tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437790916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1414-05-02 document_type=ruling entity=document_number:b5783357-d7d6-497a-8a9c-67223639d15e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٨٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مصنع (...) للتصنيع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: "بصفتي وكيل عن مصنع (...) للصناعه بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢-٥-١٤١٤ بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١/٠٢/١٤٤٣ اتقدم بدعوي موكلي لفضيلتكم ضد المدعي عليها/ مصنع (...) للتصنيع شركه مسجله في المملكه برقم منشاه (...) لنظرها حسب المقتضي الشرعي والنظامي، سايلا الله لكم التسديد والرشاد: اولا: بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م، تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تورد لها موكلتي عدد ١٢٠٠ لوح كالسيوم باجمالي مبلغ (١١٩,٧٠٠) مايه وتسعه عشر الف وسبعمايه ريال، بموجب حواله عربون الطلب بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال لحساب موكلتي مؤسسه (...) للتجاره (مرفق١)، وقد تكبدت موكلتي جراء ذلك ان اعتمدت طلب الالواح محل الاتفاق بصرف مبالغها والبدء بتحديد مواصفات الطلب وشحنه للمدعي عليها، وقد اتمت موكلتي جانبها من الالتزام بطلبها الالواح محل الاتفاق وجاهزيتها لاستلام المدعي عليها. ثانيا: تملصت المدعي عليها من التزامها بعد الاتفاق، ورفضت استلام البضايع، وانتهضت علي اساس مناقض لنفسها بدعوي عدم وجود طلب سابق يؤكد عمليه طلب الالواح، في حين انه قد تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م من قبل المهندس (...) طرف المدعي عليها، يفيد فيه المذكور الغاء طلب الالواح عدد ١٢٠٠، الذي يقتضي لزوما وجود الاتفاق الاصلي للطلب لالغاءه(مرفق٢)، وهو ما يعتد بذلك اقرار من المدعي عليها علي وجود تعاقد بينها وبين موكلتي، غير ما تم اثباته من العربون محل الاتفاق بموجب الحواله الماليه الانف ذكرها. ثالثا: وفرت موكلتي كامل طلب المدعي عليها، الا انها لا زالت تتملص عن دفع حقوق موكلتي، ما كبد موكلتي تحملها قيمه المبلغ المتبقي للطلب وتخزينه لمده ثلاث سنوات، ما جعل الضرر الواقع علي موكلتي يتفاقم بغير وجه حق من عدم دفع مبلغ البضاعه وتحملها اجره تخزينها. ولما كان الانسان مؤاخذ في التزامه عن حق للغير علي نفسه، وذلك اذا كان عاقلا كامل الاهليه، لان المفروض انه اعلم من غيره بما فعل من اسباب الالتزام، وبما عليه من حقوق، وان له ولايه علي الزام نفسه بما يشاء من طريق الانشاء، بالعقود وغيرها من الاسباب المنشيه، فله بل عليه شرعا ان يعمل بالالتزامات المستقره عليه لان اكل حقوق الناس وهضمها لا يجوز ومحرم شرعا، وقد اجري الفقهاء علي هذا كثيرا من القواعد الفقهيه، كقولهم (المرء مؤاخذ باقراره)، (الاصل في الكلام الحقيقه)، (المؤمنون علي شروطهم)، وقال عز من قايل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الاسانيد: قوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) والقواعد الفقهيه: (المرء مؤاخذ باقراره)، (الاصل في الكلام الحقيقه)، (المؤمنون علي شروطهم)، المشفوعات: عربون حواله ماليه". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.