tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430803423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:200831 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٦٥٧٥٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: تم ابرام اتفاق فتح حساب اجل بين موكلي والمدعي عليها رقم ٢٠٠٨٣١ وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م علي ان يورد موكلي الي المدعي عليها (مواد طبيه) وتلتزم بالدفع بالاجل خلال مده اقصاها ٩٠ يوم من تاريخ استلام الفاتوره / المشتريات – مرفق ١-، وتم التوريد الي المدعي عليها بناء علي طلبها وتم استلامها لكامل المشتريات بموجب الفواتير المرفقه – مرفق ٢ -، وترتب بذمه المدعي عليها حتي تاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م مديونيه مبلغ وقدره ١٣٤.٦١٧.٩٠ ريال وجري عليه تحرير مصادقه رصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها – مرفق ٣- كما جري التوقيع والختم علي كشف الحساب الصادر من موكلي – مرفق ٤ –، وتم مطالبته المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها الا انها ماطلت في ذلك. الطلبات:-الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه في ذمتها مبلغ وقدره ١٣٤.٦١٧.٩٠ ريال الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال، وفيها قرر وكيل المدعي ان لديه مرفقات لم يتمكن من ارفاقها فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين بان مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها مذيل بختم شركه (...) بينما الدعوي مقامه علي شركه (...) شركه شخص واحد، وبسؤاله عن ذلك ذكر بان المدعي عليها قامت بتغيير اسم الشركه من شركه (...) الي شركه (...) شركه شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير، هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ابرز مستخرج سجل تجاري بتغير الاسم ولكن رقم السجل التجاري ذاته لم يتغير، وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٤.٦١٧) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد طبيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، واستند في دعواه علي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه و المذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي مستخرج سجل تجاري يثبت تغيير اسم الشركه من شركه (...) الي شركه (...) شركه شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وحيث ان الاوراق الرسميه حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٤.٦١٧) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٧٣٠) سته الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.