moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670266303 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 2024/04/28م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صندوق مقاس 24م (2) شهرين، ابتداء من تاريخ 1445/10/19ه الموافق 2024/04/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/12/17ه الموافق 2024/06/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتان ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال، لم تسدد منها شيء، ولم يتم تسليم العمل حتي الان، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في عدم تسليم المطلوب، وذلك بتاريخ 1445/12/17ه الموافق 2024/06/23م، والتعهد في حال عدم التسليم يتم ارجاع المبلغ مباشره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومقدار المبلغ المطلوب ارجاعه (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتان ريال. وطالب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع وقدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد صندوق قلاب مبرم بين مؤسستي طرفي الدعوي، المتضمن قيام مؤسسه المدعي عليها بتصنيع صندوق قلاب مقاس 24م (2) شهرين لصالح مؤسسه المدعي، مقابل مبلغ قدره (62,000) اثنان وستون الف ريال، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها. 2- خطاب التزام بالتسليم او اعاده المبلغ المدفوع وقدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتان ريال، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها. 3- حوالات بنكيه صادره من حساب مؤسسه المدعي الي حساب مؤسسه المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتان ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/15ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين وجود حواله واحده بمبلغ قدره (25,200) خمسه وعشرون الف وميتا ريال فقط ثم استمهل لا رفاقها عبر النظام ثم ارفق حواله بمبلغ (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بارجاع الثمن وقدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتا ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب الالتزام بالتسليم او اعاده المبلغ المدفوع، وجميعها مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، وكذلك حوالات بنكيه بقيمه مبلغ المطالبه من حساب مؤسسه المدعي الي حساب مؤسسه المدعي عليها، ولعدم التزام المدعي عليها بالتسليم، مما يوجبها رد الثمن المدفوع، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (63,200) ثلاثه وستون الفا وميتا ريال.