tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 667

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حتوي
| (VD-2021-667) القرار رقم
| (V-2020-15299) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
التقييم النهايي للفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده
النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهاي وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١) الموافق (٢٠١١/٠٢) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
(١/٥) المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ
(٦٥٧٤) بtbاريح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المععيه/ شركه ... ، سجل تجاري رقم (....) يموجب الوكاله تقدمت باللغه دعوي بواسطه وكيلها/ ... هويه وطبيه رقم (....) يموجب الوكاله (....) ، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في الساد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد بتاريخ ٢٨/١٠٢٠١٠، من قواعد عمل
جاء فيها: «اولد: الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم
المكلفي دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه...», وحيث ان اشعار الالغاء لاعتراض المدعي المتعلق بفتره الربع
من ثلايين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقيبل التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين مدصا بمضي المده غير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات:
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي
شكال.
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١٥) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث حضرت الممدي عليهما ولم نحضر الممديه رغم تبلغها بمعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وشاركه مثل الممدي عليهما ... (…) وبمواجهته بذلك tp السير بالدعوي واصدار القرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢
وعديلانه، وعلي اللاتحه التعويبه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت医学ت تهدف من دعاها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٨ م،
وعلي غرامه الخطا في الافراز وغرامه التاخر في السادد الناتجه عنه، وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه والمتجهه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منص عليه في
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برض العرض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت
فيه، فللمكلف ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اغراضه امام الهييه
او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يان: -1 طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مقت المده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قوار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
. امام لجنه الفصل

القراء:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت
الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقدمه من / شركه ... للتجاره والنقليات، سجل تجاري رقم (…)
شكال لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المعي عليها، واعتباريا بحق الممعيه، والظرف الدعوي
طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.