uqn_gov_sa · regulation · processed · 57 chunks
# قرارات وانظمه ## السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٨ الجمعه ٧ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ١٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ م # تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانه ## 1.0 التعريفات ( تدرج في جدول التعريفات في بدايه نموذج العقد) المواد القابله للتعويض هي: ### 1. قطع الغيار هي الاجزاء التي غرضها احلال اجزاء في الات او معدات او اجهزه او انظمه نتيجه انقضاء عمرها الافتراضي او بسبب عطل فني طاري، ولا تتلاشي او تتاكل كليا بعد الاستخدام. ### 2. المواد الاستهلاكيه هي المواد التي تستخدم في اعمال التشغيل او الصيانه الدوريه المجدوله (سواء كانت سايله او صلبه او غازيه)، او المواد التي تستهلك بشكل دوري، او المواد التي بطبيعتها تتلاشي او تتاكل تدريجيا بعد الاستخدام. ## 2.0 ضوابط واحكام الصرف من البند المحدد: اذا تطلبت اعمال العقد مشتريات لازمه لاعمال التشغيل والصيانه، فان هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الجهه الحكوميه، وفقا للضوابط والاحكام التاليه: ا. اخذ موافقه الجهه الحكوميه المكتوبه علي هذه الاعمال والمشتريات بشرط الا تكون بسبب اهمال في التشغيل او انخفاض في مستوي الاداء. ب ان تكون قطع الغيار لاصول او اجهزه او معدات او انظمه محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد. ج. لا يجوز الصرف من البند المحدد علي اي اعمال او مشتريات غير شراء قطع الغيار او المواد الخاصه باعمال التشغيل والصيانه شريطه ان تكون غير مدرجه في جداول الكميات ولم يتم تحميلها علي مجمل تكاليف العقد. د. ليس للمتعاقد الحق في المطالبه بايه مصاريف اخري كربح او اجور نقل او اجور تركيب او مصاريف اداريه او جمركيه او خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محمله علي مجمل تكاليف العقد، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات اي التزام علي الجهه الحكوميه بذلك. ه. علي المتعاقد ان يقوم بجميع اعمال الاصلاح علي نفقته الخاصه، اذا كان سبب تلك الاعمال يعود حسب راي ممثل الجهه الحكوميه خطيا الي ان المواد المستعمله او اصول الصنع ليست موافقه للعقد، او اذا كان السبب يعود الي اهمال او تقصير من جانب المتعاقد في تنفيذ اي التزام صريح او ضمني مترتب عليه بموجب العقد. و. يجب علي المتعاقد ان يستمر في شراء المواد القابله للتعويض اللازمه لسير العمل بدون اي تاخير حتي لو تاخر دفع المبالغ المستحقه السابقه وليس له الحق بالتوقف عن الشراء مهما كانت الاسباب والظروف باستثناء ما يدخل منها تحت مفهوم القوه القاهره. ز. في حال كان العطل لاجهزه او معدات مشموله بضمان سار، سواء كان ضمان المصنع او الوكيل او البايع، فيتحمل اصلاح هذا العطل مصدر الضمان حسب المسؤوليات المنصوص عليها في الضمان. ح. علي المتعاقد تسجيل جميع مصادر الشراء للمواد القابله للتعويض التي تم التوريد منها في النظام المحوسب الخاص بالجهه فان لم يكن هناك نظام محوسب يتم التسجيل في اجهزه الحاسب الالي بكل التفاصيل وتبقي هذه المعلومات ملكا للجهه. ط. بنهايه فتره التعاقد، يلتزم المتعاقد بتزويد الجهه الحكوميه بقايمه مفصله للمواد المشتراه تشمل الاسعار والوصف والطراز والكميه والرقم المرجعي وتاريخ الشراء مرفقا به امر الاصلاح وتفاصيله وتسلم القايمه بعد اعتمادها من قبل الجهه الحكوميه علي شكل نسختين : الكترونيه وورقيه. ## 3.0 اجراءات المشتريات والتخزين يتم تامين وتخزين وصرف المواد القابله للتعويض وفقا للاتي: ا. يقوم المتعاقد بعد استلام الموقع باعداد قوايم باحتياجات المبني او المرفق من المواد القابله للتعويض خلال مده العقد وتقديمها للجهه الحكوميه للموافقه عليها. ب. يقوم المتعاقد باحضار تسعيرات للمواد القابله للتعويض لا يقل عددها عن ثلاث تسعيرات من موردين مختلفين الا اذا كانت المشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقاول او مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان تكون التسعيرات ساريه المفعول لمده لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للجهه الحكوميه، وذلك للموافقه عليها. ج. يحق للجهه طلب عينه او كتالوج للمواد القابله للتعويض قبل التوريد، ويلزم مراعاه ان تكون المواد التي تورد جديده واصليه، ومراعاه ما ورد في الفقره (ح) والفقره (ط) من اجراءات المشتريات والتخزين وما توافق الجهه الحكوميه عليه بخلاف ذلك. د. بعد صدور الموافقه بالتوريد يقوم المتعاقد بشراء المواد وادخالها الي المستودع تحت اشراف الجهه الحكوميه بعد اعداد مذكرات الفحص والاستلام الرسميه المعتمده حسب اجراءات اداره المستودعات لدي الجهه. ه. تتم محاسبه المتعاقد عن قيمه قطع الغيار التي امنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التامين منهم بعد مراجعه الجهه الحكوميه لها والتاكد من ان اسعارها مماثله للاسعار السايده. و. يجب ان يكون مخزون المواد القابله للتعويض في المستودع وفق الاحتياج الفعلي وحسب معادلات فنيه مقبوله باتباع نظام اداره مخزون موثق. ز. علي المتعاقد اعاده قطع الغيار المستبدله الي مستودع الجهه الحكوميه، والجهه الحق في فحص تلك القطع والتاكد من عدم صلاحيتها علي ان يتم تخزينها في قسم خاص للمواد المستبدله تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشانها من قبل الجهه مع مراعاه الانظمه والتشريعات ذات الصله. ح. يجب علي المتعاقد وضع الترتيبات لتجديد قطع الغيار المستبدله والمدد اللازمه للتجديد ان كانت قابله للتجديد. خصوصا عندما تقبل الشركه المصنعه الاصليه او الشركه المنافسه المؤهله ان تقدم برنامج تجديد قطع الغيار بضمان مقبول و بسعر اقل. ويتم تعويض المتعاقد علي قيمه التجديد من قيمه البند المحدد. ط. يجب وضع علامات تشير الي ان القطعه «مجدده» في عمليات التعبيه والتغليف. كما يجب تحديد المكونات التي تم تجديدها بوضوح في الفواتير. وتخزينها في منطقه خاصه او مستودع خاص للقطع المجدده. ي. علي الجهه والمتعاقد اثناء تنفيذ العقد الالتزام بما ورد في قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره من الديوان العام للمحاسبه. ## 4.0 الشروط الخاصه يلتزم المتعاقد بتامين كافه العدد والادوات والمواد الاستهلاكيه المرتبطه باعمال الصيانه للقيام باعمال التشغيل والصيانه طبقا لحاجه العمل ولزوم تاديه الخدمات المطلوبه، ويتم تحميل تكلفتها علي مجمل بنود العقد دون المطالبه باي تكاليف علي الجهه الحكوميه. # قرار لجنه الدفاع المدني المكلفه رقم (٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه # الموافقه علي لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه المحدثه والدليل الارشادي ( التفصيلي ) ان لجنه الدفاع المدني المكلفه بعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٠٦ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٣ه، ورقم (۸۷) وتاريخ ٢/٧/ ١٤٤٠ه، ورقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢ه ، ورقم (۲۹۷) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الدفاع المدني (الملغي ) رقم (۸۰۱٥) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨ه. وبعد الاطلاع علي المحضر ( الثالث) لمجلس المخاطر الوطنيه المؤرخ في ١٤٤١/٢/١٦ه وبعد الاطلاع علي المحضر ( السابع ) للجنه الدفاع المدني المكلفه المؤرخ في ١٤٤٢/٩/٢٤ه. تقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه المحدثه والدليل الارشادي ( التفصيلي)، بالصيغ المرافقه. علي الا يترتب علي ذلك اي اعباء اضافيه علي الميزانيه العامه للدوله ويتم تدبير اي احتياجات خلال تفعيل اللايحه من ميزانيه الجهات ذات العلاقه. ثانيا: علي الجهات ذات العلاقه - حكوميه او اهليه - تنفيذ ما يخصها من هذه اللايحه. ثالثا : قيام المديريه العامه للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعه لتنفيذ اللايحه. رابعا: قيام الامانه العامه لمجلس المخاطر الوطنيه بنشر اللايحه والدليل الارشادي في الجريده الرسميه، علي ان يعمل بهما بعد ( ۱۸۰ ) يوما من تاريخ نشرهما. # لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه ## مقدمه انطلاقا من رؤيه المملكه العربيه السعوديه لتحقيق الغايات والاهداف الاستراتيجيه والتميز في الاداء واللوايح وخطط المواجهه خصوصا في ظل استحداث كيانات اداريه جديده ودمج لكيانات اخري علي حمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه وتحقيقا لمبادي السلامه العامه والوقايه من الحريق والاخطار والمخاطر في وقت السلم والحرب وحالات الطواري والكوارث والحد من الخساير والحفاظ علي مكتسبات التنميه الوطنيه المتسارعه التي افرزت ابعادا جديده للمخاطر وما يتطلبه الامر من توحيد وتنسيق للجهود والاجراءات في مختلف الحالات والظروف وفق منظومه متكامله من الانظمه المستوي الوطني ، عملت المديريه العامه للدفاع المدني علي تحديث تلك الانظمه والخطط واللوايح اخذا بالاعتبار مخرجات اعمال التنفيذ السابقه والدروس المستفاده منها بما يحقق مستويات عاليه من الجاهزيه وتنظيم العلاقات بين الجهات المعنيه بالتنفيذ لتحسين الاداء وصولا الي الجوده في تنفيذ اعمال الدفاع المدني وبما يمكن من التقييم المستمر خلال كافه المراحل. وزير الداخليه رييس لجنه الدفاع المدني المكلفه عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز المديريه العامه للدفاع المدني المديريه العامه للدفاع المدني # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٨ الجمعه ٧ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ١٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ م # ام القري UMM AL-QURA ## لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه .. تتمه كل جهه اضافت نشاط تشغيل فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه ضمن انشطه سجلها التجاري بعد ان استوفت جميع متطلبات التشغيل وبموافقه المديريه العامه للدفاع المدني. ### ماده (٢): نطاق تطبيق اللايحه: ا- تطبق هذه اللايحه علي المنشات التاليه: 1 - منشاه صحيه (مستشفيات او مدن طبيه. ۲- منشاه سكنيه ( مجمع سكني حكومي او خاص). - المباني العاليه. - منشات الرعايه الاجتماعيه (دور الرعايه الاجتماعيه، دور المسنين، الاصلاحيات) ه - منشاه تعليميه (مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبيه - معاهد ومراكز تدريب عسكريه). ٦- جميع الدواير الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه. المدن الصناعيه. منشاه صناعيه صغيره. النوادي والمدن الرياضيه. ۱۰ - المدن والحدايق الترفيهيه ودور السينما. ۱۱- مواقع الاحتفالات الدايمه والمؤقته والمعارض. ۱۲ - مراكز التسوق الكبري. ۱۳ - المستودعات الكبري. ١٤ - المنشات التي تقع ضمن المخططات التنظيميه المخصصه للورش والمستودعات وما في حكمها والتي تنطبق عليها اللايحه بشكل جماعي ولا تنطبق عليها بشكل فردي علي ان تطبق عليها الماده (١٤). ١٥ - المؤسسات والشركات الخاصه. ١٦ - المنشات الزراعيه والغابات والمحميات. ۱۷ - المواقع الخدميه والبلديه مثل ساحات التخزين والحجز والصحه العامه. ۱۸ - محطات القطارات داخل المدن والمطارات. ۱۹ - المدن والقواعد العسكريه. ٢٠ - الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه. ۲۱ - المرافق عاليه الخطوره والتي تحددها المديريه العامه للدفاع المدني. ب - تسري هذه اللايحه علي المنشات التي تخضع للاشراف الوقايي للمديريه العامه للدفاع المدني، ويستثني منها جميع المنشات والمواقع الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او الهييه العامه للطيران المدني او المديريه العامه لحرس الحدود، وتكون مسؤوليه المديريه العامه للدفاع المدني في تلك المواقع والمنشات دعم واسناد. ج - 1 - تطبق هذه اللايحه علي المنشات العامه والخاصه الوارده في الفقره (ا) اعلاه من هذه الماده والتي يكون مجموع النقاط الحاصله عليها من الثلاثه معايير ادناه اكثر من سبع نقاط، وفق الجدول الموضح: | المساحه الكليه | عدد النقاط | انشطه زراعيه | عدد النقاط | |---|---|---|---| | ام - اقل من 50000 م2 | ۱ | ام - اقل من 5 مليون م2 | ۱ | | ٥٠٠٠٠ - اقل من 100000م2 | ۲ | ه - اقل من 10 مليون م2 | ۲ | | ۱۰۰۰۰۰ – اقل من 150000م2 | ۳ | 10 - اقل من 15 مليون م2 | ۳ | | ١۵۰۰۰۰ - اقل من ٢٠٠٠٠٠م | ٤ | 15 - اقل من ٢٠ مليون م2 | ٤ | | ٢٠٠٠٠٠ م فاكثر | ه | ٢٠ مليون م فاكثر | ه | | المسافه من اقرب مركز دفاع مدني | عدد النقاط | منشات | عدد النقاط | |---|---|---|---| | ٠ - اقل من 5 كم | ۱ | | ۱ | | ه - اقل من 10 كم | ۲ | | ۲ | | 10۰ - اقل من 15 كم | ۳ | | ۳ | | ١٥ - اقل من ٢٠ كم | ٤ | | ٤ | | ٢٠ كم فاكثر | ه | | ه | | عدد شاغلي المنشاه | عدد النقاط | |---|---| | ۱ - ٤٩٩ شخص | ۱ | | ٥٠٠ - ٩٩٩ شخص | ۲ | | ۱۰۰۰ - ١٤٩٩ شخص | ۳ | | ١٥٠٠ - ۱۹۹۹ شخص | ٤ | | ۲۰۰۰ شخص فاكثر | ه | ۲ - تضاف مساحه الادوار المتكرره في المباني العاليه الي المساحه الكليه للمنشاه. تطبق هذه اللايحه علي المنشات عاليه الخطوره والمنشات الهامه والتي يحددها الدفاع المدني. د - يتم تطبيق هذه اللايحه علي : 1 - المنشات القايمه تمنح المنشات القايمه مده اقصاها ثلاث سنوات من اعتماد اللايحه لتطبيق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللايحه. --- # الهدف: تهدف اللايحه الي وضع ضوابط واجراءات انشاء وتكوين فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه في المنشات مكتمله التجهيز بشريا واليا وفق مواد هذه اللايحه. # ماده (١): التعاريف: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - حيثما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) وتاريخ ( ١٠ / ٥ / ١٤٠٦ه) وتعديلاته. ٢ - اللايحه: يقصد باللايحه اينما وردت بلايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه المحدثه للايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم ۸۰۱۵ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨ه لتحديد ضوابط واجراءات انشاء وتكوين فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه في المنشات العامه والخاصه. ٣- المواصفات والمقاييس: هي المواصفات والمقاييس الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الواجب مراعاتها والاخذ بها او ما تعتمده من مواصفات اوروبيه او امريكيه او غيرها. - فرقه الاطفاء: مجموعه من الاشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام باعمال الاطفاء واستخدام وسايل الاطفاء المنقوله والثابته المتاحه. ه - فرقه الانقاذ: مجموعه من الاشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام باعمال الانقاذ واستخدام وسايل الانقاذ المنقوله والثابته المتاحه. 1- الشخص المؤهل: هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفه والمهاره المهنيه (Knowledge&Skills) الخاصه بتخصصه، وفقا لضوابط ومعايير الجمعيه الوطنيه للحمايه من الحريق، ويتم اجراء الاختبارات وتقييمها من جهه معتمده لدي المديريه العامه للدفاع المدني كالتالي: . الضوابط والمعايير الخاصه بالتاهيل المهني لقاده فرق الاطفاء والانقاذ (NFPA1021). . الضوابط والمعايير الخاصه بالتاهيل المهني لافراد فرق الاطفاء (NFPA1001). . الضوابط والمعايير الخاصه بالتاهيل المهني لافراد فرق الانقاذ (NFPA1006). - الاحتفالات المؤقته: جميع الفعاليات او الانشطه العامه او الخاصه والتي تقام في فترات محدده بزمن في مواقع مؤقته او دايمه، بحيث يستلزم الامر توفير فرق اطفاء وانقاذ تتواجد خلال فتره هذه الفعاليات او الانشطه. - المباني العاليه: مبني ذو ارضيه مشغوله يقع علي ارتفاع يزيد علي ۲۳ متر فوق ادني مستوي لوصول فرق الدفاع المدني. - المشغل المؤهل: --- OCR End --- # قرارات وانظمه ## السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٨ الجمعه ٧ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ١٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ م # لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه .. تتمه ## - المنشات الجديده تلتزم المنشات الجديده بتطبيق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللايحه. ### ماده (۳): #### تشكيل الفرق : تشكل الفرق حسب نشاط المنشاه بحيث يكون الحد الادني لتشغيل الفرقه ۱۲ شخصا مؤهلين لتنفيذ عمليات الاطفاء والانقاذ علي مدار اليوم، ويكون للمنشاه حريه تنظيم اوقات العمل بحيث لا تقل عن ثلاث ورديات بمعدل 4 اشخاص في كل ورديه، مع عدم الاخلال بشرط الحد الادني للموظفين الاساسيين المفرغين بالفرقه والمحدده ب ٤ اشخاص يجوز للمنشاه الاستفاده من الموظفين الغير متفرغين لاعمال الاطفاء والانقاذ داخل المنشاه للمسانده علي مدار الساعه مع عدم الاخلال بشروط التاهيل والتجهيز والتدريب بحيث يقابل كل موظف متفرغ عدد ( ۳ ) اشخاص غير متفرغين متواجدين داخل المنشاه خلال فتره الورديه. ### ماده (٤): #### مقر الفرق: يجب اختيار موقع مناسب داخل المنشات بحيث تتمكن الفرقه من الوصول الي جميع مرافق المنشات المختلفه باسرع وقت ممكن، وان تكون الطرق المؤديه لجميع تلك المرافق خاليه تماما من اي عايق طبيعي وصناعي مع مراعاه الضوابط التاليه عند اختيار موقع الفرقه: 1- ان يكون في منطقه تتوسط المنشاه. 2- ان يكون علي شارع رييسي داخل المنشاه. 3- ان يكون موقع مقر الفرقه خاليا من كل ما يعيق حركتها في جميع الاتجاهات. 4- ان يطلق علي المقر اسم ( فرقه الاطفاء والانقاذ الخاصه). ### ماده (٥): #### المواصفات الانشاييه لمقر الفرقه: يجب تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي علي مباني تلك الفرق وفي حاله عدم توفر المواصفات السعوديه يتم اللجوء للمواصفات العالميه الوارده بالماده رقم (1) البند الثالث : يتضمن مقر الفرقه ما يلي : 1 - المكاتب الاداريه. 2 - مقر للمبيت. 3 - مطبخ وصاله الطعام. 4 - غرفه عمليات. 5 - جناح للصيانه والغسيل. 6 - استراحه لاعضاء الفرقه. 7 - مواقف السيارات الاطفاء والانقاذ. 8 - خزان ماء لا تقل سعته عن ( ٤٠م٣). 9 - جناح ومساحه خاصه للتدريب. 10 - مستودع المعدات الاطفاء والانقاذ وقطع الغيار. 11 - منطقه خاصه بخزاين الافراد المخصصه لحفظ الملابس ومعدات الوقايه الشخصيه. 12 - ان تكون هذه المنشاه مصممه تصميما هندسيا يسهل عمليه وصول الاليات الموضحه بالماده رقم (٦) الي كافه اجزاء المنشاه ويمكن ان تقوم فرقه الاطفاء بعملها في اطفاء الحرايق في المنشات المنصوص عليها في الماده رقم (۲) من خلال استخدام العاملين للتجهيزات الثابته مثل (حنفيات الحريق وخراطيم المياه في المنشات مع العمل علي القيام باعمال الانقاذ الضروريه، وتحديد مصادر للتزود بمياه الاطفاء بما يكفل استمرار اعمال الاطفاء عند الحاجه. ### ماده (٦): #### الاليات: مع الالتزام بما جاء في المواصفات الوارده في البند (۳) من الماده (1) من هذه اللايحه تكون الاليات المطلوب تامينها وفق ما يلي: 1. عربه اطفاء وفق الفيات الموضحه في الجدول التالي: | الفيه | سعه الخزان | قدره المضخه | |---|---|---| | الفيه (ا) عربه الاطفاء والانقاذ المزدوجه | سعه خزان الماء لا تقل عن (۱۰۰۰) جالون <br> سعه خزان الرغوه لا تقل عن (١٥٠) جالون | كفاءه المضخه بالضغط العادي : ۱۲٥٠ جالون / بالدقيقه عند ضغط ١٥٠ رطل / البوصه المربعه <br> كفاءه المضخه بالضغط العالي : ٦٢٥ جالون / بالدقيقه عند ضغط ٢٥٠ رطل / البوصه المربعه | | الفيه (ب) عربه الاطفاء المتوسطه | سعه خزان الماء لا تقل عن (١٥٠) جالون <br> سعه خزان الرغوه لا تقل عن (۳۰) جالون | كفاءه المضخه بالضغط العادي : ٧٥٠ جالون / بالدقيقه عند ضغط 10 بار <br> كفاءه المضخه بالضغط العالي : ۱۰۰ جالون / بالدقيقه عند ضغط ٤٠ بار | | الفيه (ج) عربه الاطفاء الصغيره | سعه خزان الماء لا تقل عن (۱۰۰۰) لتر <br> سعه خزان الرغوه لا تقل عن (٥٠) لتر | كفاءه التشغيل لا تقل عن ٥٠ لتر / الدقيقه عند ضغط 100 بار | **ملاحظه :** 1 - يتم تحديد الفيه استنادا علي دراسه تحليل المخاطر من جهه معتمده ومدي التزام المنشاه بانظمه واجراءات السلامه. 2 - يجوز الاستعانه بما يحقق كفاءه المعدات الموضحه اعلاه من التقنيات الحديثه مثل تقنيه الهواء المضغوط او اي تقنيه يتم اعتمادها مستقبلا علي ان توضح المواصفات الرسميه بذلك. 2 - عربه انقاذ. 3 - صهريج ماء لا تقل سعته عن ۱۲م ٣ (حسب الحاجه). 4 - عربه سلالم ( عند الحاجه). 5 - اي عربه تخصصيه اخري يتطلب الامر توفيرها علي ان تدعم بدراسه تحليل المخاطر. 6 - يجوز بعد موافقه المديريه العامه للدفاع المدني توفير عربه او معده تحقق اكثر من وظيفه بشرط الا يخل ذلك بالمواصفات الاساسيه للوظيفه. 7 - في المنشات التي لا تتطلب اليات لنقل التجهيزات والطاقم بسبب محدوديه المساحه وقصر مسافه الانتقال يمكن الاستعاضه عن العربات المتحركه بمعدات محموله او ثابته وفق دراسه استشاريه خاصه وبعد موافقه المديريه العامه للدفاع المدني خطيا وتحت مسؤوليه المنشاه لتطبيق ما ورد فيها. 8 - مراعاه وجود وكيل او جهه في المملكه لتوفير الصيانه وقطع الغيار في وقت مناسب مع توفير اليه بديله قدر الامكان لضمان استمرار العمل. علي ان يتوفر فيما سبق المواصفات التاليه: * ان تكون سنه الربط في جميع المداخل والمخارج للمضخات والخراطيم والخزانات علي النظام الامريكي (N.S.T) لكي تتوافق مع اليات المديريه العامه للدفاع المدني السعودي في حال الاسناد. * يجب ان يكون نظام السير مطابقا لشروط ومواصفات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. ### ماده (V): #### التدريب: يجب علي المنشاه اخضاع العاملين في مجال الاطفاء والانقاذ للتدريب المستمر في مقر العمل وفي المراكز المتخصصه والمرخصه من قبل الجهات ذات العلاقه داخل المملكه بعد موافقه المديريه العامه للدفاع المدني خطيا وتحت مسؤوليه المنشاه لتطبيق ما ورد فيها. مراعاه وجود وكيل او جهه في المملكه لتوفير الصيانه وقطع الغيار في وقت مناسب مع توفير اليه المدني علي البرامج عندما يتطلب الامر حسب المعايير المعتمده. بديله قدر الامكان لضمان استمرار العمل. علي ان يتوفر فيما سبق المواصفات التاليه: * ان يكون تصميم المركبه وتصنيعها وتجهيزها بما يتوافق مع احدث المعايير الاوروبيه (EN) او المعايير الامريكيه (NFPA) او ما هو معتمد لدي المديريه العامه للدفاع المدني. * يجب ان تكون الشركه المصنعه حاصله علي شهاده الايزو (ISO14001-ISO 9001). ### ماده (۸): #### الترخيص: 1 - علي المنشاه الحصول علي تصريح تشغيل فرق اطفاء وانقاذ عند اكتمال الشروط قبل بدء تشغيل الفرق من قبل مديريه الدفاع المدني بالمنطقه. # قرارات وانظمه ## المديريه العامه للدفاع المدني السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٨ الجمعه ٧ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ١٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ م # UMM AL-QURA # لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه .. تتمه ## ماده (١٢): الهيكل التنظيمي والارتباط المباشر: ا - الهيكل التنظيمي للفرق: يتم اعداد هيكل تنظيمي وجداول تنظيميه ودليل بالمهام والواجبات والمسؤوليات للوحده الاداريه وجميع اعضاء الفرقه واعتمادها وفقا للمعايير الدوليه من قبل اداره المنشاه. ب - الاشراف والارتباط المباشر: يجب ان ترتبط فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه في هيكل التنظيم بادارات الامن والسلامه بالمنشاه او ما يوازيها في حال اختلاف المسميات. ## ماده (١٣): مهام ومسؤوليات الجهه التي تتبعها الفرق: علي الجهه المشرفه علي فرق الاطفاء والانقاذ في المنشات ان تلتزم بالتعليمات التاليه: 1. التقيد بما ورد بمواد وفقرات هذه اللايحه. 2. اعداد دليل الاجراءات اليوميه والاسبوعيه والدوريه والمتضمن كافه الواجبات الاداريه والتاهيليه والفنيه لكافه العاملين حسب التسلسل القيادي علي مدار العام وتزويد مديريه الدفاع المدني بالمنطقه بها. 3. الالتزام بالاليه التي تحددها المديريه العامه للدفاع المدني لضمان التزام المنشاه بالتشغيل المعياري سواء كان تحت الاشراف المباشر من المديريه العامه للدفاع المدني او عن طريق طرف ثالث بموافقه او بطلب من المديريه العامه للدفاع المدني. 4. المتابعه والاشراف علي عمليات التشغيل والصيانه الدوريه للمنشاه ولاليات ومعدات وتجهيزات فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه. 5. تدريب وتاهيل وتطوير مهارات افراد فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه. 6. ابلاغ مديريه الدفاع المدني في المنطقه باي تغييرات تطرا علي فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه، ومكان المنشاه ونطاق خدمتها. 7. ضمان جاهزيه اليات ومعدات وتجهيزات فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه وصلاحيتها للعمل علي مدار الساعه. 8. ربط غرف عمليات فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه في المنشاه بغرف العمليات ومركز القياده والتوجيه بمديريه الدفاع المدني بالمنطقه او بالعمليات الموحده 911. 9. التنسيق الدايم المستمر مع مديريه الدفاع المدني بالمنطقه حول كل جديد في مجال عمليات الاطفاء والانقاذ. 10. تجهيز المنشاه بالاليات والمعدات والتجهيزات الخاصه بفرق الاطفاء والانقاذ وفق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللايحه. 11. موافاه المديريه العامه للدفاع المدني بالمنطقه بما يثبت اجتياز الافراد المرشحين للعمل في فرق الاطفاء والانقاذ للشروط والواجبات المطلوبه والمعتمده من المديريه العامه للدفاع المدني. ## ماده (٩): تجهيزات افراد فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه: تلتزم المنشاه بتجهيز فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه بكافه الملابس والمعدات والتجهيزات الوقاييه الشخصيه اللازمه لقيام تلك الفرق بواجباتها علي اكمل وجه، وفقا لاحدث المعايير العالميه (المعايير الاوروبيه EN او المعايير الامريكيه NFPA او ما هو معتمد لدي المديريه العامه للدفاع المدني). ## ماده (١٠): شروط اختيار افراد فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه: يجب اختيار افراد فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه وفق الشروط التاليه: 1. الا يقل العمر عن 18 سنه. 2. لايقا صحيا وبدنيا. 3. الا يقل المستوي التعليمي عن الثانويه او ما يعادلها. 4. ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبارات المعرفه والمهاره المهنيه (Knowledge&Skills) الخاصه بتخصصه وفقا لضوابط ومعايير الهييه الوطنيه للحمايه من الحريق، وتقدم الاختبارات وتقيم من جهه معتمده لدي المديريه العامه للدفاع المدني. 5. خلو صحيفه السوابق من الحالات المنصوص عليها بحسب القرار الوزاري رقم ٣٦٥ بتاريخ ١٤٣٢/١/٢١ه. 6. الالتزام بنسب التوطين وفق الانظمه المطبقه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ## ماده (١١): واجبات ومهام الفرق: ا- الواجبات الاداريه: 1. دراسه المنطقه الواقعه تحت اشراف الفرق داخل المنشاه للتعرف علي انشطه المنشاه والمخاطر المحتمله لتلك الانشطه، ومصادر ومواقع المياه، والطرق داخل المنشاه وتحديدها علي خارطه توضع في غرفه التحكم في المنشاه وغرفه عمليات فرقه الاطفاء والانقاذ الخاصه. 2. التاكد من جاهزيه واستعداد تلك الفرق بصفه يوميه. 3. وضع الخطط التفصيليه اللازمه لعمليات الاطفاء والانقاذ بمرافق المنشاه المختلفه. 4. التنسيق مع مديريه الدفاع المدني بالمنطقه لتحديد وتنفيذ مهام ومسؤوليات كل من رييس فرقه الاطفاء ورييس فرقه الانقاذ ونايبيهما كلا علي حده ورؤساء مجموعات الاطفاء والانقاذ قبل واثناء وبعد وقوع الحدث. 5. التنسيق مع مديريه الدفاع المدني في المنطقه، لرسم وتنفيذ خطه طواري فرضيه شامله لعمليات الاطفاء (مكافحه الحريق والانقاذ. 6. التنسيق مع الجهات التدريبيه المتخصصه المصرح لها، لاعداد وتنفيذ برامج تدريبيه علي راس العمل لفرق الاطفاء والانقاذ في المنشاه. 7. التنسيق مع مديريه الدفاع المدني في المنطقه لرسم اليه للتدخل السريع للمشاركه اذا لزم الامر في مواجهه حالات طواري الاطفاء والانقاذ. 8. القيام بجميع المهام الاداريه التي توكل للفرقه وتتطلبها طبيعه العمل في نطاق الاختصاص. ب- الواجبات الفنيه: (اجراءات التشغيل): 1. مباشره عمليات الاطفاء والانقاذ داخل حدود المنشاه. 2. المساهمه في اصدار تصاريح العمل المهنيه والخطره، يتم التنسيق في ذلك مع الجهه المعنيه بالمنشاه «اداره الامن والسلامه» بعد اعتماد المديريه العامه للدفاع المدني اليه اصدار مثل هذه التصاريح من قبلهم. 3. عمل التشغيل الدوري للاليات والمعدات والتجهيزات المتوفره لدي الفرقه طبقا لبرامج التشغيل الخاصه للاليات والمعدات. 4. عمل الصيانه الدوريه لكافه اليات وتجهيزات الفرقه طبقا لبرامج الصيانه للاليات والمعدات. 5. اتقان العمل والتشغيل علي كافه اليات وتجهيزات الفرقه المتوفره. 6. معرفه امكانيات الاليات والتجهيزات المتوفره، والتاكد من قدره افراد فرقه الاطفاء والانقاذ الخاصه علي تشغيل الاليات والمعدات والتجهيزات المتوفره بالمنشاه. 7. اعاده اوضاع الفرقه لحالتها الطبيعيه بعد الانتهاء من الحوادث والتمارين الفرضيه. 8. اسناد فرق المديريه العامه للدفاع المدني في الحوادث عندما يتطلب الامر ذلك وفق اليه محدده متفق عليها مسبقا. 9. وضع الاجراءات التي تضمن الاستجابه الفوريه ومباشره اي حاله طواري علي مدار الساعه سواء كان الاشخاص العاملون بهذه الفرق مفرغين او مكلفين بالعمل. 10. القيام بجميع المهام الفنيه التي توكل للفرقه وتتطلبها طبيعه العمل في نطاق الاختصاص. ## ماده (١٤): تلتزم المنشات التي تنطبق عليها لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه بتقديم دراسه تحليل للمخاطر في المنشاه من قبل جهه استشاريه معتمده، كما تلتزم المنشات بتقديم دراسه محدثه لتحليل المخاطر عند اضافه اي انشطه او مباني بعد صدور تصريح الفرقه. ## ماده (١٥): يجوز لاي منشاه لا تنطبق عليها المعايير الوارده بالماده رقم (۲) توفير فرقه اطفاء وانقاذ خاصه بها مع الالتزام بالاشتراطات الوارده بهذه اللايحه. ## ماده (١٦): يجوز لاكثر من منشاه تقع في نطاق جغرافي واحد وتنطبق عليها لايحه فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه ان تشترك في فرقه واحده او اكثر بالتضامن ( حسب الانظمه المعمول بها في المملكه) علي ان تكون هذه الفرق كافيه لتغطيه هذه المنشات وفق المعايير المعتمده مع مراعاه ما ورد في الماده (١٤). ## ماده (IV): يحق للدفاع المدني الاستعانه بشركات وجهات متخصصه تتولي اعمال تاهيل وتدريب ومتابعه وترخيص فرق الاطفاء والانقاذ الخاصه نظير رسوم محدده يتحملها المستفيد. ## ماده (١٨): مدير عام الدفاع المدني الزام المنشات التي لم تتوفر فيها شروط تطبيق اللايحه بتوفير فرق الاطفاء والانقاذ اذا راي ان هناك ضروره لذلك. ## ماده (١٩): المخالفات: يتم تطبيق لايحه النظر في مخالفات نظام ولوايح الدفاع المدني الصادره بقرار وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/١٢ / و / ٥ / دف) وتاريخ ( ١٨ / ٤ / ١٤٢٨ه ) علي المنشات المخالفه لما ورد بنصوص هذه اللايحه. ## ماده (٢٠): يتم البدء في تطبيق هذه اللايحه بعد ( ۱۸۰ ) يوما من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه، علي ان تتم مراجعه اللايحه كل سبع سنوات او متي ما دعت الحاجه.