gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
(القرار رقم 1700 الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٢١٧٢) لعام ١٤٣١ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣/٢٠١٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) علي قرار لجنه الاعتراض (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض (المكلف) في يوم الاثنين الموافق ١٤٣/٢٠١٥ اكتمعت اللجنه بالانظر في الاستثنافيه المقدم من فرع (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض (المكلف) في يوم الاثنين الموافق ١٤٣/٢٠١٥ اكتناييه بالارياض رقم (٥) لعام ١٤٣/٢٠١٥ اكتناييه الزكويه الضريبيه الابتداييه (الهييه) علي المكلف للعامين الماليين ٢٠٠٩ م. المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (0) لعام ١٤٣٥ بموجب الخطاب رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه الجنه برقم (٢٧٩) وتاريخ ١٨٤٥/٤/٨، كما سدد جزءا من المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي وقدم ضمانا بنكيا بالامتبقي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: عمواه الوكيل. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا ) برفض اعتراض الشركه علي بن عدد عموله الوكيل للديشيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بان اللجنه ايدت الهييه العامه للزكاه والدخل بتعديل نتايج الاعمال بالصروفات البالغه (1,149,718) ريال (2,149,718) علي التوالي لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م علي اساس ان هذه المبالغ تمثل عموه وكيل غير مقبوله الخصم استنادا الي المرسوم الملكي رقم (٢٢/١) في ٢٦٣/٥/١٦١ هدي المبالغ تمثل عقود الوكاله، وانه لا يوافق علي ذلك استنادا الي ما يلي: ان الفرع بمارس اعماله في المملكه بموجب التزخيص المؤقت رقم (٢٧٧) الصادر من وزاره التجاره والصناعه بتاريخ ١٥٠٦١ ه. الموافق (٢٣) ديسمبر ١٩٨١) وانه طبقا لنظام الشركات هناك فرق بين ممارسه الاعمال من خلال فرع دايم للشركه او من خلال فرع مؤقت حيث لا ينطبق المرسوم الملكي علي الشركه لانها فرع مؤقت وليس فرع دايم. 10/1 بما لا يتعارض مع الفقره السابقه فان اعمال الفرع تتلخص فقط في عقد واحد مع جامعه .... تم توقيعه بتاريخ ١١ يوليو ١٩٨١ م من قبل الشركه الاسبانيه التي مقرها في اسبابها، وقد ابرمت الشركه بتاريخ ١٠١١٠ (قبل تاريخ المرسوم الملكي المشار اليه اعله) عقدا مع "لتقديم خدمات استشاريه متعلقه بتنفيذ العقد الجامعه وذلك مقال مبلغ يتم اجتنبابه كنسبه محدده من الابدارات، ولذلك فان هذه الاتعب اتمثا، اتعاب استشاريه وليست عموله وكيل. في حال اصرار الهييه العامه للزكه والدخل علي اعتبار ان هذه العموله هي عموله وكيل، فان المرسوم المشار اليه اعلايه لا يشترط وجود وكيل للشركات الجديده التي يتم انشاعها بعد صدور المرسوم ولكنه لا يلغي عقود الوكاله القايمه لما قد يترتب علي ذلك من اضرار واجراءات قانونيه (من الوكيل السابق) في حاله الالغاء، كما ان هذه العموله متعلقه بعقود مبرمه قبل صدور المرسوم الملكي الذي اشراث اليه الهييه. قامت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض في حاله مماليه اصدار قراها رقم (١٤٨/٧) بتاييد المكلف بخصم عموله الوكيل وعدم تطبيق المسوم الملكي باثر رجعي، علما بان الهييه العامه للزكه والدخل لم تستانف علي هذا القرار. وبالطلاع الهييه علي استثناف المكلف ذكر مثلها انه تم استبعاد عموله الوكيل المدفوعه للسيد ....لانها غير مقبوله نظاما، حيث يënح من عقد الوكاله انه ابرم في ١٤٢٥/١٢/٢٨ (١٤٢٥) في بعد صدور المرسوم الملكي رقم (٢٢/٥) وتاريخ (١٤٢٥) بالمصاده علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٩ القاضي ابلاغه نظام العلاقه بين المقال الاجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢/م) وتاريخ ١٣٩٨/١/٢١ ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتات العمال بالمصروعات (عموله الوكيل) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٩٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٨) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٤٩,٦٧) (٢١,٥٩,٥٧) (٢١,٥٩,٥٧) (٢١,٥٩,٥٧) (٢١, حده، وغير قابل لنقض ولا لعلز طالما ان الشركه عمل مي فكوته (٧) علي "اتق الطرفان علي ان هذا العقد لا يؤثر باي شكل من الاشكال علي العقود الموقعه من الطرفين سابقا بخصوص اعمال جامعه....". كما تبين ان (ا) (طرف اول) ابرمت عقد خدمات مع.... (طرف ثاني) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨ ه ونص في فقرته (١) تعيين الوكيل" علي "تعين الشركه بموجب هذا العقد الطرف الثاني ليكون الوكيل الرسمي لها وفقا لاحكام نظام العلاقه بين المقاول الاجني ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٨/١/٢١ ه ذلك بالنسبه للعقد المبرم بين الشركه وجامعه ....للااشراف علي تنفيذ مرافق المدينه الجامعيه للجامعه". و تبين من القوايم الماليه ايضاح (1) وكشف رقم (1) "بيان متابعه العقود" المرفق بالاقرار انckel المكلف يقتصر نشاطه علي القيام بخدمات الاشراف وعلي انشاء الموقع ومسح الاراضي وخدمات التصميم ل有效的 مع جامعه طبقا للترخيص و تبين من القوايم الماليه ايضاح (1) وكشف رقم (1) "بيان متابعه العقود" المرفق بالابرار ان المكلف يقتصر نشاطه علي القيام بخدمات الاشراف وعلي انشاء الموقع ومسح الاراضي وخدمات التصميم ل有效的 مع جامعه طبقا للترخيص وحيث تبين ان عقد الوكيل "عقد خدمات بين (ا) والوكيل الرسمي" ابرم بتاريخ ١٥٥/١٢/٢٨ ه وو تاريخ لاحق للصدور المرسوم الملكي رقم (٢٢١/٥) وتاريخ ١٥٥/١٦ ٢٠١/٤/٢٠٠ لاحق في العلاقه بين المقال ووكيله السعودي، مما تري معه اللجنه ان هذا المصروف لم يعد مصوفا ضروريا، ولذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتايج الاعمال ان طبيعه هذه المصروفات التي اخعتها العامه للزکاه والدخل لضربيه الاستقطاع تمثل في جوهرها رواتب واجور موظفي المركز الرييسي الذين يعملون علي مشروع، وحيث ان هذه المصروفات تمثل رواتب، فانها لا تënض لضربيه الاستقطاع. لابد من التفريق ما بين الفرق المؤقت والفرع الدايم حيث ان الفروع الدايم له شخصيه اعتباريه مستقله قادره علي تنفيذ العقود بکودارها دون الحاجه الي المركز الرييسي الا اذا تطلب الامر في بعض الاحيان ذلك والتي تكون في حينها خدمات فعليه مقدمه من المركز الرييسي للفرع وفي هذه الحاله، فان المستفيد من الخدمه هو الفروع وليس العملاء، بينما الفروع ما هو الا شخصيه تمثيليه للمركز الرييسي وغير مؤهل فعليا لتنفيذ العقود وسبب وجوده اساسا هو حصول المركز الرييسي علي عقود تتطلب تواجد مكتب له في المملكه، وعليه فان تكاليف موظفين المركز الرييسي العاملين علي عقد .... لا تënضع لخويه الاستقطاع حيث ان تلك التكاليف قد تكتبدت من جهه مقيمه بصفته دايمه دايمه بناء علي نص الماده الثامنه والستين من النظام حيث نعت الفقره (ا) منه علي "يجب علي كل مقدم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشحث الطبيعي، ممن يدفعون مبقا ما لغير مفيم من صدر في المملكه استقطع ضربه من المعلوم ودعوع "وعليه فان ضربه الاستقطع يجب ان تستقطع في حاله ان المركز الرييسي قام بدفع مبالغ قمابل خدمات تحققت من مصدر دخل في المملكه الي جهات غير مقيمه والتي لا تنطبق علي حالتنا حيث ان المركز الرييسي تكبد تكاليف فعليه، ولم يقم بدفع مبالغ الي جهه غير مقيمه مقال تكاليف تلك الخدمات الفنيه، وعليه فان تكاليف الخدمات الفنيه المحمله من المركز الرييسي الي فرعه المؤقت لا تعتبر خدمات مقدمه من جهه غير مقيمه الي جهه مقيمه حيث ان تلك التكاليف تكبدت فعليا في المركز الرييسي والذي يعتبر جهه مقيمه بصفته منشاه دايمه ولم يتم دفع مبالغ من قبل المركز الرييسي الي جهات غير مقيمه. والجدير بالذكر ان تلك التكاليف المتكيده بواسطه المركز الرييسي ليس الهدف منها تقدم حده الي فرعها المؤقت واذا لانجاز الاعمال المتعلقه بالخدمات المتفق عليها في العقود مع العمله في المملكه. بما لا يتعارض مع ما تقدم اعلام، لا نوافق ايه علي احتساب ضريبه الاستقطاع علي اساس 10% وليس 50%. ونلفت الانتباه الي القرار رقم (١١٣٩) لعام ١٤٣٣ احد الصادر من اللجنه الاستثناييه والذي ايد عدم احتساب ضريبه استقطاع بواقع 10% علي التعاملات مع اطراف ذات علاقه وانما يجب تطبيق ضريبه الاستقطاع بواقع 0%. وبناء علي ما تقدم فان التكاليف المتكيده بواسطه المركز الرييسي كمنشاه دايمه لا تضع لضريبه الاستقطاع. وفي حال الاصرار علي ذلك، فان نسبه ضريبه الاستقطاع يمكن ان تكون ٥% وليس ٥%. وبابطع الهييه علي استثناف المكفد ذكر متمليها ان الهييه استندت في احضاع المبالغ المدفوعه للمركز الرييسي لضريبه الاستقطاع الي الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار لوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب في خاوخ المكلف عدم خضوع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس لхуبيه الاستقطاع ان تكون بنسبه ٥٠ وليس ٥٠، في حين تري كما يطلب في حال خضوع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس للمكلف مقال الخدمات الفنيه لхуبيه الاستقطاع بنسبه ٥٠، للاسياب الهييه خضوع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس للمكلف مقال الخدمات الفنيه لхуبيه الاستقطاع بنسبه ٥٠، للاسياب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 10/4 وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين من ايضاح (1) ان المكلف (فرع (ا) مؤسسه بموجب القوانين المعمول بها في اسبانيا يزاول النشاط في المملكه بموجب الترخيض المؤقت رقم (١٧) و تاريخ ١٤٠٢/٦٦ هتم تجديده لغايه ١٤٠٢/٦٦ بالاضافه الي السجل التجاري رقم (……) وتاريخ ١٨١/٣/٧ ه، ويقصر نشاط الفرع علي القيام بخدمات الاشراف وعلي اشاء الموقع ومسح الاراضي وخدمات التصميم طبق للترخيص المققت. وبرجوع اللجنه الي الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠٥ تبين انها تنص علي ان الاشخاص الخاضعين للضريبه هم: ا - شركه الاموال المقيمه عن حصر الشركه غير السعوديين. ب -雉ض الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه. ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل افر خضع للضريبه من مصادر في المملكه. ه - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. و - الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد اليدوركربونيه). وتبين ان الفقره (ا) من الماده (٨) تنص علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: -1- اي دفعات اخري تددها للانحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 10% (0) كما تبين ان الماده (0) تنص علي "… بعد الدخل متفق ما من صدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: - مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. ج - لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفته شركه مقيمه". وتبين ان الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١١ علي "1 - تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصر الشراكه غير السعوديين فيها... كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين، سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال مشيه دايمه فيها. او يفقون دخل من مصادر في المملكه. ٢- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها مشاه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي: ا - اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده "الثامنه والستين" من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده." وتبين ان الفقره (1) من الماده (٢٣) تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: دفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه "10% كما نصت الماده (0) من اللايحه التنفيذيه علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه: -٣- الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: 10/ ا - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه". كما ان القرار الوارقي رقم (177) وتاريخ ١٤٣٥٥/٥/١٨ ه. بشان تعديل بعض فقرات مواد للاليحه التفيديه ينص علي "اول: ط- تعدل الخانتين الثانييه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره "1" من الماده (الثالثه والستين) من اللاتحه ليصبح نصهما علي النحو الاتي: اتAWه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه دموعه للمركز الرييس او ."%10" شركه مرتبطه وحيث ان فرع الشركه الانجبيه الذي يزاول النشاط في المملكه يعد منشاه دايمه لغير مقيم في المملكه، وفقا للماده (٤) من نظام ضريبه الدل والماده (١) من اللايحه التنفيذيه، ويخضع للضريبه بموجب الفقره (٤) من الماده (٢) من نظام (٢٥) ضريبه الدخل، وتنطبق عليه احكام ضريبه الاستقصاء المنصوص عليها في الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه في حال قيامه بدفع مبالغ لجهات غير مقيمه من مصر في المملكه بما فيها المركز الرييس، وتحتسب الضريبه علي المبالغ المدفوعه للمركز الرييس نظر خدمات فنيه بنسبه 10% طبق للفرقه (اول) من القرار الوزاري رقم (١٧٧) الخدمات الفنيه لضريبه الاستقطاع، وطلبه في حال ضوع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع ان تكون بنسبه %.وليس 10% البند الثالث: الارباح الموزعه (المققه في حساب المركز الرييسي). قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/٧) برفض اعتراض الشركه علي بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للمركز الرييسي للحيثيات الوارده بالقرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت ووجهه نظره بان الهييه العامه للزکاه والدخل ذكرت في وجهه (٦١) نظرها بانها قامت باحتسب ضريبه استقطاع بواقع % علي الارباح المقفله في حساب المركز الرييسي استناد الي الماده (٦١). من نظام ضريبه الدخل و الماده (٦٣) من اللازجه التنفيذيه وكما اKDت الهييه العامه للزکاه والدخل بان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند التسويه بين الحسابات وتعتبر هذه التسويه بمثابه تاريخ الدفع ما لم تكن الجهات الداعه والمستلمه جهات مرتبطه، ففي هذه الحاله تكون العبره بتاريخ اثبات القيد في الدفاير، ونود التنويه بان الحسابات المقدمه للهييه العامه للزکاه والدخل هي حسابات لفرع منشاه دايمه كما تم بيانه في الفقرات السابقه، والفرع لا يملك خيارا سوي قيد طفي الارباح او الخساير الناتجه عن كل عام في حساب المركز الرييسي فلا يوجد مفهوم حساب الارباح المبقاه لدي الفروع لان التعامل مع الفروع من قبل المركز الرييسي يتم كمعامله مركز تكلفه، Amar الذي ادي الي قيام الهيه العامه للزکاه والدخل باحتساب ضريبه الاستقطع علي اساس فهمها بان هذه المبالغ تم سدادهها/ تحويلها للمركز الرييسي، واستنادا الي ما تقدم، فانه لا يجب احتساب ضريبه استقطع عن صافي الارباح والمقيده في حساب المركز الرييسي. وبالطلاع الهييه علي استيناف المكلف ذكر مثلها انه تم فرض ضريبه الاستقطع علي الارباح المفقله في حساب المركز الرييسي وفقا للماده (٨٨) من نظام ضريبه الدخل والمداده (٢٣) من الالجه التنفيذيه حيث تبين من مطالعه ودراسه القوايم الماليه للمكلف انه قام باقفال الارباح المقدقه عن العامين محل الاعتراض في حساب المركز الرييسي، ولان ضريبه الاستقطاع تتوبب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمه مثل عمليه المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي تعتبر تاريخ التسويه بمثابه تاريخ الدفع ما لم تكن 10/ الجهات الدافعه والمستلمه جهات مرتبطه، ففي هذه الحاله تكون العربه بتاريخ اثبات القيد في الدفاتر، لذلك قامت الهييه ابضاع الارباح المفقله بحساب المركز الرييسي لضريبه الاستقطاع، بناء عليه: فان اجراء الهييه سليم. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب ضريبه استقطاع علي الارباح المقالت المفرزه الرييسي لان قيد الاقفال لا يعتبر دفقا لهذه المبالغ في حين تمسك الهييه بوجهه نظرها في انتساب ضريبه الاستقطاع عليها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ الذايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه: "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه تن علي "يخضع غير المقيم ل.الضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه: ارباح موزعه ٥٥..." وTRI اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع، وفي ظل عياب تحديد دقيق ومعيار واضح لاعتبار واقعه الدفع قد تمت من خلال ما ورد من نصوص في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، ونظرا لان الاخذ بالمعني الشكلي لعملييه الدفع علي انه عمليات السداد الاعتياديه بينها واعتبار انه المعيار الوحد لتجديد واقعه الدفع قد يؤدي الي ان الاطراف المرتبطه والاطراف التي تجمعها علاقه تبادليه (الفرع ومركزه الرييس، الشركه القابضه وشركاتها التابعه، الشركه والشركات الزميله) والتي تمت عمليه تسويه او مقاصه بينها نتيجه لوجود خدمات او عمليات تمت تاديتها او القيام بها من قبل طرف لمصلحه طرف اخر سيؤدي الي عدم خضوع مقال تلك العمليات او الخدمات التي تتم بينها لضريبه الاستقطاع، وذلك لانجاد واقعه الدفع الاعتياديه بينها واستبدالها بواععه التسويه او المقاصه علي الرغم من وجود مبالغ تم دفعها ان لم يكن بصورتها الاعتياديه المتثله في الدفع المباشره في الدفع المباشره لمقدم العمل او الخدمه، والتالي قد يؤدي الي استغلالها في عمليات التجنب الضريبي، لذا فان هذه اللجنه تري ان جوهر واقعه الدفع يتمثل في سداد المبالغ راي اليه كانت سواء من خلال عمليات السداد الاعتياديه المباشره المعروفه او من خلال عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه او من خلال تقدم الخدمات المتبادله او اي وسايل اخري بما يحقق في نهايه الامر ايراه الخدمه الماليه بين الاطراف المعتمله، ومعني ذلك ان المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه للاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم علاقه تبادليه تعداد اسلوبا ووسيله من وسايل الدفع التي يمكن ان تستخدم كبديل لعمليات الدفع الاتياديه، وبالتالي فان تاريخ القيد المحاسبي لعمليات التسويه او المقاصه بين الحسابات يعد تاريخا للدفع. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه الدخل انه تم اقفال صافي دخل العام بمبلغ (٤,٨٤١,٦٣٩) ريال (٤,٨٤١) ريال لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ وسبلغ (١٦٠٣٧,١٨٢) ريال لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ الاستثماع المنقديه بتاريخ ١٨٣٧/١٢، ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ دون ان يوضح الحركه التفصيله (المدينه والداينه) لكل بند علي حده. 10/7 وبناء عليه وتطبيقا لما ذكر اعلامه، فان اللجنه مع عدم كفايه الدليل المقدم من المكلف تري في هذه الحاله ان اقفال صافي دخل العام في حساب المركز الرييس يعد بمثابه الدفع، وترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح المفقله في حساب المركز الرييس لضريبه الاستقطاع. البند الرابع: غرامه التاخير. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) يتوجب غرامات تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن البنود التي رضت اللجنه فيها اعتراض الشركه للهيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره بان اللجنه ايدت الهييه العامه للزكه والدخل بمطالبه الشركه بسداد غرامه تاخير علي فرق ضريبه الارباح وضريبه الاستقطاع الناتجه عن التعديلات المذكوره اعلاه علي اعتبار ان الخلاف غير حقيقي، وانه لا يوافق علي ذلك استنادا الي ما يلي: ان جميع مواقعير العتراك كما هو مبين في وجهات النظر اعلامه، هي مدل خلاف من نواج عده. طبقا للفقره الثالثه من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اسبحت نهايه. حسبما هو وارد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد، تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: - موافقه المكلفه علي الربط. - مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. - انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه. - صدور قارا نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظام. وبناء علي ما تقدم: فان تعديلات الهييه العامه للزكه والدخل ليست نهاييه طبقا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد نظرا لعدم صدور قارا نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او دريوان المظالم متعاقب بالعتراض الشركه، ولا تënع لزامه التاثير. وبالطالع الهييه علي استيناف المكلف ذكر متمليها ان الهييه تستند في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه لاعوام (١/٨) من اللايحه التنفيذيه فقره (٨) والي الماده (١) والي الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه فقره (١/٨) وTEMSك بصحه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب غرامه تاخير علي فرق ضريبه الدخل والاستقطاع في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في انتساب غرامه التاخير، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/٥) وتاريخ وابطاع ١٥٤٥١١٥ (١) من نظام (٧٥) من هذا النظام وفي الفقره (٥) من هذه الماده، 10/8 علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما ان الفقره (ج) من الماده (V7) من نظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده، حيث نصت علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحده السداد مبوحد هذا نظام والملغ المسدده في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (السنين) من هذا النظام، ونصت الفقره (ب) من الماده (V8) من نظام علي انه "يجب علي Spagh (ب) من الماده (V9) من النظام (ب) من الماده (V10) ونصت الفقره (ب) من الماده (V11) من النظام علي انه "يجب علي Spagh (ب) من الماده (V12) من النظام (ب) من الماده (V13) من النظام (ب) من الماده (V14) من النظام (ب) من الماده (V15) من النظام (ب) من الماده (V16) من النظام (ب) من الماده (V17) من النظام (ب) من الماده (V18) من النظام (ب) من الماده (V19) من النظام (ب) من الماده (V20) من النظام (ب) من الماده (V21) من النظام (ب) من الماده (V22) من النظام (ب) من الماده (V23) من النظام (ب) من الماده (V24) من النظام (ب) من الماده (V25) من النظام (ب) من الماده (V26) من النظام (ب) من الماده (V27) من النظام (ب) من الماده (V28) من النظام (ب) من الماده (V29) من النظام (ب) من الماده (V30) من النظام (ب) من الماده (V31) من النظام (ب) من الماده (V32) من النظام (ب) من الماده (V33) من النظام (ب) من الماده (V34) من النظام (ب) من الماده (V35) من النظام (ب) من الماده (V36) من النظام (ب) من الماده (V37) من النظام (ب) من الماده (V38) من النظام (ب) من الماده (V39) من النظام (ب) من الماده (V40) من النظام (ب) من الماده (V41) من النظام (ب) من الماده (V42) من النظام (ب) من الماده (V43) من النظام (ب) من الماده (V44) من النظام (ب) من الماده (V45) من النظام (ب) من الماده (V46) من النظام (ب) من الماده (V47) من النظام (ب) من الماده (V48) من النظام (ب) من الماده (V49) من النظام (ب) من الماده (V50) من النظام (ب) من الماده (V51) من النظام (ب) من الماده (V52) من النظام (ب) من الماده (V53) من النظام (ب) من الماده (V54) من النظام (ب) من الماده (V55) من النظام (ب) من الماده (V56) من النظام (ب) من الماده (V57) من النظام (ب) من الماده (V58) من النظام (ب) من الماده (V59) من النظام (ب) من الماده (V60) من النظام (ب) من الماده (V61) من النظام (ب) من الماده (V62) من النظام (ب) من الماده (V63) من النظام (ب) من الماده (V64) من النظام (ب) من الماده (V65) من النظام (ب) من الماده (V66) من النظام (ب) من الماده (V67) من النظام (ب) من الماده (V68) من النظام (ب) من الماده (V69) من النظام (ب) من الماده (V70) من النظام (ب) من الماده (V71) من النظام (ب) من الماده (V72) من النظام (ب) من الماده (V73) من النظام (ب) من الماده (V74) من النظام (ب) من الماده (V75) من النظام (ب) من الماده (V76) من النظام (ب) من الماده (V77) من النظام (ب) من الماده (V78) من النظام (ب) من الماده (V79) من النظام (ب) من الماده (V80) من النظام (ب) من الماده (V81) من النظام (ب) من الماده (V82) من النظام (ب) من الماده (V83) من النظام (ب) من الماده (V84) من النظام (ب) من الماده (V85) من النظام (ب) من الماده (V86) من النظام (ب) من الماده (V87) من النظام (ب) من الماده (V88) من النظام (ب) من الماده (V89) من النظام (ب) من الماده (V90) من النظام (ب) من الماده (V91) من النظام (ب) من الماده (V92) من النظام (ب) من الماده (V93) من النظام (ب) من الماده (V94) من النظام (ب) من الماده (V95) من النظام (ب) من الماده (V96) من النظام (ب) من الماده (V97) من النظام (ب) من الماده (V98) من النظام (ب) من الماده (V99) من النظام (ب) من الماده (V100) من النظام (ب) من الماده (V101) من النظام (ب) من الماده (V102) من النظام (ب) من الماده (V103) من النظام (ب) من الماده (V104) من النظام (ب) من الماده (V105) من النظام (ب) من الماده (V106) من النظام (ب) من الماده (V107) من النظام (ب) من الماده (V108) من النظام (ب) من الماده (V109) من النظام (ب) من الماده (V110) من النظام (ب) من الماده (V111) من النظام (ب) من الماده (V112) من النظام (ب) من الماده (V113) من النظام (ب) من الماده (V114) من النظام (ب) من الماده (V115) من النظام (ب) من الماده (V116) من النظام (ب) من الماده (V117) من النظام (ب) من الماده (V118) من النظام (ب) من الماده (V119) من النظام (ب) من الماده (V120) من النظام (ب) من الماده (V121) من النظام (ب) من الماده (V122) من النظام (ب) من الماده (V123) من النظام (ب) من الماده (V124) من النظام (ب) من الماده (V125) من النظام (ب) من الماده (V126) من النظام (ب) من الماده (V127) من النظام (ب) من الماده (V128) من النظام (ب) من الماده (V129) من النظام (ب) من الماده (V130) من النظام (ب) من الماده (V131) من النظام (ب) من الماده (V132) من النظام (ب) من الماده (V133) من النظام (ب) من الماده (V134) من النظام (ب) من الماده (V135) من النظام (ب) من الماده (V136) من النظام (ب) من الماده (V137) من النظام (ب) من الماده (V138) من النظام (ب) من الماده (V139) من النزام (ب) من الماده (V140) من النزام (ب) من الماده (V141) من النزام (ب) من الماده (V142) من النزام (ب) من الماده (V143) من النزام (ب) من الماده (V144) من النزام (ب) من الماده (V145) من النزام (ب) من الماده (V146) من النزام (ب) من الماده (V147) من النزام (ب) من الماده (V148) من النزام (ب) من الماده (V149) من النزام (ب) من الماده (V150) من النزام (ب) من الماده (V151) من النزام (ب) من الماده (V152) من النزام (ب) من الماده (V153) من النزام (ب) من الماده (V154) من النزام (ب) من الماده (V155) من النزام (ب) من الماده (V156) من النزام (ب) من الماده (V157) من النزام (ب) من الماده (V158) من النزام (ب) من الماده (V159) من النزام (ب) من الماده (V160) من النزام (ب) من الماده (V161) من النزام (ب) من الماده (V162) من النزام (ب) من الماده (V163) من النزام (ب) من الماده (V164) من النزام (ب) من الماده (V165) من النزام (ب) من الماده (V166) من النزام (ب) من الماده (V167) من النزام (ب) من الماده (V168) من النزام (ب) من الماده (V169) من النزام (ب) من الماده (V170) من النزام (ب) من الماده (V171) من النزام (ب) من الماده (V172) من النزام (ب) من الماده (V173) من النزام (ب) من الماده (V174) من النزام (ب) من الماده (V175) من النزام (ب) من الماده (V176) من النزام (ب) من الماده (V177) من النزام (ب) من الماده (V178) من النزام (ب) من الماده (V179) من النزام (ب) من الماده (V180) من النزام (ب) من الماده (V181) من النزام (ب) من الماده (V182) من النزام (ب) من الماده (V183) من النزام (ب) من الماده (V184) من النزام (ب) من الماده (V185) من النزام (ب) من الماده (V186) من النزام (ب) من الماده (V187) من النزام (ب) من الماده (V188) من النزام (ب) من الماده (V189) من النزام (ب) من الماده (V190) من النزام (ب) من الماده (V191) من النزام (ب) من الماده (V192) من النزام (ب) من الماده (V193) من النزام (ب) من الماده (V194) من النزام (ب) من الماده (V195) من النزام (ب) من الماده (V196) من النزام (ب) من الماده (V197) من النزام (ب) من الماده (V198) من النزام (ب) من الماده (V199) من النزام (ب) من الماده (V200) من النزام (ب) من الماده (V201) من النزام (ب) من الماده (V202) من النزام (ب) من الماده (V203) من النزام (ب) من الماده (V204) من النزام (ب) من الماده (V205) من النزام (ب) من الماده (V206) من النزام (ب) من الماده (V207) من النزام (ب) من الماده (V208) من النزام (ب) من الماده (V209) من النزام (ب) من الماده (V210) من النزام (ب) من الماده (V211) من النزام (ب) من الماده (V212) من النزام (ب) من الماده (V213) من النزام (ب) من الماده (V214) من النزام (ب) من الماده (V215) من النزام (ب) من الماده (V216) من النزام (ب) من الماده (V217) من النزام (ب) من الماده (V218) من النزام (ب) من الماده (V219) من النزام (ب) من الماده (V220) من النزام (ب) من الماده (V221) من النزام (ب) من الماده (V222) من النزام (ب) من الماده (V223) من النزام (ب) من الماده (V224) من النزام (ب) من الماده (V225) من النزام (ب) من الماده (V226) من النزام (ب) من الماده (V227) من النزام (ب) من الماده (V228) من النزام (ب) من الماده (V229) من النزام (ب) من الماده (V230) من النزام (ب) من الماده (V231) من النزام (ب) من الماده (V232) من النزام (ب) من الماده (V233) من النزام (ب) من الماده (V234) من النزام (ب) من الماده (V235) من النزام (ب) من الماده (V236) من النزام (ب) من الماده (V237) من النزام (ب) من الماده (V238) من النزام (ب) من الماده (V239) من النزام (ب) من الماده (V240) من النزام (ب) من الماده (V241) من النزام (ب) من الماده (V242) من النزام (ب) من الماده (V243) من النزام (ب) من الماده (V244) من النزام (ب) من الماده (V245) من النزام (ب) من الماده (V246) من النزام (ب) من الماده (V247) من النزام (ب) من الماده (V248) من النزام (ب) من الماده (V249) من النزام (ب) من الماده (V250) من النزام (ب) من الماده (V251) من النزام (ب) من الماده (V252) من النزام (ب) من الماده (V253) من النزام (ب) من الماده (V254) من النزام (ب) من الماده (V255) من النزام (ب) من الماده (V256) من النزام (ب) من الماده (V257) من النزام (ب) من الماده (V258) من النزام (ب) من الماده (V259) من النزام (ب) من الماده (V260) من النزام (ب) من الماده (V261) من النزام (ب) من الماده (V262) من النزام (ب) من الماده (V263) من النزام (ب) من الماده (V264) من النزام (ب) من الماده (V265) من النزام (ب) من الماده (V266) من النزام (ب) من الماده (V267) من النزام (ب) من الماده (V268) من النزام (ب) من الماده (V269) من النزام (ب) من الماده (V270) من النزام (ب) من الماده (V271) من النزام (ب) من الماده (V272) من النزام (ب) من الماده (V273) من النزام (ب) من الماده (V274) من النزام (ب) من الماده (V275) من النزام (ب) من الماده (V276) من النزام (ب) من الماده (V277) من النزام (ب) من الماده (V278) من النزام (ب) من الماده (V279) من النزام (ب) من الماده (V280) من النزام (ب) من الماده (V281) من النزام (ب) من الماده (V282) من النزام (ب) من الماده (V283) من النزام (ب) من الماده (V284) من النزام (ب) من الماده (V285) من النزام (ب) من الماده (V286) من النزام (ب) من الماده (V287) من النزام (ب) من الماده (V288) من النزام (ب) من الماده (V289) من النزام (ب) من الماده (V290) من النزام (ب) من الماده (V291) من النزام (ب) من الماده (V292) من النزام (ب) من الماده (V293) من النزام (ب) من الماده (V294) من النزام (ب) من الماده (V295) من النزام (ب) من الماده (V296) من النزام (ب) من الماده (V297) من النزام (ب) من الماده (V298) من النزام (ب) من الماده (V299) من النزام (ب) من الماده (V300) من النزام (ب) من الماده (V301) من النزام (ب) من الماده (V302) من النزام (ب) من الماده (V303) من النزام (ب) من الماده (V304) من النزام (ب) من الماده (V305) من النزام (ب) من الم القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالرياض رقم (0) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. ١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه صافي ارباح العام الدفتريه ببند عموله الوكيل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١/٢ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم خضوع المبالغ المقيده للمركز الرييس مقال خدمات فنيه لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب-رفض استثناف المكلف في طلبه انتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥ علي المبالغ المقيده للمركز الرييس مقال خدمات فنيه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح المqفله في حساب المركز الرييس لضريبه الاستقطاع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي البنود (الاول والثاني والثالث) من هذا القرار، علي ان يكون احتساب غرامه التاخير للبند الثاني (المبالغ المقيده لمركز الرييسي مقال خدمات فنيه) من تاريخ استحقاق الضريبه علي نسبه ٥٥ فقط، اما النسبه المتبقيه وهي ١٠% فتحسب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها، وفقا للحيث الوارده في هذا القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يометا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... 1, / 1.