tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 236

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (VTR-2021-236) |
الصادر في الدعوي رقم (V-19466-2020) |

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - غرامه خطا في الاقرار - الاصل في
القرار الصحه والسلامه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده
النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩ م - اسس المدعي اعتراضه علي
فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان
الاصل في القرار الصحه والسلامه، وتمسكت بصحه وسلامه اجرايها - ثبت للدايره
انه فيما يتعلق بالبند الاول : بند التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
مايو لعام ٢٠١٩م، ثبت ان ما قدمته المدعيه من مستندات لا تعد كافيه لتثبت
صحه ادعايها في تعاملاتها مع شركات الطيران كمشتري اصيل، وللاعتداد بتذاكر
الطيران الصادره من مزود الخدمه باسم المسافر كمستند نظامي لخصم الضريبه
وفق احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه بما يدعم ادعايها، وفيما يتعلق بالبند
الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقييم
النهايي للفتره الضريبيه بشهر مايو لعام ٢٠١٩م ، وبما ان البند الاول قد افضي الي
تاييد المدعي عليها (الهييه ) في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت
عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٨/ا) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ
- الماده (١/٢٦، ٢)، و(٦/٢٢)، و(١/٢٣، ٤ ) ، و(٤٣) ، و(٤٩) من نظام ضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٧/٤٩)، و(٥/٥٣)، و(٥٩)، و(٢/٦٣، ٤، ٥)، و(١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
الماده (٢)، و(٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (١٩٤٦٦-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه ... لخدمات الطيران، سجل تجاري رقم
(...)، تقدمت بواسطه ..... هويه رقم (....)، بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب
عقد التاسيس، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه
المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض
ضريبه القيمه المضافه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه:
١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه.
٢ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه لفتره مايو من عام ٢٠١٩م : قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره
(١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «١- للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»
كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي: « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر...»، ونتج عنه تعديل بند المشتريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح ٥٤٥،٤٧٥,٢٣ ريال، وذلك بعد استبعاد
المبالغ المخالفه لاحكام الماده ٤٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود
فاتوره ضريبيه لغايه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده ٥٣ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشترطت في الفقره (٥/ه) ضروره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تبيان اسم وعنوان كلا من المورد والعميل في الفاتوره الضريبيه.
- وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي لجود اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر . (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الفواتير الصادره لمصلحه موكلته والتي بموجبها تطالب بحسم ضريبه المدخلات عما ان كانت جميعها صادره باللغه الانجليزيه ولا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا الاسم في السجل التجاري للشركه المدعيه افاد بالايجاب.

وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۰۹م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩م، استنادا لما نصت عليه الفقره السادسه) من الماده الثانيه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه ما ياتي: -وسايل اثبات الخاضع للضريبه القيمه الضريبه المستحقه في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه، او عدم استيفايها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.»، كما نصت الفقره (الاولي) و (الرابعه) من الماده الثالثه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه ما ياتي: - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اصدارها. - شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.»، كما نصت الفقره
(الثانيه) من الماده السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. «، وحيث نصت الفقره
(السابعه) من الماده التاسعه والاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي : لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه
لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما
حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه، وفي الحالات التي لا يملك فيها
الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم
عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه:
ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه.
ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند
التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه
المضافه في تاريخ النقل.
ج مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه تثبت ان الشخص الخاضع
للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله.»
وحيث نصت الفقره ( الخامسه ) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه
النظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه
بالاضافه الي اي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه:
ه - اسم وعنوان كلا من المورد والعميل. كما نصت الفقره الثانيه) من الماده
الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «في
حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقراره الضريبي ينتج
عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له
ان يقوم في اي وقت بتصحيح هذا الخطا في اي اقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف
الخطا، وذلك مع مراعاه ما ورد في الفقره الرابعه من هذه الماده»، وحيث نصت
الفقره الرابعه) من الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي: «لا يجوز اجراء تصحيح مرتبط باي مطالبه استرداد علي اي
اقرار ضريبي متعلق بفتره ضريبيه بعد مضي خمس (٥) سنوات من نهايه السنه
التقويميه التي تقع فيها تلك الفتره الضريبيه.»، كما نصت الفقره (الخامسه) من
الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
«اي تصحيح يقدم الي الهييه يجب ان يتضمن علي الاقل المعلومات الاتيه : (ا)
الفتره او الفترات الضريبيه التي تتعلق بها الاقرارات الضريبيه المطلوب تصحيحها
(ب) قيمه ضريبه المخرجات وضريبه المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل
فتره ضريبيه. (ج) معلومات توضح سبب الخطا او سبب عدم صحه المعلومات في
الاقرار الضريبي.»، وحيث ان وكيل المدعي اقر بان جميع الفواتير التي يستند عليها
للمطالبه بحسم ضريبه المدخلات لا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا اسم موكلته
وفق سجلها التجاري، كما اقر بان جميع تلك الفواتير صادره باللغه الانجليزيه، مما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها بشان ضريبه المدخلات، واما ما يتعلق بطلب المدعيه تعديل ضريبه المخرجات حال عدم اعتماد خصم ضريبه المشتريات، علي اعتبار انه وكيل وليس اصيل، فلم تصدر من المدعي عليها قرار بشان تعديل ضريبه المخرجات وبالتالي تم اعتماد ما اقرت به المدعيه من مبيعات، كما ان للمدعيه الحق في تصحيح ما اقرت عنه بالزياده بالاقرار في اي اقرار ضريبي لاحق وفق احكام الفقره (الثانيه) و (الرابعه) و (الخامسه ) من الماده الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه.

وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه بشهر مايو لعام ٢٠١٩م، وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه» كما نصت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وحيث رات الدايره ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض دعوي المدعيه / الشركه ... لخدمات الطيران ( سجل تجاري رقم ...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.