tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 750

gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VSR-2021-750) |
الصادر في الدعوي رقم (V-45082-2021) |

المفاتيح:
اعاده تقييم نهايي - علاقه تعاقديه - غرامه خطا في الاقرار تاخر بالسداد - قبول
الدعوه من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

الملخص:
تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان
اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠٢٠م، وعلي الغرامات
المفروضه - تبين للدايره : ان المدعيه تقوم باداره خدمه التوصيل لعملايها من
مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده،
ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وان المدعيه لم تقدم ما يوضح
طبيعه العلاقه التعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع
الراكب وذلك وفق لايحه الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، وتبين
من المستندات ان المدعيه تقوم باداره خدمه التوصيل لعملايها من مستخدمي
التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها
من خلال السايقين المتعاقدين معها، والمدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه
التعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك
وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، فعليه انتهت الدايره
لصحه اجراء المدعي عليها. وبما ان الغرامتين ناتجتين عن ومرتبطتين بخطا المدعيه
في تقديم الاقرار، و التاخر في السداد، وقد انتهت الدايره لصحه قرار المدعي
عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي - مؤدي ذلك: رفض
الدعوي. – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١)، و(١/٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

* الماده (٢)، و(٩)، و(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٤)، و(٢/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
* الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٣٠/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت من خلال ...، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠٢٠م، وعلي الغرامات المفروضه، وتطالب بالغاء القرار والغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي : ١- قامت الهييه باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ما نتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه وذلك باخضاع الفرق في الايرادات، حيث ان اسباب العديل تعود الي ان المدعيه لم تعترف عن تكلفه التوصيل والتي تتضمن حصه المدعيه وحصه السايق وعليه جري تعديل الاقرارات الضريبيه باضافه اجمالي تكلفه التوصيل الي بند المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه. ٢- ايرادات تطبيق .... الاسس النظاميه لتطبيق ضريبيه القيمه المضافه علي معاملات توريد خدمات النقل عبر تطبيق ... وذلك وفقا للاحكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه، عرفت الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المورد بانه «الشخص الذي يقوم بتوريد سلع او خدمات » وبالمقابل وضحت بان العميل هو «الشخص الذي يتلقي سلع او خدمات»، كما بينت مفهوم التوريد بالنص علي انه «اي شكل من اشكال توريد السلع او الخدمات بمقابل وفقا للحلات النصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقيه»، بالاضافه لذلك فقد وضحت الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

السابعه من الاتفاقيه المقصود بتوريد الخدمات كالاتي: «يعد توريدا للخدمات ايه
معامله لا تشكل توريدا للسلع وفقا للاحكام هذه الاتفاقيه»، جاء في نظام ضريبيه
القيمه المضافه في المملكه قاعده خاصه فيما يتعلق بتطبيق ضريبيه القيمه
المضافه علي من يتصرف باسمه نيابه عن الغير، حيث ورد في الماده التاسعه بانه:
«في حال قيام الخاضع للضريبيه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات
نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد
قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». تاسيسا علي ذلك وفي حاله
قيام الشركات التي تدير تطبيقات النقل الالكترونيه بالتعامل مع العميل والتصرف
بارادتها وباسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا، فانها ستعد لاغراض تطبيق نظام
ضريبيه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها. ونشاط المدعيه ونموذج
العمل لديها يتمثل في توفير وسيله نقل للركاب من خلال منصتها الرقميه في
المملكه العربيه السعوديه التي تربط العملاء يشار لهم بالركاب الراغبين في
الحصول علي نقل مع مقدمي خدمات النقل يشار لهم بالسايقين). ويقوم السايق
بشراء باقه من تطبيق ... لتعبيه الرصيد للحصول علي صلاحيه البدء في عمليه
النقل، وتقوم المدعيه بالاقرار بمبالغ الباقات العموله دون الاقرار بالمبالغ الخاصه
بالسايقين. والوكيل يتصرف باسمه الخاص فانه سيعامل بنفس الطريقه التي
يعامل بها الاصيل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه، ولتوضيح المعالجه الضريبيه
فانه سوف يتم اعتبار المدعيه المسجله في ضريبه القيمه المضافه تقوم بالتصرف
باسمها الخاص في توريد الخدمات وبالتالي تم اخضاع قيمه التوريدات الي ضريبه
القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. ويقوم متلقي الخدمه «الركاب» بانشاء حساب
بالتطبيق الالكتروني الخاص بالمدعيه، ثم يحدد وجهته، وتظل هويه السايق في
هذه المرحله مجهوله بالنسبه له، حيث لا يمكنه تحديد او اختيار السايق، اذ يكتفي
بتحديد نقطه الانطلاق «بدايه الرحله ونهايتها. وتقوم الشركه باستلام الطلبات
الخاصه بالعملاء ومواقع التوصيل، وتاكيد مدي توافر السايقين، واستلام الشكاوي
ومعالجتها، وتوفير عروض ترويحيه للعملاء والمدعيه هي من تضع الشروط
والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف ثم تقوم المدعيه «...» بتحديد قيمه
الرحله بناء علي عده عناصر منها ( عدد الكيلومترات ونوع الخدمه المختاره) دون ان
يكون للسايق صلاحيه في تحديد سعر الرحله بالزياده او النقصان. وللمدعيه صلاحيه
حظر حسابات السايقين وفيما يخص الشكاوي، اوضحت المدعيه ان ليس لها علاقه
بالشكاوي وعملها يقتصر علي استلام الشكاوي ومعالجتها، وتبين للهييه عدم صحه
ذلك حيث ان بعض العملاء تم تعويضهم من قبل الشركه مباشره، واتخذت القرار
بشان الشكاوي في ضوء الصلاحيات الممنوحه لها من طرفين المعامله. وتقوم
الشركه ... بتقديم خدمات تروجيه للعملاء بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين
بالعروض الترويجيه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» باسمها ولصالحها» والا
كان اثر العرض الترويجي بالكامل لدي السايقين وليس المدعيه. كما ان المدعيه
... لديها خاصيه «محفظه ...» والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر
الدفع تتحملها المدعيه وذلك يثبت بان الاصل عاده ما يتحمل مخاطر الاعمال. وبناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي ما سبق يتضح بان تطبيق «...» تقوم بالتعاقد مع جميع الاطراف باسمها الخاص وتم اعتبار التطبيق وكيل يتصرف باسمه الخاص ويعد لاغراض الضريبيه بمثابه اصيل فيما يتعلق بالتوريدات وتلقي السلع والخدمات. وفيما يخص العلاقات التعاقديه، تشير الهييه الي نشوء علاقه تعاقديه بين المدعيه ومتلقي الخدمه «الراكب» بمجرد موافقته علي «شروط الخدمه»، كما تقوم «...» بابرام اتفاقيه مع السايق وتكون منفصله عن العلاقه التعاقديه القايمه بين «...» والراكب، وعليه فان الراكب ليس لديه صله بالسايق والعلاقه التعاقديه، بان السايق يقدم خدمه لشركه «...» بقيامه بخدمات النقل لصالح عملاء الشركه «الركاب» نظير مقابل مادي عن كل رحله، ولا يرتبط السايق باي علاقه تعاقديه «الركاب». واستنادا للماده التاسعه من نظام ضريبيه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل لاغراض تطبيق النظام واللايحه باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع لنفسه»، قامت الهييه باخضاع اجمالي قيمه الخدمه المقدمه (سعر الرحله ) لضريبيه القيمه المضافه، وتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه.

٢- فيما يخص غرامات الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد : تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبيه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبيه المحتسبه والمستحقه؟» بعد مراجعه الاقرارات المدعيه عن نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد النظامي (يتم تحديد تاريخ استحقاق الضريبه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامات تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا للاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي.

كما تقدمت المدعيه بمذكره رد حاصلها : ان استشهاد الهييه بالماده التاسعه وتطبيقها هو سبب الخلاف والنزاع، وتطبيق هذه الماده علي الشركه خاطي وغير صحيح، حيث تنص الماده بوضوح علي ان قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص- بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر فانه يعامل... الخ)، وهذا غير منطبق اطلاقا علي حاله الشركه وواقعها فهي لم تورد سلع او خدمات باسمها نيابه عن شخص اخر، بل ان واقع وطبيعه عمل الشركه المثبت في السجل التجاري والترخيص من هييه النقل والترخيص من هييه الاتصالات التي هي ادله من جهات رسميه ذات الاختصاص، تثبت انها لا تقوم باسمها بتوريد خدمات نيابه عن شخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اخر، وانما مسيوليتها هي في توريد الخدمات الخاصه بالمنصه فقط، وفق ما يلي:
ا - خطا انزال الماده التاسعه من نظام ضريبه القيه المضافه علي الشركه. ان
التسبيب الصحيح والقانوني للنظر في امكانيه تنزيل هذه الماده علي وقايع الشركه،
من عده وجوه وهي : ١- ان الشركه لم تعمل - باسمها الخاص - بتوريد او تلقي سلع
او خدمات نيابه عن شخص اخر وعلي المدعي خلاف ذلك الاثبات. ٢- ان الاصل
اعمال قاعده انفصال الذمم علي مكلفي الضريبه، ولا تتحد ذممه الا بنص نظامي
(لايحي) او عقدي ولا يوجد شيء من ذلك . ٣- ان عمليات البيع التي تتم خارج نطاق
بيع خدمات الشركه المرخص لها من هييه النقل العام في نشاط خدمات التوجيه)
والترخيص الصادر لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (التطبيق) وهي
المبيعات الخاصه بالناقلين (السايقين) لم تتوفر في حقها الواقعه المنشيه للضريبه
بشان الشركه وليس لها علاقه بها، فان اي مبالغ لمبيعات اضافتها الهييه وهي
ناتجه عن عمليات البيع الخاصه بشركه ... ليس لها سند صحيح من الواقع والنظام.
وتؤكد الشركه انه لا تنطبق عليها الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه
لما سبق ذكره، وان خضوعها لضريبه القيمه المضافه فقط ياخذ سنده النظامي من
الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، حيث تم تعريف الضريبه انها ضريبه القيمه المضافه التي تفرض علي
استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحله من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل
التوريد المفترض. وعرف الشخص انه : اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او
اي شكل اخر من اشكال الشراكه. وعرف الخاضع للضريبه الشخص الذي يزاول
نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما
بالتسجيل لغايات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما عرف النشاط الاقتصادي:
النشاط الذي يمارس بصوره مستمره ومنتظمه ويشمل النشاط التجاري، او الصناعي،
او الزراعي، او المهني، او الخدمي او اي استعمال ممتلكات ماديه او غير ماديه، واي
نشاط مماثل اخر»، وما نصت عليه الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٣ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، «تفرض الضريبه علي
استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه». وما نصت عليه اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹)
وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه، وما تلاها من تعديلات، حيث نصت علي ما يلي: «لاغراض
تطبيق النظام واللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص
الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض
ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». كما نصت الماده الرابعه عشره من
اللايحه علي ما يلي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض
تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه
للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب
(العكسي)، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، ومما سبق يتضح من هذه النصوص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النظاميه : (ا) - ان المكلف والمخاطب بنظام ضريبه القيمه المضافه هو الشخص
الذي قام بتوريد سلع او خدمات في اي مرحله من مراحل فرض الضريبه، وليس
خلط مرحلتين او اكثر كما فعلت الهييه. (ب) - ان تعريف الخاضع للضريبه: الشخص
الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او
ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه، ومن ذلك يتضح ان المكلف والمخاطب بنظام
ضريب القيمه المضافه هو الشخص ( الطبيعي او المعنوي الذي تنطبق عليه شروط
التسجيل الاختياري او الالزامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو خارج نطاق
الضريبه وليس مكلفا او معنيا بتحصيل ضريبه وتوريدها للهييه، حتي لو زاول نشاطا
اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، وهذا ينطبق علي حال السايقين. (ت)
مذكره الهييه الجوابيه يتضح انها مبينه علي افتراضات وتفسيرات واستدلال عام
وبعضه معكوس، ولكن من المهم الاستدلال بالتفسير الرسمي الصادر من الهييه
والمعلن من خلال الدليل الارشادي الخاص بالوكلاء في البوابه الرسميه للهييه،
الذي تم التصريح بانه يهدف الي تقديم معلومات ايضاحيه للاشخاص الخاضعين
للضريبه فيما يتعلق بالالتزامات والاثار الضريبيه المتعلقه بالوكلاء او ايه حالات
اخري يقوم فيها الشخص بالتصرف نيابه عن شخص اخر. ويمثل رؤيه الهييه فيما
يتعلق بتطبيق الضريبه، ومع يقيننا بان الدليل الارشادي لا يمثل نظام يستند عليه،
وانما ذا قيمه ومعني في الاستدلال عندما يكون الخلاف مع الهييه علي التفسير،
وقد تضمن الدليل في الفقره ٩,٢ - خدمات النقل البري وتطبيقات النقل الذكيه ما
نصه (بامكان المسافرين الافراد الراغبين في الحصول علي خدمات النقل البري ( عن
طريق سياره اجره او سياره مماثله بشكل مباشر، او قد يطلب من شخص اخر ترتيب
رحله ( مثل الشركات المحليه او تطبيقات النقل الالكترونيه). وتقوم الشركه بعد
ذلك بعمل الترتيبات اللازمه لتوفير سايق خاص للقيام بهذه الرحله. في حال: - كان
لدي المسافر الطبيعي / الفرد او الشركه حساب مع شركه تقدم خدمات سيارات
الاجره خدمات سيارات الاجره او خدمات النقل البري المماثله (بما في ذلك الشركات
التي تقوم باداره تطبيقات النقل الالكترونيه). – كانت طلبات النقل تتم عن طريق
الشركات. كانت الشركه تقوم بتحصيل المدفوعات. تتصرف الشركات بصفتها
الاصيل في اداء خدمه النقل. ويقوم السايقون الافراد بتقديم خدماتهم للشركات.
انتهت الفقره)، وعند تطبيق هذا التفسير الرسمي من الهييه نجد انه لا ينطبق باي
شكل من الاشكال علي واقع وحاله الشركه حيث ان الشروط غير متوفره وبشكل
خاص علي ان طلبات النقل تتم عن طريق شركات، حيث ان الناقلين افراد طبيعيين،
وشرط ان الشركه تقوم بتحصيل المدفوعات، وهذه المدفوعات بين الراكب
والسايق لا تحصل منه الشركه ريالا واحدا، لا بشكل مباشر او غير مباشر. ٢- صوره
وواقع نشاط الشركه الحقيقي، ان نوع نشاط شركه السرعه الالكترونيه . «...» هو
نشاط توجيه مركبات الاجره، وذلك طبقا للسجل التجاري وقد حدد ان هذا النشاط
يتطلب الحصول علي ترخيص من الهييه العامه للنقل والذي حدده بنشاط توجيه
مركبات الاجره، وطبقا للترخيص الصادر من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات -
تقديم الخدمات الفيويه من النوع (ب) رقم ٢٢٦-٠٧-٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤ه، والذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

حدد نوع الخدمه، «تقديم خدمه النظام الالي لاداره المركبات (...)». وبالرجوع الي اللايحه المنظمه لنشاط الاجره ووسيط الاجره والتوجيه الصادر من الهييه العامه للنقل، عرفت اللايحه المنظمه نشاط التوجيه : توجيه سياره الاجره او السيارات الخاصه لنقل الركاب باجر بواسطه تطبيقات الاجهزه الذكيه مما يجعل هذه اللايحه هي التنظيم الحاكم والمرجع لهذا النشاط والاشخاص المزاولين له. ونوضح ان الشركه مهمتها تنظيميه وتعمل تحت مضله الهييه العامه للنقل ويحكمها نظام النقل ولايحته. وبالرجوع للشروط والاحكام للاستخدام نجد انها نصت في البند: رقم ٢,١ (التعريفات) علي ان يشير «تطبيق الهاتف المحمول» او «...» الي برنامج الهاتف الذكي الذي تتوسط الشركه من خلاله الخدمات بين المستخدمين ومقدمي الخدمه) وهذه هي الاتفاقيه التي تمثل العلاقه التعاقديه بين الشركه والاخرين، وهي تنظيم العلاقه بين الشركه وبين المستخدمين (الركاب) ومقدمي الخدمه (الناقلين من خلال التوسط عن طريق برنامج الهاتف الذكي ( التطبيق)، والتي يتضح منها ان الشركه لا تقدم خدمه النقل وانما تقدم خدمه التوجيه بين الساقين والركاب كما هو منصوص عليها بنشاطها في السجل التجاري والتراخيص الصادر لها.

٣- فساد القرارات الاداريه الصادره بتقييمات ضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، حيث ان الهييه اصدرت قرارتها استنادا الي الماده التاسعه من نظام ضريبيه القيمه دون التاكد من حالتها الواقعيه والقانونيه والمستند الي نشاط الشركه الحقيقي من واقع المستندات والاوراق الثبوتيه، يجعل ما اصدرته الهييه من قرارات اداريه فاسده وذلك لفقدها ركن السبب.

ثانيا : الرد علي ما جاء في مذكره الهييه الجوابيه:

(ا) - ذكرت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، ونرد علي ذلك ان قرارات الهييه المتمثله في التقييمات النهاييه صدرت خاليه من الصحه معيبه من ناحيه الشكل والموضوع، للاسباب التاليه:

1- انها لم توضح اساس الاحتساب بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي «يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم».

٢- صدرت قرارات الهييه - التقييمات النهاييه - خاليه من تعبيه الخانات المخصصه الاسباب التعديل وفق النموذج المعتمد من الهييه.

٣- ان هناك اخطاء في طريقه احتساب المبالغ المطالب بها الشركه في التقييمات النهاييه وفق ما تقضي به الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. حيث ان المبالغ الوارده في تقييمات الهييه تحتوي علي ازدواج في احتساب الضريبه، مره ضمن الضريبه المورده من الشركه في اقرارها والاخري من الهييه في احتساب الضريبه في التقييمات علي كامل قيمه الرحله .

٤ - ان تقييمات الهييه دمجت مرحلتين من مراحل ضريبه القيمه المضافه مرحله واحده، بالمخالفه لطبيعه الضريبه القيمه المضافه التي يتم من خلال كل مرحله تحديد المخاطب بها وفق الانظمه واللوايح وتحديد المسيوليه الضريبيه لكل مرحله علي حده .

٥- ان التقييمات النهاييه فرضت علي الشركه ضريبه علي مبالغ لم تستلمها الشركه وليست مسيوله عن توريدها، حيث حملت الهييه الشركه مسيوليه اشخاص اخرين لا ترتبط الشركه معهم بعلاقه

| 7 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
تعاقديه تثبت هذه المسيوليه القانونيه . ٦- ورد في اشعار التقييم النص التالي
(عدم الافصاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقلين المستخدمين للمنصه حسب
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه)، ونوضح عدم صحه ما جاء في هذا
النص وكذلك علي الاستناد علي الماده (9) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي
النحو التالي: ا- الزام الشركه بالافصاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقلين
المستخدمين للمنصه دون سند صحيح من الاتفاقيه او النظام او اللايحه يجعل
الشركه مسيوله عن هذا الافصاح، حيث لا يوجد ما يلزم الشركه بهذا الافصاح بنص
واضح ومباشر - بخلاف انزال الماده (٩) الغير صحيح علي حاله الشركه السابق ايضاحه
اعلاه. ب- ورد ان عدم الافصاح عن نسبه المبيعات، دون توضيح لهذه النسبه وما
مقدارها ولماذا تم احتسابها، وما هي مناسبتها وعلاقتها بما جاء في التقييم، مما
يؤدي الي عدم وضوح المقصود، وبالتالي عدم فهم ما يقصد منها، مما يجعل
القرارات مبهمه ومؤديه للجهاله بها. ج- تقر الهييه في العباره الوارده في التقييم
ان نسبه المبيعات المضافه علي الشركه تخص اشخاص اخرين (الناقلين)، ويلزم من
اقرار الهييه علمها بوجود مستخدمين اخرين للخدمه المؤداه قبل الوصول للمستهلك
النهايي، مما يتوجب علي الهييه تطبيق احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه عليهم
حسب احوالهم، طالما توفرت للهييه المعلومات والبيانات الماليه لكل منهم، حيث
ان تحميل الشركه مسيوليه ضرايبهم مثل تحميل تاجر الجمله مسيوليه ضرايب تجار
التجزيه الذين باع عليهم، وهذا مخالف لمبدا واساس ضريبه القيمه المضافه. د- تقر
الهييه في العباره الوارده في التقييم ان المستخدمين الاخرين (الناقلين) يتم عبر
منصه، ويلزم من اقرار الهييه ان يتم حساب الضريبه وفق مبيعات الناتجه من هذه
المنصه وفق ما تقضي به شروط واحكام استخدام هذه المنصه، والتي لا تتجاوز
المبيعات المصرح عنها في اقرار الشركه، اذ لا يجوز ان تفرض الضريبه - علي سبيل
المثال - علي منصه مكتب عقاري بتحميله كامل المبيعات التي تمت عبر المنصه
لان مبيعاته الخاضعه للضريبه وفق الانظمه واللوايح هي فقط مبالغ الوساطه
والسمسره التي تحصل عليها. و اقرار الهييه بوجود اشخاص اخرين ومستخدمين
للمنصه، يتناقض مع استناد الهييه علي الماده (1) من اللايحه، اذ ان تكييف النص
لا ينطبق علي هذه الحاله، اذ ان الشركه لا تتلقي اي مبالغ باسمها نيابه عن اخرين
كما انه يتناقض مع اقرار الهييه وفق ما سبق ايضاحه تجنبا للتكرار. (ب) ان الهييه
تقر بان هناك حصه للشركه المدعه ( وهذه تم التصريح عنها في اقراراتها) وان
هناك حصه السايق وهي التي تتضمن تكلفه التوصيل، ويلزم من اقرار الشركه بان
تقدم الاساس النظامي الملزم للشركه بان تكون مسيوله عن حصه السايق وفق
نموذج الشركه ( التطبيق ) والسجل التجاري والتراخيص الصادره من جهات الاختصاص
في الدوله، او من عقود بين الشركه والسايق تمكن الشركه من استلام حصه
السايق. كذلك تضمن هذا الرد تناقض الهييه لتحديد المبلغ المضاف من الهييه في
التقييمات حيث ذكرت انه تم اخضاع الفرق في الايرادات وختمت بانه جري تعديل
الاقرارات باضافه اجمالي تكلفه التوصيل، فما الذي اجرته الهييه في تقييمها علي
الشركه، وهي محل اعتراض من الشركه وطعن في صحه قراراها. (ت) - ذكرت الهييه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعنوان ايرادات تطبيق ... وسردت بعض التعاريف والمواد، ونرد علي ذلك بان جميع التعاريف والمواد هي في حقيقتها حجه علي الهييه وليست لها، اذ انها منطبقه علي الشركه وهي ما التزمت بها الشركه وقدمت اقراراتها علي اساسها. وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه بشان توضيح نشط الشركه ونموذج العمل لديها ونرد بما يلي: ان الذي رسمته الهييه بعيد عن واقع الشركه وصورتها وانه يوافق شركات اخري، مما يؤكد وجود لبس عن الهييه انه مخالف لواقع الشركه وصورتها الحقيقه لواقع نشاطها المحدد من الجهات الرسميه. ان ما ذكرته الهييه بخصوص تكييفها وتوصيفها للعلاقات التعاقديه للشركه مع الغير ومن ان شركه جيي تقوم بالتعاقد مع كل الاطراف فغير صحيح حيث ان العلاقه بين شركه ... والراكب من خلال التطبيق هي علاقه تنظيميه اجراييه وتوجيهيه فرضتها اللايحه الصادره من الهييه العامه للنقل عبر النظام الالكتروني (التطبيق ) وليست علاقه بيع خدمات منفعه قانونيه، وانما العلاقه القانونيه والتي تتضمن بيع منفعه او خدمه فهي العلاقه بين الشركه والسايق من خلال بيع البطاقه من خلال التطبيق والعلاقه التعاقديه بين السايق والراكب من خلال بيع خدمه النقل، وتقوم هذه العلاقه بينهما في شرعا ونظاما بمجرد الايجاب والقبول بموافقه السايق علي بيع خدمه النقل وموافقه الراكب علي دفع قيمه هذه المنفعه او الخدمه وهي النقل حيث ان عقد البيع في الفقه الاسلامي والنظام ينعقد الايجاب والقبول باي طريقه كانت سواء بالقول او الفعل او بالاقرار. وذكرت الهييه ان الراكب يحدد وجهته وتظل هويه السايق مجهوله ... الخ، ونرد بان الماده ٤٠ الفقره (١١) من اللايحه المنظمه للنقل تلزم المرخص له بنشاط التوجيه باظهار بيانات الرحله، والسايق والسياره للراكب طوال مده الرحله. ويعاقب المخالف بغرامه قدرها ۳۰۰۰ ريال. ذكرت الهييه ان المدعيه هي من تضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف، كما ذكرت ان الشركه تقوم بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها عدد الكيلو مترات ونوع الخدمه المختاره دون ان يكون للسايق صلاحيه في تحديد سعر الرحله بالزياده او النقصان، ونرد علي ذلك بان هذه افتراضات غير صحيحه فالشروط والاحكام يتم وضعها حسب متطلبات الجهه الرسميه المرخصه للشركه دون ان تستطيع الشركه فرض شروط واحكام تفضيليه خاصه بها، كما ان تحديد الاسعار يتم عن طريق الهييه العامه للنقل وفق الشروط الخاصه بترخيص نشاط توجيه مركبات الاجره ( م ١٧) من اللايحه المنظمه فقره (٣) كما تقضي ( م ٤٠ الفقره (٢١) بشان التزامات المرخص له بما يلي : تحصيل اجره النقل وفق سياسه التسعير المعتمده من قبل الهييه حيث يتضح من هذه الفقره حقيقه المركز التنظيمي للشركه المرخص لها، حيث ان مهمتها تنظيميه تحت مظله الهييه العامه للنقل ويحكمها نظام النقل واللايحه المنظمه. ذكرت الهييه ان شركه ... تقوم بتقديم خدمات ترويجيه للعملاء بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين بالعروض الترويجيه مما يثبت بان العروض مقدمه من شركه ... باسمها ولصالحها والا كان اثر العرض الترويجي بالكامل لدي السايقين وليس المدعيه. ونرد علي ذلك بان العروض الترويجيه مثل الخصم في اليوم الوطني او لحمله اللقاح او اي مناسبه اخري يكون من حصه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الشركه ولا يتحملها السايق، وهو دليل للشركه تقدمه الهييه اذ ان اقرار الهييه
بعدم تاثر حصه السايقين هو اثبات بان الشركه لا تحصل اي مبلغ من السايقين ولا
تستطيع ان تنقص من المبالغ الذي يدفعه الراكب للسايق، كما ان استدلال الهييه
بهذا هو استدلال معكوس لا يؤدي لما تهدف الهييه لاثباته. ذكرت الهييه فيما
يخص حظر حسابات السايقين والشكاوي، ونرد علي ذلك بان الماده (٤٠) من اللايحه
الصادره من الهييه العامه للنقل قد حددت التزامات المرخص له ومنها فقره (1)
تنص علي: ايقاف تقديم الخدمه فورا عن سايق التوجيه المتعاقد معه في حال
الاخلال باي من الشروط الوارده في الماده الخامسه والعشرون. وحقيقه لا نعرف
ما هو وجه استدلال الهييه في هذا الجانب، فايقاف تقديم الخدمه (الحظر الالي)
عنه هو التزام نظامي وفق اللايحه المنظمه لا اكثر ولا اقل. وفيما يخص الشكاوي
يتضح مما ذكرته الهييه ان لديها لبس في الاستشهاد وما ينتج عنه، وادعت حاله
تعويض دون توضيح طبيعه هذه الحاله او تقديم مستند، اذ ان الشكوي التزام
بموجب ( م ٤٠ فقره (٢٦) التي تنص علي توفير وسايل التواصل اللازمه للشكوي
والاستفسارات وتحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها. وهذا النص يضع الاطار
التنظيمي الواجب توفره في التطبيق، واما الحالات التي نشا عنها تعويض من
الشركه فهي للسايقين فقط وفي حالات محدده تتعلق باستهلاك البطاقه. وفيما
يخص ما ذكرته الهييه ان المدعيه لديها خاصيه «محفظه ...» والتي تخص الدفع
الالكتروني مما يدل ان مخاطر الدفع تتحملها المدعيه وذلك يثبت بان الاصيل عاده
ما يتحمل مخاطر الاعمال. ونرد علي ذلك بان الشركه تؤكد انه خلال فترات التقييم
محل الدعوي وحتي تاريخ اعداد هذا الرد لا يوجد خاصيه الدفع الالكتروني التي
ذكرتها الهييه، حيث ان ( م ٤٠) فقره (٢٠) من اللايحه المنظمه تنص علي: التقيد
بتعليمات الجهات المعنيه في حال استخدام الدفع الالكترون. وهذا لم يتم حتي
تاريخه. اما ما يخص المحفظه فهي للسايق اذ ان السايق عندما يقوم بشراء البطاقه
او شحن البطاقه يسجل رصيده في هذه المحفظه ويتم استهلاكها حسب المشاوير.
وهو تنظيم الي ليس له علاقه باي مبالغ تدفع من الراكب، وليس للشركه اي
علاقه من الناحيه الماليه بين ما يدفعه الراكب للسايق ولا تتحمل الشركه اي
مخاطر تجاه ذلك، لذا فان ربط الهييه المحفظه بالدفع الالكتروني هو ربط في غير
محله اطلاقا لاختلاف الموضوعين عن بعضهما وعدم ارتباطهما.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا
عن المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه
رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب
خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في لايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠٢٠م، وعلي الغرامات المفروضه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠٢٠م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين الاتي:

اولا : بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، يتضح اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باخضاع اجمالي قيمه الخدمه ( سعر الرحله ) لضريبه القيمه المضافه وتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفقا للماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان نشاط المدعيه يكمن في توفير خدمات النقل للركاب من خلال منصه رقميه في المملكه العربيه السعوديه باسم (...) مع مقدمي خدمه النقل وهم السايقين، حيث يقوم السايق بشراء قسيمه للحصول علي نقاط في حسابه ليتمكن من البدء في عمليه النقل،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الا ان المدعيه تذكر بان العايد لها هو فقط بيع القسايم للسايق، ولم تقدم اتفاقيه
الاستخدام بينه وبين مقدمي خدمه النقل (السايقين)؛ لتوضيح شروط التعاقد
والصلاحيه في تحديد اسعار الخدمه واحقيه التعديل عليها لتحديد طبيعه العلاقه؛
لاسيما وان مستند (الشروط والاحكام وسياسه الخصوصيه) للتطبيق، قد تضمن في
بند التعديلات (١٢,١) ما نصه: «يجوز لنا اجراء تغييرات دوريه علي محتويات تطبيق
الهاتف المحمول، بما في ذلك اوصاف واسعار السلع والخدمات المعلن عنها، في
اي وقت وبدون اشعار...»، وعليه وحيث انه يتبين من المستندات ان المدعيه تقوم
باداره خدمه التوصيل لعملايه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم
للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعاقدين معها،
وبما ان المدعيه ولم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع السايقين ومدي
استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط و الاستخدام
التي تحكم تلك العلاقه، وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او
خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه باعتباره
قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه.»، كما نصت الماده (١٤)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده
الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه
علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه.»، مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.
ثانيا : بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها
بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه
عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المدعيه في تقديم الاقرار، واستنادا لما
نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي انه:
«يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك
خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء
المدعي عليها بفرض الغرامه.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها
بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه
عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدعيه في سداد الضريبه خلال المده
النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها
اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه
لم تسدد عنه الضريبه»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض
الغرامه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : رفض دعوي المدعيه شركه ... . (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...). فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.

ثالثا: رفض دعوي المدعيه شركه ... . ( شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...). فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.