tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 56 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1a8b4371-421a-4111-bdbe-930401f00e70 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم بدعواه لهذه المحكمه طالبا الزام المدعي عليها بان ترد له راس ماله الذي دفعه لها لتشغيله في تجاره العقار، وبنظر الدعوي حضر وكيل المدعي / (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد ودون ان يرد للدايره ما يبرر ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال ؛لتشغيله في مساهمات عقاريه الا ان المدعي عليها لم تشغل الاموال، ولم تعد راس المال ولا اي شيء منه، وانه قد اقيمت عليها دعوي بالنصب والاحتيال في المحكمه الجزاييه وصدر بحقها حكم جزايي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها برد كامل راس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم الحوالات البنكيه والحكم الصادر عن المحكمه الجزاييه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم .
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) في ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم ما يثبت ذلك من الحوالات البنكيه، وقدم حكما ضد المدعي عليها صادر عن المحكمه الجزاييه لاحتيالها علي مجموعه من المساهمين واخذ اموالهم دون تشغيلها او ردها او رد شيء منها، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) في ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
(منطوق الحكم)
بالزام / (...) ، هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل / (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. هذا الحكم غير قابل للاستيناف لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه و السبعون) في فقرتها ذات الرقم (١) من نظام المحكمه التجاريه.