moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5196 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (...) للتامين التعاوني غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ (340.805) ثلاثمايه واربعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات، مقابل اتعاب تقديم خدمات واستشارات قانونيه قام بها للمدعي عليها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 29/7/1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفتها، وبطلب بياناته قدم عددا من المستندات وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 19/10/1439ه حضر وكيل المدعي، وقد قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، واصدرت حكما يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبرفع اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف اصدرت حكما يقضي بالغاء حكم الدايره واختصاص المحاكم التجاريه بالفصل هذه الدعوي، وباعاده القضيه مجددا الي الدايره باشرت نظرها مره اخري، وفي جلسه 15/7/1441ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره (...) وذكر بانه عضو مجلس اداره سابق للشركه المدعي عليها، وقد قدم استقالته، وسالت الدايره عن المتعاقد مع المدعي عليها فاجاب بان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها بالتعاون مع (...) وذكر بان المكتب مكتب فردي ثم اصدرت الدايره حكما يقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وبالاعتراض علي الحكم امام دواير الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الموقره حكما يقضي بالغاء حكم الدايره الثامنه استنادا ان المدعي له صفه في هذه الدعوي، وبعوده القضيه الي الدايره باشرت نظرها مجددا، وفي جلسه 18/7/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها كما ان (...) بعد الاستعلام عن المنشاه ليس هو الممثل النظامي للمدعي عليها وانما الممثل النظامي هو رييس مجلس الاداره / (...) ونظرا لتعذر ابلاغ المدعي عليها حيث ان حاله تبليغ المدعي عليها في الجلسه الماضيه هو (لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك) وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وتشير الدايره بان دايره الاستيناف قد اصدرت حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه وثبوت صفه المدعي في هذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (340.805) ريالا ويحصر دعواه في ذلك المبلغ وبسؤاله عن بينته اجاب بانه سبق وان قدمها وهي عباره عن خمسه فواتير. الفاتوره الاولي بقيمه (34.000) ريالا، والفاتوره الثانيه بقيمه (30.558) ريالا، والفاتوره الثالثه بمبلغ (31.047) ريالا، والفاتوره الرابعه بمبلغ (75.200.50) خمسه وسبعين الف ومايتي ريال وخمسين هلله، والفاتوره الخامسه بقيمه (170.000) ريالا وبمجموعها يكون مبلغ المطالبه كما ذكر ان مستنده في هذه الدعوي هو العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ 04/01/2017م وبسؤال المدعي وكاله عما يرغب باضافته قرر اكتفاؤه وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والقاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث عقدت اكثر من جلسه وكانت الافاده ترد بانه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك لها، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعي، فالمدعي عليها لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه وبما ان ما قدمه المدعي من بينات وهي العقد والفواتير المشار اليها في وقايع هذه الدعوي قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للتامين التعاوني سجل تجاري رقم : (…)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (…)، مبلغا وقدره (340.805) ثلاثمايه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4421 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (...) للتامين التعاوني غير ذلك (…) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب استشارات قانونيه.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 340,805 ريالا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وطلب المدعي وكاله تاييد الحكم الغيابي، هذا وقد عقد دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها. (الاسباب) بما ان تعذر تبليغ الشركه المدعي عليها بالدعوي وجلساتها حسبما جاء في وقايع الحكم الابتدايي، وبما ان الحكم استند الي عقد وفواتير، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الغيابي. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه الرياض الصادر بتاريخ 18 / 7 / 1442ه في القضيه رقم 5196 لعام 1439ه القاضي غيابيا بالزام شركه (...) للتامين التعاوني سجل تجاري رقم : (…)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (…)، مبلغا وقدره (340,805) ثلاثمايه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات.