moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1638 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن حسين بن طاهر الزين هويه وطنيه (...) ضد/ نهيده بيبي سيف ﷲ عثمان رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي مفادها انه تم التعاقد مع المحامي/ مساعد علي النصار للترافع في القضيه رقم 782 وتاريخ 1442/05/12ه، لدي الدايره التجاريه الثالثه، وانه صدر حكم فيها، وان الحكم اكتسب القطعيه بتاريخ 1442/05/21ه، ويطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره احدي عشر الفا وخمسمايه (11500) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وفي سبيل النظر الاولي للدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، فقد قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه 728 وتاريخ 12 / 5 / 1442ه، والتي نظرت لدي هذه الدايره وحكمت فيها بعد الاختصاص النوعي، وحيث انه في سبيل النظر الاولي للدعوي فقد ثبت للدايره عدم قيام المدعي باخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ علي بن حسين بن طاهر الزين، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ نهيده بيبي سيف ﷲ عثمان، هويه رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ثامر بن علي الدعبلي عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي