tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 313

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

| القرار رقم (ISR-2021-313) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض |
|---|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-24247) | |

## المفاتيح:

ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي التقديري للعامين ١٤٣٩ ه و١٤٤٠ه – دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه
مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (الثالثه عشره) الفقرات (٨،٦،٥ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) ، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك
(مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي قراري المدعي عليها بشان
الربط الزكوي التقديري للعامين ١٤٣٩ ه و ١٤٤٠ه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانه:
فيما يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المحتسب لعام ١٤٤٠ه،
فانه تم الربط علي المدعي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، استنادا الي الماده (الثالثه)
فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بينما لم
يتقدم المدعي للاعتراض امام الهييه حتي تاريخه، ليكون عدد الايام منذ تاريخ الربط
تجاوز الستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه
الشكليه يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وفيما
يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المحتسب لعام ١٤٣٩ه، فان قرار
الهييه جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث تم احتساب
الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست
صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا
وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات
الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس
بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه
المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر الي
معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم
استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد
اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها
محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي
المدعي اثبات عدم صحه القرار. الطلبات: بناء علي ما تقدم تطلب الهييه الحكم
بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعام ١٤٤٠ه، كما تطلب الحكم برفض
الدعوي وتاييد اجرايها محل الدعوي لعام ١٤٣٩ه.

وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في
حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه
تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه،
مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه عليه قررت الدايره فتح
باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت
المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٩ه بناء علي اقرارات المدعي
لضريبه القيمه المضافه، وفيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه فتطلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها حيث لم يتقدم المدعي
باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قراري
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٩ه و١٤٤٠ه وحيث يعد
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه
مصدره القرار خلال ( ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من
الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، علي انه «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا
سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي، ان الدعوي لعام ١٤٣٩ ه قدمت مسببه ومن ذي
صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
وفيما يتعلق بعام ١٤٤٠ه ، فان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض، امام
المدعي عليها ابتداء، علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه ، بل تقدم بدعواه مباشره في
تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وهو

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما اكده المدعي في تظلمه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في
الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بالاعتراض علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه؛ لرفعه قبل اوانه.

واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها
من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان
المدعي عليها قامت بالاعتماد علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه لعام الخلاف
١٤٣٩ه، وانها لم تراع الخساير، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه
المدعي تقديريا استنادا الي الماده الثالثه عشره» من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي
احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من
خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها
من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه :

«0 - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري،
او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من
اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، فقامت المدعي
عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما
يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام
الفقرات (٥، ٦، (٨) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
المشار اليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه
...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك،
شكلا فيما يتعلق بالاعتراض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه.
* عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالاعتراض علي الربط الزكوي التقديري للعام
١٤٤٠ه، وفقا لما ورد في الاسباب.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض الدعوي المتعلقه بالاعتراض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه،
وفقا لما ورد في الاسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٦/٢٢م)، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.