tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / road_freight

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

logisti_sa · executive_regulation · processed · 136 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=road_freight validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

الرييسيه > الانظمه والتشريعات > اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه

# اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه

القطاع البري
نقل البضايع

اصدار: ربيع الاول 22 الاحد, 1447
تحديث: ربيع الاول 22 الاحد, 1447

البحث

ملف اللايحه
اليه تنفيذ
القرارات المرتبطه

الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

نظاما لنقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم
.م/188) وتاريخ 24/8/1446ه(
اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الثقيل للبضايع لاغراض
تجاريه ولاغراض غير تجاريه.
نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) ونشاط
النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه)،
ونشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه.
نقل البضايع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها
الاجمالي (3,500) كيلوغرام.
وزن الشاحنه فارغه مضافا اليه الحموله والسايق والركاب.
نقل بضايع الغير من قبل المنشات او الافراد بواسطه
الشاحنات، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل
البضايع الاغراض تجاريه.
نقل المنشات لبضايعها بشاحناتها، ويعد احد الانشطه
الفرعيه لنشاط نقل البضايع الاغراض تجاريه.
نقل بضايع الفرد بشاحنته الخاصه لاغراض شخصيه، او
نقل بضايع المنشات غير الربحيه بشاحناتها لاغراض غير
تجاريه، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع
لاغراض غير تجاريه.
كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله.
وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص يسمح له بموجبها
بممارسه الانشطه وفق احكام هذه اللايحه.
الشخص المرخص له بممارسه نشاط او اكثر من الانشطه.
الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمه في نشاط النقل
الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لنقل البضايع علي
الطرق الي المرسل اليه.
الشخص المرسله اليه البضايع.

| النظام | .1 |
|---|---|
| اللايحه | .1 |
| الانشطه | .1 |
| النقل الثقيل للبضايع | .1 |
| الوزن الاجمالي | .1 |
| نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) | .1 |
| نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) | .1 |
| نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه | .1 |
| المنشاه | .1 |
| الفرد | .1 |
| الترخيص | .1 |
| مقدم الخدمه | .1 |
| المرسل | .1 |
| المرسل اليه | .1 |

وسيله نقل بري معده لنقل البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، وتشمل المركبه المنفرده او القاطره او المقطوره او نصف المقطوره.
مركبه منفرده تسير بقوه اليه ومعده للنقل الثقيل للبضايع علي الطرق.
مركبه منفرده تسير بقوه اليه او تجر مقطوره، او اي تكوينه اخري مسموح لها بالسير علي الطرق، ومعده للنقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه او غير تجاريه.
وثيقه تصدرها الهييه لمركبه مقدم الخدمه لممارسه اي من الانشطه وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، او نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه) وفقا لاحكام هذه اللايحه.
المواد او المعدات او السلع او الحيوانات او الاطعمه او غيرها مما ينقل بواسطه الشاحنات.
المواد او السلع او النفايات التي يمكن ان تشكل خطرا علي الكاينات الحيه او البنيه التحتيه او الممتلكات او البييه، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها او الاتفاقيات الدوليه.
كل من يقود شاحنه.
وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه
وثيقه تصدرها الهييه لسايق شاحنه نقل المواد الخطره وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
العقد المبرم بينا لمرسل او المرسل اليه مع مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي يتم بمقتضاها نقل البضاعه.
مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي استلام مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) للبضاعه موضوع النقل بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي المرسل اليه بذات الحاله.

| | |
|---|---|
| المركبه | .1 |
| مركبه منفرده | .1 |
| الشاحنه | .1 |
| بطاقه التشغيل | .1 |
| المركز | .1 |
| البضايع | .1 |
| المواد الخطره | .1 |
| السايق | .1 |
| بطاقه سايقمهني | .1 |
| بطاقه سايق مهني لنقل مواد خطره | .1 |
| وثيقه الفحص الفني الدوري | .1 |
| عقد النقل | .1 |
| وثيقه النقل | .1 |

قايمه بالبضايع المحمله علي الشاحنه في الرحله الواحده
وتشمل وصف واعداد واوزان وابعاد البضايع وعناوين
المرسلين والمرسل اليهم.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط
مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من
الرييس.
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه والتي تتيح لها
الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات والسايقين.
المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق
والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او
اللايحه.
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسدادہ للهييه نتيجه مخالفته
لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

| | |
|---|---|
| بيان الحموله | .1 |
| المفتش | .1 |
| منصه الهييه الالكترونيه | .1 |
| المقابل المالي | .1 |
| الغرامات الماليه | .1 |
| اللجنه | .1 |

الماده الثانيه:

اولا: تهدف اللايحه الي تنظيم انشطه النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه، وتطوير خدماتها
والنهوض بها ، وتشجيع الاستثمار فيها وفق ما تتيحه الانظمه واللوايح - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - بما يتفق مع
اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.

ثانيا: مع عدم الاخلال بالانظمه وما في حكمها ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:
1. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل الثقيل للبضايع الذي يتم تنفيذه داخل اراضي المملكه.
2. تسري احكام هذه اللايحه علي مقدمي الخدمه (منشات او الافراد).
3. لا تسري احكام هذه اللايحه علي:
1. النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الاجمالي (3,500) كيلوغرام او اقل، والخاضعه لاحكام اللايحه
التنفيذيه لانشطه النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه.
2. نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعه لاحكام اللايحه التنفيذيه لانشطه نقل السيارات
وسحب المركبات.
3 مركبات الاشغال العامه والتي يخضع تنظيمها للجهه المعنيه بتنظيم المعدات الثقيله، عدا
المركبات ذات الوظيفتين المركبه التي تقوم باي من وظايف النقل الثقيل للبضايع بالاضافه الي
وظيفه الاشغال العامه) حيث تسري عليها احكام هذه اللايحه اضافه الي اللوايح الصادره من
الجهه المعنيه بتنظيم مركبات الاشغال العامه.

4. مركبات النقل من نوع (بك اب) المملوكه للافراد والمعده للاستخدام الشخصي وتسجيلها نقل
خاص، علي الا يزاول بها اي من انشطه نقل البضايع لاغراض تجاريه.
5. المركبات التابعه للجهات الحكوميه ولا مركبات البعثات الدبلوماسيه والقنصليه والهييات
الاقليميه والدوليه ولا مركبات الطواري والاسعاف ولا مركبات نقل الموتي، ولا مركبات نقل النقود
والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه النقديه.
4. يحظر علي اي شخص ممارسه اي من الانشطه الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار
في ممارسه اي من الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال
التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه اي من الانشطه دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الاشخاص او النداء
عليهم او ملاحقتهم او اعتراضهم او التجمهر او التجول في اماكن تواجد البضايع.
5. يحظر علي الشاحنات غير السعوديه ممارسه النقل الداخلي في المملكه.

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الاول: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) - منشات

الماده الثالثه:

يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) استيفاء
المتطلبات التاليه:
1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير).
3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
5. توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات
الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه.
6. توفير المركبات المنفرده و / او القاطرات اللازمه لممارسه النشاط، بما لا يقل عن (10) مركبات منفرده و/او
قاطرات، علي ان يكون نوع تسجيلها (نقل (عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وان تكون مملوكه
للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال الايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي لها.
7. سداد المقابل المالي - ان وجد.
8. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
9. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.

الماده الرابعه:

1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2 ، 5 ، 6 ، (9) من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي
من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الشاحنات اللازم لممارسه المنشات نشاط النقل الثقيل للبضايع
الاغراض تجاريه (للغير) نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال
(180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات
المعتمد.

# الماده الخامسه:

1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (الثالثه) ولمده (60) يوما ، وذلك لتمكين المنشاه من استکمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده (الثالثه)، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
2. يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات.

# الماده السادسه:

مع مراعاه الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي - ان وجد - لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

# الماده السابعه:

اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:
1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل.
2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بممارسه النشاط.
3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
4. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت -.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد -.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.
ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

# الماده الثامنه:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص ممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:

2. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
3. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
4. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
6. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، يعتبر الترخيص لاغي تلقاييا في
اي من الحالات الاتيه:
7. شطب نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) من السجل التجاري.
8. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
9. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده.
10. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه
خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات
اللايحه، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الماده التاسعه:
1. يجوز لمقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) التقدم بطلب
اصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه،
باستثناء الشرط الوارد في الفقره (6) منها ، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.
2. يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه، ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي.
3. شروط الترخيص الفرعي الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه
الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه، لمده لا تتجاوز .
تاریخ انتهاء الترخيص الرييسي.
5. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء
صلاحيه الترخيص ب (180) يوما علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي
خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب لاغيا.
6. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء
صلاحيه الترخيص الفرعي، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن
التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.
7. مع مراعاه الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي، من
خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -،
علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
8. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا
تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
9. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي لمقدم الخدمه.
10. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) – افراد
الماده العاشره:

# بطاقه تشغيل المركبه المنفرده او القاطره

1. يجب علي الفرد الراغب بممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اصدار بطاقه تشغيل للمركبه المنفرده او القاطره، علي الا يتجاوز عددها مركبه واحده فقط، وتعتبر بطاقه التشغيل بمثابه الترخيص له لممارسه النشاط.
2. مع مراعاه الاشتراطات الوارده في الماده الثانيه والعشرون من هذه اللايحه، يصدر بطلب من الفرد بطاقه التشغيل للمركبه المنفرده او القاطره في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) عبر قنوات الهييه المعتمده، وفق المتطلبات التاليه:
 1. ان يكون الفرد سعودي الجنسيه.
 2. ان يكون حاصلا علي بطاقه سايق مهني.
 3. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه.
 4. ان تكون المركبه المنفرده او القاطره مملوكه له بشكل مباشر، او من خلال الايجار التمويلي علي ان يكون الفرد هو المستخدم الفعلي لها، او من خلال احد البرامج غير الربحيه المعتمده، وذلك علي الا يزيد عدد المركبات المنفرده او القاطره علي واحده فقط، وان يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
3. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب اصدار بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (2) من هذه الماده خلال فتره (90) يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا.
4. تصدر للفرد بطاقه التشغيل للمركبه المنفرده او القاطره بعد استيفاء كافه الاشتراطات الوارده في الفقره (2) من هذه الماده، وتكون صلاحيتها لمده سنه واحده علي الا تتجاوز العمر التشغيلي.
5. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (2) من هذه الماده ملازمه لسريانها، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) مهله (30) يوما لتصحيح الاخلال، علي الا يمارس النشاط حتي تصحيح الاخلال، وفي حال انقضاء المهله دون التصحيح يتم الرفع للجنه بطلب تعليق بطاقه التشغيل، مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات المقرره لهذا الاخلال.
6. مع مراعاه ما ورد في الفقرات (2)، 4 من هذه الماده، تجدد بطاقه التشغيل لمقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بطلب منه، وذلك بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه، ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا يمارس النشاط حتي يتم تجديدها.
7. يجوز لمقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) طلب الغاء بطاقه تشغيل المركبه المنفرده / القاطره من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وسداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -.
8. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه تشغيل المركبه المنفرده/القاطره الصادره للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. مضي مده (90) يوما علي تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.
 2. وفاه مقدم الخدمه في النشاط.
 3. نقل ملكيه المركبه المنفرده / القاطره.
 4. انتهاء صلاحيه رخصه سير المركبه.
9. يجوز لمقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) تشغيل مقطوره او نصف مقطوره او اكثر، علي ان يصدر بطاقه التشغيل لكل مقطوره او نصف مقطوره قبل تشغيلها في النشاط، وفقا للاتي:
 1. طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده.
 2. ان تكون المقطوره او نصف مقطوره مملوكه له بشكل مباشر او من خلال الايجار التمويلي، علي ان يكون الفرد المستخدم الفعلي لها، او من خلال احد البرامج غير الربحيه المعتمده.
 3. سريان رخصه السير.

4. سريان صلاحيه الفحص الفني الدوري.
5. سريان بطاقه تشغيل المركبه المنفرده/القاطره.
6. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
7. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.

1. وتكون صلاحيه بطاقه التشغيل للمقطوره/نصف المقطوره لمده سنه واحده، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء بطاقه التشغيل للمركبه المنفرده/القاطره، وترتبط حاله بطاقه التشغيل للمقطور/نصف المقطوره بحاله بطاقه تشغيل المركبه المنفرده او القاطره.

10. مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من هذه الماده، تجدد بطاقه التشغيل لمقدم الخدمه من الافراد بطلب منه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه، ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا يمارس النشاط حتي يتم تجديدها.

11. يجوز لمقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) طلب الغاء بطاقه تشغيل المقطوره او نصف المقطوره من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وسداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.

12. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه تشغيل المقطوره او نصف المقطوره الصادره للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. مضي مده (90) يوما علي تاريخ انتهاء صلاحیتہا دون تجدیدھا.
 2. نقل ملكيه المقطوره او نصف المقطوره.
 3. الغاء بطاقه تشغيل المركبه المنفرده/القاطره.
 4. انتهاء صلاحيه رخصه سير المقطوره او نصف المقطوره.

الفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه)

الماده الحاديه عشره:

يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) استيفاء المتطلبات التاليه:
1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن اي من الانشطه الاقتصاديه التاليه: (انشطه صناعيه، او زراعيه، او اي من الانشطه التجاريه التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الثقيل للبضايع لصالحها وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس)، بالاضافه الي تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه).
3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
5. توفير المركبات المنفرده و/او القاطرات اللازمه لممارسه النشاط وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس وبما لا يقل عن (1) مركبه منفرده او قاطره، علي ان يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وان تكون مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال الايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي لها.
6. سداد المقابل المالي - ان وجد -.

7. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
8. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.

الماده الثانيه عشره:
1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2) ، 5 ، 8 في الماده (الحاديه عشره ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الشاحنات لممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

الماده الثالثه عشره:
1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (2) من الماده الحاديه عشره ) ولمده (60) يوما ، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده الحاديه عشره، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
2. يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات.

الماده الرابعه عشره:
مع مراعاه الماده (الحاديه عشره)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي - ان وجد - لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

الماده الخامسه عشره:
دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون من النظام، فيكون ترخيص ممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:
1. تقديم الطلب خلال (30) يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء.
2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
3. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
4. سداد المقابل المالي - ان وجد -.

2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، يعتبر الترخيص لاغيا تلقاييا في
اي من الحالات الاتيه:
1. شطب نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه من السجل التجاري او
الانشطه الاقتصاديه الوارده في الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من هذه اللايحه.
2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
3. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده.
4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما،
ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل
الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس
بحقوق الغير.

الفصل الرابع: النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه
الماده السادسه عشره:
تقتصر ممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه - بعد اثبات الحاجه واصدار بطاقه التشغيل - علي ما
يلي:
1. الفرد السعودي.
2. المنشات غير الربحيه.

الماده السابعه عشره:
مع مراعاه الماده السادسه عشره من هذه اللايحه، يشترط لممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه
اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه منفرده او قاطره من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وتعتبر بطاقه
التشغيل بمثابه ترخيص لممارسه النشاط.

الماده الثامنه عشره:
يشترط لممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه اثبات الحاجه لممارسته وفق ما يلي:
1. الفرد السعودي: تقديم ما يثبت الحاجه لامتلاك كل مركبه منفرده او قاطره لممارسه النشاط، ويصدر بقرار
من الرييس الحالات التي تثبت حاجه الافراد لممارسه النشاط.
2. المنشات غير الربحيه : تقديم ما يثبت ان المنشاه مصنفه كمنشاه غير ربحيه من جهه الاختصاص وما يثبت
حاجتها لامتلاك كل مركبه منفرده او قاطره.

الماده التاسعه عشره:

1. مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه عشره)، والماده الثانيه والعشرون من هذه اللايحه، يشترط للحصول
علي بطاقه تشغيل لممارسه نشاط النقل الثقيل لاغراض غير تجاريه، امتلاك مركبه منفرده او قاطره بشكل
مباشر، او من خلال الايجار التمويلي علي ان يكون الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه) المستخدم الفعلي
لها، ويكون نوع تسجيلها من نوع (نقل (خاص) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
2. يستوفي الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه) جميع متطلبات اصدار بطاقه التشغيل، خلال فتره (90) يوما
- بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا.
3. تصدر بطاقه التشغيل لكل مركبه منفرده او قاطره في نشاط النقل الثقيل للبضايع للاغراض غير تجاريه،
وتكون صلاحيتها لمده سنه واحده، علي الا يتم استخدام المركبه لممارسه نشاط النقل الثقيل للبضايع
الاغراض تجاريه (للغير) او نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
4. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانها، وفي حال الاخلال باي من هذه
الشروط؛ تمنح مهله (30) يوما لتصحيح الاخلال، علي الا يمارس النشاط حتي تصحيح الاخلال، وفي حال
انقضاء المهله دون التصحيح يتم الرفع للجنه بطلب تعليق بطاقه التشغيل، مع عدم الاخلال بالحق بايقاع
العقوبات المقرره لهذا الاخلال.

الماده العشرون:
1. مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره رقم (1) من الماده (التاسعه عشره من هذه اللايحه، تجدد بطاقه
التشغيل بطلب من المنشاه غير الربحيه او الفرد السعودي، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما
قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه.
2. يسمح بطلب من الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه تجديد بطاقه التشغيل واستيفاء جميع الشروط
خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع
العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا يمارس النشاط حتي يتم تجديدها.
3. يجوز بطلب من الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه
الغاء بطاقه تشغيل المركبه المنفرده / القاطره من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وذلك بعد
نقل ملكيتها او تصديرها او اسقاطها وفق نظام المرور ولايحته التنفيذيه، وبعد سداد المقابل المالي
والغرامات الماليه - ان وجدت -.
4. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - تعتبر بطاقه التشغيل للمركبه
المنفرده او القاطره في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه لاغيه تلقاييا في الحالات التاليه:
1. بعد مضي مده (90) يوما من تاریخ انتہايہا دون تجدیدھا.
2. نقل ملكيه المركبه.
3. وفاه الفرد السعودي.
4. شطب السجل التجاري للمنشاه غير الربحيه.
5. انتهاء صلاحيه رخصه سير المركبه.
5. يجوز ل(الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه امتلاك
مقطوره او نصف مقطوره او اكثر، علي ان يصدر بطاقه التشغيل لكل مقطوره او نصف مقطوره قبل
تشغيلها في النشاط، وذلك وفقا للاتي:
1. تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده.
2. ان تكون المقطوره او نصف المقطوره مملوكه بشكل مباشر او من خلال الايجار التمويلي، علي
ان يكون الفرد السعودي / المنشاه غير الربحيه المستخدم الفعلي لها، او من خلال احد
البرامج غير الربحيه المعتمده.
3 سريان رخصه السير.
4. سريان صلاحيه الفحص الفني الدوري.
5 سريان بطاقه تشغيل مركبه منفرده / قاطره.

6. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
7. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
وتكون صلاحيه بطاقه التشغيل للمقطوره / نصف المقطوره لمده سنه واحده، علي
الا تتجاوز صلاحيتها مده صلاحيه بطاقه التشغيل الصادره للمركبه المنفرده /
القاطره، وفي حال امتلاك اكثر من مركبه منفرده قاطره؛ فتكون الصلاحيه مرتبطه
باقصي مده صلاحيه لاي من بطاقات التشغيل الصادره للمركبات المنفرده /
القاطرات.
6. مع مراعاه ما ورد في الفقره (5) من هذه الماده، تجدد بطاقه التشغيل بطلب من الفرد السعودي/المنشاه
غير الربحيه) في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -
ان وجدت - ، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه،
ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر
الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا
يمارس النشاط حتي يتم تجديدها.
7. يجوز بطلب من الفرد السعودي/المنشاه غير الربحيه) في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه
الغاء بطاقه تشغيل المقطوره او نصف المقطوره من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وسداد
المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -.
8. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، تعتبر بطاقه تشغيل المقطوره
او نصف المقطوره في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض غير تجاريه لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
1. مضي مده (90) يوما علي تاريخ انتهاء صلاحیتہا دون تجدیدھا.
2. نقل ملكيه المقطوره او نصف المقطوره.
3. الغاء كافه بطاقات تشغيل المركبات المنفرده / القاطرات المملوكه ل الفرد السعودي/المنشاه غير
الربحيه).
4. انتهاء رخصه سير المقطوره او نصف المقطوره.

الباب الثالث: السايق
الماده الحاديه والعشرون
1. يجب علي السايق الحصول علي بطاقه سايق مهني او بطاقه سايق نقل مواد خطره حسب الحال، ويشترط
لاصدارها ما يلي:
1. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول وصادره وفقا لنظام المرور
ولايحته التنفيذيه.
2. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه او اختبار الكفاءه المهنيه في نقل المواد الخطره حسب الحال
والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه.
3. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
4. ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم - في حال كان السايق غير سعودي - احد المهن الملايمه
وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن او اي مهنه تحددها الهييه.
5. التاكد من ان السايق مرتبط بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل
مؤقت معتمد من الجهه المعنيه للعمل في المنشاه.
2. تكون مده صلاحيه بطاقه السايق مهني وبطاقه سايق نقل مواد خطره بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص او
تاريخ صلاحيه رخصه القياده او تاريخ صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه او شهاده الكفاءه المهنيه في نقل
المواد الخطره حسب الحال او انتهاء تصريح العمل المؤقت ايهم اقرب، وفي حال انتقال السايق الي منشاه
اخري فيتم اعاده ربط صلاحيه البطاقه بترخيص المنشاه التي تم الانتقال اليها دون الحاجه لاعاده اصدارها.

3. مع مراعاه الفقرات (1) (2) من هذه الماده، تجدد بطاقه سايق مهني او بطاقه سايق نقل مواد خطره بطلب
من مقدم الخدمه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت - ، بحيث يقدم طلب التجديد
خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان بطاقه السايق.
4. يسمح بطلب من مقدم الخدمه تجديد بطاقه سايق مهني او بطاقه سايق نقل مواد خطره واستيفاء جميع
الشروط خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه
بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا يمارس اي من الانشطه حتي يتم تجديدها.
5. تلغي بطاقه سايق مهني وبطاقه سايق نقل مواد خطره بعد مضي مده (90) يوما من تاريخ انتهايها دون
تجديدها.
6. في حال كانت رخصه القياده للسايق غير ساريه او غير متوفره، فيمكنه الحصول علي بطاقه سايق مهني
مقيده مدتها (30) يوما لغرض استكمال متطلبات الحصول علي البطاقه، مع الاقرار باستكمال اجراءات
اصدار البطاقه النهاييه والاجراءات النظاميه لعمل السايق وفق نظام العمل ونظام المرور وان هذه البطاقه
لا تخوله بالعمل قبل اصدار بطاقه السايق.
7. في حال كان السايق غير سعودي ولم تكن المهنه الملايمه مذكوره في هويه مقيم، يتم منح بطاقه سايق مهني
مقيده لمده (30) يوما وذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل المهنه مع اخذ تعهد واقرار علي
الشخص المرتبط به السايق بان البطاقه المقيده لا تخول بالعمل في الانشطه وتتطلب استكمال باقي
الاجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقه النهاييه.
8. في حال كان السايق يحمل رخصه قياده دوليه صادره من بلد اخر ويتم العمل فيها وفق انظمه وتعليمات
الاداره العامه للمرور، فيمكنه الحصول علي بطاقه سايق مدتها (90) يوما.

الباب الرابع: الشاحنه

الماده الثانيه والعشرون:
يجب ان تحصل كل مركبه علي بطاقه تشغيل، ويشترط لاصدارها - مع مراعاه المتطلبات الاخري حسب النشاط -
استيفاء المتطلبات التاليه:
1. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
2. سريان رخصه السير.
3. التامين علي المركبه المنفرده او القاطره بما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات
التامين المعتمده في المملكه.
4. توفير وثيقه فحص فني دوري للمركبه من احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد.
6. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

الماده الرابعه والعشرون
يجب الا يزيد العمر التشغيلي عن (20) سنه من تاريخ الصنع للمركبه المنفرده او القاطره المستخدمه في نشاط النقل
الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).

الماده الخامسه والعشرون
يجب علي مقدم الخدمه الالتزام بوضع العلامات والبيانات علي المركبه وفق الضوابط التي تحددها الهييه.

# الماده السادسه والعشرون:

علي مقدم الخدمه الالتزام برصد اداء الشاحنه والسايق اثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركه اليوميه اثناء حركه النقل شامله السرعه، وعدد ساعات القياده والراحه، وفترات التوقف، وقراءه المسافه عند بدايه ونهايه يوم العمل، والتاريخ والوقت، ورقم الترخيص، ورقم بطاقه التشغيل.

# الماده السابعه والعشرون:

يلتزم مقدم الخدمه بما يلي:
1. ان يكون نوعا لمركبه ملايم لنوع البضاعه المراد نقلها، والتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادره عن الهييه والجهات ذات العلاقه.
2. اخضاع المركبه طوال مده تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل احدي مراكز الفحص الفني الدوري المعتمده.
3. تركيب حواجز الحمايه الاماميه والجانبيه والخلفيه علي المركبه وفق المواصفات القياسيه المعتمده من الجهات ذات العلاقه.

# الماده الثامنه والعشرون:

یجوز للهييه طلب اخضاع اي مركبه للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيته في الحالات التاليه:
1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء المركبه الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
2. بلوغ عداد المسافه المقطوعه من الشاحنه (250,000) كم ومضاعفاته.

# الماده التاسعه والعشرون:

يجوز للهييه في اي وقت اخضاع المركبه للفحص الفني علي جانب الطريق، واستخدام وحده فحص متحركه؛ للتاكد من صلاحيه المركبه للنقل، وسلامه اجراءات النقل، ونظاميه المركبه والسايق، وفق الاليه التي تحددها الهييه.

# الباب الخامس: التشغيل

# الماده الثلاثون:

1. يجوز لمقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، تشغيل مركبات تزيد عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمه اخرين في نفس النشاط ، او من خلال عقود الايجار التشغيلي وفق شروط واحكام اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، علي ان يكون مقدم الخدمه مسؤولا تجاه الغير عن عمليات النقل وفقا لاحكام هذه اللايحه.
2. تقتصر قياده المركبه المرخصه لمقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) علي مالكها او من يفوضه كسايق مساعد بشرط ان يكون المفوض سعودي الجنسيه.
3. لا يجوز تشغيل المركبات المرخصه في انشطه النقل لاغراض غير تجاريه في انشطه النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه.

4. لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) التعاقد لنقل بضايع
لا يملكها.
5. يلتزم مقدم الخدمه بتركيب التجهيزات الفنيه في المركبه وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من
سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده
الترخيص.
6. يلتزم مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بتعيين مدير
للنشاط.
7. يجب علي مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) حصول احد
مدراء التشغيل لديه علي شهاده الجداره المهنيه لمدراء النقل الصادره من الجهات المعتمده من الهييه.
8. علي السايق الامتثال لاي طلب من الهييه بالفحص علي جانب الطريق في منطقه امنه.
9. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات
المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
10. يجب علي مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) ونشاط النقل
الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه اخذ موافقه الهييه المسبقه عند تغيير المركز او ادخال
تعديلات في كيان المنشاه القانوني.
11. يجب علي مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) ونشاط النقل
الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز
السعودي للاعمال، ووضع الرمز الالكتروني الموحد في مكان مريي للمستفيدين في المركز.
12. يجب حصول المركبات ذات الوظيفتين علي بطاقه تشغيل من الهييه وفق الاليه المتفق عليها مع الجهه
المعنيه بتنظيم مركبات الاشغال العامه.
13. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه) بتزويد الهييه ببيانات
البضايع المنقوله بشكل دوري حسب الاليه التي تحددها الهييه.

### الماده الحاديه والثلاثون:

1. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اصدار وثيقه نقل لكل
بضاعه يتم نقلها لمرسل اليه.
2. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اصدار بيان الحموله في حال
التحميل لاكثر من مرسل او مرسل اليه في الرحله الواحده.

### الماده الثانيه والثلاثون:

يلتزم مقدمي الخدمه بما يلي:
1. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلبها.
2. التاكد من نوع البضاعه المطلوب نقلها وانها غير محظوره.
3. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه الوطني، في حال ممارسه نشاط النقل الثقيل
للبضايع لاغراض تجاريه (للغير).
4. توفير متطلبات السلامه حسب نوع الشاحنه والمواد المنقوله، والتعليمات من الجهات ذات العلاقه.
5. تجهيز الشاحنه بالحد الادني من متطلبات السلامه وهي طفايه حريق، مثلث السلامه، حقيبه اسعافات
اوليه)، علي ان تكون صالحه للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقه.
6. التقيد بالابعاد والاوزان المحدده من قبل الجهات المعنيه.

7. تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن المخصصه لذلك.
8. تثبيت البضاعه المنقوله بشكل امن وفق الادله الصادره من الهييه والتعليمات ذات العلاقه.
9. عدم استخدام المركبه الا لغرض الذي رخصت من اجله.

الماده الثالثه والثلاثون:
1. مع مراعاه الوثايق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثناييه والاقليميه والدوليه الخاصه بالنقل التي تكون المملكه طرفا فيها، يجب الاحتفاظ بالوثايق التاليه داخل الشاحنه:
 1. وثيقه تثبت ملكيه المركبه لمقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه).
 2. نسخه من عقد التاجير اذا كانت المركبه مستاجره.
 3. الوثايق المطلوبه من الجهات المختصه.
2. يجب علي السايق ابراز جميع الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده عند طلبها من المفتش او السلطات المختصه.

الماده الرابعه والثلاثون:
علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بذل العنايه اللازمه؛ للتاكد من خلو البضايع المنقوله من اي مواد محظوره او ممنوعه قبل استلامها.

الماده الخامسه والثلاثون:
يخضع النقل الثقيل للبضايع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجه لاحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات الصادره من الجهات المختصه، وعلي مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) وفي نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) عند القيام بالنقل بالبضايع بشاحنات ذات مقطوره مزدوجه التقيد بما يلي:
1. الحصول علي تصريح النقل للشاحنه ذات المقطورات المزدوجه من الجهه المختصه.
2. الالتزام بكافه الشروط الوارده في تصريح النقل للشاحنه ذات المقطورات المزدوجه.
3. الالتزام بالمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده.
4. اي اشتراطات اخري تصدر من الهييه.

الماده السادسه والثلاثون:
علي مقدم الخدمه الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيليه والالتزامات الصادره من انظمه او لوايح الجهات المختصه حسب نوع البضايع المنقوله.

الماده السابعه والثلاثون:
علي مقدم الخدمه عند نقل السيارات الالتزام بما يلي:

1. ان تكون المركبه ذات طابق واحد او طابقين كحد اقصي علي ان تكون سعه حمولتها ثلاث سيارات علي الاقل.
2. ان تكون المركبه مجهزه بروافع هيدروليكيه او ميكانيكيه لاستعمالها في رفع وانزال مزلاق الطابق الثاني - ان وجد.
3. ان تكون المركبه مجهزه بمرالق ذاتيه لعمود ونزول السيارات.
4. عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحدده من الجهات ذات العلاقه.
5. التاكد من خلو السيارات التي يتم التعاقد علي نقلها من اي مواد محظوره او ممنوعه بداخلها، وعليه الالتزام بتفتيشها قبل استلامها من اصحابها، ويمنع وضع الامتعه الشخصيه في السيارات المنقوله ما لم يتم الاتفاق وتوضيح ذلك في عقد النقل.

## الماده الثامنه والتلاثون:

يقتصر نقل المواد الخطره علي مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه ( لصالح المنشاه)، والهييه بعد التنسيق مع الجهات المختصه اذا اقتضت الضروره ان تحدد في بطاقه التشغيل الصادره للمركبه اصناف المواد الخطره المسموح بنقلها، مع الالتزام بالاشتراطات الصادره من الجهات المختصه.

## الماده التاسعه والثلاثون:

عند مزاوله نشاط نقل المواد الكيمياييه الخطره المقيده امنيا، فيستلزم وفقا لاشتراطات الهييه العليا للامن الصناعي الحصول علي ترخيص اضافي من الهييه وفق التالي:
1. الحصول علي ترخيص مسبق من الهييه العليا للامن الصناعي لمزاوله نشاط المواد الكيمياييه المقيده امنيا.
2. تكون مده الترخيص (3) ثلاث سنوات وبما لا يتجاوز مده ترخيص النشاط او ترخيص الهييه العليا للامن الصناعي، ايهما يسبق.

## الماده الاربعون:

علي من يقوم بنقل المواد الخطره الالتزام بجميع الانظمه واللوايح ذات العلاقه بنقل ومناوله المواد الخطره، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
1. نظام اداره المواد الكيمياييه ولايحته التنفيذيه.
2. نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه ولايحته التنفيذيه.
3. نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه ولايحته التنفيذيه.
4. نظام امدادات الطاقه.
5. نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه ولوايحه التنفيذيه.
6. نظام اداره النفايات ولايحته التنفيذيه.
7. النظام الموحد لاداره النفايات الصحيه بدول مجلس التعاون ولايحته التنفيذيه.
8. نظام المتفجرات والمفرقعات ولايحته التنفيذيه.
9. اللوايح الفنيه للصهاريج (صهاريج نقل المنتجات البتروليه/ صهاريج نقل الغاز البترولي المسال / صهاريج نقل الغاز الجاف).

10. المواصفات القياسيه ذات العلاقه بالمركبات والصهاريج والعبوات، وغيرها.

الماده الحاديه والاربعون

علي من يقوم بنقل المواد الخطره الالتزام بما ورد في الانظمه واللوايح والتعليمات الخاصه بنقل تلك المواد والصادره من
الجهات المختصه والتاكد من:
1. احكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بنقل المواد الخطره التي تكون المملكه طرفا فيها.
2. استخدام مركبات صالحه للاستخدام وملايمه لنوع الماده الخطره المنقوله وفقا للوايح الفنيه والمواصفات
القياسيه الصادره من الجهات المختصه في المملكه.
3. التحقق بالعين المجرده من عدم وجود عيوب واضحه او تسربات او شقوق وغيرها في المركبه والحموله،
والتحقق من توفر كافه المعدات اللازمه.
4. عدم مباشره نقل المواد الخطره في حال اخلال المرسل بنسبه او درجه التعبيه المعتمده بالانظمه واللوايح
والاتفاقيات الدوليه لاستبعاد اي تسرب للمحتوي اثناء النقل.
5. التاكد من عدم التصاق اي بقايا من المواد الخطره بالهيكل الخارجي للمركبه بعد تحميلها او بعد التفريغ.
6. ان تكون كافه المواد الخطره المنقوله مصحوبه بتعليمات مكتوبه للسايقين تساعد علي التعامل مع حالات
الطواري عند وقوع حادث خلال نقل المواد الخطره، وان تكون التعليمات في متناول اليد وبمكان ظاهر،
واتباع اي تعليمات او ادله استرشاديه صادره عن الهييه بهذا الخصوص.
7. كتابه اسم الماده الخطره المنقوله و / او الرقم الدولي للماده ورمز حاله الطواري لها وشده خطورتها علی
لوحات تثبت علي جسم المركبه، مع وضع الملصقات التحذيريه (ملصقات الخطر ايضا بحيث تكون
اللوحات والملصقات التحذيريه حسب المواصفات الدوليه والمقرره من الهييه والجهات المختصه، واتباع
اي تعليمات او ادله استرشاديه صادره عن الهييه بهذا الخصوص.
8. عدم نقل المواد الخطره بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجه.
9. التاكد من صلاحيه وسلامه المركبه فنيا لعمليه النقل، والتاكد من توفر مستلزمات الطواري بها واتباع اي
تعليمات او ادله استرشاديه صادره عن الهييه بهذا الخصوص.
10. ابلاغ الجهات المعنيه فور تعرض الشاحنه لاي حادث او خلل، والتاكيد علي سايقيها بذلك.
11. ازاله ومعالجه اثار ومخلفات المواد الخطره الناجمه عن تعرض الشاحنه الي حادث سير علي الطريق وفقا
لتعليمات الجهات المختصه.
12. الحصول علي الوثايق اللازمه من الجهه المختصه عند نقل اي مواد خطره يتطلب نقلها اشتراطات معينه،
والتقيد بالطرق والمسارات والاوقات والتعليمات المحدده بتلك الوثايق، وفي حال عدم اشتمال الوثايق لخط
سير الشاحنه، علي السايق الابتعاد قدر الامكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنيه او
مصادر المياه العذبه او السدود او محطات تحليه المياه او محطات الطاقه او محطات الكهرباء.
13. عدم التدخين - قطعا - بالقرب وبداخل المركبات اثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ، وينطبق هذا المنع
ايضا علي السجاير الالكترونيه والاجهزه المماثله الاخري، وكذلك يمنع استخدام ادوات الطبخ، والمواقد، او
اي مصادر للحراره داخل او خارج المركبه.
14. عدم تحميل اي ركاب اثناء نقل المواد الخطره باستثناء افراد طاقم المركبه.
15. عدم تحميل المواد الغذاييه، او الحيوانات الحيه، او المواد الاستهلاكيه الاخري مع المواد الخطره المنقوله.
16. عدم تحميل طرود المواد الخطره التي لا تحوي ملصقات تحذيريه ملصقات خطر) تشير الي الاخطار التي
تمثلها المواد الخطره المنقوله.
17. عدم تحميل مواد خطره معباه، اذا كانت العبوه متضرره او بها تسرب او احتمال حصول تسرب للماده
الخطره.
18. اطفاء محرك المركبه عند او تفريغ اي ماده خطره باستثناء الحالات التي يكون فيها استخدام المحرك ضروريا
لتشغيل المضخات او الالات الاخري التي تؤمن تحميل او تفريغ المركبه.

19. الحصول علي اي تراخيص او بطاقات تشغيل اضافيه وفقا للضوابط التي تحددها الهييه والجهات ذات
الاختصاص.

**الماده الثانيه والاربعون**

علي السايق التقيد بكافه اشتراطات السلامه العامه، وعلي مقدم الخدمه متابعه التزام سايقيه بذلك، وعند نقل المواد
الخطره فيجب عليه التقيد بما يلي:
1. ابلاغ الجهات المعنيه والمنشاه فور تعرض المركبه لاي حادث او خلل.
2. عدم التدخين داخل المركبه.
3. التاكد من ملايمه الاحوال الجويه لنقل الحموله قبل بدء الرحله.
4. كافه الاشتراطات والتعليمات اللازمه لنقل البضايع بشكل امن.

**الماده الثالثه والاربعون:**

يجب علي كل سايق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقه بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه، كما يجب علي
مقدم الخدمه متابعه التزام سايقيه بذلك، وذلك علي النحو التالي:
1. يجوز للسايق القياده لمده اقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعه، ويمكن تمديدها بحد اقصي الي (10)
ساعات مرتين في الاسبوع.
2. الحد الاقصي للقياده الاسبوعيه لا يتجاوز (56) ساعه، مع مراعاه الا تتجاوز ساعات القياده علي مدار
اسبوعين متتالين عن (90) ساعه.
3. يجب ان يتوقف السايق لفتره راحه مدتها لا تقل عن (45) دقيقه بعد فتره قياده متواصله لمده اربع ساعات
ونصف، ويمكن استبدالها - قبل مضي اربع ساعات ونصف من القياده المتواصله - بفترات توقف لا تقل عن
(15) دقيقه للمره الاولي، و (30) دقيقه للمره الثانيه علي التوالي، وعلي السايق عدم القيام باي عمل اثناء
فترات الراحه.
4. يجب الا تقل فتره الراحه اليوميه للسايق عن (11) ساعه متصله، علي ان يتمتع السايق بهذه الفتره خلال
مده لا تزيد عن (24) ساعه من نهايه فتره الراحه السابقه.
5. يجب الا تقل فتره الراحه الاسبوعيه للسايق عن (48) ساعه متصله ، وبحد اقصي ل (6) ايام عمل متتاليه.
6. مع مراعاه السلامه علي الطرق، يجوز للسايق تجاوز الحد الاقصي لفترات القياده بحد اقصي (30) دقيقه، او
(50) كيلو متر ايهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول الي مكان التوقف الامن والمناسب.
7. يجب علي السايق الالتزام بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه بغض النظر عن عدد الشاحنات
المفوض بقيادتها.
8. لا تحتسب فتره الراحه اليوميه اثناء حركه الشاحنه حتي وان كانت مجهزه بمكان للراحه داخل المقصوره،
ويجب قضاء فتره الراحه الاسبوعيه خارج الشاحنه اثناء التوقف.
9. في حال وجود سايق ومساعد له بالشاحنه، فان فترات الراحه اليوميه لاي منهما لا تحتسب اثناء حركه
الشاحنه حتي وان كانت الشاحنه مجهزه بمكان للراحه داخل المقصوره.
10. اي متطلبات تقوم الهييه بطلبها بناء علي التزامات المملكه الدوليه.

**الماده الرابعه والاربعون**

1. يتم تسجيل اوقات تنفيذ الاعمال المختلفه للسايق علي النحو التالي:
1. وقت القياده.

فترات الراحه والتوقف المؤقت.
.اوقات العمل الاخري (التحميل والتفريغ والصيانه والتنظيف، الخ).
. فتره التواجد في الشاحنه دون قيادتها (كسايق مساعد).
. يتم تسجيل بيانات السايق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الاليه التي تحددها
الهييه.

الباب السادس: وثيقه النقل

الماده الخامسه والاربعون:
.1 يجب علي مقدم الخدمه في نشاط النقل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اصدار وثيقه نقل لكل
بضاعه يتم نقلها لمرسل اليه وفق اليه الاصدار المعتمده من الهييه، وتكون باسم مرسل اليه واحد اذا كانت
غير قابله للتداول، او لامره او لحاملها اذا كانت قابله للتداول، وتزويد المرسل بنسخه منها، وتوفر نسخه
اخري في الشاحنه، علي ان تشتمل علي البيانات التاليه:
.1 مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه.
.2 تحديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداول.
.3 اسم المرسل وعنوانه ووسيله الاتصال به.
.4 اسم وسط نقل البضايع وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه-ان وجد-.
.5 اسم مقدم الخدمه وعنوانه ووسيله الاتصال به.
.6 اسم المرسل اليه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
.7 نوع البضاعه والطبيعه العامه لها والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخصايصها وتنويه صريح عن
طبيعه خطوره البضاعه.
.8 عدد الحاويات، او القطع والوزن الاجمالي، او عدد رؤوس الحيوانات، او الوزن الاجمالي، او الكميه
المنقوله للبضاعه.
.9 الحاله الظاهره للبضاعه.
.10 قيمه البضاعه المنقوله.
.11 اجمالي اجره النقل وتحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعه من قبل المرسل او تدفع من قبل
المرسل اليه واليه وفاء نفقات اضافيه والجهه التي تتحملها.
.12 مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعه الي مسؤوليه مقدم الخدمه او الطرف المنفذ، واذا لم يحدد
ذلك في الوثيقه، فيمكن الاستناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد لذلك.
.13 مكان تسليم البضاعه.
.14 تاريخ او فتره تسليم البضاعه في مكان التسليم وذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف علي هذا
التاريخ.
.15 خط السير لرحله انتقال البضاعه لمقصدها، اذا كان يتطلب الامر ذلك، وكان خط السير معلوم
وقت اصدار الوثيقه.
.16 توقيع مقدم الخدمه والمرسل، او الشخص المفوض منهما.
.17 ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضا مع الانظمه ذات العلاقه.
.18 اي تحفظ لمقدم الخدمه او المرسل اليه - ان وجد - مع بيان السبب.
.19 اي بيانات اخري تحددها الهييه او تقتضيها عمليه النقل او تطلبها اجراءات اي جهه حكوميه
اخري.
.2 باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقره (1/ع) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقه
النقل او عدم دقته مساس بالطابع النظامي للوثيقه او بصلاحيتها.

# الماده السادسه والاربعون:

1. يقوم مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اعداد وثيقه النقل بناء علي البيانات المقدمه له من المرسل عن تفاصيل البضاعه المطلوب نقلها، والشروط الوارده في عقد النقل.
2. يجوز لمقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) في حال الاشتباه في دقه بيانات البضاعه المقدمه له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسايل المعقوله والقابله للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، ان يضيف الي الوثيقه تحفظا يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاشتباه.
3. اذا اقتضي الامر قيام مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بفحص البضاعه عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتاكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الاغلفه او فتح الاوعيه وجب علي مقدم الخدمه اعاده الاغلفه والاوعيه الي ما كانت عليه، ويجوز لمقدم الخدمه تحميل المرسل او المرسل اليه قيمه ما انفقه حسب مقتضي الحال وطبقا للتكاليف السايده اذا تم الاتفاق علي ذلك.
4. لمقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه ( للغير) ان يمتنع عن النقل اذا تبين من فحص البضاعه ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابه بعلمه بحاله البضاعه وقبوله مسؤوليه احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الاقرار علي وثيقه النقل.
5. توقيع مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) علي الوثيقه دون اي تحفظ منه او اضافه اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحه كل ما جاء في وثيقه النقل عن البضاعه التي سيتم نقلها.
6. تعتبر وثيقه النقل دليلا علي انتقال مسؤوليه البضاعه الي مقدم الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) طبقا لما هو وارد بها من ناحيه النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك اي تحفظات من مقدم الخدمه.

# الباب السابع: عقد النقل

## الفصل الاول: مسؤوليات وواجبات مقدمي الخدمه في نشاط النقل الثقيل للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)

# الماده السابعه والاربعون

1. يحدد عقد النقل نوع وطبيعه البضاعه المتعاقد علي نقلها، والحجم او الوزن او العدد او الكميه حسب نوع البضاعه، وبيانات اطراف العقد، واجور النقل، وطريقه الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤوليه البضاعه مقدم الخدمه، ومكان وفتره تسليمها للمرسل اليه، كما يحدد اليه الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناوله والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عمليه النقل الخاصه بنوع وطبيعه البضاعه، ويجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الالكترونيه في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقا للانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه.
2. يجوز اتفاق اطراف العقد علي شروط اضافيه في عقد النقل بما لا يخالف احكام هذه اللايحه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
3. يجوز لمقدم الخدمه تحت مسيوليته واشرافه - اسناد جزء او كل من المهام الموكله له لتنفيذ بنود عقد النقل، ما لم يتفق علي خلاف ذلك في العقد، ويكون مقدم الخدمه مسؤولا مسؤوليه مباشره عن كل

تصرفات وافعال تابعه في تنفيذ الالتزامات علي عقد النقل، ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء مقدم
الخدمه من المسؤوليه عن تصرفات وافعال تابعه.

4. مقدم الخدمه مسؤول عن البضاعه من وقت استلامه لها او قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ اي من
مهام الوكاله اليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعه للمرسل اليه او المفوض باستلامها في
مقصده.

5. لا يتحمل مقدم الخدمه المسؤوليه عن الاضرار الناجمه عن تحميل البضايع او تفريغها من المركبه او عليها،
الا في حاله ان يكون التحميل والتفريغ قد تم من قبل مقدم الخدمه بطلب من المرسل او المرسل اليه.

6. لا يقدم الخدمه اذا اقتضت الضروره للمحافظه علي البضاعه ان يقوم عند استلامها باعاده التحويم او اصلاح
حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه.

7. يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن تلف او فقد البضاعه وكذلك عن التاخير في التسليم اذا
وقع الحادث الذي سبب التلف او الفقد او التاخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعه في عهدته الا
اذا اثبت عدم صدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من موظفيه او وكلايه تسبب او ساهم في تاخير تسليم
البضاعه او خسارتها او تلفها، كما يمكن اعفاؤه من المسؤوليه اذا اثبت ان تاخير تسليم البضاعه او خسارتها
او تلفها يعود الي احد الاسباب التاليه او الي بعض منها:
1. خطا صادر عن المرسل او المرسل اليه او اي من وكلايهما او ممثليهما.
2. قوه قاهره.
3. عيب كامن او خفي في البضاعه.
4. حدوث نقص في الحجم او الوزن اثناء النقل لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل
التبخر او الجفاف او النضوج.
5. سبب اخر يكون خارج سيطره مقدم الخدمه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.

8. يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن التلف او الفقد او التاخير في التسليم اذا كان
سبب الحادث الذي سبب التلف او الفقد او التاخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعه في عهدته الا
اذا اثبت عدم صدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من موظفيه او وكلايه تسبب او ساهم في تاخير تسليم
البضاعه او خسارتها او تلفها، كما يمكن اعفاؤه من المسؤوليه اذا اثبت ان تاخير تسليم البضاعه او خسارتها
او تلفها يعود الي احد الاسباب التاليه او الي بعض منها:
1. خطا صادر عن المرسل او المرسل اليه او اي من وكلايهما او ممثليهما.
2. قوه قاهره.
3. عيب كامن او خفي في البضاعه.
4. حدوث نقص في الحجم او الوزن اثناء النقل لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل
التبخر او الجفاف او النضوج.
5. سبب اخر يكون خارج سيطره مقدم الخدمه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.

9. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشان موعد تسليم البضاعه في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمه.
فان مقدم الخدمه يكون مسؤولا عن التاخير في تسليم البضاعه في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمه.
وان تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي الي هذا التاخير.

10. تعامل البضاعه كانها مفقوده وتتحمل مسؤوليه فقدها في الحالات التاليه:
1. اذا لم تصل البضاعه خلال (30) يوما بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
2. بعد انقضاء (60) يوما من تسلم مقدم الخدمه للبضاعه؛ اذا لم يحدد موعد لعقد النقل.

11. لا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن الخساره الناجمه عن تلف او فقد البضاعه او تلفها او فقدها اذا كان
ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات او معلومات خاطيه عن طبيعه البضاعه في عقد النقل او وثيقه النقل، او
علي الاقل يريد هذا النقص عن النسبه المقرره طبقا للقواعد العامه المعتمده في نقل مثل هذه البضاعه. واذا
شملت وثيقه النقل بضاعه مقسمه الي مجموعات او طرود وكان كل منها مبينا في الوثيقه
فيحدد النقص المسموح به علي اساس وزن كل مجموعه او طرد كلا علي حده.

12. لا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عما يلحق بالبضاعه بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل،
واذا
كانت طبيعه البضاعه هي سبب ذلك النقص. واذا كانت طبيعه البضاعه هي سبب ذلك النقص. واذا
شملت وثيقه النقل بضاعه مقسمه الي مجموعات او طرود وكان كل منها مبينا في الوثيقه
فيحدد النقص المسموح به علي اساس وزن كل مجموعه او طرد كلا علي حده.

13. لا يتحمل مقدم الخدمه النقص الذي يظهر في البضاعه المنقوله في حاويه او ما شابهها المجهزه من قبل
المرسل والمختومه بخاتمه اذا سلمها مقدم الخدمه الي المرسل اليه في الوقت المحدد
للتسليم.

14. يلتزم مقدم الخدمه باستيفاء المبالغ التي اشترط بموجب شروط عقد النقل استيفاؤها من المرسل اليه
لحساب البضاعه عند التسليم، واذا تم تسليم البضاعه دون استيفاء تلك المبالغ فيلزم مقدم الخدمه بدفع
تلك المبالغ الي المرسل دون الاخلال بحقه في الرجوع علي المرسل اليه.

15. يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن فقدان الوثايق المرفقه بوثيقه النقل او الوارده فيها او المودعه لديه، او علي
استعمالها بصوره غير صحيحه بشرط الا يزيد التعويض الواجب الدفع علي اعتبار ان البضاعه مفقوده.

الفصل الثاني: مسؤوليات وواجبات المرسل
الماده الثامنه والاربعون:
1. تسليم البضاعه الي مقدم الخدمه في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل ويتحمل المرسل
مسؤوليه عدم الدقه في تسليم البضاعه الي مقدم الخدمه في الوقت والمكان المتفق عليه الا اذا حالت قوه
قاهره منعته من تسليم البضاعه في الوقت والمكان المتفق عليه.
2. علي المرسل تزويد مقدم الخدمه بجميع متطلبات النقل الضروريه وتقديم المعلومات التي تساعد علي تنفيذ
عقد النقل بصوره جيده بما في ذلك المستندات والوثايق المتعلقه بالبضايع ويكون مسؤولا عن عدم كفايه
المستندات والبيانات والمعلومات او عدم صحتها او عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولا عن الاضرار
والخساير الناجمه عن ذلك.
3. يكون المرسل مسؤولا عن افعال وتصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته، بمن في ذلك
المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه واي اشخاص اخرون ممن يعملون، بشكل مباشر او غير
مباشر بناء علي طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته، كما لو كانت تلك الافعال والتصرفات صادره عنه
شخصيا.
4. يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمقدم الخدمه اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او
تقصير من المرسل او موظفيه او وكلايه.
5. يجوز للمرسل ان يطلب - وعلي نفقته - من مقدم الخدمه تدقيق الوزن القايم للبضاعه وكميتها ومحتوياتها
علي ان تدون نتايج التدقيق في وثيقه النقل.
6. اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصه فعلي المرسل اخطار مقدم الخدمه بذلك قبل تسليم البضاعه اليه
بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
7. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصوره مناسبه علي البضاعه الخطره تدل علي
خطورتها طبقا للقواعد الوارده في الانظمه ذات العلاقه، وعند تسليم المرسل للبضاعه الخطره لمقدم
الخدمه او للطرف المنفذ او لاي شخص ينوب عن مقدم الخدمه يجب علي المرسل ان يعلمه كتابه بطبيعه
تلك البضاعه والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقا للقواعد المرعيه في هذه الشان، واذا لم يقم
المرسل باعلام مقدم الخدمه او الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عن مقدم الخدمه بطبيعه خطوره
البضاعه المنقوله ولم يكن لدي مقدم الخدمه علم بخطورتها فان:
1. المرسل يكون مسؤولا امام مقدم الخدمه عن كل الخساره الناتجه عن نقل هذه البضاعه.
2. لمقدم الخدمه في حاله الظروف الطاريه - وبعد اتخاذ كافه الاجراءات الضروريه - تفريغ البضاعه او
اتلافها او سحبها في اي وقت دون احداث اي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون ان يتحمل اي
تعويض للمرسل ازاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الخاصه بتداول ونقل المواد الخطره
المعتمده في المملكه او المقره دوليا واخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به واسباب
ذلك.
8. اذا كانت طبيعه البضاعه محل النقل تقتضي اعدادها للنقل اعدادا خاصا، وجب علي المرسل القيام بذلك
علي نحو يحميها من الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخري التي تنقل معها للضرر.
9. يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقره (8) من هذه الماده،
ويكون مقدم الخدمه مسؤولا عن هذه الاضرار في حاله قبول نقلها مع علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد
الخاص او اهماله فيه، ولا يجوز لمقدم الخدمه ان ينفي مسؤوليته ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.
10. للمرسل ان يطلب من مقدم الخدمه بعد تسلمه البضايع بالتوقف عن مباشره النقل واعادتها اليه او
بتوجيهها الي شخص اخر غير المرسل اليه او الي مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقه النقل او غير ذلك
من التعليمات ما دامت البضاعه في حيازه مقدم الخدمه علي ان يدفع المرسل اجره ما تم من النقل وما

ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق مقدم الخدمه من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديده ولمقدم
الخدمه الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديده في الحالات التاليه:
1. اذا لم يتسلم النسخه الاصليه من وثيقه النقل الخاصه بالمرسل مبينا فيها تلك التعليمات مع
تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الاضافيه التي تترتب عليها وتعويض الاضرار التي قد تنجم
عن تنفيذها.
2. اذا كانت تتعارض مع التزاماته الاخري او تؤثر سلبا علي سير اعماله وعليه اخطار المرسل او
المرسل اليه بذلك مباشره بعد تسلمه للتعليمات وتسجيل هذا الامتناع علي نسخه وثيقه
النقل والا كان مسؤولا عن الخساير والاضرار الناجمه عن ذلك.
11. لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديده تتعلق بالبضايع اذا تم تسليم نسخه وثيقه النقل - حسب نوعها-
الخاصه بالمرسل الي المرسل اليه او بعد وصول البضايع الي المكان المحدد في وثيقه النقل وطلب المرسل
اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها، ويجوز في هذه الحاله للمرسل اليه - وبموافقه مقدم الخدمه-
اصدار تعليمات الي مقدم الخدمه بتسليم البضاعه الي شخص اخر وليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم
البضاعه الي شخص ثالث علي ان يضمن المرسل اليه جميع المصاريف والخساير والاضرار الناجمه عن
اصدار هذه التعليمات.

الفصل الثالث: مسؤوليات وواجبات المرسل اليه

الماده التاسعه والاربعون:
1. عند وصول البضاعه الي مقصدها، يجب علي المرسل اليه وكانت بياناته صحيحه ان يقبل تسلم البضاعه في
التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقه النقل.
2. يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعه محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع
مقدم الخدمه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعه.
3. بتسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي مقدم الخدمه بسبب التلف او الهلاك
الجزيي، ما لم يثبت المرسل اليه حاله البضاعه خلال (30) يوما من تاريخ التسليم، ويكون اثبات حاله
البضاعه بمعرفه المختصين من الجهه الحكوميه المعنيه او خبير تعينه المحكمه المختصه.
4. بتسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي مقدم الخدمه بالتاخير في الوصول، ما
لم يرسل التحفظ الي مقدم الخدمه خلال (21) يوما من تاريخ التسليم.
5. اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعه بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في
وثيقه النقل ولم يتلقي مقدم الخدمه تعليمات اخري وافيه ممن له حق التصرف في البضاعه، يكون لمقدم
الخدمه:
1. انتقال حق التصرف في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو التالي:
1. تخزين البضاعه في اي مكان مناسب.
2. تفريغ البضاعه اذا كانت معباه في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعه البضاعه
المرسله.
2. في حال تجاوزت فتره تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) يوما من
تاريخ اخطاره بوصول البضاعه، يجوز لمقدم الخدمه:
1. بيع البضاعه وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
2. او الطلب الي المحكمه المختصه اثبات حاله البضاعه والاذن له بوضعها تحت
اشراف حارس قضايي لحساب المرسل وعلي مسؤوليته.
3. او التصرف في البضاعه حسبما يري مقدم الخدمه ان الظروف تقتضي ذلك وفي
حدود المعقول.

6. اذا بيعت البضاعه بمقتضي الفقره (5 / ب / 1) من هذه الماده، وجب علي مقدم الخدمه ان يحتفظ بعايدات
البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعه.
7. يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعه كافه التكاليف المترتبه عن اي اعمال يقوم بها مقدم
الخدمه الوارده في الفقره (5) من هذه الماده، ويحق لمقدم الخدمه في حال بيع البضاعه اقتطاع اي تكاليف
تكبدها بشان البضاعه واي مبالغ اخري مستحقه له وللجهات الحكوميه المختلفه حسب مقتضي الحال.
8. عندما يمارس مقدم الخدمه حقوقه المشار اليها في الفقره (5) من هذه الماده فانه لا يكون مسؤولا عن اي
تلف او خساره للبضاعه الا عندما تنجم الخساره او التلف عن خطا او اهمال من جانب مقدم الخدمه.

الفصل الرابع: فض نزاعات عقد النقل
الماده الخمسون
اي خلاف ينشا بين طرفين او اكثر من اطراف عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من
تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او اي وسيله تسويه اخري، يتم اللجوء الي المحكمه المختصه حسب
الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والانظمه العامه المعمول بها في المملكه، ويمكن اللجوء الي التحكيم اذا
اتفق الاطراف علي ذلك.

الباب الثامن: المخالفات والتظلمات
الماده الحاديه والخمسون
تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات"
الصادره بقرار من الرييس.

الماده الثانيه والخمسون
1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره
النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
1. منصه الهييه الالكترونيه.
2. منصه ايفاء.
3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي
اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

الماده الثالثه والخمسون
اولا: يحق لكل ذ

…(3,115 more chars)