tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530050628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:313e74f7-32a8-490b-8304-125aab5d6cf6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471173736 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسه 1444/12/24ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، اجاب بان دعواه نصها كالاتي (بموجب عقد بيع الاجل رقم المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/11/22 ه الموافق 2021/07/01 م بمدينه جده تم الاتفاق بين المدعيه كطرف اول وبين المدعي عليها كطرف ثاني علي ان يقوم الطرف الاول (المدعي _ البايع) بتزويد الطرف الثاني (المدعي عليه - المشتري) بالبضايع حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع بالاجل لدي الطرف الاول وتلك البضايع هي عباره عن (اسماك مثلجه) وبناء علي الاتفاق المشار اليه قامت المدعيه بتزويد المدعي عليها ببضاعه قيمتها (5,000) ريال سعودي حسب السند الموقع من المدعي عليها، ولقد قامت المدعي عليها بسداد المبلغ وباقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (6,619) سته الاف ريال وستمايه وتسعه عشر، وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزامها وذلك بتزويد المدعي عليها بالبضايع محل الاتفاق، لكن المدعي عليها لم تدفع المتبقي من قيمه تلك البضايع رغم حلول اجلها وتبلغها الامر الذي اضطرنا لرفع الدعوي طالبين من عداله الدايره الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه تلك البضايع. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه مبلغ قدره (6,619) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع ما يقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (660) ريال سعودي. المستندات المرفقه: 1- عقد بيع الاجل. 2- سند لامر موقع من المدعي عليها.3-صوره من محضر تعذر الصلح في تراضي.) وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وطلب المدعي وكاله مهله لتقديم بينته، خلال خمسه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره:(6,619) سته الاف وستمايه وتسعه عشر ريال، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله عقد بيع بالاجل، وسند لامر، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، وسند لامر) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) لتجاره المواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦,٦١٩) سته الاف وستمايه وتسعه عشر ريال.