tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430884889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:93bde6cc-de6b-4048-9ad1-74dd096d32a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470909072 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله بن شبنان بن محمد القحطاني
المدعي عليه:
مؤسسه محسن حسين عبدالله الحايكي للتجاره
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (عده حاويات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٤,٤٩٩.٠٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٤,٤٩٩.٠٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي.، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور ساره محمد بن احمد مانع سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم 444440217، كما حضر فهد خضر صالح الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم444935934، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، واضافت ان المبلغ الاجمالي للتعاقد (50,402) والمسدد منه مبلغا قدره (35,903) والمتبقي مبلغا قدره (١٤,٤٩٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال، وطريقه السداد حوالات بنكيه، هكذا قررت، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٤,٤٩٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال؛ لقاء نقل بضايع لصالح المدعي عليها، ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه للدعوي وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، ولما هو متقرر شرعا ونظاما ان من اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه من ذي صفه، وبالنظر للمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، ومنها بيان جمركي صادر علي مطبوعات الجمارك يتضمن اسم المستورد المدعي عليها ووصف البضاعه ورقم بوليصه الشحن وميناء الشحن والتفريغ واسم المخلص الجمركي مكتب سعد شبنان محمد القحطاني، اضافه الي ذلك ان كشف الحساب المقدم في الدعوي والمتكا عليه بمبلغ المديونيه مذيل بختم مكتب سعد شبنان القحطاني، وهذه الدعوي مقامه باسم عبدالله شبنان القحطاني بصفته مالك مكتب الشبل الرييسي للخدمات التجاريه، وبالاستعلام عبر شبكه الانترنت عن ترخيص مكتبي عبدالله شبنان القحطاني وسعد شبنان القحطاني من منصه فسح الرسميه التابعه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين للدايره ان كلا المكتبين له ترخيص خاص به في المنصه، ولم يظهر للدايره ان المؤسستين تتبعان لبعض، ولما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها , او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي في اقامه هذه الدعوي باسمه، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي عبدالله بن شبنان بن محمد القحطاني صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه محسن حسين عبدالله الحايكي للتجاره سجل تجاري رقم (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.