uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 12 chunks
اصدرت هذه اللايحه بموجب القرار الوزاري رقم (00072) وتاريخ 29/ 02 /1443ه التعاريف يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442ه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للتنظيم. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس مجلس اداره الهييه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه الدايمه المشكله في الهييه برياسه محافظ الهييه او من ينيبه، وعضويه مدير الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه، واعضاء اخرين –تتم تسميتهم من المجلس– لا يقل عددهم عن (اثنين) من الجهات الحكوميه الممثله في المجلس. الفحص الفني: عمليه اخضاع المركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره، للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محدده علي اساس فني. الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه وفقا لهذه اللايحه والضوابط والاحكام تخول الجهه المرخص لها ممارسه نشاط الفحص الفني. الجهه المرخص لها: جهه الفحص الفنيه الحاصله علي الترخيص من الهييه لممارسه نشاط الفحص الفني حسب المواقع والنطاقات الجغرافيه المحدده في الترخيص وتصنيفها. البرنامج التقني: النظام الالكتروني المعتمد من قبل الهييه لاداره جميع عمليات واجراءات الفحص الفني. المنشاه: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسه نشاط الفحص الفني. الممثل القانوني: المالك او المفوض بتشغيل المنشاه او الجهه المرخص لها ويكون مسؤول مسؤوليه كامله عن انشطتها. الضوابط والاحكام: اي وثيقه معتمده من اللجنه تحدد شروط الحصول علي الترخيص لممارسه نشاط الفحص الفني وشروط واجراءات تعاقد الجهه المرخصه لها مع مشغلين من الباطن، وتحدد الاشتراطات الاداريه والفنيه الخاصه باجراءات الفحص الفني، ووضع ضوابط النطاقات الجغرافيه الخاصه بالمواقع المطلوب تغطيتها بخدمات الفحص الفني. المجموعه: عده تراخيص داخل نطاقات جغرافيه في مواقع مختلفه. النطاق تطبق احكام هذه اللايحه علي كافه الخدمات والانشطه المتعلقه بالفحص الفني المشار اليها في التنظيم. تحدد الهييه جميع النطاقات الجغرافيه لكل مجموعه داخل المملكه وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنه. تخضع جميع المركبات علي اختلاف انواعها التي تسير علي الطرق للفحص الفني وفقا لما نص عليه التنظيم، واللايحه والضوابط والاحكام، والانظمه ذات الصله، ونظام المرور ولايحته التنفيذيه. المركبات القادمه من خارج المملكه ومثبت عليها ملصق او لديها وثيقه فحص فني ساريه يسمح لها بالسير علي الطرق داخل المملكه لمده لا تتجاوز نهايه صلاحيه الفحص الفني. المركبات القادمه من خارج المملكه ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقه فحص فني ساريه، يجب ان يتقدم مالكها او من يمثله بفحصها في اي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ دخولها الي المملكه. الترخيص يجب علي المنشاه الالتزام بالتاكد مما يلي: يجب علي الجهه المرخص لها الالتزام بما يلي: يحظر علي المنشاه تقديم خدمه الفحص الفني، الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه وفقا للضوابط والاحكام. تقوم الهييه بناء علي قرار صادر من اللجنه باصدار ترخيص لكل مجموعه وفقا للضوابط والاحكام. للهييه ترخيص ممارسه نشاط الفحص الفني للمنشاه المتقدمه بطلب الحصول علي ترخيص بعد اجتيازها لشروط التقدم واعتماد خطه التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الترخيص لكل موقع علي حده، وذلك حسب عدد المسارات وانواع واحجام المركبات التي يتم فحصها داخل الجهه المرخص لها سواء كانت (محطه، مركز، ورشه، الفحص الفني الدوري المتحرك)، ويحدد في الترخيص نوع واحد او اكثر من انواع المركبات المطلوب فحصها وفقا لاحكام التنظيم وتشمل التالي: مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه من التنظيم يجب علي المنشاه عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التاليه: يجب علي المنشاه تزويد الهييه باي معلومات او وثايق اضافيه خلال (٣٠) يوما من تاريخ طلبها ويحق للهييه رفض طلب المنشاه في حال عدم الالتزام بهذه المده. للهييه بناء علي قرار صادر من اللجنه في حال وجود عدد محدود من التراخيص المفاضله بين المنشات في منح التراخيص، ولها في ذلك اجراء تقييم مقارن بين المنشات او عقد منافسه بينهم او اتخاذ اي اجراء اخر تراه اللجنه ملايما وعادلا في تلك الظروف. عند القيام باجراء المقارنه بين المنشات لمنح الترخيص يتم اختيار المتقدم الافضل بناء علي قدراته الماليه والفنيه وقدرته علي تلبيه متطلبات التنظيم واللايحه والضوابط والاحكام. تصدر الهييه الترخيص بعد استيفاء جميع الاجراءات واعتماد اللجنه، وفي حال رفض الطلب فيجب ان يكون الرفض مكتوبا، وتكون مخاطبه مقدم الطلب علي عنوانه المحدد بطلب الترخيص. تلتزم الجهه المرخص لها بمباشره تقديم خدمات الفحص الفني وفقا للضوابط والاحكام. للجهه المرخص لها بعد موافقه اللجنه طلب مهله لا تتجاوز الاربعه والعشرين شهرا من التاريخ الذي تحدده الهييه لكل موقع علي حده لمباشره البدء بتقديم الخدمه. للهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء المنشاه للمتطلبات المقره في الضوابط والاحكام والتعليمات، ومنها القيام بزيارات تفتيشيه لمقر المنشاه ومقابله مسؤوليها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها، وتحدد الضوابط والاحكام المده الزمنيه لكل ترخيص، وللهييه حق تقييد الترخيص بشروط خاصه تعتمدها اللجنه. يجب علي الجهه المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الترخيص التالي: للجهه المرخص لها تقديم طلب تعديل الترخيص عبر المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه وذلك وفقا للشروط والنماذج، وللجنه الموافقه علي الطلب او رفضه. للجهه المرخص لها تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاوله النشاط المرخص له، وللجنه الموافقه علي الطلب او رفضه، ولا يترتب علي ذلك تمديد مده الترخيص او استعاده المقابل المالي. يحظر علي الجهه المرخص لها التنازل عن الترخيص الي جهه اخري الا بعد صدور الموافقه النهاييه من اللجنه بعد استيفاء المتطلبات التاليه: للجنه الغاء او تعليق الترخيص وفقا للحالات التاليه: يحدد المقابل المالي للحصول علي الترخيص من المجلس ولا يترتب علي الايقاف المؤقت او الغاء او تعليق الترخيص لاي سبب استرداد المقابل المالي. تكون الجهه المرخص لها مسؤوله عن خدمه الفحص الفني التي تقوم بتقديمها او تتعاقد من الباطن من اجل تقديمها. البرنامج التقني تعتمد الهييه برنامجا تقنيا لتسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقه بها للجهه المرخص لها. تلتزم الجهه المرخص لها بتوفير كل ما يلزم لتشغيل البرنامج التقني واستخدامه في كل موقع من مواقع الفحص وفقا لما تحدده الضوابط والاحكام، والتعليمات الصادره من الهييه. يجب علي الجهه المرخص لها تسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقه بها ضمن البرنامج التقني ويشمل ذلك: يجب علي الجهه المرخص لها اصدار وثيقه الفحص الفني من خلال البرنامج التقني. يجب علي الجهه المرخص لها اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمه لضمان امن المعلومات للبرنامج التقني. تنشي الهييه قاعده بيانات لحفظ قايمه الجهات المرخص لها ممارسه اعمال الفحص الفني، ترتبط تقنيا مع مركز المعلومات الوطني وتسمي «قايمه الجهات المرخص لها بتقديم خدمه الفحص الفني» وتنشره علي موقعها الالكتروني، علي ان يشمل المعلومات التاليه: يجب علي الجهه المرخص لها الالتزام بالبرنامج التقني، وللهييه ان تطلب نظير التكامل الفني والاداري وربط جميع اجراءات الفحص الفني مقابلا ماليا يصدر بقرار من المجلس. اجراءات الفحص الفني تلتزم الجهه المرخص لها بمطابقه المركبه مع رخصه السير للمركبات المسجله او البطاقه الجمركيه للمركبات الغير مسجله. ا- عدم مطابقه البيانات المدونه للمركبه في رخصه السير. ب- وجود خلل او تعديل جوهري في هيكل المركبه. ج- اجراء تعديل علي المركبه يشمل تحويلها الي فيه اخري، او تعديلها لغرض استخدامها بطريقه مختلفه عن الغرض المخصص لها وفقا للاساس التصنيعي لها دون الحصول علي موافقه رسميه من الجهات المختصه. د- فيه لوحه المركبه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه لا تطابق واقع المركبه. ا- وجود تسريب في نظام الوقود. ب- ارتفاع درجه حراره المحرك. ج- حدوث شراره من الاجزاء الكهرباييه. د- وجود تسريب لسوايل المركبه. الرقابه يتولي مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من الرييس- مجتمعين او منفردين ضبط واثبات مخالفات احكام التنظيم واللايحه ولهم علي وجه الخصوص القيام بالتالي: يجب علي الجهه المرخص لها تمكين المفتشين من مباشره مهامهم دون حجب معلومات او مستندات بحجه السريه او لاي سبب اخر. احكام ختاميه تحدد الضوابط والاحكام الاجزاء التي يتم فحصها خلال عمليه الفحص الفني للمركبه ويتم تحديثها دوريا. يجب علي الجهه المرخص لها استيفاء جميع المتطلبات المقره في الضوابط والاحكام، والتعليمات الصادره من الهييه. يحظر علي الجهه المرخص لها اتيان اي من الامور التاليه: مع عدم الاخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، -لمن لحقه ضرر- نتيجه ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في التنظيم او اللايحه حق المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.