uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 26 chunks
التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: - اتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه: اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 /2/ 1392ه. - النظام: نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 11 /4/ 1433ه. - اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. - الهييه: الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه. - الجهه المختصه: هييه الصحه العامه. - الجهات المعنيه: الجهات ذات العلاقه، علي سبيل المثال لا الحصر: وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الحرس الوطني، وزاره التجاره، وزاره الصحه، وزاره البييه والمياه والزراعه، الهييه العامه للغذاء والدواء، هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بحسب اختصاص كل منها وحسبما تحدده الانظمه واللوايح. - الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. - العوامل البيولوجيه والتوكسينيه: الكاينات الحيه الدقيقه الممرضه من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامه، وكذلك المواد السامه الناتجه من اصل حيواني او نباتي. - الاسلحه البيولوجيه: الاجهزه التي تنشر العوامل البيولوجيه المسببه للامراض او السموم لقتل او امراض الانسان والحيوان والنبات. - المعدات: كل اله او اداه او جهاز او برنامج او مواد تشغيل او اي اداه شبيهه ذات علاقه تستخدم في التعامل مع العوامل البيولوجيه في المختبرات والمعامل البيولوجيه وغيرها. - نفايات العوامل البيولوجيه: خليط من النفايات السامه التي تشكل خطرا علي صحه الانسان او الكاينات الحيه الاخري، سواء علي المدي القريب او البعيد. - اداره التخلص من العوامل البيولوجيه: اداره التخلص من النفايات السامه وفصلها وفرزها وجمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص. - الفرز: فصل النفايات حسب نوعها (مثلا مخلفات ناقله للعدوي او مخلفات بيولوجيه)، وذلك بوضعها في اكياس مخصصه لها (ملونه ومعروفه) في المكان الذي نشات فيها تلك النفايات. - التخزين: تخزين العوامل البيولوجيه ونفاياتها، سواء كانت دايمه او مؤقته، في مكان امن ومهيا لذلك، بغرض الحفظ لتلافي احتمال تعرض الفنيين والعاملين او اي شخص بالمنشاه للخطر الناجم منها، ويكون ذلك في مكان مخصص ومنفصل لحين نقلها خارج مواقع العمل او التخلص النهايي منها. - النقل: نقل او استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تداول كافه العوامل البيولوجيه ونفاياتها من داخل وبين مواقع العمل والمختبرات، وخارجها بين المنشات، واثناء الشحن والتخزين والاستلام والتسليم. - التخلص النهايي: عمليه التعامل مع العوامل البيولوجيه ونفاياتها بطريقه تؤدي الي التخلص النهايي منها بطريقه امنه وسليمه. - التفتيش: عمليات الرقابه والتفتيش التي تقوم بها الجهه المختصه -بالتنسيق مع الهييه وتحت اشرافها- علي المنشات التي تتعامل مع العوامل البيولوجيه للتحقق من الالتزام باحكام النظام واللايحه. - موقع التفتيش: كل منشاه او مرفق او مختبر او معمل او اي موقع يتعامل مع العوامل البيولوجيه. - المنشات المرخصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه: المنشات التي تعمل علي الانتاج، والتطوير، والتصدير، والنقل والتخلص الامن من العوامل البيولوجيه، وتكون مرخصه من الجهات المختصه. - مجموعات السلامه البيولوجيه في المختبرات (BSL): تصنيف منظمه الصحه العالميه ومنظمه صحه الحيوان العالميه للعناصر والسموم (تحدث دوريا)، وهي اربع مجموعات، علي النحو الاتي: ا- مجموعه المخاطر الاولي (Risk Group1): (لا يوجد خطر او يوجد خطر ضعيف علي الفرد او المجتمع)، وهي العوامل البيولوجيه من غير المحتمل ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الاولي (1-BSL). ب- مجموعه المخاطر الثانيه (2 Risk Group): (يوجد خطر متوسط علي الفرد وخطر ضعيف علي المجتمع)، وهي عوامل بيولوجيه ممرضه ويمكن ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان، ولكن من غير المحتمل ان تشكل خطرا كبيرا عليهما، ويتوفر لها العلاج الفعال والتدابير الوقاييه، وخطر انتشار العدوي محدود، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الثانيه (2-BSL). ج- مجموعه المخاطر الثالثه (3 Risk Group): (يوجد خطر كبير علي الفرد وخطر ضعيف علي المجتمع)، وهي عوامل بيولوجيه ممرضه غالبا ويمكن ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان، ولكنها لا تنتشر عاده من شخص مصاب الي اخر، ويتوفر لها العلاج الفعال والتدابير الوقاييه، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الثالثه (3-BSL). د- مجموعه المخاطر الرابعه (4 Risk Group): (يوجد خطر كبير علي الفرد والمجتمع)، (وهي عوامل بيولوجيه ممرضه ويمكن ان تسبب مرضا خطيرا للانسان او الحيوان، ويمكنها ان تنتقل بسهوله من فرد مصاب الي فرد اخر بطريقه مباشره او غير مباشره، ولا يتوفر في العاده العلاج الفعال والتدابير الوقاييه، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الرابعه (4-BSL). مهمات الهييه دون اخلال بمهمات الهييه الوارده ضمن تنظيمها، تتولي الهييه القيام بما ياتي: 1- اعداد تقارير اجراءات بناء الثقه الخاصه باتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه، وارسالها الي الجهات الدوليه المعنيه، وتنفيذ الالتزامات الوارده في اي اتفاقيه اخري ذات علاقه تكون المملكه طرفا فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنيه في المملكه. 2- التنسيق والاشراف علي عمليات الرقابه والتفتيش التي تقوم بها الجهه المختصه علي المواقع ذات مختبرات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL)، من اجل تطبيق النظام واللايحه؛ بغرض تحقيق التالي: ا- الاشراف وتنسيق الزيارات المعلنه وغير المعلنه للمعامل والمرافق المرخص لها او اي جهه اخري ذات علاقه بالعوامل البيولوجيه والجرثوميه او السموم او المعدات ذات الصله المحدده بموجب الانظمه واللوايح لاغراض الوقايه او الحمايه او الاغراض السلميه الاخري المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من اللايحه. ب- وضع الشروط والمواصفات التي تنطبق علي الشخص القايم بانشطه وعمليات التفتيش علي العوامل البيولوجيه او السموم والمعدات ذات الصله بالتعاون مع الجهه المختصه والجهات المعنيه. التراخيص 1- يجب علي طالب الترخيص لمزاوله احد الانشطه المتعلقه بالعوامل البيولوجيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام؛ الحصول علي ترخيص مبديي من الجهه المختصه وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. 2- تقوم الجهه المختصه بعد اصدار الترخيص المبديي باحاطه الهييه. 3- تقوم الجهه المختصه بعد اصدارها للترخيص النهايي؛ بتزويد الهييه بنسخه منه متضمنه البيانات التاليه: ا- اغراض الرخصه وقيودها. ب- نوع النشاط المرخص له. ج- تاريخ بدايه النشاط المرخص له. د- بيان العوامل المدرجه ذات العلاقه بالنشاط وكمياتها. ه- تاريخ اصدار الرخصه ونهايتها. 4- يجب علي كل من يزاول النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه، للقيام بالاغراض السلميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، القيام بالاتي: ا- ابلاغ الجهه المختصه بالنشاطات المتعلقه بتلك العوامل وبالمرافق الخاصه بها، والحصول علي الترخيص المناسب من جهه الاختصاص، وذلك بحسب الانظمه واللوايح ذات الصله. ب- الاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بتلك النشاطات، واعداد تقرير سنوي يرسل للهييه لاعداد تدابير بناء الثقه حسب الالتزامات الوارده في اتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه. ج- اعداد تقارير دوريه ترسل للجهه المختصه (مصدره الرخصه) لتقوم بالرقابه والتفتيش عن تلك النشاطات. د- تزويد الهييه بلايحه المختبرات الحكوميه والخاصه المستثناه من الماده (الثالثه) من النظام بعد حصولها علي الترخيص. ه- التقيد بجميع الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في اللايحه. 5- يحق للهييه ان تطلب من الجهه المختصه تعليق او الغاء ترخيص مزاوله النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه في حاله مخالفه المرخص له احكام الاتفاقيه او النظام او اللايحه. يكون الغرض من اعطاء التصاريح المنصوص عليها في المادتين (الرابعه) و(الخامسه) من النظام، هو مزاوله النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه للقيام بالاغراض السلميه الوارده في الماده (الثالثه) من النظام، ولا تستخدم تلك التصاريح للنشاطات الوارده بالماده (الثانيه) من النظام. ضوابط واجراءات التعامل الامن مع العوامل البيولوجيه علي المنشاه التي تتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي الخطوره من الدرجه الثالثه والرابعه ان تلتزم بالعمل بمختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL)، وان تتبع اشتراطات السلامه وضوابط واجراءات التعامل الامن المذكوره في اللايحه والتنسيق مع الجهه المختصه ولجنه مراجعه السلامه البيولوجيه، وذلك بما بتوافق مع اللوايح والاتفاقيات والمعايير الدوليه ذات الصله بتصنيف العوامل البيولوجيه. يتم تشكيل لجنه مراجعه السلامه البيولوجيه من قبل الجهه المختصه، وتضم ممثلين من الهييه والجهات المعنيه، علي ان تقوم بالتالي: 1- تقييم شامل ودوري للمخاطر لجميع البروتوكولات المختبريه التي يحتمل ان تتطلب احتواء عاليا ووضع منهجيات اداره المخاطر. 2- تحديث واعاده التقييم لاشتراطات الامن والسلامه للتعامل مع العوامل البيولوجيه الوارده في اللايحه واعتمادها. 3- وضع وتحديد البرامج التدريبيه المعتمده والمعايير المهنيه ذات العلاقه بالتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي الخطوره من الدرجه الثالثه والرابعه والعمل بمختبرات ذات سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL). 4- دراسه تقارير الحوادث التي تقع في المختبرات من الدرجه الثالثه والرابعه، واتخاذ الاجراءات المناسبه حيالها. تتبع كل منشاه تتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي الخطوره من الدرجه الثالثه والرابعه والعمل بمختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL) الضوابط والاجراءات التاليه: 1- وضع سياسات واجراءات وبروتوكولات تشغيل معياريه واضحه وموثقه خاصه بها لضمان ممارسه انشطه العمل الامنه والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والاجهزه المستخدمه ومعدات السلامه الشخصيه). 2- تخصيص اخصايي سلامه بيولوجيه معتمد من الجهه المختصه يكون مسؤولا عن الاشراف علي برنامج اداره السلامه والامن البيولوجي والاحتواء البيولوجي. 3- وضع اليات لرصد وتقييم فعاليه تدابير السلامه البيولوجيه والاحتواء البيولوجي واليات الرقابه. 4- تقديم تقارير عن الحوادث البيولوجيه التي تقع في المختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL) وعن وجود بروتوكولات واضحه وموحده للابلاغ عن تلك الحوادث. 5- وضع خطه طواري للتعامل مع العوامل البيولوجيه والسموم قادره علي مواجهه الحالات الخطيره او المميته في حال حدوث اي حوادث. 6- اشتراط الكفاءه الفنيه وتوفير التدريب المناسب لجميع الافراد الذين يعملون في المختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL) او يشرفون عليها او يدعمونها او يديرونها. علي الجهه المختصه وضع المتطلبات والسياسات والاجراءات المناسبه لنقل العوامل البيولوجيه بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه بنقل السلع الخطره، وينبغي ان تتناول سياسات النقل الحاجه الي الوثايق المناسبه ومعرفه نوع وطبيعه وكميه المواد القابله للعبور بين المواقع، علي ان يراعي التالي: 1- تطبيق متطلبات النقل، بما في ذلك المتطلبات الفنيه ووفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والاتفاقيات والمعايير الدوليه. 2- توفير واستخدام انظمه التغليف ورزم ومواد وعلامات وسم ومعدات الوقايه الشخصيه والوثايق الكافيه كجزء من عمليه النقل. 3- وضع ضوابط خاصه بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات النقل، علي ان تكون تلك الشركات مؤهله للتعامل مع الطرود بشكل امن ومعتمده من الجهه المختصه. 4- التاكد من رخصه المنشاه التي طلبت نقل عوامل بيولوجيه او توكسينيه او مواد قد تحتوي علي عوامل بيولوجيه او توكسينيه، ومن مشروعيه طلب نقل هذه المواد. والتاكد من تطبيق المنشاه ضوابط مماثله علي عمليه استيراد مثل تلك العوامل والمواد. 5- وضع نماذج نقل رسميه موحده ومعتمده من صاحب الصلاحيه في المنشاه، ويوقعها اخصايي السلامه البيولوجيه المسؤول عن حركه المواد. 6- وضع نظام متابعه الي (الكتروني) للوثايق، يتيح تعقب حركه المواد. 7- تحديد وتنفيذ الخطط الكافيه والمناسبه للاستجابه للطواري والظروف القاهره التي تترتب علي عمليه النقل، بما في ذلك التدابير الاحترازيه الكافيه للتعامل مع الطرود المشبوهه ومناطق الحجر الصحي. 8- اخطار الهييه بهذه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. علي الجهه المختصه وضع السياسات والاجراءات المناسبه لاداره نفايات العوامل البيولوجيه ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه، بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه باداره النفايات الخطره، علي ان يراعي فيها التالي: 1- وضع متطلبات اداره النفايات وتنفيذها، بما في ذلك المتطلبات الفنيه وفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والاتفاقيات والمعايير الدوليه. 2- وضع برنامج يسهم في تقليل توليد النفايات. 3- توفير اساليب فعاله لفرز وتطهير نفايات العوامل البيولوجيه والتوكسينيه. 4- استخدام مواد التغليف المناسبه لاحتواء النفايات والحفاظ علي سلامتها من خلال التخزين والنقل. 5- توفير مرافق واجراءات كافيه لتخزين نفايات العوامل البيولوجيه (التخزين المؤقت). 6- وضع وتوثيق ادله تدقيقيه فعاله بشان التخلص النهايي من نفايات العوامل البيولوجيه. 7- اخطار الهييه بهذه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. علي الجهه المختصه وضع السياسات والاجراءات المناسبه للتخلص النهايي الامن من العوامل البيولوجيه ونفاياتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه، بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه بالتخلص الامن من النفايات الخطره علي ان يراعي فيها التالي: 1- وضع متطلبات التخلص الامن وتنفيذها، بما في ذلك المتطلبات الفنيه وفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والاتفاقيات والمعايير الدوليه. 2- وضع قايمه بمعدات الوقايه الشخصيه الخاصه بالقيام بعمليات التخلص الامن للعوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها، وتطهير الاجهزه والمعدات المستخدمه دوريا. 3- وضع ضوابط خاصه بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها، علي ان تكون تلك الشركات معتمده من الجهه ذات العلاقه. 4- ضمان عدم التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها في مكان يؤدي الي وحده صرف مفتوحه او داخل نطاق العمل او مكان غير مخصص لذلك. 5- ضمان عدم تسرب العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها عند حملها او نقلها للتخلص منها. 6- وضع برامج لتدريب القايمين علي مهمات التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها. 7- اجراء اختبارات دوريه علي المياه المستخدمه في التعقيم والتطهير وغيرها اثناء التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفاياتها قبل تصريفها في شبكه الصرف الصحي؛ للتاكد من عدم وجود مواد خطره او زياده في نسب وكميه المواد الخطره. ويجب ابلاغ جهه الاختصاص في شبكه الصرف الصحي التي تقوم بمعالجه المياه الملوثه لاعاده استخدامها عند وجود نتايج تشير الي وجود المواد الخطره التي تحددها الجهه المختصه او زياده في نسب او كميه المواد الخطره. 8- اخطار الهييه بهذه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. الرقابه والتفتيش 1- تخص احكام التفتيش في اللايحه المواقع ذات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL). 2- يخضع موقع التفتيش المرخص للتعامل مع العوامل البيولوجيه، لتفتيش الجهه المختصه، ويكون تفتيش المواقع ذات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (3-BSL 4٫-BSL) باشراف وتنسيق الهييه. 3- يجب علي اي مسؤول او عامل في اي موقع خاضع للتفتيش، تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهه المختصه من اجل تنفيذ احكام النظام واللايحه. 4- يجب علي اي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهه المختصه او الهييه -عندما يطلب منه- باي معلومه تساعد في تنفيذ النظام واللايحه. 5- يحق للجهه المختصه، عندما تكون هناك دلايل اشتباه علي مخالفه النظام او اللايحه، دخول اي موقع وتفتيشه وفقا للاجراءات المتبعه في هذا الشان. 1- يكون التفتيش بناء علي ما ورد في اللايحه باشراف وتنسيق من الهييه من اجل تحقيق المهمات التاليه: ا- القيام بزيارات معلنه وغير معلنه لموقع التفتيش المرخص له او اي جهه اخري ذات علاقه بالتعامل مع العوامل البيولوجيه. ب- التحقق من انشطه العوامل البيولوجيه التي يتم مزاولتها والتي لها علاقه باحكام النظام واللايحه. ج- الاطلاع علي السجلات والتقارير ذات العلاقه بانشطه العوامل البيولوجيه. د- اعداد تقرير عن نتايج كل عمليه تفتيش ورفعه للجهه المسؤوله عن عمليه التفتيش، وتزويد امين عام الهييه بمحضر موقع من قبل رييس واعضاء فريق التفتيش مشفوعا بتقرير نتايج التفتيش. ه- ضبط اي مخالفه لاي حكم من احكام النظام او اللايحه، واعداد محضر ضبط بها، وتصوير المخالفه وتحريزها؛ تمهيدا لاحالتها للنيابه العامه. و- اي مهمات اخري تري الجهه المختصه بالتفتيش تكليف الفريق بها. 2- تتم عمليه التفتيش بطلب من الجهه المختصه او بايعاز من الهييه. 3- يجوز لفريق التفتيش تخصيص وسيله لتلقي البلاغات عن مخالفات احكام النظام واللايحه، وضبطها واتخاذ كافه اجراءات الاستدلال، والحصول علي نسخه من السجلات والبيانات اللازمه، والاطلاع علي تسجيل الكاميرات؛ قبل احالتها الي النيابه العامه. 4- يتولي فريق التفتيش استكمال الاجراءات الاوليه في المخالفات المضبوطه من قبل جهات الضبط الاخري المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه قبل احالتها الي النيابه العامه. 1- يتم تشكيل فريق التفتيش برياسه الجهه المختصه بالتفتيش وعضويه ممثلين من الهييه والجهات المعنيه. 2- يكون توفير البيانات الخاصه بموقع التفتيش المستهدف من قبل الجهه المختصه بهدف اعداد قرار التفتيش. 3- يصدر قرار التفتيش من الجهه المختصه قبل كل عمليه تفتيش وفق الفقره رقم (2) من الماده (الثانيه عشره) من اللايحه، وترسل نسخه منه للهييه، ويتضمن قرار التفتيش الاتي: ا- المستند النظامي. ب- اسم المنشاه، وموقعها، واسماء رييس واعضاء فريق التفتيش. ج- تاريخ القرار وموعد التفتيش. 4- تقوم الهييه بابلاغ الجهات المعنيه بالتفتيش بمضمون قرار التفتيش. 5- تخطر الهييه، في حاله التفتيش المعلن، الشخص التابع له موقع التفتيش المراد تفتيشه قبل الموعد المحدد للزياره باسبوع. 6- يعقد اجتماع تنسيقي لفريق التفتيش قبل البدء بعمليه التفتيش. يجب علي كل منشاه مرخص لها التقيد بالضوابط والاجراءات التي تضعها الجهه المختصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه، واذا لم تتقيد بذلك؛ فانه يحق للجهه المختصه الزامها بالتخلص من تلك العوامل، فان لم تتمكن المنشاه من التخلص منها بالطرق المتبعه، فانه يحق للجهه المختصه القيام بذلك علي نفقه المنشاه المخالفه. اليه ضبط المخالفات واحالتها للنيابه العامه تقوم الجهه المختصه باحاله اي شخص يخالف احكام النظام او اللايحه الي النيابه العامه، وذلك بناء علي ما تسفر عنه عمليات التفتيش وفق ما قضت به الماده (الثانيه عشره) من اللايحه. تزود النيابه العامه بكافه الوثايق المتعلقه بالمخالفه المضبوطه. تراعي النيابه العامه اثناء النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام الاتي: 1- اذا ظهرت مؤشرات تدل علي ان المخالفه ذات صفه جناييه او امنيه، فتبلغ الجهه المختصه والجهات المعنيه لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص. 2- اذا تبين اثناء التحقيق ان المخالفه ذات صفه جناييه او امنيه، فيحال ملف القضيه الي الجهه المعنيه لاستكمال اجراءات الاستدلال ومن ثم رفعه الي النيابه العامه لاستكمال اجراءات التحقيق. احكام عامه تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.