moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4283472 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها حاصلها: انه سبق وان صدر حكم لصالح موكله في القضيه رقم (4035) لعام 1433ه بتمكينه من الاطلاع علي ميزانيات وحسابات شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده، وعلي اعمالها وفحص مستنداتها ودفاترها ووثايقها المحاسبيه علي نفقه المدعي ابتداء من عام 1429ه، وهو يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها: (180،000) مايه وثمانون الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/ 10/ 1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي طلب مهله لتقديمه عن طريق النظام فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه 3/ 12/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه لم يقدم جوابه عن الدعوي، فذكر بانه قد قام بارساله الي بريد الدايره بتاريخ 1/12/1442ه، فافهمته الدايره بتزويد المدعي وكاله بصوره منه فاستعد بذلك، كما افهمت المدعي بالتعقيب علي مذكره المدعي عليه وتزويد وكيله بصوره من مذكرته وارسالها الي بريد الدايره اذا لم يتمكن من ارفاقها عبر النظام القضايي، وفي جلسه 30/ 1/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد الموقع بين موكله ومحاميه في القضيه الماضيه وعن كيفيه السداد وما يثبت السداد؟ فذكر المدعي وكاله ان موكله سدد المبلغ نقدا بموجب ثلاثه سندات، وانه سيرسل العقد والسندات الي بريد الدايره، كما افهمت الدايره الاطراف بان مذكراتهم لم تصل للدايره، وان عليهم ارسالها الي بريد الدايره المرسل لهم علي برنامج الكتابه الموضح علي نظام تقاضي فاستعدا بذلك، فارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت جوابه عن الدعوي وملخصها ما يلي: (ان الحكم الصادر لصالح المدعي في القضيه رقم: (4035) عام 1433ه قرر حقا للمدعي لم تكن موكلتي منكره له او تمنع المدعي منه، ولم يكن الحكم بسبب وجود مماطله من الشركه، بل استند علي اقرارها واستعدادها الذي ينم عن حسن نيتها باطلاع المدعي علي حسابات وميزانيات الشركه باي وقت عن طريق من يشاء من المحاسبين، ومما يؤكد عدم مماطله موكلتي او منعها للمدعي ابتداء هو ما ورد بالمستندات والاقرارات الصادره من المدعي والمتضمنه بانه كان يطلع علي الحسابات والميزانيات ونشاط الشركه ومركزها المالي، فقد سبق للمدعي طلب الاطلاع علي حسابات الشركه لعامي: (1429-1430ه) بموجب خطابه المرفق، وقد ابدت موكلتي استعدادها التام لاطلاعه علي جميع ما لديها من حسابات ومستندات بموجب خطابها المؤرخ في: 17/ 10/ 1431ه، وعليه قام المدعي بتعيين محاسب قانوني لفحص حسابات الشركه، بل ان موكلتي -ابداء منها لحسن النيه- قامت بتحمل قيمه: (50%) من اتعاب مكتب المحاسبه، فضلا علي ان المدعي صادق علي كشف حساب مثبت فيه ارصده الشركاء وحصصهم وحركه الحساب والمسحوبات والرصيد، وذلك عن الاعوام من 1429ه الي عام 1434ه، وقرر بانه اطلع علي الميزانيه، وانه لا يوجد عليها اي ملاحظات، وكان يستلم ارباحه اولا باول، ومما يؤكد عدم صحه دعواه الاصليه انه طلب في بدايتها حل وتصفيه الشركه لوجود خلافات بين الشركاء علي حد وصفه، واعتراضه علي المحاسب المعين بقرار من الجمعيه العموميه وفتح فروع جديده للشركه رغم انها كانت بطريقه نظاميه وموافقه لعقد التاسيس، وبعد ان استعد باقي الشركاء لشراء حصته بدلا من تصفيه الشركه حصر دعواه في طلب تعيين محاسب قانوني من طرفه للاطلاع علي حسابات وميزانيات الشركه)، فعقب المدعي وكاله بمذكره اشار فيها الي ان رد وكيل المدعي عليها غير ملاق، واضاف بان المدعي عليها مقره بوقوعها في الخطا بدليل ما اوردته في دفتر الميزانيه المسلم لموكله في الاجتماع السنوي للجمعيه العامه للشركاء ونصه: الموقف القانوني: يوجد قضيه رقم: (472) 1442ه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه مرفوعه من قبل الشريك (...) ضد الشركه في الدعوي الاصليه رقم (ق/ 1435/ 10)، بشان الحكم: ان يحكم لصالح الشريك المدعي ولكن باقل من مبلغ المطالبه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 19/ 5/ 1441ه، الصادره عن كتابه العدل بشرق مكه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 7/ 3/ 1441ه، الصادره عن كتابه العدل بغرب مكه، واكد الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (4035) لعام 1433ه، والتي لم يقدم المدعي بينته علي الدفع لمحاميه والعقد الموقع بينه وبين محاميه مما يجعل دعوي التعويض خاليه من اركانها، فضلا ان الدايره بنت حكمها الماثل بالاصاله انه لم يتبين للدايره مماطله من المدعي عليها بحق المدعي ولم يتبين لها قصد الكيد والاضرار بالمدعيه و للدايره حق تقدير ذلك بناء علي ما يتضح لها من الاوراق وحال الاطراف ومما جعل الدايره تميل وتقوي جانب المدعي عليها وسلامه موقفها هو ان الدعوي السابقه رفعت بدايه بطلب تصفيه وحل الشركه ثم عدلت الدعوي ليكون الطلب فيها الاطلاع علي مستندات الشركه وموقفها القانوني الذي قرره المنظم حقا للمدعيه كفله النظام دون الحاجه لمخاصمه الشركه المدعي عليها وكان علي المدعي قبل رفع الدعوي السابقه التقدم للشركه بطلب الاطلاع علي مستندات الشركه وموقفها المالي وهذا ما لم تمانع فيه الشركه المدعي عليها بموجب تسليمها المدعي ميزانيات الشركه محل الدعوي كما هو مبين في رد المدعي عليها وهذا ما لم ينكره المدعي، ولما كان الحكم بالمصاريف والاتعاب علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي، يتحقق في المماطل الذي امتنع عن اداء التزاماته بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محام يداعيه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، كما جاء في الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها ماطلت او قصدت الاضرار بالمدعي، كما ان الاصل في المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي في تلك الفتره التي اقيمت بها الدعوي السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وتنتهي الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (4283472) والمقامه من المدعي /(...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.