moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٣٥٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للمقاولات المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (سبق وتم تعميد الشركه بمنافسه ولم يتم تقديم ضمان بنكي بعقد(...)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، مما تسبب ب(عدم تقديم ضمان بنكي ٥% تسبب في سحب المشروع بعد ان تم تعميد الشركه نهاييا من قبل (...) وقيمته (١٠٨,١٥٦,٦٧٠.٠٠) مايه وثمانيه مليونا ومايه وسته وخمسون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي، استنادا علي(عدم تقديم ضمان بنكي ٥% تسبب في سحب المشروع) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال ، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ١٦/٩/١٤٤٥ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم (...) ٢٠/٥/١٤٤٥ ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٨/١٤٤٥ ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانه تقدم بمذكره عبر الطلبات علي القضيه وقد تضمنت ما نصه : (مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الاولي سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بالرقم (٤٥٧١٠٧٠٣٥٥) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥ه والمقامه من موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...)، والتي تطالب بها موكلتي بالتعويض عن تفويت الكسب الفايت في عقد (...) وقايع الدعوي: اولا: حيث انه تم تعيين المدعي عليه مديرا تنفيذيا لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وذلك بموجب القرار الاداري رقم (م ا/ق١/١٧م) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ه (مرفق رقم ١)، وله في ذلك كافه الصلاحيات الممنوحه للمدير التنفيذي والوارده بعقد التاسيس للشركه، وبموجب مذكره التفاهم برقم ٦٤٨/ج/٢٠١٩ وتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م وكما تضمن البند رابعا: (اتفق الطرفان علي ان يكون للسيد / (...) التي تخوله بالقيام باداره هذه الشركه وله الصلاحيات حسب ما يلي:..) (مرفق رقم ٢). ثانيا: بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م قامت الشركه بعمل جرد محاسبي علي تعاملات المدعي عليه اثناء ادارته للشركه وذلك عن طريق مكتب (...) (مرفق رقم ٣) وحيث اتضح لموكلتي انه سبق وتم تعميد الشركه في المنافسه الخاصه بالتعميد النهايي وذلك في عقد (...) رقم (...) لعام ٢٠١٩م، وذلك بقيمه اجماليه وقدرها ١٠٨,١٥٦,٦٧٠.٢٠ريال (مايه وثمانيه مليون ومايه وسته خمسين الف وستمايه وسبعين ريال وعشرين هلله) وذلك لمده خمس سنوات ميلاديه، وحيث انه لم يتم اشعار الشركه بذلك نهاييا. ثالثا: وقد اتضح ان مدينه (...) الطبيه سبق وان استمرت في التواصل مع المدعي عليه لاكثر من مره وذلك لتقديم ضمان بنكي وقدره (٥بالميه) من قيمه المشروع، الا انه بدون اي تجاوب وباهمال المدعي عليه بعدم استكمال العمل تسبب في سحب المشروع وذلك بعد ان تم تعميد شركه موكلتي نهاييا من قبل (...) . رابعا: وحيث ان وقت اداره الشركه كانت في محل امانه في يد المدعي عليه وقد تسبب في الحاق الضرر فيها بشكل كبير جدا مما فوتها كسب محقق باذن الله بعد ان تخلف عن تقديم الضمان البنكي مع امكانيه تقديمه وقت التعميد، ومن الواجب جبر ذلك الضرر بالقدر اللازم من قبلكم فاننا نحمل كامل المسؤوليه المدعي عليه في تفويت هذا الكسب. الطلبات: لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتعويض (شركه (...) ) بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشره مليون ريال) وذلك جبرا للضرر. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليون ريال. والله يحفظكم ويرعاكم ) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الطلب الموجود بالدعوي لم يكن محررا ولم يتضمن مرفقات ونطلب مهله للرد علي الدعوي ، ثم افهمته الدايره بتقديم رده متضمنا كافه الدفوع الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (مذكره الرد علي الدعوي اولا: ما يتعلق بدفعنا الشكلي بعدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي. وحيث ان موكلي ليس مديرا معينا في عقد التاسيس ولم يعين بموجب نظام الشركات، فان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ونص الماده الستون بعد المايه، ونصها: "يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا". وعليه فان الدايره ليست مختصه نوعا بنظر هذه القضيه، من وجه ان موكلي ليس مديرا معينا بموجب قرار تعيين من الشركاء في الشركه وفق ما نصت عليه احكام نظام الشركات، ولم يتم قيد صفته في السجل التجاري. ثانيا: ما يتعلق بدفوعنا الموضوعيه علي الدعوي: ينكر موكلي الدعوي جمله وتفصيلا، ونؤكد ان هذه الدعوي قد اقامتها المدعيه كيدا في مواجهه موكلي، مستغله ما يعانيه من امراض مزمنه، تعذر معها عليه تمام الاستيعاب، والقدره علي الكلام، كما تم تشخيص اصابته بامراض نفسيه، وعصبيه، عقب اصابته بسكته دماغيه، وانسدادات في الشرايين القلبيه، علي الرغم من اطلاع الشركه ومديرها المعين في عقد التاسيس السيد/(...) علي جميع الاجراءات الاداريه التي اتخذها موكلي في حينه لطلب الضمانات الماليه لصالح مالكه المشروع. واما ما قدمه وكيل المدعيه من بينات فلا يصح ان يكون سندا لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، فموكلي لا يملك صلاحيات اصدار الضمان البنكي باسم الشركه، ولم يتجاهل خطابات اداره مدينه (...) وكل ما سبق بيانه يثبت للدايره، عدم صحه الدعوي شكلا، ولا موضوعا، ولذلك نطلب الطلبات التاليه: ١- الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. ٢- احتياطا؛ الحكم برد الدعوي لما اوردناه من اسباب بردنا هذا. والله يحفظكم ويرعاكم،، المدعي عليه وكاله ) ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (صاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بابها سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بالرقم (٤٥٧١٠٧٠٣٥٥) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥ه والمقامه من موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...)، وردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٥ه، نوجز ردنا في الاتي: اولا: من حيث الشكل: نصت الماده (١٦٠) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) علي (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا) وحيث انه تم ابرام عقد مستقل مع المدعي عليه تضمن تعيينه مديرا للشركه، وذلك في مذكره التفاهم المبرمه معه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م (مرفق صورتها في لايحه الدعوي) وقد تضمن البند رابعا: (اتفق الطرفان علي ان يكون للسيد/ (...) الاداره الكامله التي تخوله بالقيام باداره هذه الشركه وله الصلاحيات حسب ما يلي:.........)وهو عقد صحيح ومستقل، مما يتضح معه عدم صحه دفع وكيل المدعي عليه بعدم وجود عقد تعيينه موكله مديرا للشركه، ومذكره التفاهم بما تضمنته هي عقد صريح صحيح؛ لان القاعده الشرعيه المقرره ان (العبره في العقود بالمعاني لا الالفاظ والمباني). وبالتالي يصبح تعيين المدعي عليه مديرا بموجب هذا الاتفاق قد جاء بشكل يوافق صحيح نظام الشركات ولايحته التنفيذيه بمادته رقم (١٦٠) سالفه البيان وعليه تكون الدايره الموقره مختصه بنظر هذه الدعوي. ثانيا: من حيث الموضوع: ١. ما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بانه غير مختص باصدار الضمان البنكي فهذا غير صحيح، والصحيح انه مخول بذلك والدليل علي ذلك لديه وكاله خاصه بهذا الاجراء، وكان الواجب عليه اصدار الضمان البنكي لان لديه التفويض الخاص بذلك وفقا للوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه. (مرفق رقم ١) ٢. ما يتعلق ببقيه الدفوع التي ذكرتها وكيل المدعي عليها، فهي دفوع غير ملاقيه وليس لها اثر في الدعوي. ٣. وكيل المدعي عليها لم تتطرق لكافه ما تضمنته صحيفه الدعوي من مستندات وبينات ويعد هذا نكولا منها. ٤. سبق لموكلتي شركه (...) ل(...) الخاصه ان اصدرت لصالح (...) خطاب ضمان ابتدايي بمبلغ (١.١٥٠.٠٠٠.٠٠) ريال مليون ومايه وخمسون الف ريال تم خصمها من حسابها لدي البنك (...) التجاري وذلك للدخول للمنافسه في مشروع (...) (مرفق٢)، وحيث انه تم سحب المشروع من موكلتي ولم تستفد منه شيء نتيجه اهمال المدعي عليه (...) لذا تنعقد مسؤوليته عن قيمه خطاب الضمان الابتدايي. ثالثا: الطلبات: لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتعويض (شركه (...) الخاصه) بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشره مليون ريال) وذلك جبرا للضرر. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الضمان الابتدايي والذي قامت موكلتنا بتسليمه للجامعه بمبلغ وقدره ١.١٥٠.٠٠٠.٠٠ ريال (مليون ومايه وخمسون الف ريال) ضمن دعوانا. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليون ريال ) ، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (اولا: ما يتعلق بدفعنا الشكلي بعدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي. نتمسك بدفعنا بعدم اختصاص الدايره ابتداء حيث ان موكلي ليس مديرا معينا في عقد التاسيس ولم يعين بموجب نظام الشركات، فان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ونص الماده الستون بعد المايه، ونصها: "يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا". ولما سبق بيانه؛ فان الدايره ليست مختصه نوعا بنظر هذه القضيه، من وجه ان موكلي ليس مديرا معينا بموجب قرار تعيين من الشركاء في الشركه وفق ما نصت عليه احكام نظام الشركات، بالاضافه لعدم توكيله باداره الشركه استنادا لعقد التاسيس. ثانيا: ينكر موكلي الدعوي جمله وتفصيلا: نؤكد ان هذه الدعوي قد اقامتها المدعيه كيدا في مواجهه موكلي، مستغله ما يعانيه من امراض مزمنه، تعذر معها عليه تمام الاستيعاب، والقدره علي الكلام، كما تم تشخيص اصابته بامراض نفسيه، وعصبيه، وكل ذلك تداعي عليه عقب اصابته بسكته دماغيه، وانسدادات في الشرايين القلبيه؛ وان التعامل مع هذه القضيه وحالته كما اسلفنا للدايره الموقره بالغ الصعوبه، وقد تعذر علي مناقشه المستندات معه تفصيلا لما اسلفت. ولذلك؛ اطلب من الدايره الموقره البعث، او تزويدي بخطاب بموجه (...) للاستفسار عن حاله موكلي الصحيه، وعلي وجه الخصوص قدرته علي الاستيعاب، والتذكر، والكلام، لما ذلك من تاثير علي مجريات الدعوي، والرد عليها من طرفنا. ثالثا: ما يتعلق ببينات المدعيه: ا. بشان قرار التكليف رقم (...)، وخطاب تحديد المهام المرفق به: عنه نجيب؛ بان المدعيه لم تثبت استلام موكلي له، وقد خلا من توقيعه بالاستلام؛ ولذلك ننكرها. وزياده علي ذلك؛ ففي قرار التكليف لا يتوافق اسم اليوم والتواريخ الهجريه والميلاديه التي تضمنها، فتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨ه لا يوافق تاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٧، ولم يكون ايا من التاريخين في يوم الاربعاء، كما ان راس الورقه تضمن تاريخ ٢٤/٠١/٢٠١٧م، وهو الاخر لا يوافق تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨ه، ولم يكن يومه يوم اربعاء! كما ان التكليف -ان كان صحيحا- فيلزم ان تحدد فيه المهام، والصلاحيات، التي هي اساسا للمدير المعين في عقد التاسيس، قبل ان يوكلها المدير لغيره. ولذلك؛ ولكون الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يصح ان يكون التكليف حجه في مواجهه موكلي، ولا دليلا علي صحته، ولا تاريخه، كما ان المدعيه كما ان المدعيه لم تثبت تقصير موكلي فيما هو من صلاحياته. ب. ما يتعلق التقرير المعنون ب "تقرير عن اجراءات متفق عليها": عنه نجيب؛ بانه لم يتضمن ما يمكن ان يشار له بانه يصلح ان يكون حجه في مواجهه موكلي، كما ان وكيل المدعيه لم يبين وجه استلاله به، ومع ذلك فاننا نؤكد علي عدم حجيته في مواجهه موكلي. ت. بشان صك الوكاله رقم (...) ٢٥/١١/١٤٤٢ه. وحيث يستدل بها وكيل المدعيه في دعواه، فعنها نجيب؛ بانها تناقض كل دعواه، وتضاربها ومخالفه مستنداته فيها بعضها البعض، كونها لم تصدر بتاريخ التكليف الذي يدعيه، وتم فسخها بموجب صك الفسخ رقم (٤٣٣٠٤٣٩١٩) في تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه، اي قبل تاري وكل ما سبق بيانه يثبت للدايره، عدم صحه الدعوي شكلا، ولا موضوعا، ولذلك نطلب الطلبات التاليه: ١- الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. ٢- احتياطا؛ الحكم برد الدعوي لما اوردناه من اسباب بردنا هذا) ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (اولا: من حيث الشكل: نصت الماده (١٦٠) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) علي (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا)وحيث انه تم ابرام عقد مستقل مع المدعي عليه تضمن تعيينه مديرا للشركه، وذلك في مذكره التفاهم المبرمه معه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م (مرفق صورتها في لايحه الدعوي) وقد تضمن البند رابعا: (اتفق الطرفان علي ان يكون للسيد(...) الاداره الكامله التي تخوله بالقيام باداره هذه الشركه وله الصلاحيات حسب ما يلي:.........) وهو عقد صحيح ومستقل، مما يتضح معه عدم صحه دفع وكيل المدعي عليه بعدم وجود عقد تعيينه موكله مديرا للشركه، ومذكره التفاهم بما تضمنته هي عقد صريح صحيح؛ لان القاعده الشرعيه المقرره ان (العبره في العقود بالمعاني لا الالفاظ والمباني). وبالتالي يصبح تعيين المدعي عليه مديرا بموجب هذا الاتفاق قد جاء بشكل يوافق صحيح نظام الشركات ولايحته التنفيذيه بمادته رقم (١٦٠) سالفه البيان وعليه تكون الدايره الموقره مختصه بنظر هذه الدعوي. ثانيا: من حيث الموضوع: وتعقيبا علي ما اورده المدعي عليه بمذكرته فنجيب بان ما دفع به غير ملاق للدعوي وذلك للاتي بيانه: ١. فيما يتعلق بتكليف المدعي عليه بمهام اداره الشركه، فكما ذكرنا سابقا بالدفوع الشكليه بانه تم تكليف المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم والمذيله بتوقيع المدعي عليه والذي كان بالفعل في ذلك الوقت يتولي كافه مهام ومسؤوليات اداره الشركه والدليل علي ذلك مباشرته لعقد (...) والذي تم سحبه بسبب تقصير المدعي عليه، وبالتالي فتولي المدعي عليه لمهام الاداره صحيح ومعلوم ولا داعي لانكار وكيل المدعي عليه ذلك. ٢. اما فيما يتعلق بالتقرير المحاسبي فهو اجراء تنظيمي متبع في كل الشركات لتحديد المشكله والاضرار والمتسبب في ذلك وهييه المحكمه الموقره هي صاحبه التقدير في قبوله من عدمه. ٣. بخصوص الوكاله الشرعيه التي صدرت لصالح المدعي عليه برقم (...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٢م، فنوضح لفضيلتكم بانها وكاله تمنح كافه صلاحيات الاداره وكذلك الصلاحيات الماليه لاداره الشركه، فغير صحيح انها متضاربه وتناقض المستندات ذلك ان هذه الوكاله صدرت حال ترسيه وتعميد عقد (...) والصادر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م الموافق ١٣/١١/١٤٤٢هن وذلك لكي يمارس المدعي عليه مهامه علي اكمل وجه مما يتضح معه ويؤكد دعوانا بشان تولي المدعي عليه لمهام اداره الشركه، كما يظهر لفضيلتكم مدي تقصير المدعي عليه واهماله لمهامه مما تسبب في الغاء وسحب المشروع من موكلتي. ٤. ما يتعلق ببقيه الدفوع التي ذكرتها وكيل المدعي عليها، فهي دفوع غير ملاقيه وليس لها اثر في الدعوي. ٥. وكيل المدعي عليها لم تتطرق لكافه ما تضمنته صحيفه الدعوي من مستندات وبينات ويعد هذا نكولا منها. ثالثا: الطلبات: لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتعويض (شركه(...) بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشره مليون ريال) وذلك جبرا للضرر. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الضمان الابتدايي والذي قامت موكلتنا بتسليمه للجامعه بمبلغ وقدره ١.١٥٠.٠٠٠.٠٠ ريال (مليون ومايه وخمسون الف ريال) ضمن دعوانا. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليون ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) ، ثم في جلسه هذا اليوم ٧/١١/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تقدم برده فذكر بانه تقدم به عبر الطلبات علي القضيه كما ذكر وكيل المدعيه بانه تقدم بمذكره عبر الطلبات علي القضيه ، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات فان نظره والفصل فيه من اختصاص هذه المحكمه استنادا للماده ١٦ - ٤ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض جبرا عن الضرر بالاضافه الي اتعاب المحاماه كما هو مفصل بواقعات الحكم ، وبما ان الماده (١٦٠) من نظام الشركات نصت علي انه : (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا) اه وهو ما يعني ان المدير يتم تعيينه بقرار من الشركاء وليس من مدير الشركه بارادته المنفرده، ولما كان من الثابت من خلال المستندات التي تقدمت بها المدعيه ان المدعي عليه ليس شريكا في الشركه وفق عقد تاسيس المدعيه، كما ان الثابت في عقد التاسيس ان مدير الشركه المعين من قبل الشركاء هو المدعو (...) وقراره الصادر بتعيين المدعي عليه مديرا تنفيذيا لا يعدو ان يكون تفويضا له بمهام الاداره التنفيذيه ولا تخرج مدير الشركه المعين (...) عن مسؤوليته كمدير للشركه، الامر الذي تري معه الدايره ان حقيقه القرار هو تفويض بالمهام ولا يعد مديرا للشركه وبالتالي فلا تنطبق عليه دعوي مسؤوليه المدير ، فضلا علي ان حقيقه طلب المدعيه هو التعويض عن الربح الفايت ، ولقوله صلي الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك) ولان حقيقه العقد المشار اليه مع الجامعه غير معلومه وغير مضمونه فقد يتم ترسيه العقد علي المدعيه وقد لا يتم ترسيته عليها وقد تربح وقد لا تربح ، الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه طلب المدعيه ، فضلا علي ان الصفه في المطالبه غير منعقده في مواجهه المدعي عليه كما سبق بيانه ، وبناء علي جميع ما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ٤٥٧١٠٧٠٣٥٥ لعام ١٤٤٥ ه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .