tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-29 date_hijri=1442-08-16 document_type=ruling entity=document_number:d4da6c21-6a1e-479b-8e9f-ae581a453675 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8264 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه تقدم بطلب (التماس اعاده نظر) قيد برقم (65865) وتاريخ 1442/03/11ه التمس به اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره في هذه القضيه في تاريخ 1442/2/5ه القاضي برفض الدعوي، مؤسسا طلبه علي ان عدم حضور المدعي عليها في المرافعه يعتبر نكولا منها عن الجواب ولم يؤخذ بذلك في الحكم، وان المبيع محل الدعوي غرفه نوم خشبيه مثبته ولا يمكن حملها واعادتها في نفس يوم تركيبها او في اليوم التالي له ولا يمكن نقلها الا عن طريق المدعي عليه، ولم تتجاوب معه في ذلك، وهو ما جعل الغرفه تمكث لديه مده طويله، ولم يكن سبب بقايها لديه هو استخدامه لها، واضاف ان ناظر الدعوي لم ياخذ بالعرف المعمول به في متاجر تصنيع الاثاث داخليا وخارجيا من استرجاع الاثاث التالف والغير مطابق، وخلص من ذلك الي طلب اعاده النظر في الحكم، والحكم مجددا بفسخ العقد واعاده الثمن له واستلام السلعه منه. هكذا تضمنت صحيفه الطلب، وباحاله الطلب للدايره عقدت لاجل الفصل فيه جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/8/16ه عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفه مالك المؤسسه المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه. وبعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس تم اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان الماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس " ، وبما ان المادتين (86) من نظام المحاكم التجاريه و(200) من نظام المرافعات الشرعيه تضمنتا انه يشترط لقبول التماس اعاده النظر ان يكون الطلب مقدما وفق احد الاحوال النظاميه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البين من اسباب طلب الالتماس الماثل هو انها مجرد اعتراضات عاديه لا تندرج تحت شيء من الاسباب النظاميه المنصوص عليها حصرا في الفقره المذكوره اخيرا، لذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم (65865) وتاريخ 1442/03/11ه المقدم من المدعي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.