tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

الأسس والمبادئ التي يستهدى بها عند عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي لعام 1404هـ

ncar · guide · processed · 12 chunks

date_gregorian=1984-09-10 date_hijri=1404-12-15 document_type=guide entity=agency:وزارة الخارجية entity=document_number:289 entity=keyword:اتفاقيات entity=legal_basis:cabinet_decision:289 entity=summary:تضمن القرار : الأسس والمبادئ العامة التي يستهدى بها عند عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادية والفنية ومنها بيانات الديباجة ، المجالات الاقتصادية والفنية ومجالات النقل التي تغطيها الاتفاقية ، الاشراف على تنفيذ الاتفاقية ، نفاذ الاتفاقية والتجديد والانهاء ، توثيق الاتفاقية . language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 15 /12 /1404ه
ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي خطاب سمو وزير الخارجيه رقم (400 /6 /1 /1687 /3 ) وتاريخ 7 /2 /98ه. المرفق
به النموذج الذي اعدته الوزاره لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين المملكه
والدول التي يراد عقد مثل تلك الاتفاقيات معها.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (41) وتاريخ 13 /6 /1402ه. المعد في شعبه الخبراء.
وبعد
الاطلاع علي قرار اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 10 /2 /1404ه.
يقرر ما يلي:
يستهدي
– عند عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني - بالاسس والمبادي العامه الاتيه:
اولا: الديباجه
يمكن
ان ينص في ديباجه اتفاقيه التعاون الاقتصادي والفني علي ما ياتي:
1-

اهميه العلاقات بين البلدين، والرغبه
المشتركه في توثيقها وتطويرها في اطار من الصداقه والفهم التبادل.
2-

الحرص من جانب الطرفين علي تنميه المصالح
المشتركه والمنافع المتبادله بما يزيد فرص التعاون الشامل بين 
البلدين في كافه
المجالات الاقتصاديه والفنيه.
3-

تنظيم قنوات ومجالات التعاون في اطار الاهداف
التي حددتها الاتفاقيه بصوره مباشره او من خلال اتفاقيات او 
ترتيبات خاصه في حالات
معينه.
ثانيا:
مجالات التعاون الاقتصادي التي تغطيها الاتفاقيه:
يمكن
ان تشمل مجالات التعاون الاقتصادي التي تغطيها الاتفاقيه علي نصوص مماثله لما
ياتي:
1-

تنميه التبادل التجاري كما وكيفا، وتنويع
مكوناته.
2-

تشجيع اقامه المشروعات المشتركه في مجالات
الصناعه والزراعه والخدمات.
3-

تيسير انتقال رؤوس الاموال بين البلدين
واستثمارها في البلد الاخر.
4-

توفير الضمانات الاساسيه لرؤوس الاموال
والاستثمارات التابعه لكل من البلدين في البلد الاخر سواء كانت مملوكه لحكومته او
لهييات عامه او مختلطه تابعه له، او لاشخاص طبيعيين او معنويين يحملون جنسيته.
5-

تبادل اقامه المعارض المؤقته والاشتراك في
المعارض والاسواق الدوليه التي تقام في اراضي اي من الطرفين.
6-

تبادل البعثات التجاريه ووفود رجال الاعمال
في البلدين ولقاءاتهم والتعاون بين غرف التجاره والصناعه والزراعه فيما بينها.
7-

التعاون في مكافحه الغش التجاري بانواعه
وتبادل المعلومات في هذا الشان.
ثالثا: مجالات التعاون
الفني التي تغطيها الاتفاقيه:
يمكن ان تتضمن مجالات
التعاون الفني التي تغطيها الاتفاقيه نصوصا تتعلق بواحد او اكثر من المواضيع التاليه:
(1)

تشجيع
تبادل المعلومات والاحصاءات والبحوث المتعلقه بالعقول العلميه والتطبيقيه والخبرات
الفنيه والتكنولوجيه 
والتدريب.
(2) 
تشجيع
التعاون بين العلماء والباحثين في مختلف التخصصات، وعلي مختلف المستويات.
(3)

تنظيم
الزيارات واللقاءات المشتركه والندوات وحلقات البحث التي تضم الخبراء والفنيين في
مختلف المجالات.
(4)

تبادل
المنح الدراسيه والتدريب بين الجامعات والمعاهد الفنيه، ومراكز التاهيل المهني
والفني والحرفي.
(5)

وضع
برامج متكامله للتعاون العلمي والفني والتكنولوجي في مجالات محدده.
(6)

تبادل
المتخصصين والفنيين اللازمين للعمل في قطاعي الانتاج والخدمات.
(7)

تبادل
الدراسات والاستشارات الفنيه في حقول الانتاج والخدمات المختلفه.
(8)

تيسير
الاستفاده المتبادله من براءات الاختراع وتراخيص المعرفه الفنيه.
رابعا: مجالات التعاون
في النقل والمواصلات التي تغطيها الاتفاقيه:
يمكن ان تتناول مجالات
التعاون في النقل والمواصلات التي تغطيها الاتفاقيه مواضيع منها: - 
1)

تنميه النقل والمواصلات بين البلدين،
والعمل علي انشاء خطوط منتظمه للنقل البحري والجوي فيما بينهما كلما كان 
ذلك مفيدا
وممكنا.
2)

تفضيل نقل السلع المتبادله بين البلدين
علي السفن التابعه لكل منهما او التابعه لشركات تساهم فيها اي منهما. مع 

تبادل التسهيلات اللازمه للسفن والطايرات
التابعه لكل من البلدين عند رسوها او هبوطها في مواني الطرف الاخر او مطاراته او مرورها
بها، وذلك وفقا للانظمه المعمول بها في كل من البلدين.
4)

تقديم التسهيلات اللازمه للتجاره العابره
(الترانزيت) ووسايط النقل التابعه لاحد الطرفين عند مرورها في اراضي 
الطرف الاخر
او اذا كانت قاصده لها وذلك وفقا للانظمه المعمول بها في البلدين وامكان تبادل معامله
تفضيليه محدده وفقا لترتيبات خاصه يتفق عليها.
5)

تبادل الخبرات والفنيين في مجالات خدمات
المواني والمطارات.
خامسا:
الاشراف علي تنفيذ الاتفاقيه:
وفي
مجال الاشراف علي تنفيذ الاتفاقيه يتبع ما ياتي: 
1)

انشاء لجنه مشتركه دايمه، تضم مندوبين من
كل طرف، تجتمع بالتناوب في كل من البلدين (اما ان ينص علي ان 
تكون اجتماعاتها بصفه
دوريه كل سنه او سنتين او ينص علي ان تجتمع عند الاقتضاء باتفاق الطرفين، او ينص
علي ان تجتمع بناء علي طلب احد الطرفين). 
2)

تكون مهمه اللجنه الاشراف علي متابعه
الاتفاقيه وتنفيذها، ووضع ما قد يستلزمه التنفيذ من ترتيبات وتدابير محدده، 
وتذليل
ما قد يطرا في التنفيذ من عقبات، وتنميه العلاقات وفرص التعاون بين البلدين في
مختلف المجالات.
سادسا:
نفاذ الاتفاقيه، اجل السريان، التجديد او الانهاء:
وفي
مجال نفاذ الاتفاقيه يمكن النص علي ما يلي: 
(1)

تسري الاتفاقيه من تاريخ تبادل وثايق
التصديق عليها او بعد مده معينه من تبادل الوثايق او من تاريخ ابلاغ كل من 
الطرفين
الطرف الاخر (ايهما ياتي لاحقا للاخر) بانه قد اتخذ الاجراءات اللازمه لوضع
الاتفاقيه موضع التنفيذ، او من تاريخ معين يتفق عليه سلفا في الاتفاقيه.
(2)

يعمل بالاتفاقيه لمده (.....) تتجدد
تلقاييا لفترات مماثله ما لم يقم احد الطرفين قبل (......) من انتهاء مدتها بتقديم

اشعار مكتوب الي الطرف الاخر برغبته في انهايها. 
(3)

في حاله انهاء الاتفاقيه تستمر احكامها
ساريه المفعول بالنسبه للبرامج او المشاريع او الاتفاقيات التي تمت في 
ظلها، او
التعاقدات والالتزامات المترتبه عليها والتي لم يتم الانتهاء من انجازه عند انتهاء
العمل بها، او الحقوق التي نشات في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لاحكامها وكذلك
بالنسبه لتصفيه المراكز والمستحقات الماليه الجاريه قبل انهاء العمل بالاتفاقيه
سواء تعلقت جميعا بالحكومات او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين.
 
سابعا:
توثيق الاتفاقيه:
(1)

ينص في مجال توثيق الاتفاقيه علي ان تحرر
من اربع نسخ اثنتين باللغه العربيه واثنتين بلغه الدوله الاخري (اذا كانت 
الانجليزيه
او الفرنسيه) او تضاف نسختان اخريان بلغه الدوله بجانب الانجليزيه او الفرنسيه. 
(2)

ينص علي ان النسخ جميعا متطابقه، وتحدد
النسخ التي يعتمد بها (عند تعدد اللغات) في حالات الاختلاف في 
التفسير.

النايب الثاني لرييس
مجلس الوزراء