tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4431063503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-07-17 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:653d7c3c-b980-4021-8505-5f3e395661a3 entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات الطبيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه نصها (لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) للخدمات الطبيه) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٥٤١١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ توريد مستلزمات طبيه، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م، و غير مستحق (لعدم توريد البضاعه)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم استحقاق شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، المقابل للسند لامر المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٧م، والمهمش عليه من محكمه التنفيذ بحايل برقم (٣٩٠٤٨٠٢٥٦)، كسند تنفيذي، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: الجاء موكلي لاقامه دعوي وتوكيل محامي مما ادي الي (دفع موكلي لاتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، في جلسه اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره ونصها (اولا/ ندفع بان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه جديره بالرفض لعدم ثبوت الكيديه او الاضرار خاصه وان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه صدر بيمين المدعي: حيث ان موكلتي كانت جاده في نزاعها مع المدعي في القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وخير دليل علي ذلك ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه صدر بيمين المدعي, حيث سبق وان قامت موكلتي بتوريد بضاعه من نوع مستلزمات طبيه للمدعي وترتب علي ذلك بذمه المدعي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال, وبناء علي ذلك قام المدعي بالتوقيع علي (سند لامر) محل القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠, وقد صادق المدعي علي صحه هذا السند لامر ولم ينكره واقر بصحته, الامر الذي يؤكد ان موكلتي المدعي عليها كانت جاده في نزاعها مع المدعي, وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال, بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي, وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ان الادعاء الذي كان يدعيه المدعي في القضيه الاصليه محل نزاع بين الطرفين لاسيما وان المدعي قد صادق علي صحه السند لامر ولم ينكره واقر بصحته , ولكل ادلته وبيناته, ولكل منها حظه من النظر, وحيث ان حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع, ولا يضار من طالب به بمطالبته, كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ما يدل علي الظلم او الاضرار او الكيديه ضد المدعي, كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وجوب تضمين موكلتي المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه لعدم توافر ثبوت الكيديه او الاضرار, ولان براءه الاصل براءه الذمه وحيث ان التعويض عن اتعاب المحاماه المطالب به من جانب المدعي لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل المدعي عليها في القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ولم تتحقق به اركان التعويض وهي ركن الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر, وفقا لما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٤/٥٥-١٣) ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه ,واما قيام المدعي بتوكيل محاميا لدعواها فهذا شانها, فشانها التعاقد مع اي محام علي اي مبالغ, ولكن لا تضام بها موكلتي المدعي عليها, وعليه تكون مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه جديره بالرفض لعدم ثبوت موجبها وكافه المستندات المقدمه من المدعيه لا ترقي الي مرحله البينه ولم تثبت الضرر الواقع ان صح, حيث ان الاصل ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر باعتبار ان مناط المسؤوليه عن تعويض الضرر هو وقوع الخطا وانه لا خطا في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعه المشروعه التي يتيحها له هذا الحق. ثانيا/ ندفع بانتفاء جميع اركان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فضلا عن ان كافه المستندات المقدمه من المدعي بهذه الدعوي لا ترقي الي مرحله البينه علي غرم اتعاب المحاماه: تعتبر اتعاب محاماه التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوي من قضايا التعويض, ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء), ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها, وحيث باستعراض اوراق القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ يتضح انها خاليه عن اي دليل يثبت خطا موكلتي المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعي, لاسيما وان الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه صدر بيمين المدعي, فيتبين جليا ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من موكلتي المدعي عليها, وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض, وذلك مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا, وبالتالي فان دعوي المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حريه بالرفض, هذا من ناحيه, ومن ناحيه اخري فان ما اورده المدعي حيال المطالبه باتعاب المحاماه يؤكد ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع اتعاب المحاماه لوكيله, حيث لم يقدم المدعي في هذه الدعوي سوي صوره عقد اتعاب محاماه, وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به, وانما هو عقد التزام بسداد المبلغ, يطرا عليه احتماليه الابراء, او الاقاله , او التنازل عن كامل المبلغ او جزء من المبلغ, وبالتالي لم يثبت فعليا تكبد المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه الذي يطالب به, وعليه فانه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم باتعاب المحاماه, واذا انتفي الشرط انتفي المشروط, ومن ثم فان ركن الضرر لم يتمحض بعد وهو المتمثل في غرم اتعاب المحاماه, ذلك ان تقريرات الفقهاء في هذا السياق انما تعلق التعويض علي الغرم, مما يجعل مطالبه المدعي باتعاب المحاماه جديره بالرفض. لذا وبناء علي جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاتي: رفض دعوي المدعي) وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للرد، ثم قدم بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤ه مذكره ضمنها (١- اشار المدعي عليه وكاله الي عدم استحقاق موكلي لما يطالب به من اتعاب المحاماه نظرا لعدم وجود الكيديه او الاضرار ونجيب علي ذلك بان المدعي عليها تقدمت ضد موكلي بسند لامر الي محكمه التنفيذ بحايل منذ عام ١٤٣٩ه مدعيه بوجود حق لها عنده وتسببت بوقف خدماته لفتره طويله وحاول موكلي الوصول معهم الي حل سواء عن طريق المناديب التابعين لهم او عن طريق منصه تراضي دون الوصول الي حل وبعد اللجوء الي القضاء واضطرار موكلي لتوكيل محامي للدفاع عنه ادعت الشركه بانها سلمت البضاعه ادعاء مرسلا لم تقم معه اي بينه او دليل ولجات لطلب يمين موكلي نظرا لعجزها عن تقديم البينه علي التسليم ودفعت بان الفواتير مفقوده نظرا لخروج الموظف المسؤول عنها خارج المملكه وهذا الكلام لا يمكن تصديقه او جعله مبرر شرعي لوقف خدمات موكلي ، اذ ان المدعي عليها شركه والنظام اسبغ عليها صفه التاجر وبالتالي من الواجب عليها ان تعمل وفق الاحكام المنظمه لها ومن ذلك ما اوجبته الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٠٩ه والتي نصت علي ان يمسك التاجر بدفاتر تبين ماله من حقوق وما عليه من التزامات واعفت هذه الماده من لا يتجاوز راس ماله عن ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) والمدعي عليها تعمل براس مال مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) وفقا للمستخرج الصادر عن وزاره التجاره وبالتالي هي ملزمه بوجود دفاتر تجاريه وملزمه كذلك بالاحتفاظ بهذه الدفاتر لمده لا تقل عن عشر سنوات وفقا لاحكام الماده الثامنه من ذات النظام ، ومن باب اولي فانها ملزمه بالاحتفاظ بالفواتير وما يؤكد صحه مطالبها تجاه الاخرين الامر الذي لا يصح معه الاستناد الي ان الاوراق فقدت من عامل لدي الشركه .٢- اود ان الفت انتباه عداله الدايره الي ان المدعي عليها الجات موكلي الي اقامه الدعوي وهذه الدعوي يلزم لاقامتها توكيل محامي استنادا لاحكام الفقره (١) من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ولاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه للنظام وبالتالي فان موكلي وبسبب تقديم المدعي عليها للسند امام قضاء التنفيذ ووقف خدماته اضطرته لتوكيل محامي لاثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر المقدم امام قضاء التنفيذ، لهذا ومن اجله فان موكلي يتمسك بسابق طلباته الوارده بصحيفه الدعوي) وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، وذلك كتعويض عن اتعاب الدعوي المحكوم فيها لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠٠٥٤١١٠) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه ، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم ثبوت الكيديه او الاضرار من موكلته كما ان اركان التعويض لم تثبت، وبتامل الدايره لما قدم وللحكم المشار اليه والذي حكمت فيه الدايره بعدم ثبوت استحقاق السند لامر المنفذ من المدعي عليها لتنفيذه بغير وجه حق، ولما كانت دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض، وبما ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء), ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها, وبما ان المدعي عليها الجات المدعي للمطالبه وكلفته اتعاب لتوكيل محامي لابطال السند المنفذ ضده بغير وجه حق؛ وبما انه من المتقرر عن الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، وبما ان الدايره تقدر اتعاب التقاضي حسب مجريات القضيه وجسامه الضرر وتري استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، ثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات الطبيه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف (٣٠.٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه ، المتضمن السبب الاول: خالف الحكم نص الفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات لاغفال الحكم ان كافه المستندات المقدمه من المدعي بهذه الدعوي لا ترقي الي مرحله البينه علي غرم اتعاب المحاماه. السبب الثاني: قصور الحكم الشديد في التسبيب لعدم ثبوت الكيديه او الاضرار في حق موكلتي خاصه وان الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه صدر بيمين المدعي خير دليل علي ذلك ان الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه صدر بيمين المدعي ,حيث سبق وان قامت موكلتي بتوريد بضاعه من نوع مستلزمات طبيه للمدعي وترتب علي ذلك بذمه المدعي مبلغ(٧٠٠,٠٠٠)ريال, وبناء علي ذلك قام المدعي بالتوقيع علي (سند لامر) محل القضيه الاصليه رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠, وقد صادق المدعي علي صحه هذا السند لامر ولم ينكره واقر بصحته, الامر الذي يؤكد ان موكلتي المدعي عليها كانت جاده في نزاعها مع المدعي, وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال ,بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي, وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ان الادعاء الذي كان يدعيه المدعي في القضيه الاصليه محل نزاع بين الطرفين لاسيما وان المدعي قد صادق علي صحه السند لامر ولم ينكره واقر بصحته ولكل ادلته وبيناته ,ولكل منها حظه من النظر ,وحيث ان حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع, ولا يضار من طالب به بمطالبته, كذلك لم يثبت في القضيه رقم٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ما يدل علي الظلم او الاضرار او الكيديه ضد المدعي, كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وجوب تضمين موكلتي المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه لعدم توافر ثبوت الكيديه او الاضرار، الامر الذي يصم الحكم المعترض عليه بعيب القصور الشديد في التسبيب ,مما يجعله مستحقا للنقض . السبب الثالث:تجاهل الحكم انتفاء جميع اركان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف ، والقضاء مجددا برفض الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٤/٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثون الف (٣٠.٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك ، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.