moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم439538327لعام1443ه المدعي : جابر ولي ابوشمله حكمي المدعي عليه : شركه الكون الماليه(شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (91،500) ريال المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في العملات الرقميه والفوركس والذهب، علما بان الحواله الاولي بتاريخ 2021/8/2م، ولم استلم من المدعي عليها ايا من راس المال او الارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر باستلام المبلغ محل الدعوي ودفع بان موكلته شركه تحصيل وليست تشغيل، وقد قمنا بتحصيل المبلغ لصالح شركه النظام التفاعلي، وبعرض ذلك علي المدعي انكر اي علاقه له بالشركه المذكوره ودفع بانه عقده مع المدعي عليها، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم ما يثبت ان عقد المدعي مع طرف ثالث وتحويل موكلته المبالغ لها فاستعد بتقديم ذلك خلال عشره ايام، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليها تضمنت: سبق وان ذكرنا ان المدعي عليها شركه تحصيل وليس لها علاقه باعمال المضاربه او الاستثمار كما يدعي المدعي؛ وليس لها علاقه بما يقوم به المدعي من اتفاقيات او عقود، واما دفع المدعي انه تم التعاقد مع المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرناه، ونطلب سؤال المدعي عن بينته علي وجود عقد او اتفاق بينه وبين المدعي عليها، وقد اقر المدعي في جلسات الصلح انه علي علم بان المدعي عليها مجرد شركه تحصيل، كما انه تواصل مع احد موظفي الشركه المدعي عليها عن طريق برنامج الواتس اب وتم اخباره بان المدعي عليها مجرد شركه محصله، علما انه كان قد نشا خلاف بين المدعي والشركه التي تعاقد معها وتم تسويته بينهم دون تدخل من المدعي عليها، ونفيدكم ان المدعي عليها قد قامت بتحويل المبالغ المحصله من المدعي الي الشركه المتعاقده معها والتي تمثل الطرف المتعاقد مع المدعي، وبما ان المدعي عليها ليست طرفا في هذا النزاع، فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي حيث ان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي. المرفقات: 1- سجل المدعي عليها + ترخيص التحصيل + عقد التحصيل. 2- خطاب اثبات تعاقد المدعي مع احد الشركات الخارجيه. 3- اثبات علم العميل بان الكون مجرد شركه تحصيل. 4- خطابات مطالبه العميل (توضح الشركه المتعاقده العميل). 5- خطاب اثبات تحويل المبالغ لممثل الطرف الثالث. 6- خطاب اثبات حل وتسويه النزاع بين العميل والطرف الثالث ، وبجلسه 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه فذكر بان لديه عطلا تقنيا تعذر معه ارفاق رده في ملف القضيه فافهمته الدايره بالحضور لمقر الدايره وتسليم رده او الحصول علي بريد الدايره وبعث رده عليه كما ان عليه ارسال نسخه منه عبر جوال المدعي وكاله خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعي الحاضر بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه بمده كافيه. وبتاريخ 9/ 1/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: اولا: ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان موكلته شركه تحصيل وليس لها علاقه باعمال المضاربه او الاستثمار؛ فهذا الامر غير صحيح؛ حيث ان اسمها التجاري يتعلق بالاستثمارات الماليه وليس بتحصيل الاموال ولو كانت كما ادعي لكان اسمها شركه الكون لتحصيل الاموال وليس شركه الكون الماليه، بالاضافه الي ان جميع انشطتها التي تمارسها حسب السجل التجاري انشطه تتعلق بالاستثمار ما عدي النشاط الاخير وهذا الامر يندرج في الشريعه تحت بند الخديعه والغش وتسال عنه بسبب مخالفتها للنظام. والصحيح الذي لا يحتمل الشك هو ان المدعي عليها هي من تسلمت من موكلي المبلغ محل المطالبه دون غيرها؛ وهذا ثابت بموجب حوالات بنكيه علي حسابها الرسمي ومدون بها انها من اجل الاستثمار ؛ كما اقر ممثل المدعي عليها باستلام المبلغ كاملا. ثانيا: وما ذكره ممثل المدعي عليها من انه قد نشا خلاف ما بين موكلي والشركه التي تعاقد معها وتم تسويه النزاع دون تدخل من المدعي عليها؛ فغير صحيح جمله وتفصيلا. والصحيح ان موكلي لا يعلم عن الشركات التي ذكرها ممثل المدعي عليها ولم يتعاقد معها؛ ولم يتواص ل معها باي طريقه؛ وكان الاتفاق مباشره مع المدعي عليها علي استثمار المبلغ بنفسها دون تدخل طرف ثالث فهو اتفاق استثمار مضاربه وليس وساطه؛ بعد ان اوهمت موكلي بنظاميتها وقدرتها اللامحدوده علي الاستثمار في النشاط محل الدعوي. خديعه المدعي عليها من ثالثا: وما يدل علي قيام وغش وتدليس تهربها من رد المبلغ الذي في ذمتها لموكلي؛ حيث انها ذكرت بضبط الجلسه الاولي بانها قامت بتحويل المبلغ لشركه النظام التفاعلي؛ وطلب منها فضيلتكم تقديم ما يثبت تحويل المبلغ للطرف الثالث؛ الا انها لم تقدم بينه موصله علي تحويل المبلغ؛ ما يؤكد علي استقرار المبلغ في ذمتها. رابعا: اما بخصوص المستندات المقدمه من ممثل عليها؛ فهي خير دليل علي تلاعب المدعي عليها ومحاولتها ضياع حق موكلي بين اسماء شركات وهميه لا اثر ولا وجود لها داخل المملكه العربيه السعوديه؛ كما ان موكلي لا يربطه مع هذه الشركه (شركه النظام التفاعلي) التي ذكرها ممثل المدعي عليها اي رابط لا دين ولا عقد ولا اي شيء يذكر. اضافه الي ذلك فان المستندات التي تقدم بها وكيل المدعي عليها تتناقض مع بعضها البعض؛ وموكلي ينكرها جميعا جمله وتفصيلا؛ لما يلي: 1- فيما يتعلق بالورقه: (خطاب اثبات تحويل المبالغ لممثل الطرف الثالث): هو مجرد خطاب غير رسمي وبدون تاريخ وليس له اي ملامح تدل علي صحته؛ ومن السهل جدا اعداده؛ ومن المؤكد ان المدعي عليها هي من صنعته لنفسها؛ ولا يحتج به في مواجهه موكلي؛ فمن المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه؛ والاصل ان الدليل الذي يقدم الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. ضد علاوه علي ذلك فانه تتوفر طرق مشروعه ورسميه لثبوت تحويل المبلغ عن طريق البنوك المعتمده؛ وهذا امر سهل ويسير لاسيما وقد اقرت المدعي عليها بانه قامت بتحويل المبلغ؛ كما اننا نضيف بانها حتي لم تاخذ موافقه موكلي علي تحويل المبلغ ان صح التحويل. 2- فيما يتعلق بالورقه: (خطاب اثبات تعاقد المدعي مع احد الشركات الخارجيه): ظل موكلي يطالب المدعي عليها برد المبلغ لفتره طويله وكانت دايما ما تعد برد المبلغ دون وفاء؛ حتي ارسلت له ورقه مكتوبه باللغه الانجليزيه الورقه المذكوره وطلبت منه التوقيع عليها حتي يسترد المبلغ؛ ولم يعلم موكلي فحواها، وبالنظر الي الورقه فانها لا تعد بينه علي التعاقد مع طرف ثالث؛ فالواضح من ترجمه الورقه انها مضمونها يشير الي انها شروط واحكام وليست اتفاقيه؛ كما تشير الي ان موكلي قد ابرم اتفاقيه بتاريخ 11/ 5/ 2021م (اتفاقيه عميل)؛ كالتالي: (بالاشاره الي الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ 11/ 5/ 2021م اتفاقيه العميل )؛ و هذا لم يحدث؛ ونطلب الزام المدعي عليها بتقديم الاتفاقيه المذكوره. ان التاريخ المدون بالورقه غير منطقي ومتناقض مع الحقيقه؛ لانه تاريخ سابق علي اتفاق موكلي مع عليها الحاصل في 2021/08/02م؛ فهل يعقل ان يكون اتفاق موكلي مع الطرف الثالث قبل شهرين من اتفاقه مع المدعي عليها؟ 3- فيما يتعلق بالورقه الصادره من الشركه الرابعه: (شركه اتريا الماليه المحدوده س ابقا ماجيك باث كابيتال المحدوده تاکید فتح حساب): وفي ذلك نقرر بان المدعي عليها تناقض نفسها؛ حيث قررت في ضبط الجلسه الاولي بان موكلي تعاقد مع طرف ثالث يدعي (شركه النظام التفاعلي)؛ والان يقدم ورقه علي فرض صحتها بتاكيد فتح حساب لشركه اخري تدعي (شركه اتريا الماليه المحدوده). فايها اصح؟ هل تعاقد موكلي مع شركه النظام التفاعلي ام مع شركه اتريا الماليه المحدوده (سابقا ماجيك باث كابيتال المحدوده)؟ وغير ذلك من التناقضات الواضحه والغريبه في مستندات ليس لموكلي اي صفه فيها؛ ومن المقرر ان كل قولين متناقضين صدرا من المدعي او المدعي عليه في الدعوي ان امكن التوفيق بينهما قبلت الدعوي؛ وان تعذر التوفيق بينهما لم تقبل؛ كما ان من القواعد الفقهيه ان لا حجه مع التناقض. وعليه وبما ان دعوي موكلي علي المدعي عليها ب شان رد راس المال الذي دفعه لها من اجل الاستثمار؛ وبما ان المدعي عليها اقرت باستلامها المبلغ؛ ودفعت بانها سلمت المبلغ ل طرف ثالث وبان موكلي قد تعاقد مع ال طرف ال مذكور؛ ولم تقدم البينه علي ما ادعت به؛ وبما ان الاصل سلامه راس المال وانه لم يخرج من ذمه المدعي عليها ولم تقدم ما يرفع هذا الاصل ويغيره؛ ولما كان ال قول قول باذل المال مع يمينه؛ ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ؛ لذا فان موكلي متمسك بطلباته ومستعد لاداء اليمين علي صحه الدعوي متي طلب فضيلتكم. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بجميع طلبات موكلي المبينه بلايحه الدعوي ، وبجلسه 17/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي علي ان المدعي عليها هي المستثمره بامواله كما كرر وكيل المدعي عليها دفاعه بكون موكلته مجرد محصله للديون، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (91،500) ريال والارباح، ولان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ المدعي به ودفعت بانها شركه تحصيل لا شركه تشغيل، ولان المدعي قد اصر علي ان المدعي عليه هي الشركه المشغله لراس ماله، ولان المدعي عليها قدمت مستندات عده تثبت ان علاقتها بالمدعي تنحصر في تحصيل الاموال منه لصالح شركه النظام التفاعلي الالكتروني بصفتها محصله كذلك للاموال لصالح شركه اتريا الماليه المحدوده، حيث قدمت فواتير بالتحصيل بمبالغ متفرقه تخالف طبيعه تشغيل الاموال من تسليم راس المال دفعه واحده، كما قدمت اقرارا باستلام اموال المدعي من شركه النظام التفاعلي، كما قدمت المدعي عليها اثباتا لعلاقه المدعي المباشره مع شركه اتريا الماليه المشغله لامواله ومنها المستند المترجم المعنون بتاكيد فتح الحساب المؤرخ في 20/ 7/ 2022م، وكذلك اتفاقيه التسويه المترجمه بين شركه اتريا والمدعي والموقعه من المدعي اصاله والمؤرخه في 29/ 3/ 2022م، ولان المدعي قد اقر بتوقيعه الاتفاقيه الا انه قرر عدم علمه بمحتواها كونه باللغه الانجليزيه، ولان المدعي اصر علي اختصام المدعي عليها ومواجهتها بالدعوي باعتبارها هي الشريكه المشغله لامواله، وفي ظل انكار هذا الدور من المدعي عليها فان القضيه تتوجه من المطالبه بحق بمستحق الي اثثبات منشا الاستحقاق وهو المشاركه، ولان المدعي عجز عن اثبات ان المدعي عليها هي المشغله لامواله، ولان المدعي علهيها اثبتت دورها كوسيط لتحصيل اموال المدعي لاطراف اخرين، ولان الشخصيه الاعتباريه لا تحلف استصحابا للاصل المقرر في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتلك الماده ملغاه بموجب نظام الاثبات الا ان القول المقرر فقها بعدم تحليف الشخصيه الاعتباريه يعد الاكثر ملايمه لترجيحات نظام الاثبات وفقا للماده 125 منه، وتنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (439538327) لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439538327لعام1443ه المدعي : جابر ولي ابوشمله حكمي المدعي عليه : شركه الكون الماليه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس ماله البالغ قدره (91،500) واحد وتسعون الف ريال المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في العملات الرقميه والفوركس والذهب، بالاضافه الي الارباح، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره الابتداييه اصدرت حكمها بناء علي ادعاء المدعي عليها بوجود علاقه مباشره بين موكله وشركه النظام التفاعلي وشركه اتريا، ولم تقدم ما يثبت الاتفاق المباشر ما بين موكله والطرف الثالث، وان تاريخ الاتفاقيه المزعوم سابق علي تاريخ اتفاق موكله مع المدعي عليها، وان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ محل النزاع من موكله، ولم تقدم ما يثبت تحويلها للمبلغ لشركه النظام التفاعلي، وان المدعي عليها خالفت بنود العقد، اذ ان العقد محدد بمده معينه وانتهت مده العقد، واعتراضه علي عدم توجيه الدايره لليمين المتممه لموكله اذ انه اقوي المتداعين، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجدد بالزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغ وقدره (91.500) واحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال قيمه المبالغ المستحقه لموكله، ومبلغ وقدره (45.750) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال مقابل التعويض عن الضرر والخساير وتفويت المنفعه المحققه، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتسلم وكيل المستانف ضده نسخه من صحيفه الاعتراض، وطلبت منه الدايره تقديم جوابه عليها، وطلبت منه تقديم ما يثبت التعاقد مع الطرف الثالث والحوالات علي حسابه، كما طلبت الدايره من المستانف الجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره من ورقتين المتضمنه ان المستانف كان علي درايه بان موكلته مجرد شركه تحصيل، وانه لا يوجد عقد او اتفاق بين موكلته والمستانف، وان المستانف لم يقدم ما يثبت ان موكلته هي المشغله لامواله، وان موكلته قدمت بينتها الصريحه علي وجود تعامل مباشر بين المستانف والشركه الخارجيه والمتمثله في خطاب التسويه المذيل بتوقيع المستانف، واقر المستانف بصحه التوقيع، وان المسؤول المباشر علي العمل مستعد لاداء اليمين، وطلب تاييد الحكم الابتدايي، وارفق معها (14) ورقه، وباطلاع المستانف عليها قدمت مذكره من ورقتين والمتضمنه ان المدعي عليها امتنعت وعجزت عن تقديم ثمه مستند او بينه علي ثبوت التعاقد والحوالات وتنصلها بعد تواريخ الحوالات والدفع انها شركه تحصيل لاخلاء مسؤوليتها حيث انها تمثل شركه متاجره وهميه لتلقي الاستثمارات، وان كل الحوالات التي تلقتها المدعي عليها في حسابها كانت بغرض الاستثمار ولا يوجد ما يدل علي دين او عقود تحصيل ديون مع الطرف الثالث، وارفقت معها ايصال تحويل، وافهمت الدايره الطرفين باعاده بعث المذكرات المقدمه بعد توقيعها من قبل مقدمها، فاستعدا بذلك، كما امهلت الدايره المستانف ضده اسبوعا للجواب علي المذكره الاخيره المقدمه من خصمه، فاستعدا بذلك، وبجلسه اخري حضر وكيل المستانف ضدها عبدالله زهير عبدالله ادريس بموجب سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاده 28 / 7 / 1408 ه، كما حضر المستانف ووكيله، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها تقديم الاتفاقيه المؤرخه في 11 / 5 / 2021 م، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره ارفق معها (42) ورقه، وباطلاع المستانف عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وانه لا صله لما قدم بالدعوي مطلقا، وطلبت الدايره من المستانف الحضور في الجلسه القادمه، وسالت الدايره المستانف هل سلم المبلغ للمدعي عليها لتشغيله؟ ام لايصاله لطرف ثالث؟ فاجاب انه سلمه للمدعي عليها لاستثماره من قبلها هي وليس من طرف ثالث، وسالته الدايره هل يوجد عقد بينه وبين شركه النظام التفاعلي؟ فاجاب انه لا يوجد بينه وبينها اي عقد وانه لا يعرفها مطلقا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وطلبت الدايره من المستانف اداء اليمين علي ان اتفاقه مع المدعي عليها وليس مع طرف ثالث وانه لم يفوضها بتسليم ولا تشغيله من طرف ثالث، وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه، وسالته هل هو مستعد باداء اليمين؟ فاجاب انه مستعد لاداء اليمين، ثم اداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، بان اتفاقي علي تشغيل راس المال المسلم للمدعي عليه كان مع المدعي عليها شركه/ الكون الماليه ولم يكن مع طرف ثالث، وانني لم افوض المدعي عليها بتسليم المبلغ ولا تشغيله من طرف ثالث مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وتشير الدايره الي وقوع خطا مادي في ضبط منطوق الحكم في قدر المبلغ المحكوم به جري تصحيحه في نسخه الحكم، . الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، وذلك ان المدعي قد سلم للمدعي عليها راس ماله وقدره (91500) واحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وثبت استلامها له، واذ ان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ محل المطالبه وادعت انه سداد دين لجهه خارجيه، وان مهمه موكلته انحصرت في التحصيل واعاده التحويل، واذ ادعت ان للمدعي اتفاقيه في 11 /5 /2021م مع طرف ثالث، وهي جهه خارجيه، وطلبت منها دايره الاستيناف البينه علي تلك الاتفاقيه، فلم تقدم نسخه منها، ولا ما يصلح حجه لاثباتها، مما ينتفي معه ما تدعيه، ولما كان الاصل ان القول قول رب المال في صفه خروج المال من يده؛ واذ ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، فان دايره الاستيناف قد قررت اعتبار قوله في صفه خروج المال من يده مع اخذ يمينه، واذ وجهت دايره الاستيناف اليمين الي المستانف علي ان تعاقده مع المستانف ضدها علي تشغيل راس ماله ولم يكن اتفاقه مع طرف ثالث وانه لم يفوض المستانف ضدها علي تسليم المبلغ ولا تشغيله من قبل غيرها مطلقا، واذ ادي اليمين علي ذلك، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليها باعاده ما استلمت من المدعي وهو مبلغ قدره (91.500) ريال، وللمدعي عليها الرجوع علي الجهه التي حصلت لها الاموال نيابه عنها حسب زعمها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المستانف ضدها من اوراق منسوبه لجهات خارجيه؛ فهو حجه قاصره علي تلك الجهات فيما تقر به للغير، ولا حجه فيها علي المستانف فيما تدعيه المستانف ضدها في مواجهته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 01/ 03/ 1444ه، عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439538327)، والحكم مجددا: (بالزام المدعي عليها/ شركه الكون الماليه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ جابر ولي ابوشمله حكمي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (91.500) واحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.