tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-21 date_hijri=1440-12-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:348 entity=document_number:348 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9692 لعام 1441 ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...)
القاضي (.... ) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله /(.....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (....) وتاريخ 05/ 12/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعيه داينه للمدعي عليها بمبلغ عشره ملايين ( 10.000.000) ريال وراس مال المدعي عليها مبلغ وقدره 500.000 الف ريال سعودي، وحيث ان الخساير الواقعه علي الشركه بمبلغ عشره ملايين ريال ثابته في ذمه المدعي عليها بحكم قضايي قطعي صادر ضد الشركه المدعي عليها في القضيه رقم 8954/ 1/ ق/ لعام 1435ه لصالح المدعيه بناء علي تعامل تجاري سابق بين المدعيه والمدعي عليها وحيث ان الحكم المشار اليه مقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض بالمعامله رقم 371104031 لمده تزيد عن (4) سنوات وعليه فيعتبر هذا الدين من الخساير الواقعه علي الشركه وقد بلغت الخساير علي المدعي عليها ما يزيد عن نصف راس مالها، وخلص من كل ذلك الي طلب اثبات انقضاء الشركه المدعي عليها بقوه النظام مستندا في ذلك الي الماده (181) من نظام الشركات، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 25/ 02/ 1442ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه، ثم تقدم المدعي بعذر قبلته الدايره وقررت عقد جلسه لنظرها بتاريخ 24/ 04/ 1442ه وفيها حضر الطرفان المثبته هويتهما في محاضر هذه القضيه وسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه، ثم في جلسه 16/ 06/ 1442ه حضر الطرفان المثبته هويتهما في محاضر هذه القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب باجابه غير محرره ولا ملاقيه للدعوي فافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب مكتوب خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه والا عدت موكلته ناكله كما افهمت المدعي بان له الحق في الجواب عن مذكره المدعي عليها فاستعدا بذلك وقررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات، ثم في 22/ 06/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جاء في مختصرها: ( 1/ عدم وجود مصلحه قايمه للمدعيه في حال انقضاء الشركه.2/ ان الحكم الصادر بحق موكلته حكم غيابي وقد اعترضت موكلته علي هذا الحكم بطريق الاستيناف وان الاستيناف ما زال منظور 3/ ان الماده التي يستند اليها المدعي في دعواه موقوف العمل بها بالقرار الوزاري رقم (348) وتاريخ 10/ 4/ 1442ه 4/ ان المدعي عليها تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله عن اشخاص الشركاء فيها) ا. ه، وفي جلسه 10/ 07/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ثم قرر المدعي وكاله انه حصل علي معلومات جديده ويطلب تضمين مدير المدعي عليها وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي تضمين مدير المدعي عليها بديون الشركه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الاختصاص واما من حيث الموضوع وبما ان المدعيه تطلب تضمين مدير المدعي عليها ديون الشركه بعد اثبات انقضايها وبنت دعواها هذه علي ما تضمنته الماده (181) من نظام الشركات من ان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام اذا ثبت ان خسايرها تجاوزت نصف راس مالها، وبما ان الاصل استقلال ذمه الشركه عن ذمه الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وانه لا يجوز بحال من الاحوال تجاوز استقلال الشركه ذات المسؤوليه الا بسبب نظامي صحيح بعد التاكد من عدم كفايه اموال الشركه لسداد ديونها، مع تقرير ان عدم وجود مبالغ ماليه في حسابات المدعي عليها لا يعني انعدام موجودات الشركه اذ قد تكون تلك الموجودات اصولا عينيه، والنظر في تحميل الشركاء ومدير الشركه المسؤوليه الشخصيه عن تلك الديون من عدمه لا يكون الا بعد التاكد من عدم كفايه اموال الشركه واصولها لسداد ديونها، وحيث انه لا يمكن التحقق من ذلك الا بعد تصفيه الشركه وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم يصدر بحقها حكم قضايي بالتصفيه ولم يصدر قرار الشركاء بذلك الامر الذي يكون معه طلب المدعي غير مقبول، وللمدعيه ان تطلب تصفيه المدعي عليها وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه لما جاء في الماده (92) من نظام الافلاس ونصها: ( دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا) ا. ه وما دام الامر كذلك فان دعوي المدعيه بتحميل مدير المدعي عليها لديون الشركه والحال ما ذكر هي دعوي سابقه لاوانها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
(....) 
عضو
(.....)
رييس الدايره
(...)