tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433547056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-23 date_hijri=1443-10-25 document_type=ruling entity=document_number:9fee7372-04e4-47b1-8988-7bb05e63ca11 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٥٩٤٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعيه للمدعي عليها تسليم الثمن الباغ قدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد بحص، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الاولي التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي و فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد(٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه ، وبسؤال وكيل المدعيه ارسال الوثيقه ذكر انه يطلب امهاله لاحضارها فافهمته الدايره بان عليه ارسال الوثيقه حالا اثناء الجلسه وامهلته الدايره مده من الوقت لتقديمها فابرزها عبر الكاميرا وتاكدت الدايره منها وطلبت منه ارفاقها عبر النظام خلال يوم واحد ، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه ،وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه اجاب انه يستند علي العقد وامر الشراء والفواتير واصل المصادقه علي الرصيد وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد لاجل عرض المستندات والفواتير علي موكلتها فاستجابت الدايره لطلبها وافهمتها ان عليها الجواب عبر النظام خلال مده اقصاها (٥) ايام واذا لم تودع الجواب فان الدايره ستعدها ناكله عن تقديم الجواب فاستعدت بذلك، وبجلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها عن عدم ارفاقها لاجابتها علي الدعوي فذكرت انه تم ارسال الجواب عبر نظام ناجز الا انه وبخلل تقني تعذر عليها ارفاقه ولم يخرج في ملف الدعوي ، ثم ذكرت ان فحوي جوابها علي الدعوي هو ان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه كاملا الا انها تطلب جدوله المبلغ الي اربع دفعات، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته ترفض الجدوله ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ دفعه واحده، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد بحص، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مطابقه الرصيد وفواتير متضمنه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، وكذلك اقرار ممثله المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به، ولما كان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما ثبت لدي الدايره عدم وجود ما يبطل هذا الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.