moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٧٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اشترت المدعي عليها من موكلته اجهزه وخدمات انترنت، وترتب بذمتها مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، بموجب فواتير مستلمه من المدعي عليها ممهوره بتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠١٥م وهو تاريخ نشوء الحق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (١٣) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع المدعي عليهابارقام: (٨٣٥٥١، ٩٧٦٤٧، ١٠٢٥١٦، ١٠٥٤٤٤، ١٠٧٩١٠، ١١٢٧٥٨، ١١٤٢٤٧، ١١٦٥٢٢، ١٢٠٣٢٣، ١٢٢٧٣٠، ١٢٤٩١١، ١٢٦٥٧٣، ١٢٨٢٦٦)، بمبلغ اجمالي قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات،ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م وملخصها: ترتب بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٢٤,٧٧٩) مايتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال ثابته بموجب اقرارها بالبريد الالكتروني المرفق، وطلبت جدوله المبالغ المتاخره عليها ثم سحبت المدعي عليها فاتوره رقم (١٢٦٥٧٣) بمبلغ قدره (٢٨,٥٠٧.٥٠) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه ريال وخمسون هلله، ثم سددت مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وسحبت فاتوره اخري برقم (١٢٨٢٦٦) بمبلغ قدره (٢٨,٥٠٧.٥٠) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه ريال وخمسون هلله، وعليه اصبح جمله المستحق علي المدعي عليها مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: (بشان سؤال الدايره عن الفواتير الغير مستلمه من المدعي عليها ذكر بان الخدمه متصله من تمام التركيب ونقل الخدمه بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٥م ومتواتره شهريا عن الفترات الموضحه في كل فاتوره، وتعتبر هذه الفواتير مستلمه بدليل استلام الفاتوره السابقه لهم والفواتير اللاحقه ايضا، باعتبار اتصال الخدمات متوالي طوال الفتره، واقرار المدعي عليها باستلام الخدمه حسب المرفق واكد علي طلبه الوارد في لايحه الدعوي). .وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: سالت الدايره وكيله المدعيه عن ان بعض الاسانيد المقدمه منها عباره عن فواتير مطبوعه باللغه الانجليزيه، وتري الدايره ضروره ترجمتها، فقررت المدعيه قايله لديها اضافه وهي ان السبب في ان بعض الفواتير موقعه وبعضها مختومه ان ذلك لا اثر له، فالخدمات تقدم كامله قبل استلام الفواتير وهي تقدم لمجرد الاطلاع وعليه فسواء كانت مختومه او موقعه فلا اثر لهذا الاختلاف. وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيله المدعيه عن الايميل الذي ابرزته كونه لم يذكر ايه مبالغ، فذكرت بان الجدول المرفق في مذكرتها صادر عن المدعي عليه بالايميل كمرفق فيه، واطلعت الدايره علي الايميل المرفق وتمسكت بالحكم بكامل مبلغ المطالبه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب بسداد قيمه الفواتير، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي جدوله المديونيه الصادره من المدعي عليه والفواتير الاخيره التي صدرت بعد الجدوله، وهي مطابقه بمواصفاتها المسدده سابقا، المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها تغيبن عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمه، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ووفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها لتكاليف ماليه او اضرار ماديه ترتبت عليها نظير قيامها بمطالبه المدعي عليها بمستحقاتها، وبما ان للدايره من سلطه التقديريه في تقدير اتعاب المحاماه من عدمه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال لقاء التوريد. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.