moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3501 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه محمد وعبدالرحمن السعد البواردي سجل تجاري (...) ضد/ سمير سليمان عبدﷲ العمران هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي سبق وان اودع دعوي صدر بشانها حكم الدايره في تاريخ 7/5/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا وثمانون هلله (25.219.80) ريالا ، ثم ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر ، والمتضمن الدفع بانعدام صفه المدعي عليه لتحويل كيان المنشاه التجاريه ن مؤسسه فرديه الي شركه ، وفي جلسه 16/8/1442ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بما ان طريق الطعن بالالتماس هو طريق محصور في جمله من الاسباب نصت عليها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، وتطبيقا لذلك فلا يجوز قبول طلبات الالتماس متي لم يتوافر احد الاسباب المنصوص عليها ، وبالتامل في طلب المدعي عليه تجد الدايره انه لم يتضمن جديدا ، ذلك ان الدفع بانعدام الصفه وتحويل المؤسسه الي شركه تجاريه ، الامر الذي يعني – بحسب طلبه – انتقال الدين لتلك الشركه ، وعليه فليس للدايره ان تعيد النظر في الحكم المشار اليه طالما لم يتضمن هذا الطلب علي احد الاسباب المسوغه لقبول طلبات الالتماس ، وعليه فان الدايره تقضي بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه/ سمير سليمان عبدﷲ العمران هويه وطنيه رقم: (...) ، لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري