moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٨٥٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب رد المحكم/ (...)، وفي الجلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الدعوي المقدمه من المدعي المتضمنه ما نصه " جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي "شراكه تجاريه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) الذي ينص علي (ملخص البند انه في حاله الاخفاق في التسويه وديا خلال ٣٠ يوما فان النزاع ينبغي ان يحل عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٦ه ، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه، وقد جري تعيين المحكم (...) عن الطرف الثاني في النزاع الواقع بينهما، وقد جري الكتابه الي هييه التحكيم برد المحكم خلال خمسه ايام من تاريخ العلم بتشكيل الهييه، وقد رفضت هييه التحكيم طلب الرد بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه حسب القرار رقم (١٠)، علما باني لم اتقدم بطلب رده سابقا، ونظرا للمسوغات الاتيه: (وجود ظروف تثير شكوكا جديه حول حياد المحكم)؛ لذا اطلب رد المحكم/ (...)، هذه دعواي" . ثم سالت الدايره المدعي عن مقدم الدعوي فافاد بانه هو من قدمها بنفسه. الاسباب: وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان المدعي افاد بانه هو من قدم الدعوي ولم تقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول دعوي المدعي لتقديمها من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.