tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-01-10 document_type=ruling entity=document_number:a4e4d8ae-5f92-409b-975a-6ca5fb9123da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٦٥٠ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/(...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، ومفادها: انه شريك ولا يدير في شركه (...) للاستثمار ، ويملك نسبه ٥٠% من الحصص بموجب قرار الشركاء المسجل في وزاره التجاره والذي تم ضبطه لدي كتابه العدل برقم (...) ونظرا لعدم اهليه المديرين المدعي عليهم ، وللتجاوزات الماليه والقانونيه يطلب كف ايدي المديرين وتعيين حارس قضايي علي الشركه ورد المبالغ المنهوبه وتطبيق الجزاءات عليهم واتخاذ الاجراء النظامي عليهم . قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ١٠/١/١٤٤٠ه وفيها حضر طرفا الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من اربعه اوراق مفادها ما جاء في لايحه الدعوي ، كما قدم عده مستندات ، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي يوم الخميس ٢٤/١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي عليه مذكره من ورقتين مفادها : ان النظام المعمول به في الشركه واداره الشركه تسمح للمدعي عليهم بكامل الصلاحيه الاداره للشركه وان للمدعي الاطلاع علي كامل حسابات الشركه ، الا انه منذ دخوله في الشركه مع المدعي عليهم فوضهم باداره الحساب البنكي من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م ،واستلم اداره الشركه وديا ، وكان هو المتصرف في الشركه وحسابها البنكي في بنك (...)، والمدعي عليهم تفرغوا للعمل الميداني الي اخر ما ورد في المذكره ، كما قدم عددا من المستندات ، سلمت نسختها لوكيل المدعي ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه . ثم تدافع طرفا الدعوي الاقوال والردود في عدد من الجلسات فيما هو متعلق بما سبق ذكره. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/٣/١٤٤٠ه افاد وكيل المدعي بانه يطلب حصر مطالبته في هذه الدعوي بفرض حراسه قضاييه علي الشركه محل الدعوي بصفه عاجله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بانه يكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه بفرض حراسه قضاييه علي الشركه محل الدعوي بصفه عاجله ، وحيث ان الماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات تنص علي ان ( .. للقاضي ان يامر بالحراسه القضاييه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه ... )، وحيث لم يقدم المدعي اسبابا وجيهه لطلبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب والحكم برده . واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)ضد المدعي عليهما / (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) ، والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٥٨٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. 
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)