moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470182227 لعام 1444ه المدعي: فاطمه احمد صالح الصدام المدعي عليه: مؤسسه شيخه ظافر الدوسري للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان سطام المحيا بالوكاله رقم (441013838) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تم تاسيس مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) من قبل شيخه الدوسري بتاريخ 18/ 7/ 1442 ه ثم بتاريخ 22/ 2/ 1443 ه الموافق 29/ 9/ 2021م دخلت موكلتي شريكه محاصه بنسبه قدرها (45%) بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/ 2/ 1443 ه الموافق 29/ 9/ 2021م في فرع محل لهذه المؤسسه الواقع في حي قرطبه شارع حسن بن حسين، وقد سددت موكلتي من راس مال الشراكه مبلغا وقدره (140,000) ريال تتمثل في حوالات علي حساب المؤسسه مجموعها مبلغ وقدره (139,267.25) ريال وفواتير اقمشه دفعتها موكلتي للمؤسسه قدرها (737.75) ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم لموكلتي اي حسابات او قوايم ماليه، كما ذكرت لموكلتي بان الشراكه خاسره واتفق الطرفان علي فض الشراكه وان تسلم المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (140,000) ريال راس مال الشراكه الا ان المدعي عليها لم تكمل اجراءات التخارج ولاتفاق الطرفان علي فض الشراكه وارجاع راس المال لموكلتي لذا موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بالاتفاق علي فض الشراكه ورد راس المال المدفوع في الشراكه وقدره (140,000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 24/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- عدد ست حوالات للمدعي عليها مجموعها مبلغ (139,267.25) ريال علي النحو التالي: الحواله الاولي بتاريخ 30/ 9/ 2021م بمبلغ وقدره (57,750) ريال علي حساب المؤسسه. الحواله الثانيه بتاريخ 14/ 10/ 2021م بمبلغ وقدره (50,000) ريال. الحواله الثالثه بتاريخ 44/ 11/ 2021م بمبلغ وقدره (24,266.50) ريال. الحواله الرابعه بتاريخ 2/ 1/ 2022م بمبلغ وقدره (500.25) ريال. الحواله الخامسه بتاريخ 15/ 1/ 2022م بمبلغ وقدره (3,500.50) ريال. الحواله السادسه بمبلغ وقدره (3,250) ريال. 2- عقد الشراكه بين الطرفين البرم بتاريخ 22/ 2/ 1443 ه الموافق 29/ 9/ 2021م. 3- مراسلات واتس اب مع المدعي عليها علي الاتفاق علي رد راس المال. 4- فواتير مشتريات اقمشه للمؤسسه مجموعها (737.75) ريال علي النحو التالي: الفاتوره الاولي بتاريخ 17/ 10/ 2021م (180) ريال. الفاتوره الثانيه بتاريخ 17/ 10/ 2021م (362.25) ريال. الفاتوره الثالثه بتاريخ 17/ 10/ 2021م (195.50) ريال. وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الاتفاق علي فض الشراكه ورد راس المال وقدره (140,000) فطلب يمينها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لطلب حضور المدعي عليها لاداء اليمين، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 2/ 4/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلها السابق تعريفه، كما حضر سلطان الدوسري بالوكاله رقم (441826061) عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي اطلاعها علي الجواب المقدم من المدعي عليها بتاريخ 1/ 4/ 1444 ه عبر النظام حيث جاء فيها: (اولا: عدم صحه دعوي المدعيه حيث ان راس مال الشركه وفقا لما ذكر في الماده الخامسه من عقد الشراكه الموقع بين الطرفين في يوم الاربعاء بتاريخ 22/ 02/ 1443ه الموافق 28/ 09/ 2021م مبلغ وقدره (129,350) ريال يمتلك منها الطرف الاول من العقد (المدعي عليها ما نسبته 55% من راس المال اي ان الطرف الاول (المدعي عليها) يمتلك من راس مال الشركه وفقا لما هو مثبت بالعقد مبلغ وقدره (71,142.5) ريال، ومن ثم فان ادعاء المدعيه انها دفعت من راس المال (140,000) ريال ادعاء غير صحيح. ثانيا: عقد الشراكه لا يزال مستمر بين الطرفين ولم يتم الاتفاق علي فض الشراكه والعقد نص علي طرق محدده لانقضاء الشركه بين الطرفين بالنظر الي عقد الشركه المبرم بين الطرفين نجده نص في الماده الرابعه علي مده الشركه (5) سنوات تبدا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه وتجدد لمدد اخري مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الاخر برغبته في عدم الاستمرار قبل (90) يوما من رغبته بالتخارج والاتفاقيه تم ابرامها بتاريخ 22/ 02/ 1443ه فالعقد مستمر حتي تاريخ 21/ 02/ 1448ه كما ان الماده الخامسه الزمت الطرف الراغب في التخارج ان يخطر الطرف الاخر برغبته في التخارج قبل تجديد العقد لمده مماثله ب 90 يوما وهذا يثبت لفضيلتكم ان التخارج من احد الاطراف له وقت محدد وهو قبل انتهاء العقد ب90 يوما وليس قبل انتهاء العقد باربع سنوات. ثم ان ما ذكرته المدعيه من ان الطرفان اتفقا علي فض الشراكه وارجاع راس المال فلم يتم اتفاق وانما توقف الامر عند مرحله التفاوض والمدعيه لم تحضر للشركه لاتمام هذا الاتفاق وفض الشركه وفقا للبنود المنصوص عليها في العقد المبرم معها والماده التاسعه من العقد علي حددت اليه انقضاء الشركه والخطوات الواجب اتباعها في حال التصفيه الاختياريه وتم اشعار المدعيه بعقد اجتماع الشركاء لاتخاذ قرار الشركاء الاختياري بفض الشركه لتعرض المؤسسه للعديد من الخساير ولم تستجيب المدعيه وهذا يؤكد لفضيلتكم مدي تعمد المدعيه التهرب من التزاماتها المنصوص عليها في العقد حيث ان الشراكه كانت قايمه علي الجهد والمال بين الطرفين وليس علي المال فقط و وسبق وان تواصلت موكلتي معها اكثر من مره للوفاء بالتزاماتها بالحضور للمحل للقيام بمهامها كشريكه دون اي جدوي ودون اي تجاوب. ثالثا: ردا علي ما ذكر من حوالات في دعوي المدعيه فاننا نبين لفضيلتكم حقيقه تلك الحوالات فيما يلي: (1- جزء من الحوالات هو عباره عن نسبه شراكه المدعيه في راس مال الشركه حيث ان المدعيه نصيبها في راس مال الشركه نسبه 45% من اجمالي راس مال الشركه والذي يبلغ قدره (58,207.5) ريال. 2- باقي المبالغ الوارده في الحوالات هي عباره عن قرضه حسنه من المدعيه للشركه لدعمها في بدايتها حيث ان الامور في بدايه الشراكه كانت مبنيه علي حسن النيه والطموح بين الطرفين والمدعيه ابدت في بدايه الامر طموحا كبيرا لانجاح الشراكه وابدت استعدادها لبذل الجهد والحضور للمحل حتي تنجح تجارتنا الا ان المدعيه لم تقم بشي من الجهد الذي وعدت به. ومن ثم فان باقي المبلغ وقدره (81,792.5) ريال هو عباره عن مديونيه علي الشركه يتحملها كل طرف من اطراف الشركه كل حسب نصيبه ونسبته وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه الفقره (ب) والتي تنص علي الارباح والخساير ووفقا للماده التاسعه فقره (2). ان المدعيه قامت بابرام الاتفاقيه بينها وبين المدعي عليها وبناء علي تلك الاتفاقيه تم البدء في استيجار محل وتاسيسه واعداد الديكورات الخاصه ثم بعد ذلك لم توفي المدعيه بالتزامها ببذل المجهود والمنصوص عليه في العقد في مقدمته وفي الماده السادسه منه وبعد ان علمت ان الشراكه لحقت بها العديد من الخساير الماليه والمتمثله في الايجار المستحق والذي يطالب به المؤجر وقام بتقديم عقد الايجار لقاضي التنفيذ واصدر قرار بالتنفيذ علي موكلتنا بسبب التاخر في دفع الايجار كما انه تم صرف مبالغ ماليه علي الديكورات وتاسيس المحل وشراء البضاعه ورواتب للعمال تم دفعها وفواتير للمرافق من كهرباء وماء تم دفعها فكيف يعقل ان تقوم المدعيه بمطالبه موكلتي بان ترد لها كامل الاموال التي دفعتها دون ان تتحمل نسبتها في الخساره بصفتها شريكه في الشركه؟! فالشراكه مبناها ان يتحمل كل طرف من الشركاء في الغرم بقدر ما يجني من ارباح فالقاعده الغنم بالغرم كما انه ليس من المقبول شرعا ان يدخل الشريك في المكسب دون ان يتحمل نسبته في الخساره فالشراكه لا يمكن ان تبني علي المكسب دون الخساره فالقاعده ان الخراج بالضمان. اصحاب الفضيله المدعيه لم تلتزم بما تم التعاقد عليه ولقد نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده التاسعه علي الطريق الذي يجب علي الطرفين الالتزام به في حال انقضاء الشركه وحددت تلك الماده الخطوات الواجبه الاتباع. عدم احقيه المدعيه في المطالبه برد مبلغ (140,000) ريال وعدم صحه دعواها ان هذا المبلغ راس مال الشركه حيث ان هذا المبلغ جزء منه نصيب المدعيه في راس مال الشركه وجزء منه هو مديونيه علي الشركه توزع وفقا لنسبه ونصيب كل شريك حال تصفيه الشركه وسداد ديونها كما ان فض الشراكه وانهايها يكون وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه والمدعيه لم تحضر لعقد اجتماع الشركاء واصدار قرار بفض الشراكه وهذا ردنا علي دعوي المدعيه وكما هو معلوم لفضيلتكم ان اليمين يتوجه اليها في حال عدم وجود بينه وقد قدمنا البينه علي رد دعوي المدعيه ومن ثم لا مجال للمطالبه باداء اليمين حيث ان العقد واضح والمراسلات بين موكلتنا والمدعيه واضحه لا غموض فيها ولذلك كله فاننا نطلب ما يلي: الطلبات رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه من مبالغ لما سبق وبينا من اسباب). ثم قرر المدعي وكاله وجود شاهد لدي موكلته فاحضر للشهاده بدر بن محمد بن حمد الدوسري سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وعمره 33 سنه ويعمل مستشار في مركز دلني التابع لبنك التنميه الاجتماعيه ويسكن في حي المروج بالرياض ووداي الدواسر ولا تربطه علاقه بالطرفين وشهد قايلا: اشهد انني في شهر رمضان من العام الماضي سعيت في الصلح بين فاطمه وشيخه في الشراكه التي بينهما بصفتي مستشار واستمرت محاوله الصلح حتي شهر شوال وانتهيت معهم في الصلح علي ان يتم تخارج فاطمه من الشراكه مع شيخه علي مبلغ معين تسدد علي اقساط شهريه ولا يحضرني المبلغ تحديدا ولكن تم الاتفاق بينهما وقالت شيخه لفاطمه موافقه علي شراء الحصص والله يرزقني ان شاء الله هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الشاهد لا اعرفه اما شهادته بخصوص مساعي الصلح والتفاوض فصحيح وكان التفاوض بحضور الشاهد علي التخارج بمبلغ وقدره (140,000) ريال وكذلك كانت هناك مساعي صلح اخري بخلاف الشاهد ولكن ما ذكره من اتمام الاتفاق غير صحيح والصحيح انه تمت المفاوضه فقط، ثم رات الدايره توجيه اليمين للمدعي علي الاتفاق علي فض الشراكه محل الدعوي مقابل مبلغ وقدره (140,000) ريال، فادت المدعيه اصاله اليمين بالصيغه التاليه بعد تخويفها بعظم اليمين واثم اليمين الغموس فاستعدت للحلف قايله: "والله العلي العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه انني اتفقت مع المدعي عليها شيخه بتاريخ 2/ 10/ 1443 ه علي فض الشراكه في فرع مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) الواقع في حي قرطبه شارع حسن بن حسين، واتفقنا علي ان تكون قيمه التخارج مبلغ وقدره (140,000) ريال وانه تم الايجاب والقبول علي ذلك والله العظيم". وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي الاتفاق مع المدعي عليها علي فض الشراكه في مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) من تاريخ 2/ 10/ 1443 ه مقابل ان تدفع لها المدعي عليها مبلغا قدره (140,000) ريال، وتطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ الاتفاق ودفع قيمه التخارج. ولما كانت المدعي عليها تقر بالشراكه وبالتفاوض علي التخارج مقابل مبلغ قدره (140,000) ريال ولكن تنكر الاتفاق علي التخارج بعد التفاوض، وبما ان المدعيه قدمت شاهدا شهد بان الاتفاق علي التخارج قد تم بعد التفاوض لمده شهر، وبما ان المدعي عليها اقرت بالتفاوض عن طريق الشاهد المذكور، واقرت بان التفاوض كان علي المبلغ الذي تدعيه المدعيه، وبما ان جانب المدعيه تقوي بشهاده الشاهد، وبما انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين، وبما ان المدعيه حلفت اليمين علي صحه دعواها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تخارج فاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] من الشراكه في مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) وجميع فروعها من تاريخ 2/ 10/ 1443 ه. ثانيا: الزام شيخه بنت ظافر بن دحيم الدوسري [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] بان تدفع لفاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول نواف عبدالمحسن عبدالله ال الشيخ العضو الثاني علي بن خالد المشيقح رييس الدايره القضاييه عمر بن عبدالله بن طالب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470182227 لعام 1444ه المدعي: فاطمه احمد صالح الصدام المدعي عليه: مؤسسه شيخه ظافر الدوسري للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالاتفاق علي فض الشراكه ورد راس المال المدفوع في الشراكه وقدره (140,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ما يلي: اولا: ثبوت تخارج فاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] من الشراكه في مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) وجميع فروعها من تاريخ 2/ 10/ 1443 ه. ثانيا: الزام شيخه بنت ظافر بن دحيم الدوسري [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] بان تدفع لفاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه الذي تضمن ان الحكم بني علي اقوال الشاهد بدر بن محمد بن حمد الدوسري، ويمين المدعيه المتممه لها، وما اسمته الدايره اقرار وكيل المدعي عليها، عطفا علي ان المدعيه لم تطلب في صحيفه دعواها اثبات التخارج بل ذكرت في دعواها ان المدعي عليها لم تكمل اجراءات التخارج وان هذا الحكم لم يبن علي اساس سليم، لما يلي: شهاده الشاهد بدر بن محمد بن حمد الدوسري الذي استندت الدايره الابتداييه الي اقواله في حكمها هي شهاده مجتزاه وشهادته غير موصله، حيث ان الشاهد لم يجمع الشريكتين (المدعيه والمدعي عليها) معا في مجلس واحد، ولا في مجلس عقد مكاني ولا في مجلس عقد الكتروني (عن طريق الاتصال بالطرفين وجمعهما في مكالمه واحده)، وكل ما قام به عباره عن تواصل منفرد مع كل منهما في محاوله للاصلاح، ثم توقف الامر عند ذلك الحد، وما يدل علي ذلك ان الشاهد لم يبين في شهادته كم المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ولا كم مقدار الاقساط الشهريه التي قال في شهادته انه لا يذكرها! وهذا يدل علي عدم وجود اتفاق وان الامر توقف عند (مجرد مفاوضات) علي مبدا التخارج، ولم ينته الي اي اتفاق، وما يؤكد ان شهاده الشاهد غير موصله انه ذكر في بدايه شهادته (سعيت في الصلح بين فاطمه وشيخه في الشراكه) ثم بعد ذلك ذكر (واستمرت محاوله الصلح)، وهذا لم تاخذ المحكمه به وذكر الشاهد ايضا انه لا يحضره المبلغ تحديدا وهذا كله يجعل شهادته غير موصله لاثبات الاتفاق وشهاده الشاهد علي هذا النحو تخالف قول النبي صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه: (علي مثل الشمس فاشهد والا فدع).واما ما جاء في شهاده الشاهد من ان المستانفه اخبرته انه لا مانع لديها من شراء حصه المدعيه فانه لا يخرج عن مبدا التفاوض والمراد هو امكانيه حصوله في المستقبل حال نجاح التفاوض وبعد ان يتم تصفيه ما للشركه وما عليها، ولم يحصل ان وافقت المدعي عليها علي الشراء في الحال. وخلصت الي طلب الحكم ببطلان الحكم، واحتياطا استدعاء الشاهد واستجوابه ومواجهته بالاسيله المذكوره في مذكره الاعتراض، والغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي لعدم صحتها، والاحتكام بين الشريكتين علي بنود العقد الموثق بين الطرفين بتاريخ 22 /02 /1443ه لدي مكتب وجدان فهد الحصيني للمحاماه والاستشارات القانونيه واعتبار ما ورد في بنوده والتي تم التوقيع عليها برضاء الطرفين هي المرجع، والحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره عشرون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات موعدا للنظر في القضيه. وفي جلسه 03 /06 /1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله وقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته فيما تدعي من الاتفاق مع المدعي عليها علي خروجها من الشراكه مقابل ان تعيد المدعي عليها كامل راس مالها وقدره (140.000) ريال حاله غير مقسطه سوي يمين المدعي عليها، وبناء عليه طلب وكيل المدعيه مهله للرجوع الي موكلته فافهمت الدايره اطراف الدعوي ان من يحضر في الجلسه القادمه عليه ان يكون معه وكاله متضمنه حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكلته في الجلسه القادمه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعيه اصاله عن رغبتها في طلب اليمين وفق ما اشير اليه فالجلسه الماضيه؟ اجابت: بقولها ان الاتفاق مع المدعي عليها هو ان اتخارج من الشراكه محل الدعوي مقابل ان تلتزم المدعي عليها باعاده كامل راس مالي مقسطا غير حال دفعه واحده. هكذا اجابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا، فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسبابها التي بنت عليه منطوق حكمها محل نظر، وذلك لكونها قضت بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ محل الدعوي دفعه واحده وليس مقسطه وقد بنت حكمها علي شاهد تضمنت شهادته انها مقسطه كما بنت حكمها علي يمين المدعيه رغم ان اليمين لم تكن شامله لجميع عناصر الدعوي فلم تكن اليمين مشتمله علي كونها حاله غير مقسطه، وبما ان المدعيه عندما حضرت امام دايره الاستيناف وافهمت بان لها يمين المدعي عليها بان الاتفاق كان حالا دفعه واحده غير مقسطه، حضرت المدعيه وبينت دعواها وذكرت ان الاتفاق كان علي تقسيط المبلغ وليس حالا دفعه واحده، الامر الذي يتبين معه ان الحكم محل الاعتراض تضمن واقعه غير صحيحه وهي ان الاتفاق كان علي دفع المبلغ حالا دفعه واحده والذي اقرت به المدعيه امام هذه الدايره ؛ ما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض. وبما ان ما ذكرته المدعيه امام دايره الاستيناف من ان الاتفاق كان بدفع المبلغ محل الدعوي مقسطا وليس حالا-دفعه واحده- يعد تغييرا لحال الدعوي التي كانت عليها قبل صدور الحكم محل الاستيناف واختلاف عما قدم بشانها امام الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض من ادله ودفوع، ويدخلها من ضمن الطلبات الجديده التي يفترض ان تاخذ هذه المطالبه حقها وتمكين الطرفين من المرافعه بشانها امام محكمه الدرجه الاولي بتقديم الادله والدفوع بشانها ابتداء من محكمه الدرجه الاولي من درجات التقاضي التي كفلها المنظم لاطراف الخصومه لكونها من النظام العام الذي لا يقبل ان تكون نظر الدعوي ابتداء امام الاستيناف ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي و النظر في ادله او دفوع جديده من الطرفين بشانها. وهو ما اكده المنظم في اكثر من موضع ومنها ما نص عليه في الماده 82 من نظام المحاكم التجاريه التي نص علي ما يلي: (1- ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده..2- لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها..). كما اكد المنظم ان مثل هذه الطلبات الجديده التي لا يقبل نظرها ابتداء امام دواير الاستيناف ويجب ان تقدم بدعوي مستقله امام الدواير الابتداييه حيث نصت الماده 209 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما نصه (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه، وفقا لاجراءات رفع الدعوي)، وعليه فللمدعيه التقدم بدعوي مستقله فيما ذكرته من دعواها من ان الاتفاق كان مع المدعي عليه علي فض الشراكه واعاده راس المال مقسطا وليس حالا دفعه واحده ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (4470182227) المؤرخ في 11 /04 /1444ه القاضي (اولا: ثبوت تخارج فاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] من الشراكه في مؤسسه شيخه ظافر دحيم الدوسري للخياطه النساييه ورقم سجلها التجاري (...) وجميع فروعها من تاريخ 2/ 10/ 1443 ه. ثانيا: الزام شيخه بنت ظافر بن دحيم الدوسري [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] بان تدفع لفاطمه بنت احمد بن صالح الصدام [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.