moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439342565 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لها جلسه بتاريخ 24-10-1443ه لنظرها وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (165.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 23 / 06 / 2020م بمبلغ المطالبه والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، كما تبين للدايره ان المدعي يطالب بمبلغ: (50.000) ريال عن اتعاب المحاماه.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بارجاع راس ماله وقدره (165.000)، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين جاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها يتضمن تسلم المدعي عليها كامل مبلغ المطالبه، وكذلك؛ سند لامر محرر للمدعي من قبل المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه كذلك، وبما ان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق، ولذلك؛ وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، ولما تقدم فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حضوريا، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحكمه التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله...عدت الخصومه حضوريه...". نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (165.000) ميه وخمسه وستون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.