tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-01-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:af16e9b8-c900-4ce2-b039-99c9b7c34724 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 616 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (…) ، سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (…) ، غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (…)، بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته نصت علي: (سبق وان تم الاتفاق بين شركه (…) وشركه (…) علي تشغيل المشروع المملوك للمدعي عليها (مشروع (…))، علما بان بدايه المشروع في 1/2/2018م، وقامت المدعيه بتشغيل المشروع وفق الثابت بالفواتير المقدمه للمدعي عليها، وحيث ان شركه (…) قامت بالتزاماتها علي اكمل وجه، وخاطبت المدعي عليها لسداد المبلغ المستحق في ذمتها والمقدر ب (403.620) اربعمايه وثلاثه الاف وستمايه وعشرون ريالا، الا ان الشركه المدعي عليها لم توف بالتزاماتها ولم تسدد المبالغ المستحقه لشركه (…) في تاريخ استحقاق السداد، هذه دعوي موكلتي) ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم 16/3/1442ه وفيها حضر الطرفان، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه مع المدعي عليها، فلا يعدو ما قدمته من افاده بعدم البدء في ذلك، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعيه حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما ورد في الاسباب، وﷲ الموفق.