tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530070591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1445-06-23 document_type=ruling entity=document_number:9e9b7aeb-6e4e-4b77-8759-df9c75ad532c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٢٣/٠٦/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار بالذهب ولم يقم باداء عمله)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في الذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم مصداقيه المدعي عليه باستثماره في الذهب)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٠٣ه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٠٩/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بمحضر التبليغ عليه تقرر الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره ٣٦٠.٠٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه علي ان يستثمر المدعي عليه لموكلي هذا المبلغ في تجاره الذهب بحسب ما جري عليه الاتفاق بموجب العقد المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٤١ه، ووعد المدعي عليه موكلي بتحويل ارباح شهريه له . تبين بعد ذلك ان المدعي عليه لا يعمل في نشاط الذهب وليس لديه اي ترخيص او ما يسمح له نظاما بممارسه هذا العمل بفتح مساهمه، وتبين ان كل ما قام به ليس الا مساهمه وهميه من اجل الحصول علي اموال الاشخاص من هذه العمليه الاحتياليه، فقد مارس هذا الزيف والخداع مع عدد من المواطنين فقام بايهامهم بتشغيل اموالهم وصرف ارباحهم، وعليه فان موكلي يامل من الدايره الموقره الحكم علي المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه والبالغ قدرها ٣٦٠.٠٠٠ ريال، والزامه باتعاب المحاماه، هذه دعواي هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا لدي عقد مبرم مع المدعي عليه وكذلك حواله بنكيه مبلغ وقدره ٣٦٠ الف ريال صدرت الي حساب المدعي عليه علي دفعتين الاولي بمبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠) ريال والثانيه (١٥٠٠٠٠) ريال هكذا اجاب وقد جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الاطراف وجدته مطابقا لما ذكره المدعي وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما جري من الدايره الاطلاع علي الحوالات البنكيه الصادره الي حساب المدعي عليه ووجدتها مطابقه لما ذكره المدعي، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها وختمت الجلسه، وبجلسه ١١/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) (هويه وطنيه: (...)) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره عرض الدعوي علي المدعي عليها فاجابت قايله : ان موكلي وسيط وليس مضارب وقد اوصل المال لشخص يضارب في الذهب واطلب مهله لتفصيل جوابي علي الدعوي، وعليه قررت الدايره اجابه المدعي عليها لطلبها فجري افهامها بتقديم جوابها خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات وان علي المدعي عليها ان يجيب عليها خلال خمسه ايام تليها وفي حال تخلف احد الاطراف عن المهله المحدده فان الدايره ستوقع الغرامه المحدده في الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه حضر المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيو رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مذكرات الاطراف المقدمه عبر النظام حيث وردت مذكره المدعي عليها برقم: ٤٤١١٣٧٧٢٨٨ وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه: اولا: حسب ما ذكر وكيل المدعي ان العقد بين الطرفين اساسه مضاربه المدعي عليه بمال المدعي في تجاره الذهب وبالتالي فهو التكييف الشرعي والنظامي لذلك فانهما شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود المضاربه ولا يصح في عقود الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله والخساره يتحملها راس المال قال بن قدامه في المغني (٥/٢٢) والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء وانما يشتركان فيما يحصل من نماء . ثانيا : لم يذكر المدعي وكاله بدعواه انه قد استلم قدر كبير من الارباح (مرفق دليل ذلك بحوالات بنكيه) فكيف يستقيم له المطالبه براس المال بعد الحصول علي الارباح التي نتجت عن راس المال وقد قرر الفقهاء رحمهم الله بانه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به ومطالبه المدعي براس المال دون بيان تعد او تفريط حيث ان اثبات عبء التفريط او التعدي يقع علي المدعي لاسيما مع استلامه جزء من الارباح فهو طلب في غير محله ومخالف للشرع والنظام وقد ثبت ذلك بدليل الحوالات اعلاها. ثالثا : الثابت ان اموال المدعي تم استثمارها في مجال الذهب بمؤسسه: (...). وقد تم اغلاق المحل لدواعي قضاييه وايقاف خدمات المؤسسه (مرفق صوره) وهذا الامر لا يعد اهمالا من المدعي عليه ولا يمكن وصف ذلك تعمد احداث خساره للمدعي كما ورد صراحه في الفقره الرابعه من البند السادس من العقد اضافه الي ان المدعي قد استلم جزء من ارباح المشروع لذا والحال كذلك وحيث ان العلاقه بين الاطراف شراكه تقوم في الاساس علي الربح والخساره وفي حال تبين ان الخساره لا يد فيها للمدعي عليه وبسبب ما استجد من ظروف استثناييه فان الشريك يتحمل الخساره والقاعده الشرعيه (ان الغنم بالغرم) كما ان الشراكه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للمدعي الشريك ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه اما الان فان الشراكه قد تعرضت لظروف قهريه تمثلت في وقف الحسابات البنكيه وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي اعمال العقد محل الدعوي. لذا ولكل ما تقدم اطلب من صاحب الفضيله. - رد دعوي المدعي .. ومن ثم جاءت مذكره المدعيه برقم ٤٤١١٤٠٦٤٧٤ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه جاء فيها : ان المدعي عليه اقر بانه مضارب وانه استلم المال ثم اقر بتسليمها لطرف ثالث ليضارب بها ولذا فعليه الضمان.، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله هل قام موكلك باشعار المدعي بانه نقل الاموال الي مؤسسه الزلفاوي فاجابت قايله : نعم لقد اشعر موكلي المدعي بنقل الاموال الي مؤسسه (...) وقد سلم المدعي ارباحا هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلها قد اشعر المدعي بنقل الاموال الي مؤسسه (...) غير صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها هل لديها بينه علي ان موكلها اشعر المدعي بنقل الاموال الي مؤسسه (...) وانه لم يعترض علي اجراءه فاجابت قايله اطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا نعم انا مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي عليه لم يشعرني بنقل الاموال الي حساب مؤسسه (...) ولم ارضي بذلك هكذا اجاب ثم جري بيان خطر اليمين له وصياغه اليمين ثم حلف قايلا : والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليه (...) لم يخبرني بانه قام بنقل الاموال الي حساب مؤسسه (...) واني لم ارضي ان يقوم بالمساهمه معه بمالي ولم اسمح له بنقلها الي غيره والله العظيم هكذا حلف، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته بتسليمه راس المال المبذول للمدعي عليه، لكونه قام بتسليم المال علي ان يضارب له في الذهب بما له من خبره ودرايه ولكنه تعدي بنقل المال الي غيره، وقد صادق المدعي عليه علي استلامه للمبلغ محل الدعوي ودفع من بانه قام بتسليم الاموال الي طرف ثالث وهي مؤسسه (...) ولكنه خسر امواله كلها، ثم قرر المدعي عليه انه اشعر المدعي بنقل الاموال الي مؤسسه (...) وانه علي علم بنقل الاموال الي غيره، وهو ما انكره المدعي جمله وتفصيلا، وقد طلب المدعي عليه يمينه علي نفي ذلك و قام المدعي باداء اليمين علي نفي دعواه استنادا علي الماده (٢٧) من نظام الاثبات ونصها : اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. اه، وبما ان المتقرر فقها وقضاء ان المضارب اذا نقل المال الي طرف ثالث فانه يعد تعديا منه ما لم ياذن رب المال بذلك، الامر الذي تخلص معه الدايره الي اعتبار اقرار المدعي عليه بنقل المال الي مؤسسه (...) تعدي منه يوجب تضمينه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايم علي الحكم استنادا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣١٠٠٤٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيله المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: مما يعاب علي الحكم هو الاستناد علي ان كون المدعي عليه استثمر اموال المدعي في تجاره الذهب عن طريقه مؤسسه اخري، حيث ان ذلك بشكله العام يبدو صحيحا ولكن الاختلاف حول صفه المؤسسه العامله بتجاره الذهب بالعقد، وان القول بان المدعي عليه لم يشعر بان امواله استثمرت بتجاره الذهب بمؤسسه (...) قول يجافي الحقيقه الظاهره ويكذبه ظاهر الحال، كما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ، وطلبت نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٢ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي في مضمونها للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣١٠٠٤٨٣٩ وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.