tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530605266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:532063e8-4a7b-4495-a17f-a88ab0002ec2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(.....)
(.....)
(....)
(...)
(....)
المدعي عليه:
(......)
(....)
(......)

(....)
(....)
(....)
(....)
(...)
(....)
(....)
شركه(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي المدعين بصحفيه دعوي جاءت وفق التفصيل الاتي: اولا: الوقايع.
١.١:(......) رحمه الله والد المدعين كان شريكا في شركه (.....) وشركاه والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) ويملك في الشركه عدد ٣٣ حصه وقام ببيع عدد ٨ حصص علي الشريك في الشركه الاستاذ(.....) ، ليصبح عدد حصص والد المدعين (.....) لحربش ٢٥ حصه.
٢.١: تاريخ ٢١.٠٣.١٤٣٧ه الموافق ٠١.٠١.٢٠١٦م انتقلت ملكيه الحصص العايده(.....) المذكوره في الفقره السابقه والتنازل عنها لصالح المدعين بموجب خطاب صادر من(.....) رحمه الله ومفاده التنازل عن الحصص ونقل ملكيتها لهم. وعليه يكون المدعين هم الملاك لعدد ٢٥ حصه من الشركه.
ثانيا: الحيثيات.
١.٢: وفق المكالمات مع المدير الاداري والشريك في الشركه الاستاذ،(.....) ليتم التنسيق لنقل الحصص للملاك الفعليين، ومفاد ما ذكره بانه مستعد لاتخاذ هذا الاجراء في حال تمت موافقه وزاره التجاره.
٢.٢: وردت افادات وزاره التجاره حول الاجراء لنقل الحصص للملاك الجدد في الشركه (المدعين) تبين ان نقل الحصص لا يتم الا عن طريق المحكمه لوجود ورثه لم يشملهم نقل الملكيه وان تناقل الملكيه بين (.....) رحمه الله والملاك الجدد كان لجزء من ابناءه، وعليه ذكرت وزاره التجاره انه سيتم نقل الحصص للملاك الفعليين بامر قضايي.
٣.٢: ولحفظ حق موكليني المالكين الحاليين للحصص في الشركه قام والدهم بكتابه خطاب بالتنازل والنقل وشهد بذلك الشاهد، (....) كما ان الشركاء علي درايه باجراء النقل محل هذه الدعوي.
وعليه يتضح لفضيلتكم حفظكم الله ورعاكم بان النقل اتي منذ فتره زمنيه طويله بموجب الخطاب والاقرار الصادر والموقع من قبل والد المدعين وجزء من المدعي عليهم، ولكن لم يتسني لوالدهم رحمه الله نقلها في الجهات الرسميه الحكوميه.
ثالثا: الطلبات.
الزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس ونقل حصص(.....) في الشركه الي المالكين الفعليين (المدعين) وعليه عقدت الدايره الجلسات الاجراءات الواجبه للنظر القضايي، فتم عقد جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي سمعت فيها الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه/(.....) بامهاله لتقديم الجواب بالصيغه الكتابيه فامهلته الدايره وعليه تقدم بجواب مكتوب جاء فيه ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي من ان مورث موكيله وموكلنا (.....)رحمه الله يمتلك ما نسبته ٢٥بالميه من شركه (....)وشركاه سجل رقم (...) المالكه لمجمع (....)و صيدليه (.....) فهذا صحيح.
ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من وجود التنازل وانتقال الحصص للمدعين فهذا غير صحيح والصحيح ان الحصص باقيه من ضمن التركه ولم يتنازل لاحد عنها لانها باقيه باسم المورث حتي هذا التاريخ ولو صح هذا التنازل فانه لا يعدو ان يكون هبه غير مقبوضه ويلزم موافقه بقيه الورثه علي انفاذها وذلك للاسباب التاليه:
١بقاء الحصص باسم المورث واستلام الارباح من قبله رحمه الله حتي وفاته ولو كان التنازل نافذا لدي المورث لما استلم ارباحه وهو متنازل عنها للمدعين.
٢ استمرار صرف ارباح الحصص في الشركه لعموم الورثه واستلام المدعين لنصيبهم فقط وهذا الاستلام يكذب دعوي التنازل محل الدعوي.
٣ تاخر مطالبته المدعين عن مخاطبه الشركه وتقديم وفاه المورث علي تلك المطالبه حيث ان وفاه المورث بتاريخ ١١،٧، ١٤٤٣وتاريخ الخطاب ٣،١٢،١٤٤٤ه وهو اقرار من المدعين بعدم القبض ولا المطالبه به في حال ثبوت الهييه من قبل المورث.
الطلبات:
لذلك اطلب يا صاحب الفضيله رد دعوي المدعين واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي للاسباب الموضحه بعاليه ثم رد عليه محامي المدعين بمذكره جوابيه مكتوبه جاء فيها ما نصه: ١.١: الرد علي ما جاء بالبند ثانيا من مذكره وكيل المدعي عليه. (.....) 
حيث ذكر بمذكرته ان التنازل غير صحيح ولم يقدم بينه علي نكرانه للتنازل، حيث قدمنا لفضيلتكم ورقه تفيد بالتنازل صادره وموقعه من قبل(.....) رحمه الله ومفصله في لايحه دعوانا ويوجد شهود علي ذلك، ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير. ولا يلزم موافقه ابناء المالك السابق علي التصرف بممتلكاته!
٢.١: بشان استلام المورث (المالك السابق) للارباح فذلك غير صحيح، حيث ان الارباح لازالت بحسابات الشركه ولم تصرف بعد.
٣.١: بشان ما اثاره وكيل المدعي عليه بان المدعين تاخروا بارسال الخطاب للمطالبه بنقل الحصص لهم كملاك فعليين بالشركه، فذلك كلام غير ملاق، حيث ان المطالبه وقعت ولا يلزم تقديمها حال وفاه المالك السابق (المورث) او قبلها.
• وعليه يتضح لفضيلتكم بان ما انكره وكيل المدعي عليه من عدم صحه نقل الملكيه غير صحيح والصحيح ما جاء ببينتنا بالمستند المقدم لفضيلكم.
ثانيا: الطلبات.
الزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس ونقل حصص جاسر الحربش في الشركه الي المالكين الفعليين (المدعين) ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٥-٤-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعين المثبته بياناته سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليه صخر الحربش/(.....) بموجب الوكاله رقم (.....) ، في حين تخلف بقيه المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغهم جميعا، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي والمرافعه المكتوبه والمرفقه بعد الجلسه السابقه، سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته في هذه الجلسه فاضاف محامي المدعين بانه يوجد لديه شاهد يشهد علي ان المورث رحمه الله قام بالتنازل فعليا بحصته لموكيله المدعين وان (.....) علي علم بذلك وانه يطلب سماع شهاده الشاهد فافهمته الدايره بمضمون الماده ٧٢/١ من نظام الاثبات والماده ٧٢ من الادله الاجراييه للنظام فاضاف محامي المدعين المعلومات التاليه: (عدد الشهود واحد، واسمه (....) ومكان اقامته الرياض، اما عن صلته بالدعوي فهو كان وكيلا عن (....) رحمه الله وزوج ابنته) واما بخصوص الشاهد الذي صادق علي محرر التنازل (....) فلم يتم العثور عليه بعد ولازال البحث عنه للتواصل معه وطلب شهادته امام المحكمه جار، واما محامي المدعي عليه فاضاف النص التالي: (الماده (٢٥) فقره (١) تنتقل ملكيه الحصص في الشركه بالقيد لدي السجل التجاري ولا يعتد بنقل ملكيه الحصص في مواجهه الشركاء او الغير الا من تاريخ هذا القيد ونصت الماده (١٧٨) فقره (٢) يجب علي الشريك اذا اراد التنازل عن الحصص لغير احد الشركاء بعوض او دونه ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق المدير باسم المتنازل عنه او المشتري وبشروط البيع وعلي المدير ابلاغ الشركاء بمحرد ابلاغه ويجوز لكل شريك استرداد الحصص وسداد قيمتها خلال ٣٠ يوم من الابلاغ)، وبعد ضبط ما سبق تقرر الدايره في هذه الجلسه اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان الحصه محل النزاع بين الطرفين في شركه تضامنيه، وحيث نص نظام الشركات في مادته ٤٤-٢ علي وجوب موافقه باقي الشركاء في الشركه التضامنيه علي تنازل الشريك عن الحصه للغير، وبما ان محامي المدعين لم يقدم موافقه بقيه الشركاء في الشركه (شركه (.....) وشركاه للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)، وبما انه يجب كذلك تسجيل هذا التنازل من حينه واشهاره في السجل التجاري بموجب الماده سالفه الذكر ولم يتم ذلك ايضا من قبل المورث -رحمه الله- وانما ترك الامر فيما يخص نقل ملكيه الحصه فقط بمثابه الوصيه من حيث تحرير التنازل المحتج به وفق العباره المنصوص عليها: وبعد رفع اسمي من القايمه يتم نقل الملكيه الخاصه بي اليهم في المستوصف والصيدليه ، وقد جاء التوجيه النبوي الكريم بالمنع من الوصيه للوارث في قوله صلي الله عليه وسلم: { لا وصيه لوارث } مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعين في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعين سماع شهاده الشاهد المشار له في الجلسه الاخيره حيث الوقايع التي يرغب في الشهاده عليها غير منتجه في الدعوي ويجب قبل اتخاذ اجراء الاثبات التحقق من ذلك طبقا للماده ٢-٢ من نظام، وحيث تبين للدايره ان سماع الشهاده علي فرض ثبوت المشهود به لا يؤثر في وجوب توفر الشرط النظامي المشار له لصحه ثبوت التنازل من عدمه مما قررت معه الدايره عدم اعطاء الاذن بسماع الشهاده طبقا للماده ٧٢-٢ من نظام الاثبات، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....)
المدعي عليه:
(....) 
(.....) 
(.....)
(.....) 
(....) 
(......) 
(.....) 
(....)

(.....) 
(....) 
(.....) 
شركه (....) 
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٣٧٢٤٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس ونقل حصص(....) في شركه(.....) وشركاه (.....) الي المالكين الفعليين (المدعين)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (......)، (.....) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: استند فضيله القاضي مصدر الحكم علي الماده (٤٤-٢) من نظام الشركات الجديد، حيث ان تاريخ نشر النظام كان في ١٤٤٣/١٢/٢٣ه ونصت الماده (٢٨١) من ذات النظام (يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه) اي ان التنازل محل القضيه كان قبل صدور النظام بما يقارب السته سنوات والنصف، حيث ان التنازل كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه، ثانيا: بشان تسبيب القاضي بعدم تقديم ما يثبت موافقه الشركاء علي التنازل، حيث ان الشركاء علي علم بالتنازل كما ان المدير والشريك المهندس/(....) علي علم بهذه الدعوي لكن ظروفه الصحيه لم تمكنه من حضور الجلسه او من ينوبه، وعليه بامكانه الحضور امام محكمه الاستيناف لسماع ما لديه، حيث ان المتنازل عن الحصص (.....) -رحمه الله- سبق وان اخطره ويؤكد ذلك الشاهد المذكور في جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٥ه، ثالثا: ذكر فضيله القاضي ان الورقه المقدمه بمثابه وصيه وانه لا وصيه لوارث وفق العباره المنصوص عليها وعند رفع اسمي من القايمه يتم نقل الملكيه الخاصه بي اليهم في المستوصف والصيدليه حيث ان تلك العباره ليست بالوصيه وانما بقرار اتخذه ، وطلب الحكم بطلبات موكيله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي استينافه فيما تمسك المستانف ضده وكاله بالحكم ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده، ولانه وان تم تجاوز ما اثير عن طبيعه التصرف، وافتراضه تصرفا منجزا، ولم يكن مضافا لما بعد الموت، وبالتالي فلا يصح ان ياخذ حكم الوصيه؛ فان الاشبه اعتبار ما صدر-ان صح-هبه غير مقبوضه بالتوثيق النظامي، ومن المتقرر ان الهبه لا تلزم الا بالقبض، واما ما اثير عن استناد الحكم-محل الاعتراض- علي الماده (٤٤) من نظام الشركات الجديد مع ان النزاع في واقعه حدثت بعد نفاذه؛ فان الحكم الذي دلت عليه من قبيل الاحكام الممتده ويتوافق مع ما نصت عليه الماده (١٩) من نظام الشركات الصادر في ١٤٣٧ه والماده (١٨) من النظام الذي سبقه الصادر في ١٣٨٥ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٧٢٤٨٠ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي ب (رفض الدعوي). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.