tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530160189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-14 date_hijri=1445-02-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:548c80a0-8405-4f7b-8b77-2cfd20d0f2e7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٧٩٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله لهذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره، والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحدد في سبيل ذلك جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) –، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من مهمه التبليغ رقم ( ٨٢٥١٩٢٦٠ ) ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره تجاه ذلك، وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا؛ استنادا لما نصت عليه الماده ( ٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر انه بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م ابرم المدعي عقدا مع المؤسسه المدعي عليها علي الاستثمار في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون الف ريال، وقد استلمت المؤسسه المدعي عليها راس المال المتفق عليه بموجب سند القبض رقم ٧٠٩ و تاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح المستحقه للمدعي هي ٣٢% من الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال فيما تستحق المؤسسه النسبه المتبقه من الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال، كما نص الاتفاق علي ان تصرف الارباح المستحقه بنهايه العقد، وان مده العقد ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ توقيعه، علي ان يتم اعاده قيمه راس المال بعد انتهاء الفتره المتفق عليها، وقد انتهت مده العقد في تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تسلم لموكله شييا سواء من راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده مطل الغني ظلم، لذلك فان موكله يحصر طلباته في هذه الدعوي بطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفع راس المال المسلم لمؤسسته بخصوص العقد محل النزاع والبالغ قدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون الف ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبه بالارباح الناتجه عن تشغيل راس المال في دعوي مستقله، ثم قرر انه يحصر بينات موكله في الدعوي بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فتحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحدد مستوي تعقيد القضيه بالمتوسط، ولم تعتمد خطه اداره الدعوي؛ لورود ملفها دون ذلك، ولم تعرض الصلح علي الطرفين او تحصر دفوع المدعي عليه وطالباته وبيناته؛ لعدم حضوره، ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق له وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المتفق عليها بينهما، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفع راس المال المسلم لمؤسسته بخصوص العقد محل النزاع والبالغ قدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون الف ريال، ولما كان المدعي عليه لم يحضر الجلسه المحدده لنظر هذه الدعوي علي الرغم من الابلاغ بها دون تقدمه بعذر تجاه ذلك، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان الثابت للدايره من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه ان طرفا الدعوي تعاقدا علي ان يسلم المدعي لمؤسسه المدعي عليه راس المال المدعي به، لاستثماره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده ٣ اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، علي ان يكون للمدعي ما نسبته ٣٢% من الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال المسلم لمؤسسه المدعي عليه، وعلي ان يتم اعاده راس المال مع الارباح المتحققه للمدعي عند نهايه مده العقد، كما ان الثابت للدايره من خلال سند القبض سند القبض رقم ٧٠٩ وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمختوم بخاتهما ان المدعي اوفي بالتزامه المتمثل في تسليم راس المال محل التعاقد؛ اذ ان من المقرر نظاما ان للمحررات العاديه حجيتها القضاييه تجاه من نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او ختم او امضاء او بصمه؛ طبقا للماده ( ٢٩ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او ختم، او بصمه... ، ولما كان الاصل عدم رد المدعي عليه لراس مال المدعي بعد انتهاء مده تاقيت المضاربه المتفق عليها بين الطرفين، كما ان الاصل هو سلامه راس المال وعدم خسرانه؛ اذ ان الخساره وصف عارض والاصل في الامور العارضه العدم، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال المدعي وذلك علي النحو الوارد في المنطوق ادناه، لا سيما ان عدم حضور المدعي عليه للجلسه المحدده لنظر الدعوي رغم الابلاغ بالموعد يقيم قرينه تستخلص منها الدايره صحه دعوي المدعيه؛ استنادا لما نصت عليه الماده ( ٢١ ) من نظام الاثبات المشار اليه اعلاه والتي جاء فيها: ..٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. .
نص الحكم:
الزام: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مالك مؤسسه: (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) - بان يدفع ل: (...) – هويه وطنيه رقم (...) - مبلغا وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون الف ريال.
ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.