tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630511237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-01-19 date_hijri=1446-06-03 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1451eef0-c723-4ba3-884f-bbe631099c6f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670380617 لعام 1446 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1439/09/5ه الموافق 2018/05/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات رجاليه عدد (7) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/5ه الموافق 2018/05/20م بثمن اجمالي قدره (131,404.74) مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه واربعه ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م بمبلغ قدره(8,645.56) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه بيع بالاجل- كشف حساب مفصل- مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد. وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ 03/06/1446ه حضرت عن المدعيه وكيلتها/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (776698898) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 4 / 11 /2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,645.56) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت بقولها : كشف الحساب المفصل والاتفاقيه فتح الحساب وتاكيد الرصيد وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت اتفاقيه فتح الحساب بين المدعيه والمدعي عليه مكون من صفحه واحده موقعه من المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه (...)كما اطلعت الدايره علي اشعار تاكيد رصيد العميل فوجدته محرر علي مطبوعات المدعيه موجه لمحل (...) بمبلغ (17.845.56) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وسته وخمسون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيع منسوب لها كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب فوجدته محرر علي مطبوعات المدعيه مكون من خمس صفحات بمبلغ (8,645.56) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريال و سته وخمسون هلله، وباطلاع الدايره علي سجل المدعي عليه التجاري وجدته برقم (...) وهذا الرقم مطابق لما هو موجود في ختم مطابقه الرصيد وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان كشف حساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (8,645.56) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,645.56) ثمانيه الاف وستميه وخمسه واربعون ريال و سته وخمسون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.