moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: اولا: بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) براس مال وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) ونسبه (٥٠%) لكل شريك (مرفق عقد التاسيس). منذ تاريخ عقد التاسيس والمدعي قام بكافه اعمال المقاولات وتوريد المعدات وكذلك كل ما يلزم من تشغيل اعمال الشركه في الفعاليات والمهرجانات، وتحمل مبلغ وقدره (٤٥٢.٤٢٠ ريال)، والمدعي عليها تماطل في سداد اي مبالغ ماليه في الاعمال اعلاه، مع الوضع في الاعتبار انه من المفترض ان يدفع كل شريك التزاماته الماليه مناصفه، وقد طالب المدعي المدعي عليها اكثر من مره بسداد المستحق عليها الا انها حتي تاريخه رغم انذارها تماطل في السداد؛ الامر الذي تضرر منه الشريك (...) (مرفق كشف بالمستحقات)؛ مما اضطر بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي، وتقع مسيوليه المدعي عليها في اداره الشركه وما يستتبع ذلك من مسيوليات ناجمه عن هذا الالتزام في اداره الشركه سواء ماليه او اداريه. ومنذ تاريخ التعاقد قامت المدعي عليها بتجهيل المدعي بعدم اداره اعمال الشركه علي الوجه المطلوب، حيث تم اغلاق الفرع والعهد لم يتم جردها حتي ان مفاتيح المعرض لم تستلمها من فريق العمل؛ مما اضطر المدعي الي ان يقوم بالمتابعه مع فريق العمل وسحب المفاتيح للحفاظ علي عهد الشركه في المحل (مرفق رسايل البريد المثبته لذلك)، وفي ذلك مخالفه واهمال من المدعي عليها لنظام الشركات مما ينطوي علي خساير بالشركه وادت الي اغلاق الفرع بسبب سوء الاداره، ومنها اكتشاف صرف مبالغ ماليه من حساب الشركه تجاوزت (٩٠) الف ريال بدون احضار فواتير مثبته للصرف، مخالفه بذلك المواد (٣٢، ١٥٥، ١٧٣، ١٧٥) من نظام الشركات. وخلاصه القول ان المدعي عليها وبما انها مدير الشركه قد اساءت ادارتها وارتكبت عده مخالفات تخالف احكام بنود عقد التاسيس ونصوص نظام الشركات، وكبدت الشركه خساير ماديه جسيمه. وبتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م انذر المدعي المدعي عليها بموجب الخطاب المرفق ومنحها مده (١٥) يوم للالتزام بسداد المبالغ الماليه الا انها لم تستجب؛ مما حدا بالمدعي لاقامه هذه الدعوي. الطلبات: ١. اعاده المبالغ المدفوعه من المدعي بمبلغ وقدره (٤٥٢.٤٢٠ ريال) بسبب تقصيرها وسوء ادارتها ومخالفتها لنظام الشركات؛ مما ادي ذلك الي الاضرار بالشركه والشريك. فسخ الشراكه نتيجه اخلال المدعي عليها بنظام الشركات. ٢. التعويض عن الاضرار والخساير التي تسببت فيها المدعي عليها عن تفويت منافع للمدعي نتيجه ارباح من الشركه تقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مع تحقق اركان التعويض الثلاثه (الخطا -الضرر-علاقه السببيه). ٣. يحتفظ المدعي باضافه اي مبالغ ماليه تظهر او تكتشف اثناء نظر الدعوي. ٤. تحمل مصاريف واتعاب المحاماه والتقاضي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انه عقد التاسيس والحوالات واكثر من الف فاتوره اذا رغبت الدايره بها وكشف حساب بنكي، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال انها في اساءه اداره المدعي عليها هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله: هل تم اصدار عقد تاسيس وسجل تجاري للشراكه محل الدعوي؟ فقال: نعم، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي علي خلال عشره ايام عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره وبريد المدعي وكاله كذلك، ثم علي المدعي وكاله الجواب خلال عشره ايام عبر البريد والطلبات علي القضيه، ففهم كل منهما ذلك، وفي ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه: دعوي المدعي تتضمن عده طلبات لا رابط بينها: المدعي يطالب في دعواه بمبالغ ماليه يزعم انها في ذمه المدعي عليها، ثم يطلب فسخ عقد الشراكه عما اسماه اخلال وتقصير من المدعي عليها في الاداره، ثم يطالب بتعويض عن فوات منافع وارباح علي حد قوله في دعواه! وفضلا عن ان دعواه غير واضحه وغير محدده وغير محرره بالشكل الكافي المطلوب، فان الطلبات الوارده في دعواه لا رابط بينهما وكل منهم يعتبر دعوي مستقله (مطالبه ماليه – فسخ عقد الشراكه – دعوي مسؤوليه - تعويض عن تفويت منافع وارباح)، فضلا عن ان كل من ذلك يتطلب اثبات وهو ما لم يقدمه المدعي حتي الان! وحيث نصت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها؛ عليه فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: بدايه; فان وكيل المدعي لم يقم بارسال المرفقات التي اشار اليها في صحيفه دعواه حسب توجيه فضيلتكم رغم ارسال رقم الجوال والبريد الالكتروني له منذ الجلسه السابقه، ولم يقم سوي بارسال تحرير الدعوي السابق تقديمه في ضبط الجلسه، وعليه فاننا سنجيب علي الدعوي في ضوء ما ورد من تحرير كما يلي: اولا: بشان ما ذكره المدعي من تاسيس الشركه وراس المال (١٠,٠٠٠) ريال، ونسبه كل شريك من راس المال (٥٠%) فصحيح. ثانيا: فيما يخص المبلغ الذي يطالب به المدعي وقدره (٤٥٠,٤٢٠) ريال فهو لا يستحقه، وليس في ذمه المدعي عليها للاسباب التاليه: ١- بدايه لم يقدم المدعي اي اثبات علي ذلك المبلغ، ولم يقدم ما يفيد تعهد او اقرار او تحمل المدعي عليها او التزامها بذلك المبلغ! ٢- ان التزام المدعي عليها يكون وفق حدود حصتها من راس المال اي (٥٠٠٠) ريال، وهذا وفق ما قرره نظام الشركات وحسب ما هو منصوص عليه في عقد التاسيس. ٣- اذا كان للمدعي مطالبه عما قام بتجهيز واعداده للشركه – حسب قوله- فان مطالبته ودعواه تكون في مواجهه الشركه وليس في مواجهه المدعي عليها! وعليه فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي؛ لعدم صفه المدعي عليها في تلك المطالبه. ٤- المدعي يقول في دعواه: انه قام بكافه اعمال المقاولات وتوريد المعدات وما يلزم لتشغيل اعمال الشركه ويطلب تحميل المدعي عليها نصف التكاليف، وهذا مردود عليه بما يلي: ا. انه سبق الاتفاق مع المدعي وقبل الدخول في شراكه وقبل تاسيس الشركه ان يتحمل هو تكاليف الشركه للسنه الاولي بما يتضمنه تشغيل الفرع الاول، ورغم ذلك لم يلتزم المدعي بهذا الاتفاق. ب. لو صحت تلك المبالغ التي يطالب بها المدعي فعليه رفع الدعوي علي الشركه وليس علي المدعي عليها كما ذكرنا اعلاه، لكون الشركه هي من تتحمل الديون والالتزامات وليس الشريك، كما نصت عليه الماده (١٥١) من نظام الشركات. ٥- ان تلك المبالغ التي يطالب بقيمتها والتي تتضمن معدات وتجهيزات هي تحت يد وحيازه المدعي نفسه! فكيف يطالب المدعي عليها بها؟! وهذا باقراره في الدعوي، حيث قام بسحب المفاتيح واغلق المحل والي الان لا تستطيع المدعي عليها الدخول الي المحل! وهذا دليل علي ان ذلك المحل بموجوداته تحت يد وحيازه المدعي حاليا. كما ان ذلك دليل علي قيامه بتعطيل عمل الشركه ونشاطها من خلال قيامه باغلاق المحل وتبديل المفاتيح والاحتفاظ بها معه. وبالتالي فان المدعي هو من تعدي علي الشركه واضر بها. ٦- المدعي يقر في دعواه بان العهد لم يتم جردها، فعلي اي اساس يطالب بتلك المبالغ؟! ثالثا: ما ذكره المدعي من قيام المدعي عليها باساءه اداره الشركه وارتكابها مخالفات لهي ادعاءات غير صحيحه وكيديه، غرضه منها ان يقوم بالانسحاب من الشراكه والتملص من التزاماته بتجهيز وتشغيل الشركه والمحل. كما ان ادعاءات واتهامات المدعي التي ذكرها في تحرير دعواه عباره عن كلام مرسل لم يعضدها اي دليل ولا بينه. رابعا: المدعي يقول: تقع مسؤوليه المدعي عليها في اداره الشركه وما يستتبع ذلك، ثم يقول: قامت المدعي عليها بتجهيل المدعي بعدم اداره اعمال الشركه علي الوجه المطلوب، وهذا يدل علي تدخله في اداره الشركه، وعلي مسؤوليته. خامسا: فيما يخص مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار والخساير وتفويت المنافع والارباح بما قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال فيتمثل ردنا عليها فيما يلي: ١. لم يثبت المدعي وجود الخطا والضرر والعلاقه السببيه في ذلك الطلب، بل لم يبينهم. ٢. لا نعلم ما هي الاضرار والخساير التي ذكرها في طلبه وعلي اي اساس قام باحتساب ذلك المبلغ وما هو اثباته في ذلك! ٣. المدعي هو من اخل بالتزاماته والتي من ضمنها علي سبيل المثال: التزامه بسداد ايجار المحل، فلم يقم بسداد مبلغ ايجار المحل حتي الان رغم حلوله ورغم التزامه بالسداد! ٤. ان المتضرر هو الشركه بسبب تصرفات المدعي واخلاله بالتزاماته، وتحتفظ الشركه بحقها في الرجوع علي المدعي بكافه الاضرار التي تسبب فيها ومطالبته بالالتزامات التي اخل بها. عليه، ولما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: شكلا: عدم قبول الدعوي؛ لجمعها عده طلبات لا رابط بينها، ولانتفاء صفه المدعي عليها في مطالبتها بتلك المبالغ. ثانيا: موضوعا: رد دعوي المدعي. ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق رد موكلته عن طريق النظام، وقام المدعي بالرد عليه، وان رد موكلته علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي يتمثل في التالي: اولا: نتمسك بالدفع الشكلي السابق ايضاحه في مذكرتنا الجوابيه السابقه من ان دعوي المدعي تتضمن عده طلبات لا رابط بينهما. ثانيا: وكيل المدعي يؤكد في مذكرته علي ان المدعي عليها لا تنكر وجود علاقه شراكه، ولا نعلم غرض التاكيد منه علي ذلك ولا نعلم ما الذي يرغب في ايضاحه للدايره عن هذا الامر، فالشراكه ثابته بعقد التاسيس للشركه! ثالثا: وكيل المدعي يقول ان موكله اثبت قيامه بكافه اعمال المقاولات وتوريد المعدات وكل ما يلزم لتشغيل اعمال الشركه! ولا نعلم اين الاثبات في ذلك فهو استند علي كشف قام باعداده بنفسه ومن صنعه – لا تقر به المدعي عليه، وتنكره -، ولا يتضمن اي اقرار او التزام من المدعي عليها، حتي انه لم يقم بارفاق اي فواتير اصلا تثبت ذلك! فضلا عن الكشف الذي قدمه غير مفهوم، والقاعده: لا يجوز للمرء ان يصطنع دليلا لنفسه. وفي جميع الاحوال لا ندري اين التزام المدعي عليها حتي يطلب المدعي ووكيله تحميلها ذلك المبلغ؟! وما هو سند المدعي ووكيله في ذلك! فكما ذكرنا في جوابنا السابق ان المدعي عليها كشريك لا تسال عن اي مبالغ الا في حدود حصتها من راس المال اي (٥٠٠٠) ريال وهذا وفق نظام الشركات، وبحسب ما هو منصوص عليه بعقد التاسيس. رابعا: وكيل المدعي يصر علي ان موكله قام بكافه اعمال المقاولات وتوريد المعدات وكل ما يلزم لتشغيل اعمال الشركه، ورغم عدم قيامه بتقديم ما يثبت ذلك حتي الان الا اننا لو فرضنا جدلا صحه ذلك فعليه رفع دعواه علي الشركه وليس علي المدعي عليها، وهذا امر بديهي كان علي وكيل المدعي الانتباه اليه. لذا نتمسك ايضا بالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في مطالبه المدعي عليها بذلك المبلغ، ونؤكد علي ما نصت عليه الماده (١٥١) من نظام الشركات. خامسا: وكيل المدعي يقول (المدعي عليه تنكر وجود التزامات عليها) وهذا صحيح حيث اوضحناه بشكل مفصل في جوابنا السابق فيما بخص الالتزامات الماليه التي يدعيها، فالمدعي عليها انكرت التزامها بذلك المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه والذي لم يقدم عليه اي اثبات حتي الان! وانكرت قيامها باساءه اداره الشركه والتي لم يقدم عنها المدعي ايضا اي دليل ولا بينه موصله حتي الان! فهو يرغب في تحميل المدعي عليها مسؤوليه من العدم دون اثباتها ودون اثبات اي ركن من اركان المسؤوليه، كما ان المراسلات التي قدمها وكيل المدعي لا تقر بها المدعي عليها، فضلا عن انها صادره من المدعي نفسه ولا تتضمن اي خطا او ضرر ولا تتضمن اي اقرار بما تضمنته حتي! فالمدعي يحاول اصطناع دليل لنفسه! سادسا: لا تزال ادعاءات المدعي ووكيله كلاما مرسلا وتهما غير قايمه علي اي بينه ولا دليل، وحتي الان لا يزال المدعي يدعي باساءه اداره الشركه في حين لم يقدم دليلا ولا بينه موصله لذلك، وادعاءاته غير صحيحه وتنكرها المدعي عليها، وهي ادعاءات كيديه بحق المدعي عليها، وغرض المدعي من ذلك كله ان يقوم بالانسحاب من الشراكه والتملص من التزاماته بتجهيز وتشغيل الشركه والمحل. سابعا: لم ينكر المدعي ولا وكيله ما ذكرناه في جوابنا السابق من التزام المدعي بتجهيز وتشغيل الشركه والمحل، حيث ذكرنا ان المدعي يتحمل تكاليف الشركه للسنه الاولي بما يتضمنه تشغيل الفرع الاول، ورد المدعي ووكيله عن ذلك لم يتضمن اي انكار منهما في دلاله واضحه الي صحه ذلك الدفع، حيث لو كان ذلك غير صحيح مثلا لكان المدعي ووكيله انكراه بكل بساطه، لكن لم يفعلا، وتطرقا بدلا من ذلك الي رد غير ملاق للمماطله والتهرب من التزامه. ثامنا: نؤكد علي ما ذكرناه سابقا من ان المدعي قام باغلاق المحل وتبديل المفاتيح، ونؤكد علي ان المدعي عليها لا تملك نسخه من تلك المفاتيح، حيث ان النسخه التي لدي المدعي عليها لم تتمكن من فتح المحل بها وهذا دليل علي انه تم تغيير المفاتيح، كما نؤكد علي اقرار وكيل المدعي باستلام موكله لنسخه المفتاح! تاسعا: وكيل المدعي يقول ان الخطا والضرر وعلاقه السببيه متوفره في دعواه ولا نعلم اين هي؟! وما ذكره مجرد كلام مرسل لا يؤيده فيه اي دليل ولا بينه موصله. والغريب والعجيب في الامر: ان وكيل المدعي يرغب في اثبات دعواه من خلال عدم انكار المدعي عليها للشراكه! ولا نعلم اين الحجه القاطعه واين الاقرار الذي يدين المدعي عليها؟ واين التناقض؟ وما الذي يرغب وكيل المدعي في الوصول اليه من قوله هذا، فوكيل المدعي يسرد كلام مرسل غير مترابط ولا علاقه به بما قدم في القضيه وهو مجرد حشو لا وجاهه فيه، كما ان وكيل المدعي يستند علي تحقق الضرر -علي حد قوله- باقرار المدعي عليها وعدم انكارها بانها مدير للشركه! وهذا الامر ايضا مستغرب ولا نعلم اين الضرر الواقع في كون الشخص مجرد مدير للشركه، وهل يرغب المدعي ووكيله في اثبات المسؤوليه بمجرد كون الشخص مدير معين في عقد التاسيس فقط؟! الطلبات: عليه ولما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: شكلا: عدم قبول الدعوي؛ لجمعها عده طلبات لا رابط بينها، ولانتفاء صفه المدعي عليها في مطالبتها بتلك المبالغ. ثانيا: موضوعا: رد دعوي المدعي. ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال. رابعا: طلب عارض: الزام المدعي بدفع تعويض للمدعي عليها قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. اه، فعقب وكيل المدعي بان رد موكله يتمثل في التالي: اولا: بخصوص الدفع الشكلي من المدعي عليها فهذا من اختصاص الدايره ولا معقب عليها في هذه الناحيه. ثانيا: طلبت المدعي عليها ارسال المرفقات في الدعوي وسيتم تزويدها بالمرفقات مع هذه المذكره علي الرغم من ان المرفقات موجوده علي نظام ناجز. ثالثا: في البند اولا من مذكره المدعي عليها لا تنكر وجود علاقه شراكه بين المدعي والمدعي عليها وهذا ما نود ايضاحه للدايره. رابعا: تنكر المدعي عليها المطالبه بالمبلغ (٤٥٠.٤٢٠) ريال وتستند في ذلك علي عدم وجود اثبات، والرد من المدعي: ان المدعي اثبت انه قام بكافه اعمال المقاولات وتوريد المعدات وكذلك كل ما يلزم من تشغيل اعمال الشركه في الفعاليات والمهرجانات وتحمل مبلغ وقدره (٤٥٢.٤٢٠ ريال) وذلك مثبت بالفواتير، رابعا: المدعي عليها تنكر وجود التزامات عليها، والرد من المدعي: حيث ان المدعي عليها تغفل انها مدير الشركه وعليها تقع مسيوليه اداره الشركه طبقا للنظام وعقد التاسيس الذي يلزم الرجوع اليه من المدعي عليها حتي تتبين المسيوليات الناجمه عن هذا الالتزام وما يستتبع ذلك من مسيوليات ناجمه عنه في اداره الشركه سواء ماليه او اداريه، وفي ذلك مخالفه واهمال من المدعي عليها لنظام الشركات مما انطوي علي خساير بالشركه وادت الي اغلاق الفرع بسبب سوء الاداره، ومنها اكتشاف صرف مبالغ ماليه من حساب الشركه تجاوزت (٩٠) الف ريال بدون احضار فواتير مثبته للصرف، مخالفه بذلك المواد (٣٢، ١٥٥، ١٧٣، ١٧٥) من نظام الشركات. ونطلب من الدايره الموقره طرح هذا السؤال علي المدعي عليها في الجلسه القادمه للرد عليه، حيث ان هذه المسيوليه تقع ضمن التزاماتها التعاقديه وطبقا للنظام، ان المدعي عليها تدعي بوجود اتفاق علي ان يتحمل المدعي تكاليف الشركه للسنه الاولي ولم نر ان المدعي عليها قدمت اي مستند رسمي او اتفاق رسمي بين الطرفين علي نحو ما تدعي به؛ مما يعد معه كلاما مرسلا لا يعتد به امام القضاء، فعلي من يدعي شييا ان يقوم باثبات ما يدعيه، الا اننا نري ان المدعي عليها لا تستند علي مستندات رسميه او موثقه وهي تفتقر الي اي دليل يخالف او يناقض ما يطالب به المدعي. وخلاصه القول ان المدعي عليها وبما انها مدير الشركه قد اساءت ادارتها وارتكبت عده مخالفات تخالف احكام وبنود عقد التاسيس ونصوص نظام الشركات، وكبدت الشركه خساير ماديه جسيمه. صاحب الفضيله: ان الخطا والضرر وعلاقه السببيه متوافره في دعوانا، وذلك من الاسباب الموجبه للتعويض: الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الزمت المحكمه بتضمين حكمها الفصل في طلب التعويض حيث نصت علي ما يلي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١. جسامه الضرر. ٢. مقدار المبلغ المحكوم به. ٣. مماطله المحكوم عليه. ٤. العرف او العاده المستقره. وقد اقرت المدعي عليها بوجود الشراكه، ونستند علي قاعده: (اذا اقر بالشيء صريحا ثم انكره لم يقبل، وان اقام عليه بينه، وان اقر به مطلقا ثم ادعي قيدا يبطل الاطلاق لم يقبل الا ببينه)، وبناء علي ما تقدم ولاقرار المدعي عليها بما جاء في مذكراتها اقرارا قضاييا، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما هو متقرر فقها فلا يجوز اثبات عكسه، والقاعده الشرعيه: (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). وتجدر الاشاره بان نذكر ان تحقق الضرر للمدعي بناء علي تحقق اركان الضرر: الركن الاول: تم اثبات الاخلال بمصلحه للمضرور (المدعي) فلا يشترط ان يشتمل الاخلال بالضروره علي حق للمضرور، بل يكفي ان يمس مجرد مصلحه. الركن الثاني: ان تكون المصلحه مشروعه، وهذا متحقق في دعوانا الشراكه بين المدعي والمدعي عليها. الركن الثالث: ان يكون الضرر محقق الوقوع، وهذا ايضا تم اثباته في مذكرات المدعي واقوي اثبات في تحقق الضرر هو اقرار المدعي عليها وعدم انكارها بانها مدير للشركه وعليها التزامات طبقا للنظام وعقد التاسيس. ولعل الدايره تاخذ ذلك بعين الاعتبار اثناء دراسه الدعوي؛ مما يحق معه والحال كذلك الزام المدعي عليها بكامل طلبات المدعي في هذه الدعوي. الطلبات: ١. اعاده المبالغ المدفوعه من المدعي بمبلغ وقدره (٤٥٢.٤٢٠ ريال) بسبب تقصيرها وسوء ادارتها ومخالفتها لنظام الشركات؛ مما ادي ذلك الي الاضرار بالشركه والشريك. فسخ الشراكه نتيجه اخلال المدعي عليها بنظام الشركات. ٢. التعويض عن الاضرار والخساير التي تسببت فيها المدعي عليها عن تفويت منافع للمدعي نتيجه ارباح من الشركه تقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مع تحقق اركان التعويض الثلاثه (الخطا -الضرر-علاقه السببيه). ٣. يحتفظ المدعي باضافه اي مبالغ ماليه تظهر او تكتشف اثناء نظر الدعوي. ٤. تحمل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. اه، فعقب وكيل المدعي عليها بان مذكره المدعي مكرره وانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم ٠٢ / ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي يطالب بها موكله المدعي عليها وقدرها (٤٥٢.٤٢٠) ريال؟ فاجاب بان موكله قام بدفعها لاجل انشاء الشركه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بنزاع بين شركاء في شركه نظاميه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه منه وقدرها (٤٥٢.٤٢٠ ريال)، وفسخ الشراكه نتيجه اخلال المدعي عليها بنظام الشركات، والتعويض عن الاضرار والخساير التي تسببت فيها المدعي عليها عن تفويت منافع للمدعي نتيجه ارباح من الشركه تقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مع تحقق اركان التعويض الثلاثه (الخطا -الضرر-علاقه السببيه)، وتحميلها مصاريف واتعاب المحاماه والتقاضي، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الشركه محل الدعوي تم تاسيسها وهي شركه نظاميه ومارست نشاطها باقرار الطرفين فان طلب المدعي فسخ عقد الشراكه باراده منفرده غير مقبول، وليس له الحق الا في طلب التصفيه او التخارج بنحو ما بينه نظام الشركات، كما ان طلبات المدعي الاخري وهي الزام المدعي عليها بالمبالغ التي دفعها للشراكه والزامها بالتعويض عن الاضرار والخساير وتفويت المنافع غير مقبوله لعدم ارتباطها بطلب فسخ الشراكه كما انها سابقه لاوانها لان طريق الاثبات فيها يستلزم منه احالتها للخبره والاطلاع علي ميزانيات الشركه ومستنداتها وبيان مستحقات الطرفين بناء علي عقد الشراكه المبرم بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه منه وقدرها (٤٥٢.٤٢٠ ريال)، وفسخ الشراكه نتيجه اخلال المدعي عليها بنظام الشركات، والتعويض عن الاضرار والخساير التي تسببت فيها المدعي عليها عن تفويت منافع للمدعي نتيجه ارباح من الشركه تقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مع تحقق اركان التعويض الثلاثه (الخطا -الضرر-علاقه السببيه)، وتحميلها مصاريف واتعاب المحاماه والتقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها قرر الطرفان اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٤٤٣٨٦١المؤرخ في ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٠٢٥، القاضي ب(عدم قبول الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)