tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1186

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:213/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1186) القرار رقم
| (V-2021-41851) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مسبه. جمله ميدانيه. ضريبه قيمه مخافه
. رد دعوي المديعه لثبوت صحه قرار المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي
مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب الغاء الغرامه
المفروضه - اجابت الهييه بانه بفح الصو花果ير الم بسبه للتي تقدمها المديعه بعد
تلقيهم بالغ بقيام الممدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاستراطات الفاتوره المسطه - تبت للدايره
ان المديعه لم تضمن قيمه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما
- مؤدي ذلك: رد دعوي المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/١٣) م
- الماده (٨/٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
.٤٣٨/١٢/١٤
- الماده (٢٥/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٥٦١١٥ اهداف المواقف ٢٠١١/٠٥ امجعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١-٤١٨٥١) بتاريخ ١٣٠١٢٠١٠
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ بالشخوص علي موقع المدعيه وفحص الفواتير المسطه التي تقدمها المدعيه بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولangkته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراط الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من الالangkه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. وبعد التثبت من مخالفه المديعه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي علي المديعه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او الاليحه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الژین بتاريخ ۱۱/٢٥١١ ه الموافق ٢٠١١٠٧٠٥ افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضيري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ٢١/٤٠/٢١ بموجب فيه وطبيه رقم (....) بصفته ممالكه (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلب (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطليعه (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته الماطعه (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته المطلبات (....) بصفته اليمن (....) بصفته اليمن (....) بصفته اليمن (....) بصفته اليمن (....) بصفته اليمان (....) بصفته اليمان (....) بصفته اليمان (....) بصفته اليمان (....) بصفته اليمان (....)
بموجب هويه وطنيه (بموجب هويه وطنيه رقم) (بموجب هويه وطنيه رقم) (بموجب هويه وطنيه رقم) (بموجب هويه وطنيه رقم) (b) وتاريخ ١٩٥٥ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وكيل المديعه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه
لجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب
بالتمسك بما ورد في مدكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا
الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قرت الدايره رفع جلسه للمدوله، تمهيدا
لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١١ واتحيلاته،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/١/١١ واتحيلاته،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) و تاريخ ١٤٢٥/١/١١ واتحيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٤
وETCILATOHA، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجباك بشان غرامه مخالفه النظام او للاليحه وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعاتضربيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها
بتاريخ ٢٠١١/٣٠١٠ م، وقتيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضربيه بتاريخ
٢٠١١/٣٠١١ م، مما تكون معه الدعوي قد مقدمت خلال المده النظاميه واستوفت
اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فاينه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه ببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المديعه نتيجه للفاتوره المحرره من قبلها والتي تم اrafاقها في مذكره المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره بان المديعه لم تضمن قيمه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما، وذلك بعد مخالف لما جاء في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه ما نص الحاجه منها: يجب ان تحتوي الفاتوره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه المسطه علي التفاصيل التاليه: ا ه. الضريبيه الواجبه السداد او بيان بان
المقابل يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات، وبما ان المدعيه قد
خالفت احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٥٥)
من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد
علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخري من احكام النظام او
اللاشحه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الفرامه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبا تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.