tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 326

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:1711 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VSR-2021-326) القرار رقم
I (V-20125-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - المبيعات المحليه الخاصه للسبه
الاساسیه - التوريدات الخاصه للضريبه المدفوعه - غرامه التاخر في السداد
- رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه - علي الخضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه ادعايه، ولم يقدم المستندات الجمركيه التي تثبت صحه ادعايه، كما ثبت ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المسوم الملكي رقم (٥١١) وتاريخ
٢٣٨/٠٥٠٣
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١٣١) بتاريخ (١١٣) من
- الماده (١٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٨٨/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١١٠١١ ه الموافق ٢٠١١٠٥/٢٣ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥١/١/١ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (٢٠٢٠-٢٠١٢٥-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧١ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك ... بموجب
السجل التجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وفرض
غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «ممارست الهييه «احتيها اعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ١٩١٠ م، بناء علي «الصلاحيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، قامت الهييه بالرجوع البيانات المدعي لدي ... واخضاع المبالغ التي لم يغصح عنها ضربه القيمه المضافه لبحب البند بعد التعديل (٢٨٨,٤٤١,٢١) ريال، وذلك لعدم تقدم المدعي ما يبرر صحه اقرار به هذه الفروقات بين اقراره الذاتي وبين بياناته لدي البنك المركزي، - وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تزايد تسجيله والذي كان في ١٩/١٠١، م ٢٠٠، وفيما يتعلق باعتراض المدعي ٢٠٠، تاريخ نفاذ تسجيله والذي كان في ١٩/١٠١، تاريخ نفاذ تسجيله والذي كان في ١٩/١٠١، تاريخ نفاذ تسجيله والذي كان في ١٩/١٠١، تاريخ نفاظ الدياده: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص
والتقييم للفتره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نت عليه الفقره (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضريبه محل الاعتراض، وتطلب رد دعوي الممدي.
وبعرض جواب المدعي عليها علي الممدي اجب بالاتي: «1- ما ذكره مثل الهييه قياما يتعلق بتعديل الاقرار من قبل الهييه وذلك لعدم تقدميها في ايرفوقات بثارج فيهو غير صحيح، فقد تم تزويد الهييه بالايضاحات المتعلقه بهذه الفروقات بتاريخ ٢٠١٦١١٧٠٧/٢٢ - ما ذكره مثل الهييه قياما يتعلق باستبعاد الاستيرادات بسبب «عدم تقدم»

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
المستندات التي تثبت عدم توريد السلع قبل تاريخ نفاذ التسجيل» فاننا نعيد سعادتكم بعدم طلب الهييه لذلك وانما قاموا بطلب تفصيل الاستيرادات فقط لا غير، وقد تم ارسالها عبر البريد الالكتروني للهييه.
وFII يوم الاحد ١/٠١/١١ اجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخالفات والمنازعات FII المخلافات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخلافات والمنازعات FII المخلافات والمركيه (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخلافات والمركيه (٢٦٠٤) وتاریخ FII المخلافات والمركيه (٢٧٠٤) وتاریخ FII المخلافات والمركيه (٢٧٠٤) وتاریخ FII المخلافات والتوفريه (٢٧٠٤) وتاریخ FII المخلافات والتوفريه (٢٧٠٤) وتاریخ FIII المخلافات والتوفريه (٢٧٠٤) وتاریخ FIII المخلافات والتوفريه (٢٧٠٣) وتاریخ FIII المخلافات والتوفريه (٢٧٠٣) وتاریخ FIII المخلافات والتوفريه
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥١/١٠ ا. وتعديلاته، والاخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤/١١ ا. وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وت تاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٤/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١١ ا. وتاريخ ١٤٣/١٣ ا. وتاريخ ١٤٣/١٣ ا. وتاريخ ١٤٣/١٣ ا. وتاريخ ١٤٣/١٣ ا.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م.
وفرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ هذه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠٠، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٠٠، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفعت اوضاعها الشكيله مما يتعين مه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعي بشان اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ١٩٠ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار، واليثار في السداد، وفيما يخص البند المبيعات المطلبه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه ادعايه، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنيذيه لنظام ل نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمعادله الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، فرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللغه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صلاه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». الامر الذي تري معه الذايره صحه اجراء المدعي عليها.
وفيما يخص الواردات الخاصه للضريبه والتي تدفع في الجمارك، وحيث ان الخلاف يكمن في تعديل المدعي عليها البند الواردات الخاصه للضريبه والتي تدفع لدي الجمارك وذلك بسبب ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت عدم توريد السلع قبل تاريخ نفاذ التسجيل، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات الجمركه التي تثبت صحه ادعايه، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "اجابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التبيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ب. المستندات الجمركه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد».، الامر الذي تري معه dAarثره صحه اجراءsdعيه عليها.
وفيما يخص عرامه الخطا في الاقرار، حيث ان فرض عرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠١ م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراءsdعيه عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الداره صحه اجراءsdعيه عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفيما يخص غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد
نتيجه اعاده تقييم الفتره المضيفيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠٢٠ م، وحيث ان
المدعي لم يقم سداد الضربه المستحقه في مواعيدها النظاميه، وحيث ان البنود
اعلاوه افضت الي تؤيد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتحت
عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٣٤) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الذاره صحه اجراء الممدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكال.
ثانيا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه
للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالتوریدات الخاصه للضريبه المدفوعه لدي
الجمارك للفتره الضريبيه محل الدعوي.
رابعا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في
السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه،
ولطرفاد الدعوي طلب استناهه حلال (٣٠) لثالين يوما من اليوم التالي لتاريخ
المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصي الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.