tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-09-19 document_type=ruling entity=document_number:77849999-cb89-4582-9bea-794066b041f9 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7165 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه غرايب البناء سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه فيصل المدني للمقاولات لصاحبها فيصل مدني المدني غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات وبجلسه المنعقده بتاريخ 19/9/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وملخصها بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي تصنيع وتوريد كساره واستلم كامل الحقوق الماليه ولكنه لم يلتزم بالعقد ولم يقم بتسليم الكساره ويطلب اعاده المبلغ المستلم وقدره (2.769.000)ريال ودفع غرامه الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تسلم نسخه من صحيفه الدعوي والعقد وباطلاعه طلب مهله للرد فوجهته الدايره الي تقديم رده خلال اسبوعين عمل من تاريخ هذه الجلسه كما طلبت من وكيل المدعي الاجابه علي رد المدعي عليها خلال اسبوعين من تاريخ ايداعه لدي الدايره، وبعد عده جلسات نفي فيه المدعي عليه عدم قيامه بالتوريد والتركيب وفق العقد وان الخلل بسبب لا يعود اليه ومتعلق ببعض القطع التابعه للكساره، وعليه وحتي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/7/1441ه وفيها حضر اطراف الدعوي كما حضر صاحب مكتب الابتكار الهندسي و افاد ان اتعابه بالقضه 40 الف ريال، وافاد وكيل المدعيه باستعداده علي دفعها علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي . وطلب مهله يسيره لاحضار شيكين مصدقين تمثل اتعاب الخبير، وعليه وحتي جلسه هذا اليوم الخميس 2/12/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبناء علي خطاب الخبير الهندسي مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه المؤرخ في 3/11/ 1441ه والذي اوضح فيه عدم تجاوب المدعيه وعدم تقديمها لاي اتعاب او اوراق تخص الدعوي وعدم تجاوبها مع كثره مطالبته لهم, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد ان موكلته تمر بظروف ولا تستطيع دفع كامل اتعاب الخبير حاليا. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها المنتهي الي وقف الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه غرايب البناء، ضد المدعي عليه/ فيصل بن اسماعيل بن عبدﷲ المدني، صاحب مؤسسه/ فيصل اسماعيل المدني للمقاولات، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلبه فتح باب المرافعه واستعداد موكلته بدفع اتعاب الخبره، وبجلسه 23/4/1442ه تم ندب مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه، خبيرا في هذه القضيه باتعاب قدرها (40.000)ريال، وبعد عده جلسات سلم الخبير تقريره النهايي للطرفين والذي انتهي الي ان: قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وفقا للعقد ومعاينه الموقع بحضور اطراف الدعوي ووفقا للاسعار السايده في السوق في احتساب نسبه البند الي مجمل العقد كما هو موضح بالجدول التالي:
 
1. قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وفقا للعقد = 2,384,000 ريال
2. المبالغ المنصرفه من المدعيه للمدعي عليها = 2,769,000 ريال
بناء علي ماسبق المبالغ المنصرفه من المدعيه للمدعي عليها تزيد عن قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ385,000 ريال.
• صحه مطالبه المدعيه بغرامه التاخير واستنادنا في ذلك للبنود التاليه :
اولا: العقد : وقد نص علي تحمل الطرف الاول (المدعي عليها) غرامه قدرها (2000)ريال، عن كل يوم تتاخر فيه بالتسليم، وتعهدت المدعي عليها بتسليم الموقع بتاريخ 15-4-2014 م مقابل دعم مالي من المدعيه بمبلغ 500,000 ريال وتحملها مصاريف ورواتب عمال الكساره عن فتره التاخير، والمدعي عليها اقرت بعدم اتمامها العمل، وانها قامت فقط بتركيب الخط الاول من الكساره، وبناء علي جدول تقييم الاعمال المنفذه من المدعي عليها حتي تاريخه فقد استلمت المدعي عليها مبالغ تتعدي قيمه الاعمال المنفذه بقيمه 385,000 ريال وعدم استفاده المدعيه من القطع المورده بالموقع من المدعي عليها لعدم تركيب الخط الثاني للكساره لعدم توريد الطواحين المتبقيه فالوضع القايم يمثل كساره بنصف الانتاجيه المتفق عليها بالعقد لعدم تركيب الخط الثاني لذا فان الاعمال المنفذه والمستفاد منها من المدعيه تمثل قيمه 50% من العقد بقيمه 1,800,000 ريال فقط اما عن باقي المبلغ الوارد بالتقييم جدول رقم 1 والمتمثل بقيمه 2,384,000 ريال لاعمال المدعي عليها كامله فهو يمثل اعمال مورده من المدعي عليها غير مستفاد منها،
? بناء علي البنود السابقه ووقوع ضرر علي المدعيه تتحمله المدعي عليها من عدم الاستفاده من البنود المورده من قبل المدعيه وتركيبها كساره بنصف الانتاجيه المتفق عليها واستلامها مبالغ تتعدي قيمه الاعمال المنفذه وذلك بالرغم من حساب البنود المورده من المدعي عليها والغير مستفاد منها .
? نري صحه مطالبه المدعيه بقيمه غرامه التاخير وذلك من تاريخ تعهد المدعي عليها بتسليم الموقع 15-4-2014 وتحملها لمصاريف ورواتب عمال الكساره عن فتره التاخير حتي تاريخ رفع الدعوي .
? نص العقد علي ان تكون غرامه التاخير 2000 ريال عن كل يوم تاخير ونظرا لتجاوزها قيمه العقد لذا نري ان العرف الهندسي فاصل في هذه المساله:
قيمه غرامه التاخير =10%*قيمه العقد =360,000 ريال
وبناء علي الدراسه والتحليل والنتايج فاننا نوصي بما يلي :
1- صحيح مطالبه المدعيه بغرامه تاخير وقيمتها 360,000 ريال .
2- صحيح مطالبه المدعيه لرد المبالغ المستلمه من المدعي عليها وغير صحيح قيمه المطالبه وتستحق المدعيه مبلغ 385,000 ريال من المدعي عليها عن الفرق بين المبالغ المنصرفه من المدعيه للمدعي عليها وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وفقا للعقد وجدول رقم 1
3- غير صحيح مطالبه المدعيه بمبلغ 300,000 ريال كتعويض عن رواتب العمال والمصاريف الاداريه .
4- غير صحيح مطالبه المدعي عليها بغرامه التاخير من المدعيه .
5- غير صحيح مطالبه المدعي عليها بالاعمال الاضافيه ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد اعتماد المدعيه لاعمال اضافيه او وجود اتفاق معتمد بخصوص فرق القيمه.
 وفي جلسه يوم الاربعاء 5/7/1442ه حضر الطرفان وسلم الخبير الهندسي تقريره النهايي للدايره وللطرفين كما قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (2.769.000)ريال ودفع غرامه الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير لعدم تشغيل الكساره، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير هندسي يقوم بدراسه الخلافات بين الطرفين وما يترتب عليها من نتايج, وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت مكتب/ الابتكار للاستشارات الهندسيه, وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين, وتحديد ما لكل منهما علي الاخر, وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي ما تم ايضاحه بوقايع الدعوي من استحقاق المدعيه لمبلغ اجمالي قدره 745.000 سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال، وقد اجاب الخبير الهندسي علي ابرز ما ذكر من ملاحظات علي التقرير, وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي وجدته دقيقا في تقييم الاعمال وما يقابلها من استحقاقات, بالاضافه الي اجابه الخبير عن ابرز الملاحظات التي وجهت علي التقرير, ومن ذلك تقديره لقيمه غرامه التاخير في تسليم الاعمال، وعليه فالدايره تكتفي بما ورد بالتقرير وتطمين اليه, وتري الحكم معه بما انتهي اليه هذا التقرير, وحيث ان المدعيه هي من تحملت تكاليف الخبره الهندسيه والخاسر في هذه القضيه هو من يتحمل التكاليف، وبما ان اجمالي مطالبه المدعيه كانت بمبلغ قدره (2.769.000)ريال ودفع غرامه الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير، واثبت لها الخبير الموضح بعاليه، وعليه فان القسط المستحق علي المدعي عليها تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعي عليها (745.000/ 2.769.000* 40.000)= 10.762 ريال، وبناء عليه 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها/ مؤسسه فيصل المدني للمقاولات سجل مدني رقم / (...) لصاحبها فيصل اسماعيل عبدﷲ المدني سجل مدني رقم / (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه غرايب البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 745.000 سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال، ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره 10.768 عشره الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، قسط اتعاب الخبير، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 بكر بن خلف العنزي 
عضو 
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3990 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه غرايب البناء سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه فيصل المدني للمقاولات لصاحبها فيصل مدني المدني غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2769000) ريال تمثل قيمه تصنيع وتوريد كساره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((باولا : بالزام المدعي عليه مؤسسه فيصل المدني للمقاولات سجل مدني رقم / (...) لصاحبها فيصل اسماعيل عبدﷲ المدني سجل مدني رقم / (...) بان يدفع للمدعيه شركه غرايب البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره 745.000 سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال ثانيا : الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه 10.768 ريال قسط اتعاب الخبير))، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره المستانف هل هو محامي فذكر انه وكيل وليس محاميا وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي