tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530856503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-08-22 document_type=ruling entity=document_number:fa3f2f86-dbd3-484e-b8b4-bc990bd97fc9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571005299 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1444/04/1ه الموافق 2022/10/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (150) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/1ه الموافق 2022/10/26م بثمن اجمالي قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/11ه الموافق 2022/12/05م بمبلغ قدره(90,653.50) تسعون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/11ه الموافق 2022/12/05م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير- كشف حساب). 2- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم 22/8/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (99043080) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الاتي: اولا/تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسون هلله. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير مختتمه من المدعي عليها وعقد فتح حساب بالاجل وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها.
الاسباب:
بناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام الشركه المدعي عليها بالاتي: اولا/تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ولما قدم المدعي وكاله من عقد فتح حساب بالاجل رقم (...) المختتم من المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من موكلته وفواتي مختتمه من الشركه المدعي عليها بالاستلام ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...)بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (90,653.50) تسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.