tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1437-03-18 document_type=ruling entity=document_number:1584951 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3748 لعام 1442 ه
المقامه من/ سامي ناصر محمد بن صبيح هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد عبدﷲ سعود الحزيمي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفق كل من شركه الاختيار الافضل الطبيه والمدعي عليه علي شراء المدعي عليه عدد (15) حصه من حصص شركه الاختيار الافضل المستقبليه في شركه (Saudi particle therapy) (المركز السعودي للعلاج بالبروتون), وذلك لقاء ثمن اجمالي وقدره (15,000,000) ريال خمسه عشر مليون ريال (مرفق), وهو المبلغ الذي دخل الذمه الماليه لشركه الاختيار الافضل الطبيه بموجب الشيك المصدق برقم (1584951) وتاريخ 04/ 06/ 2015م علي بنك سامبا (مرفق). ونظرا لتاخر انتقال ملكيه الحصص الي شركه الاختيار الافضل الطبيه، ونظرا ايضا لعدم قدره الشركه علي سداد راس مال المدعي عليه في حينه، في ظل ما كانت تمر به من ظروف اقتصاديه طاحنه؛ فقد ابرمت شركه الاختيار الافضل الطبيه مع المدعي عليه عدد اربع اتفاقيات محلها تحديد نسب ارباح مستقبليه لصالح المدعي عليه (مرفق). وبناء علي هذه العقود والاتفاقيات السته المبرمه بين شركه الاختيار الافضل الطبيه والمدعي عليه؛ فقد حرر موكلي مدير شركه الاختيار الافضل الطبيه الي المدعي عليه الشيك ذي الرقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي بمبلغ اجمالي وقدره (21,000,000) ريال واحد وعشرون مليون ريال (مرفق)، وذلك مقابل قيمه راس مال المدعي عليه المدفوع الي شركه الاختيار الافضل الطبيه والمحدد بمبلغ وقدره (15,000,000) ريال خمسه عشر مليون ريال، بالاضافه الي مبلغ وقدره (6,000,000) ريال سته ملايين ريال قيمه ارباح مستقبليه غير متحققه، وربويه في حقيقتها. وبتاريخ 18/ 03/ 1437ه فوجي موكلي بقيام المدعي عليه بتقديم طلب التنفيذ رقم (370052587) وتاريخ 18/ 03/ 1437ه امام محكمه التنفيذ بالرياض (مرفق)، الذي محله مطالبه موكلي شخصيا باجمالي قيمه الشيك المشار له اعلاه والمحدد قيمته بمبلغ وقدره (21,000,000) ريال واحد وعشرون مليون ريال، مما ترتب عليه تطبيق كافه الاجراءات التنفيذيه المنصوص عليها في المواد (83,46,34) من نظام التنفيذ علي موكلي دون وجه حق. الطلبات: اصليا: القضاء بعدم استحقاق المدعي عليه قيمه الشيك ذي الرقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي، والمحدد بمبلغ وقدره (21.000.000) ريال واحد وعشرون مليون ريال، وهو الشيك محل طلب التنفيذ ذي الرقم (370052587) وتاريخ 18/ 03/ 1437ه. احتياطيا: القضاء بعدم استحقاق المدعي عليه لكامل قيمه الشيك ذي الرقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي، وانحصار حق المدعي عليه في قيمه راس ماله فقط المحدد بمبلغ وقدره (15.000.000) ريال خمسه عشر مليون ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 20/ 07/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي 17/ 08/ 1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان موضوع هذه الدعوي سبق وان تم اقامته من قبل شركه الاختيار الافضل الطبيه ومديرها والشريك صاحب الحصه الاكبر سامي الصبيح (المدعي في هذه الدعوي) وقد تضمنت تلك الدعوي بمثل ما جاء في هذه الدعوي وبنفس الطلبات وقد احيلت القضيه الي التحكيم وصدر قرارها برفض الدعوي والقضيه لا تزال لدي دايره الاستيناف الخامسه بالقضيه رقم 2420 ولها موعد نظر بتاريخ 23/ 08/ 1442ه حيث ان سامي الصبيح بصفته مديرا للشركه وشريك فقد طعن في حكم التحكيم وعليه فان القضيه لا تزال تحت النظر ولا يعلم ما سوف يتم عليها فيكون موضوع القضيه وطلباتها ضد موكلي لا يزال تحت النظر القضايي وحكم التحكيم من ضمن مرفقات لايحه الدعوي المقدمه من المدعي. ثانيا: ان حكم التحكيم قرر ان موضوع العقد وملحقاته والارتباطات المذكوره في الدعوي ليست قايمه ولا يوجد علاقه بين شركه الاختيار الافضل وخالد الحزيمي (المدعي عليه) بشان هذه العقود التي يطالب المدعي بابطالها وانه لا علاقه لسامي الصبيح بها وان التزاماته منفصله عن الشركه وان كان للشركه دعوي عليه في تصرفاته فترفعها الشركه. ثالثا: ان المدعي سامي الصبيح يدعي في هذه الدعوي بصفته الشخصيه في ايصال عقود تمت بين شركه الاختيار الافضل والمدعي عليه وهو هنا يناقش موضوع لا علاقه له به وبصفته الشخصيه حيث ان هذه العقود هي خاصه بالشركه والشركه لها ذمه ماليه مستقله والمدعي بصفته الشخصيه لا تقبل منه مثل هذه المطالبه ولا يوجد عقود بين سامي الصبيح (المدعي) والمدعي عليه. رابعا: ان المدعي عليه لم يطالب شركه الاختيار الافضل باي مبالغ ماليه او بالزامها بهذه العقود ولم يتقدم لمحكمه التنفيذ بطلب التنفيذ عليها عند ذلك يحق للشركه ان تطلب عدم التنفيذ عليها، بل كل ما في الامر ان المدعي يطالب بالغاء وابطال عقود خاصه بين الشركه. خامسا: واقع الامر ان سامي الصبيح بصفته مدير الشركه والشريك فيها قد استلم شيك من موكلي تم ايداعه في حساب الشركه لاجل الغرض الذي تم الاتفاق عليه، الا انه بعد ذلك قام بتحويل المبلغ من حساب الشركه الي حسابه الشخصي، ثم بعد فتره وعند مطالبه موكلي المدعي عليه للشركه عبر مديرها سامي الصبيح اخبره سامي الصبيح انه حول المبلغ الي حسابه الشخصي وانه استثمره لصالح موكلي معه داخل وخارج المملكه كما يذكر في تركيا والمالديف وماليزيا وغيرها وانه حقق ارباحا ومن ثم قام بسداد المبلغ بصفته الشخصيه وبصفه ان المال بحوزته الشخصيه وانه هو من استثمره ثم حرر الشيك المذكور لموكلي. حيث ان الشيك صدر من موكلي في 04/ 06/ 2015م وتم ايداعه في حساب الشركه في 07/ 06/ 2015م ثم حوله سامي الصبيح المدعي من حساب الشركه الي حسابه الشخصي رقم (...) (مصرف الراجحي) بتاريخ 10/ 06/ 2015م. وقد اطلع سامي الصبيح موكلي علي ذلك عندما طالبه بصفته مديرا للشركه بعد توقيع العقود والملحق عند ذلك كشف له سامي الصبيح ذلك كله وما قام به وانه قد نقل الالتزام الي ذمته الشخصيه. سادسا: العلاقه قايمه بين المدعي والمدعي عليه دون الشركه وقيام المدعي بتحويل الالتزام من الشركه الي سامي الصبيح المدعي فهو يتحمل لوحده التزامه لموكلي بسداد هذا المبلغ الذي التزم به واصدر هذا الشيك لموكلي وتحويل هذا المبلغ من حساب الشركه واصبح المال في ذمته الشخصيه حسب ما زود سامي الصبيح موكلي ذلك في وقته وبطلب كشف الحساب البنكي من قبل الدايره الموقره اي حساب الشركه خلال تلك الفتره يتضح تحويل هذا المبلغ من حساب الشركه الي حساب سامي المبيع الشخصي، او قد يكون لاسباب اخري بينه وبين الشركه لا علاقه لموكلي بها، مع العلم ان سامي الصبيح قام باعمال تجاريه بصفته الشخصيه وقام بالاستثمار بصفته الشخصيه واخذ اموال من اخرين بصفته الشخصيه وهو الان عليه العديد من الدعاوي والمطالبات بهذا الخصوص. سابعا: المدعي قد قدم مستندا واشار اليه في لايحه الدعوي والمسمي (اتفاقيه الغاء وانهاء التفاوض لشراء حصه 35% من اسهم شركه المركز السعودي للعلاج) مؤرخه في 08/ 06/ 2015م وصدق علي توقيع سامي الصبيح من الغرف التجاريه وتضمنت هذه الاتفاقيه انه الغاء شراء الحصص في ذلك التاريخ ونوضح لكم الحقايق بشانها. ا- ان هذه الاتفاقيه تحمل في طياتها دليل صحه دفعنا في هذه الدعوي حيث ان الالغاء تم في 08/ 06/ 2015م وهو استلم الشيك من موكلي في تاريخ 04/ 06/ 2015م وتم ايداعه بعد ايام ثم قام بتحويله في 10/6/2015م اي ان ايداع الشيك وتحوله تم بعد الغاء اتفاقيه شراء الحصص والتي قدمها للدايره ثم اصدر شيك لموكلي بتاريخ 14/ 10/ 2015م (01/ 07/ 1437ه) اي بعد الغاء الاتفاقيه فلو كانت الشركه هي صاحبه الالتزام لاعادت الاموال الي موكلي واصدرت شيك فور الغاء الاتفاقيه، لكن المدعي بعد تاريخ الغاء الاتفاقيه المقدمه قام بتحويل المبلغ الي حسابه ثم قام باستثماره واصدر شيك لموكلي بعد ورقه الغاء الاتفاقيه بعده اشهر، وهذا دليل علي ان الالتزام من المدعي بصفته الشخصيه. ب- ان ما يطالب به المدعي من الغاء الاتفاقيه الالحاقيه مع الشركه وان كانت لا علاقه ولا ارتباط لها بالعلاقه بين المدعي والمدعي عليه الا اننا سوف نوضح لكم امرا يدل علي تلاعب المدعي بصفته مديرا للشركه حيث انه وقع هذه الاتفاقيه الالحاقيه في 31/ 08/ 2015م بصفته مديرا للشركه مع المدعي عليه، بينما هو قدم ان الاتفاقيه الاساسيه تم الغاؤها بتاريخ 08/ 06/ 2015م فكيف يوقع عقودا الحاقيه مع موكلي المدعي عليه وينص فيها علي انه يملك 30% من الشركه وهو قد قام بالغاء تلك العقود. فهذا نوع من انواع التحايل ويدل علي تلاعبه سواء علي الشركه او علي موكلي وفي نفس الوقت يكون حول المبلغ من حساب الشركه الي حسابه الشخصي. ثامنا: ان الحيله التي استعملها سامي الصبيح لمحاوله نقل ما في ذمته الي الشركه عن طريق ادعاء ان الشركه لا تصح عقودها الاخيره حيله مكشوفه بدعوي مقلوبه، لانه يرغب ان تكون الدعوي والتنفيذ ضد الشركه وهي ذات مسيوليه محدوده وهذه الحيله لا تنطلي علي احد فالشركه لم يطالبها موكلي ولم يوجه ضدها اي دعوي ولا يوجد عليها او علي حساباتها تنفيد ولم تصدر اي شيك. تاسعا: هناك فرق بين الذمه الماليه المستقله لسامي الصبيح وبين الذمه الماليه للشركه وكذلك لا يوجد ذمه ماليه خاصه بمدير الشركه مستقله عن الشركه، حيث ان الدعوي تقام من الشركه والمدير فقط هو الممثل القانوني للشركه وليس عليه اي التزامات ماليه بصفته مدير ضد دايني الشركه، وما يصدر من الشريك او المدير من تصرفات خاصه في امواله الخاصه هي داخله في ذمته الماليه المستقله عن الشركه، فلا يصح ضم ذمته الماليه الخاصه المستقله مع ذمه اي شركه هو شريك فيها او مدير فيها وهذه من الامور البديهيه. لذا نطلب الحكم برفض دعوي المدعي). وفي 19/ 08/ 1442ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي دفع وكيل المدعي عليه ذكر بان جواب المدعي عليه لم يصله الا قبل ساعه من الان وطلب مهله للاطلاع عليه، فاجابته الدايره لذلك، وافهمت الطرفين بان عليهما الالتزام بالترافع الكتابي، فاستعدا بذلك. وفي 23/ 08/ 1442ه افتتحت الدايره المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي وكاله الاجابه عن مذكره المدعي عليه عبر ايقونه الترافع الكتابي خلال مده اقصاها سبعه ايام. وفي 29/ 08/ 1442ه اجاب وكيل المدعي: اولا: نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بما ورد بلايحه دعوانا، والمتضمنه شرح منضبط وسليم لموضوع دعوانا وطلباتنا فيها، وهي اللايحه المدعمه بالمستندات والبينات والاحكام التي تثبت صحه وقايع هذه الدعوي، وبالاطلاع عليها سوف يتبين لفضيلتكم مدي ما تضمنته مذكره المدعي عليه من ادعاءات خارجه عن موضوع دعوانا، وكلام مرسل دون بينه، وتفسيرات مغلوطه لوقايع هذه الدعوي وبيناتها، وذلك بقصد تشتيت موضوع دعوانا واطاله امد النزاع فيها. ثانيا: ان صلب موضوع دعوانا محله امرين: اولهما هو ادعاء موكلي بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيك محل هذه الدعوي (15,000,000 ريال راس مال المدعي عليه + 6,000,000 ريال قيمه الارباح الربويه الغير متحققه) في مواجهه موكلي بصفته الشخصيه، وانما استحقاق المدعي عليه لقيمه راس ماله فقط في مواجهه شركه الاختيار الافضل الطبيه، وذلك لانحصار العلاقه التعاقديه بين شركه الاختيار الافضل الطبيه والمدعي عليه وحدهما، دون ان يكون لموكلي بصفته الشخصيه ادني علاقه بهما، وهذا الامر ثابت بموجب العقود والاتفاقيات المقدمه مع لايحه دعوانا، والتي لا ينكرها المدعي عليه. ولكن بالمخالفه للبينات والمستندات المشار لها اعلاه؛ ادعي المدعي عليه في البند سادسا من مذكرته بان موكلي قد قام بتحويل هذا الالتزام من شركه الاختيار الافضل الطبيه اليه، بناء عليه فيجب علي المدعي عليه ان يقدم لفضيلتكم البينه التي تثبت ما يدعيه دون الاكتفاء بكلام مرسل مخالف للحقيقه والمستندات قطعيه الدلاله، حيث ان بحث وفحص هذه المساله مؤداه بيان استحقاق المدعي عليه لراس ماله في مواجهه موكلي ام في مواجهه شركه الاختيار الافضل الطبيه، وهذه المساله هي محل طلبنا الاصلي في هذه الدعوي. ولا يشوب ذلك تنازل المدعي عليه عن مطالبه شركه الاختيار الافضل الطبيه براس ماله المدفوع لها؛ فهذا حق اصيل له، ولكن ليس من حق المدعي عليه نقل هذا الالتزام (راس المال + الارباح الربويه الغير متحققه) الي موكلي بصفته الشخصيه دون موافقه موكلي علي تحمل هذا الالتزام. ثانيا: لو فرضنا جدلا بانتقال هذا الالتزام من شركه الاختيار الافضل الطبيه الي موكلي، وهو الامر الذي لا نسلم به مطلقا؛ فان استحقاقات المدعي عليه في مواجهه موكلي تكون منحصره في المطالبه بقيمه راس المال فقط والمحدد بمبلغ وقدره (15,000,000) ريال خمسه عشر مليون ريال، وليس المطالبه باجمالي قيمه الشيك المحدد بمبلغ وقدره (21,000,000) ريال واحد وعشرون مليون ريال، والمتضمن قيمه راس مال المدعي عليه بالاضافه الي قيمه الارباح الربويه المحدده بمبلغ وقدره (6,000,000) ريال سته ملايين ريال, وذلك لثبوت بطلان العقود والاتفاقيات السته - التي بموجبها تم تحديد ارباح المدعي عليه بمبلغ وقدره (6,000,000) ريال سته ملايين ريال - بموجب الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/ 03/ 1442ه وذلك في الدعوي التحكيميه المقامه من شركه الاختيار الافضل الطبيه ضد المدعي عليه، وهو صك الحكم الذي اكد علي بطلان هذه العقود والاتفاقيات بما فيها بطلان نسبه الربح الربويه المقرره للمدعي عليه, وهو صك الحكم الغير مطعون عليه بالبطلان سواء من جانب المدعي عليه او من جانب شركه الاختيار الافضل الطبيه، وجار تصديق محكمه الاستيناف عليه، وسيتم تقديمه الي فضيلتكم فور تصديقه، وهو صك الحكم الذي يتمتع بالحجيه الكامله، ولا يجوز مخالفته باي حال من الاحوال، كما لا يجوز بحث موضوعه من جديد بدفاع غير سليم وتفسيرات مغلوطه من جانب المدعي عليه، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه الملزمه واجبه النفاذ، وهو الامر المؤكد بموجب العديد من المبادي والقرارات القضاييه، ومنها الاتي: القرار القضايي الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه، والذي ينص علي الاتي: (وجوب احترام الاحكام اذا صدرت ممن هو اهل لاصدارها ولم تخالف نصا شرعيا) (م ق د) : (188/ 2) (25/ 02/ 1424). واخيرا يؤكد موكلي علي طلباته محل هذه الدعوي، والمتمثله في الاتي: اصليا: القضاء بعدم استحقاق المدعي عليه قيمه الشيك ذي الرقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي، والمحدد بمبلغ وقدره (21,000,000) ريال واحد وعشرون مليون ريال، وهو الشيك محل طلب التنفيذ ذي الرقم (370052587) وتاريخ 18/ 3/ 1437ه. احتياطيا: القضاء بعدم استحقاق المدعي عليه لكامل قيمه الشيك ذي الرقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي، وانحصار حق المدعي عليه في قيمه راس ماله فقط المحدد بمبلغ وقدره (15,000,000) ريال خمسه عشر مليون ريال. وفي 30/ 08/ 1442ه، قررت الدايره تمكين المدعي عليه من الاجابه علي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 29/ 08/ 1442ه عبر ايقونه الترافع الكتابي، ان كان يرغب بذلك، خلال مده اقصاها سبعه ايام. وفي 06/ 09/ 1442ه اجاب المدعي عليه: اولا: ان وكيل المدعي نص في مذكرته في الفقره (ثانيا) علي ان الدعوي بالمطالبه الماليه وبراس المال تكون في مواجهه شركه الاختيار الافضل الطبيه وليس في مواجهه المدعي اصاله. فاذا كان الامر كذلك فان سامي الصبيح بصفته الشخصيه قد اقام دعواه هذه في مواجهه المدعي عليه للمطالبه الماليه وهذا اقرار منه بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي وان الصفه تكون للشركه. في الواقع ان الدعوي الخاصه بالعلاقه التي كانت فيما مضي بين المدعي عليه خالد الحزيمي والشركه قد نص في العقد الي اللجوء للتحكيم في حاله حصول نزاع. وقد قامت شركه الاختيار الافضل الطبيه برفع دعوي تحكيميه ضد موكلي، وقد فصل فيها بموجب حكم تحكيمي تم توضيحه في مذكرتنا الجوابيه علي لايحه الدعوي. وقد نص حكم التحكيم بعدم قبول الدعوي؛ لان العلاقه المتعلقه بهذا الشيك ليست قايمه بين المدعي عليه والشركه، بل هي بين المدعي اصاله والمدعي عليه. لذا تم رد الدعوي كامله وعدم قبولها. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي بشان الحكم التحكيمي انه ابطل العقود كل ذلك غير صحيح ولم تدخل هييه التحكيم في ذلك وكان طلب الشركه المدعي هو ابطال تلك العقود، بل حكمت بعدم قبول الدعوي. ثالثا: المدعي اصاله هو من اصدر هذا الشيك من حسابه الشخصي وقد قام باطلاع موكلي في وقته علي التحويلات التي قام بها المدعي من حساب الشركه الي حساب المدعي سامي الصبيح الشخصي وقد ذكرنا في مذكرتنا السابقه ارقام الحسابات وتواريخ التحويلات ويمكن مخاطبه البنك المركزي للافاده عن المبالغ المحوله من حساب الشركه الي حساب المدعي في ذلك الوقت سوف يتضح انه حول هذا المبلغ. والمدعي قد التزم بهذه المبالغ بصفته الشخصيه ونقل الالتزام الي نفسه ونقل راس المال من الشركه الي حسابه واستثمرها وهو من اقدم علي ذلك بمحض ارادته. رابعا: المدعي تجنب الجواب علي ما جاء في مذكرتنا بشان محاولته التلاعب وتوقيع العقود بينما هو في نفس الوقت وقع الورقه التي ابرزها اخيرا وهي عباره عن اتفاق علي الغاء بيع الحصص مع البايع الاول، فكيف يوقع عقود ويقبض اموالا علي بيع حصص قام بشرايها من الغير، وفي نفس الوقت فان عقد شراء الحصص من الغير هذا ملغي حسب ما قدمه اخيرا، فلا شك ان هذا يدل علي عدم صحه ما يدعيه ويدل علي انه متلاعب، لو فرضنا ان اتفاق الغاء شراء الشركه للحصص بالفعل صحيح فتصرفه هذا لا يخلو من امرين اما ان اتفاق الغاء البيع غير صحيح وهو دليل اصطنع اخيرا، او ان المدعي بصفته مديرا للشركه متلاعب باموال الغير. مع العلم ان المدعي قد نقل الاموال لحسابه وهذا الذي جعله ينقل الالتزام الي نفسه. خامسا: ان الذي تم تقديمه هو سند تنفيذي وشيك وهو اداه وفاء ولا يصح الطعن في مضمونه الا الطعن فيه بالتزوير. وقد نص فيه المدعي علي سبب الاستحقاق وهو سداد راس المال مع الارباح حيث انه قبض راس المال واعاده مع الارباح لذا اصبح سند تنفيذي واجب السداد ودليل علي التزام المدعي. مع ملاحظه ان المدعي يملك شركات واموالا خارج المملكه في تركيا وماليزيا والمالديف وغيرها وتحقق له ارباحا كثيره والان حول هذا التصرف تحقيق بسبب عدم الافصاح عنها بالرغم من ان عليه قرارات تنفيذ ولم يتم الافصاح عن هذه الاموال. سادسا: الادعاء بوجود ربا وغيرها في العلاقه بين شركه الاختيار الافضل والمدعي عليه خالد الحزيمي يرد عليه كما يلي: 1- ان العلاقه القايمه الان هي بين المدعي اصاله سامي الصبيح والمدعي عليه اصاله خالد الحزيمي في موضوع الشيك حيث لا علاقه للشركه في هذا التعامل القايم والشيك والتحويلات. 2- ان الادعاء بحرمه التعامل وبالربا وان مدير الشركه (المدعي هنا) في ذلك الوقت قام بتوقيع عقود ربويه هذه اقرارات من مدير الشركه بانه تصرف تصرفات محرمه عمدا لا تتعدي عن كونها ادعاء واه لغرض التهرب من الالتزامات تجاه الغير. لا شك ان هذه الادعاء واتهام نفسه بذلك يدل علي ان المدعي لديه الاستعداد بقول اي شيء حتي ولو كان اتهام نفسه بفعل المحرم لغرض التهرب من الالتزامات الواجبه عليه. وليس مستغربا فقد قدم ورقه مخالصه علي فسخ عقد شراء الحصص مع الغير وبعد فسخ البيع يقوم بالتوقيع مع الغير علي بيع هذه الحصص كما يزعم. ان محاوله المدعي مكشوفه في اللجوء للقضاء للتهرب من التزاماته بالادعاء بانه قام بتوقيع عقود ربويه محرمه، فكان الاجدر به ان ينفذ الالتزامات الواجبه وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيك رقم (00000143) المسحوب علي بنك الراجحي، بمبلغ وقدره (21.000.000) واحد وعشرون مليون ريال. كما طلب احتياطيا الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لكامل قيمه الشيك، وانحصار حق المدعي عليه في قيمه راس ماله المحدد بمبلغ وقدره (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال. ولما كان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعي ينازع في صحه ما اقر به للمدعي عليه من راس مال وارباح بموجب الشيك محل الدعوي. ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان المرء مؤاخذ باقراره، وان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، اذا ان المدعي قد حرر الشيك للمدعي عليه بارادته واختياره، وبالتالي فلا يقبل منه ادعاء يناقض ما كان اتمه وابرمه للمدعي عليه. ولما كان الثابت ان الشيك محل الدعوي قد حرره المدعي للمدعي عليه بعد مده من استلام الشركه لراس مال المدعي عليه؛ الامر الذي يتبين معه عدم صحه ما ذكره المدعي من ان ما حرره للمدعي عليه من ارباح هي ارباح مستقبليه غير متحققه، وربويه في حقيقتها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي سامي ناصر محمد بن صبيح رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليه خالد عبد ﷲ سعود الحزيمي رقم الهويه: (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
 عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
 محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5543 لعام 1442 ه
المقامه من/ سامي ناصر محمد بن صبيح هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد عبدﷲ سعود الحزيمي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/ 10 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 3748 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاءمحمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي