moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7629 لعام 1440 ه المقامه من/ ار اس اس السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ نور للاتصالات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه عادل بن يوسف العطا ﷲ بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (74.991) اربعه وسبعون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا والتي تمثل الاجره المتبقيه للمولدات التي اجرتها المدعيه للمدعي عليها والتي تبلغ قيمتها (39.627) ريال كما ان هناك فاتوره صيانه بقيمه (35.386) ريال وبمجموعها يكون مبلغ المطالبه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، ففي جلسه 16/4/1442ه حضر وكيل المدعيه احمد بن محمد المهناء، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها حمد بن حسين مجيري، وقد ذكر وكيل المدعي عليها في تلك الجلسه ان مبلغ المطالبه قد سدد كاملا وليس في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله، وقد طلب الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ما يفيد قيام موكلته بسداد مبلغ المطالبه حيث ذكر بان لديه بينه، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 14/5/1442ه حضرت وكيله المدعيه ساره بنت عالي العيسي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقد اشارت الدايره الي التزام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 6/6/1442ه حضرت وكيله المدعيه جمانه بن حسين ذكري وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقد اشارت الدايره بان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 74991 ريال وبما ان القضيه رفعت للدراسه في الجلسه الماضيه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعيه وكاله – بعد ان حصر دعوي المدعيه - تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (74.991) اربعه وسبعون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتاجير معدات علي المدعي عليها ولم تقم بسداد تلك الاجره كما لم تقم بسداد تكلفه صيانه تلك المولدات، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه وكاله تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد اجاب وكيل المدعي عليها عن هذه الدعوي بان موكلته سددت مبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها اي مبالغ ماليه للمدعيه، بينما نفي وكيل المدعيه ذلك، وحيث اطلعت الدايره علي ما ادعي به وكيل المدعي عليها من كون موكلته قامت بسداد مبلغ المطالبه فان الدايره وجدته ادعاء لابد ان يقيم المدعي عليه وكاله البينه علي ذلك، والا كان ادعاء مرسل غير معضد بدليل، فالمحور الذي تدور حوله الدايره هو اثبات سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، فادعاء السداد من لوزامه صحه المبلغ المدعي به وانه كان في ذمتها وقامت بسداده، وحيث اطلعت الدايره علي المستندات التي يدعي بها المدعي عليه وكاله سداد موكلته لمبلغ المطالبه فان الدايره لم تجدها بينه كافيه، فهي مجموعه من المراسلات التي تمت عبر البريد الالكتروني، كما انها حوت علي فواتير، وهي لا تفيد قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الذي ادعي وكيلها سداده من قبل موكلته، وعليه فان بينات موكلته لم تكن موصله في اثبات سداد مبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه فان اليمين النافيه للسداد لا توجه لها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذلك فان المدعي عليها لا تزال ذمتها مشغوله بالمبلغ الذي ادعت سداده ولم تقدم البينه عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه نور للاتصالات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه ار اس اس السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (74,991) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3456 لعام 1442 ه المقامه من/ ار اس اس السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ نور للاتصالات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي اجره مولدت وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام شركه نور للاتصالات بدفع(74991) ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان قدم بينه علي السداد والمتضمنه فواتير وحوالات بنكيه وتم طلب عرضها علي محاسب قانوني لكن الدايره لم تستجيب وان جزاء من الثمن قد تم سداده والجزء الاخر لاتستحق شرعا لان قتره تاريخ المطالبه كان بعد تسلم المولدات كما ان هذه المطالبه قدمت بناء علي زياده فاحشه في الاجره كما انها بنت علي فسخ العقد من المدعيه دون موافقه المدعي عليها وان الذي يحكم العلاقه هو العقد وطالب الغاء الحكم ورد الدعوي هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من غير محام وقد اشترط النظام لقبول الاستيناف ان يكون مقدما من محام في مثل هذه القضيه ماتنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف وفق منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه وﷲ الموفق. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه