tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1394 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ، نصھا : بوكالتي عن المدعيه نوجز لفضيلتكم دعوانا في الاتي: بموجب اتفاقيه بيع سياره بنظام البيع بالتقسيط مبرمه مع المدعي عليها في تاريخ 28 / 07 / 2002 م بالاضافه الي عدد (3) ملحق عقد (مرفق رقم 1) باعت المدعيه للمدعي عليها عدد ثلاث سيارات نوع (...) موديل 2002 لوحات ارقام ( ...) و ( ...) و (...) حسب كشف السيارات المرفق (مرفق رقم 2) بمبلغ اجمالي وقدره ( 153180) ريال سدد منها (68986) ريال ولم تلتزم المدعي عليها في سداد الاقساط الشهريه المستحقه علي السيارات وقد تعهدت بالالتزام بتسديد جميع الاقساط الشهريه دون اي اعتراض , ولكن توجد اقساط متاخره لم تلتزم المدعي عليها بسدادها دون مبرر او عذر مقبول والمتبقي في ذمتها ولم يسدد حتي الان من حساب السيارات مبلغ وقدره (75194) ريال. في جلسه بتاريخ 1442 / 6 / 19ه حضر الطرفان وتبين عدم مشاركه المدعي عليه في الجلسه رغم النداء عليه كما افاد المدعي بان لديه خطاب تعهد بالسداد استعد بارفاقه |الكترونيا ثم انضم المدعي عليه مؤخرا للجلسه وافاد بان لديه جواب سيقوم بارفاقه ، في جلسه بتاريخ 1442 / 7 / 5ه حضر الطرفان وطلبت المدعيه وكاله مهله لارفاق مستند التعهد بالسداد كما عقب المدعي عليه اصاله بان السيارات تمت اعادتها للشركه المدعيه وان موضوع السيارات قديم جدا كما طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق كل المستندات الكترونيا كما طلبت منها الدايره تقديم مستند الملكيه ، في جلسه بتاريخ 1442 / 7 / 24ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ واستندت المدعيه وكاله علي العقد المبرم بين الطرفين وكذلك خطاب تعهد بالسداد مذيل به ختم وتوقيع المدعي عليه .
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من قيمه السيارات التي اشتراها من المدعيه , وقدم بينته علي ذلك متمثله في العقد وخطاب التعهد بالسداد مذيل بها توقيع المدعي عليه وختمه، وتضمنت مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليه نكل عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه يعد متبلغا ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم) 
الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) للسيارات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (75194) خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2791 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75194) خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال وذلك مقابل ما تبقي في ذمته من قيمه السيارات التي اشتراها من المدعيه . وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 23 / 09 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه اصاله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسين والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.