moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 4857/1/ق لعام 1438ه. المقامه من المدعيه/ شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمنتوجات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده واله وصحبه، و بعد: ففي يوم الاثنين 5/8/1438ه، بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: القاضي: ناصر بن حمد العقيل رييسا القاضي: سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي: عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا بحضور: حسين بن علي الشهري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 24/4/1438ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله والتامل اصدرت بشانها الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيله المدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) الموكله من المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/2/1438ه - بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 1/2/2015 علي بيع بالاجل لمنتجات غذاييه تورد من قبل المدعيه للمدعي عليها مما نتج عن ذلك مديونيه في ذمه المدعي عليها بلغت ما قدره (325.267.25) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (325.267.25) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (65.053.45) ريال. هكذا ادعت، كما ضمت لصحيفتها ما تراه سندا لدعواها، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، حددت الدايره موعدا للجلسه في هذا اليوم الاثنين 5/8/1438ه حضرتها وكيله المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه لها عن طريق البريد، وطلبت الحاضره السير في نظر الدعوي غيابيا وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (325.267.25) ريال يمثل قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها ولم تقم بالسداد، كما قدمت مذكره تفصيليه مكونه من صفحه واحده ومرفقين، وبسؤالها عن بينتها حيال مطالبه موكلتها في هذه الدعوي قدمت اصل المصادقه المرفقه، وبسؤالها ان كان لديها ما ترغب في اضافته او تقديمه قررت الاكتفاء. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه (شركه (...) الاستثماريه) تطلب في دعواها الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها (شركه ...) بان تدفع لها مبلغا قدره (325.267.25) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، يمثل قيمه مواد غذاييه تم توريدها من قبل المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بالسداد، وذلك علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي علم ذي طبيعه تجاريه: فان ديوان المظالم يختص بهييه قضايه التجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (443,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه. كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وحيث قدمت وكيله المدعيه المستندات التي تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهي: خطاب مطابقه رصيد بمبلغ قدره مبلغا قدره (325.267.25) ريال وذلك حتي تاريخ 31 ديسمبر 2015م موقع ومختوم من المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغها بهذه الدعوي بموجب خطاب التبليغ المرسل لها عن طريق بريدها الوارد رقمه في سجلها التجاري حيث نصت الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 12/2/1416ه علي الاتي: "تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها .."، وقد تخلفت عن الحضور دون عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان يمثل بالحضور امام الدايره ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع ولطلبت رد الدعوي وقدمت مايثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (14/96-97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299-300)، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (...) وتاريخ 15 محرم 1350ه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها، فانها تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بالزامها بدفع مبلغ قدره (325.267.25) ريال للمدعيه ، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) كله حكمت الدايره غيابيا: بالزام/ شركه (...). للمنتوجات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (325.267.25) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله فقط؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر حسين بن علي الشهري عضو عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره ناصر بن حمد الحقيل الحكم في القضيه رقم 357 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اصدرت الدايره في محكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 325,267,25 ريالا .. ومحل الدعوي المطالبه بثمن مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها بموجب مصادقه علي الرصيد حتي تاريخ 31 ديسمبر 2015م موقعه ومختومه من المدعي عليها، بعد ذلك صدر حكم دايره الاستيناف بتاريخ 21/10/1439ه بتاييد الحكم. وبتنفيذ الحكم علي المدعي عليها تقدمت ملتمسه اعاده النظر في الحكم مفيده فقط ان مقرها الرييسي بمدينه الخبر، وطالبه وقف التنفيذ. (الاسباب) بما ان للمدعي عليها فرع بالرياض سجل رقم (...) وتاريخ 30/7/1434ه وفق خطاب وزاره التجاره المودع بملف القضيه، وبما ان الالتماس لا شيء فيه، وبما ان الالتماس لا يندرج في اي حال من احوال قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في الحكم الصادر في القضيه رقم 4857 لعام 1438ه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان