ncar · regulation · processed · 109 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الهييه العامه للزكاه والدخل # GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX # (١٨٥) بسم الله الرحمن الرحيم وزاره الماليه - الشؤون الاداريه / مركز الاتصالات الاداريه رقم الصادر: ٥٩٢٨٦ تاریخه: ١٤٣٨/٠٦/٠١ المرفقات: الاساس # قرار وزاري رقم ( ٢٠٠٢ ) وتاريخ ١ /٦ / ١٤٣٨ه ان وزير الماليه ، بناء علي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه الذي نص البند (ثانيا) منه علي قيام وزير الماليه باصدار القرارات اللازمه لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه المتعلق بجبايه الزكاه من المكلفين الخاضعين لها. وبناء علي موافقه المقام السامي علي المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢ه المتخذ بهييه الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغه بخطاب معالي رييس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩ه. وبالرجوع الي ما سبق اصداره من قرارات وتعليمات منظمه الجبايه الزكاه . المركز الوطني للونين والمحفوظات فقد تقرر ما يلي : اولا: تتولي الهييه العامه للزكاه والدخل جبايه الزكاه وفقا للقواعد والاجراءات الوارده في اللايحه المرفقه. ثانيا: تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه. ثالثا: تطبق اللايحه المرفقه علي جميع المكلفين الخاضعين لجبايه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه للزكاه والدخل GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX (١٨٥) الرقم: التاريخ: المرفقات: الموضوع: رابعا: تورد حصيله الزكاه اولا باول الي حساب الزكاه المخصص لذلك في مؤسسه النقد العربي السعودي. والله الموفق ،،، وزاره الماليه وقع الاصل معالي الاستاذ محمد بن عبد الله جدعان وزير الماليه - رييس مجلس اداره الهييه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # لايحه تنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه ## الفصل الاول : الخاضعون للزكاه ### الماده الاولي #### الانشطه الخاضعه يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل ، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: 1. النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجره بالسلع والخدمات. 2. النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الاوراق الماليه سواء اكانت طويله الاجل ام قصيره الاجل ، وسواء كانت مصدره من القطاع الخاص ام من الحكومه ، داخليه ام خارجيه ، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجاريه. 3. النشاط الصناعي بجميع صوره ، ومن ذلك المصانع ، والمعامل ، والورش. 4. النشاط الخدمي بجميع صوره ، ومن ذلك الخدمات الماليه ، والمهن الحره والحرف ، واعمال التاجير ، والاستيجار ، والسمسره ، والوكالات. 5. الانشطه الماليه بجميع صورها ومنها الانشطه المصرفيه وانشطه التامين وانشطه التمويل. ## الماده الثانيه #### الاشخاص الخاضعون يخضع لجبايه الزكاه كل من يمارس نشاطا من الانشطه المذكوره في الماده الاولي من الفيات التاليه : الاشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكه ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الشركات السعوديه المقيمه في المملكه عن حصص الاشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، وعن حصص الهييات والمؤسسات الحكوميه السعوديه. يقصد بالشخص المقيم ( الطبيعي والاعتباري ( نفس المعني الوارد بنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. **الماده الثالثه** **نسبه الزكاه** تحسب الزكاه بنسبه (٢,٥%) من الوعاء الزكوي. **الفصل الثاني : محاسبه المكلفين ممن يمسكون حسابات نظاميه** **الماده الرابعه** **تحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه** يتم احتساب وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ۱- راس المال الذي حال عليه الحول ، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه. - الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل ، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه ، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. - قروض الملاك او الشركاء للمنشاه ، وتعامل معامله راس المال. - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول. - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون ، اوراق الدفع ، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول. - الاعانه الحكوميه وغير الحكوميه عند قبضها. - الاحتياطيات المرحله من سنوات سابقه (رصيد اول العام). - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. - المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام. - صافي ربح العام المعدل لاغراض الزكاه والذي يتم التوصل اليه وفقا لاحكام هذه اللايحه. - الارباح تحت التوزيع ، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعه في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه. - مساهمه الشركاء او الملاك في تغطيه الخساير المرحله متي حال عليها الحول. - اي عنصر من عناصر المطلوبات مول اصلا من اصول القنيه. ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 1- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته ، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع ، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط. - انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها. - الاصول غير الملموسه المشتراه مثل الشهره وبراءه الاختراع. ٤- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء. (ب): الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه ، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه ، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي. (ج): في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات - داخليه او خارجيه - في سندات او صكوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره الاجل ام طويله الاجل. ه - الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاه بما لا يتجاوز نصيبهما في الارباح المرحله. 6- الحساب الجاري المدين الناشيء خلال فتره التصفيه. - **صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه، مثل الحملات الاعلانيه.** - **صافي خساره العام المعدله لاغراض الزكاه والتي تم تحديدها وفقا لاحكام هذه اللايحه.** - **صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها.** مع مراعاه ما يلي: * **ا- في حاله تضمين اقرار المكلف حساب جاري داين واخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري داين لاحد الشركاء وحساب جاري مدين لشريك اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما، ويضاف الحساب الجاري الداين للشريك او مالك المؤسسه الفرديه في نهايه الحول الي الوعاء الزكوي.** * **ب- لا تحسم الودايع النظاميه للبنوك وشركات التامين لدي مؤسسه النقد العربي السعودي واي ودايع نظاميه تتطلبها انشطه اخري من الوعاء الزكوي.** * **ج- عند وفاه احد الشركاء في المنشاه او تنازله خلال العام ودخول اخرين محله، سواء ورثه ام غيرهم والمنشاه مستمره في نشاطها، فانه لا ينقطع الحول وتجبي منها الزكاه.** * **د- عند تنازل مالك المؤسسه الفرديه بالبيع او غيره الي شخص اخر، ينقطع الحول ولا تجبي الزكاه منها.** * **ه- اذا تم تحويل مؤسسه الي شركه فان حصه صاحب المؤسسه في راسمال الشركه الجديده تخضع للزكاه ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك علي حصص الشركاء في الشركات المندمجه، اما بالنسبه للشركاء الجدد فيبدا حولهم وفقا لما حددته الماده (١٤) من هذه اللايحه.** * **و- المنشاه الزراعيه التي تزاول نشاطا خاضعا لزكاه الثمار والحبوب، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطا اخر يخضع لزكاه عروض التجاره، يجب عليها ان تقدم حسابات منفصله ومستقله لنشاطها الخاص بزكاه عروض التجاره للهييه.** ز- مع مراعاه ما ورد في الفقره ( ثانيا ) اعلاه، يحسم من الوعاء الزكوي للمنشات الزراعيه عند محاسبتها عن زكاه عروض التجاره المدخلات الزراعيه (المخزنه) المشتراه بغرض الاستعمال في الانتاج. ح- للاغراض الزكويه يؤخذ في الاعتبار نتايج اعاده تقييم الاوراق الماليه من ربح او خساره طبقا للقيمه السوقيه. ط- يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني. ## الماده الخامسه ### المصاريف التي يجوز حسمها 1- تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. 2- تعد رواتب وبدلات صاحب المنشاه سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدفع لرييس ونايب رييس واعضاء مجلس الاداره الشركاء في الشركه، من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط ان تكون رواتب وبدلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه. - تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها. - تعد التبرعات من المصاريف جايزه الحسم متي ما قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لها وجري التاكد من جديتها. ## الماده السادسه ### المصاريف التي لا يجوز حسمها 1. المصاريف غير المرتبطه بالنشاط. 2. المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري. 3. الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه. 4. حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار. 5. قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله. V - جميع المخصصات باستثناء : - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبه للبنوك شريطه ان يقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. - احتياطي الاقساط غير المكتسبه ، واحتياطي الاخطار القايمه في شركات التامين ( و/او ) اعاده التامين ( الاحتياطيات الفنيه ( بشرط اعادتها للوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط. الماده السابعه الاستهلاك 1- يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون الاستهلاك لاصل ثابت ، والا يكون الاصل معدا للبيع ، وانما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف. ب- ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك او التلف او التقادم. ج- ان يكون الاصل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه. 2- يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسب استهلاكها علي النحو الاتي: A | المجموعه | نسبه الاستهلاك | |---|---| | المباني الثابته . | %٥ | | المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله | %١٠ | | المصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن. | %٢٥ | | مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقوله . | %٢٠ | | جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره . | %١٠ | - المباني المقامه علي اراضي مستاجره يجوز استهلاكها علي مده عقد الايجار. - الاصول المعرضه للتلف مثل الاواني والادوات الزجاجيه المستخدمه في الفنادق والمطاعم يعتبر قسط استهلاكها مقدار التالف منها خلال العام. - يتم احتساب قسط الاستهلاك بالنسب الموضحه اعلاه اذا تم استخدام الاصل مده سنه كامله (اثني عشر شهرا) ، اما اذا تم استخدام الاصل خلال السنه الماليه للمنشاه ، او تم اعداد حسابات المنشاه عن مده تقل عن سنه ، فينبغي احتساب قسط الاستهلاك علي اساس المده الفعليه التي استخدم الاصل خلالها. - اذا استخدمت المنشاه نسب استهلاك لاصولها تقل عن النسب المقرره اعلاه ، فلا يجوز زياده قسط الاستهلاك من جانب الهييه ليتفق مع النسب المقرره. - نسب الاستهلاك المحدده اعلاه هي حد اقصي للاستهلاك لا يجوز تجاوزه او زيادته الا في حالات الظروف الاستثناييه التي يجب عرضها علي الهييه واخذ الموافقه المسبقه عليها بشرط ان لا تزيد نسبه زياده الاستهلاك عن 50% من النسب النظاميه. - لا يحول توقف الاصل مؤقتا عن العمل خلال السنه الماليه عن حسم استهلاكه. - اذا حول المكلف الاصل المملوك له الي الاستعمال الشخصي ، او لم يعد الاصل يستخدم نهاييا في نشاط المكلف فانه يستبعد من المجموعه بقيمته السوقيه. 10- عند شراء او بيع ارض عليها انشاءات توزع القيمه علي الارض والانشاءات توزيعا عادلا للتوصل الي القيمه المنفصله للانشاءات. ١١- استثناء من احكام الفقرات السابقه ، فان اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكيه (BOT)، واصول عقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكيه (BOOT) ، وكذلك الاصول المصممه من اجل استخدامها لغرض محدد ولا يمكن الاستفاده منها في اي مشاريع اخري يجوز ان تستهلك علي سنوات العقد، وعند اضافه اصول او تجديدها اثناء سنوات العقد فتستهلك علي المده المتبقيه. ١٢ اي فروقات استهلاك غير معتمده ، يتم اعادتها الي رصيد الاصول الثابته لغرض الحسم من الوعاء الزكوي. ۱۳ - تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه ، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته ، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه. ١٤- اذا استخدمت الشركه المختلطه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي ، فانه يحق لها تحديد صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: [ باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا - ه من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير معتمده ، يضاف اليها نسبه ال ٥٠% المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام ، مطروحا منها نسبه ال 50% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام ] الفصل الثالث : قواعد المحاسبه لحالات خاصه الماده الثامنه الشركات القابضه ۱- يجب علي الشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لها بالكامل ، سواء كانت الشركات التابعه مسجله داخل المملكه ام خارجها ، وسواء كانت هذه الملكيه مباشره او غير مباشره ، تقديم حسابات موحده واقرار زكوي موحد وتحاسب علي اساس ما تظهره نتايجهما بوعاء زكوي واحد ، اما اذا لم تكن الشركات التابعه المسجله في خارج المملكه مملوكه للشركه القابضه بالكامل فيطبق في شانها ما ورد في الفقره (٤/ب) من البند ( ثانيا ) من الماده الرابعه من هذه اللايحه ، وعلي الشركات التابعه تقديم اقرار معلومات لكل شركه علي حده في المواعيد النظاميه لتقديم الاقرارات. ۲- تعني الملكيه المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه القابضه بالكامل بنسبه 100% ، كما تعني الملكيه غير المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه القابضه بنسبه معينه والنسب المتبقيه مملوكه لاي من الشركات الاخري التابعه المملوكه بالكامل للشركه القابضه. ۳- يجوز للشركات المملوكه لنفس الشركاء ، والشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لنفس الشركاء تقديم اقرار زكوي موحد. ٤- عند محاسبه الشركه القابضه والشركات التابعه لها مشاركه مع اخرين المسجله محليا ، يتم حساب الزكاه علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من شركاتها التابعه لها كل علي حده ، باعتبار ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله ، مع مراعاه حسم استثمارات الشركه القابضه في الشركات التابعه لها ، ويتعين علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من شركاتها التابعه تقديم اقراراتها الزكويه المستقله كل علي حده للهييه. # الماده التاسعه ## الاوقاف والجمعيات الخيريه والمؤسسات غير الهادفه للربح ### اولا : الاوقاف: 1. لا تخضع للزكاه غله الوقف الخيري - باستثناء الوقف الذري - اذا كانت مصارفه علي وجوه البر العامه ، كما لا تخضع للزكاه غله الوقف الذي يستثمر ويحقق ارباحا سواء استثمر عن طريق شركه او غيرها شريطه توفر الضوابط التاليه: * ا- ان توثق الاموال الموقوفه لدي وزاره العدل بصدور صك شرعي بها. * ب ان تكون غله الوقف محدد اوجه صرفها في وجوه البر العامه. * ج- ان يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكا بالكامل ولا يوجد لدي الواقف فايضا مدخرا مما تجب فيه الزكاه. * د- ان يتم الالتزام باعداد قوايم ماليه مدققه للاموال الموقوفه من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتقديمها للهييه مع الاقرارات والكشوفات المرفقه بها خلال (۱۲۰) ميه وعشرون يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه ، علي ان تتضمن القوايم الماليه ما يلي : 1. ارفاق بيان باوجه الصرف يوضح فيه ما يلي: * اسم الجهه المستفيده سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا. * رقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه بالهييه ان وجد. * جنسيته ومكان اقامته. * مقدار المبالغ المصروفه له. 2. التصريح عن كافه التعاملات بين الاموال الموقوفه وجميع الاطراف المرتبطه بها الخاضعه للزكاه وان تكون هذه التعاملات وفقا للاسعار التي تتم بين اطراف مستقله. * ه - ان يتم الالتزام بتزويد الهييه بالمعلومات عن العقود المبرمه مع القطاع الخاص في المواعيد النظاميه ، وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه من مصدر في المملكه طبقا لاحكام المادتين (٦١) و (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. يقصد بالوقف الذري الوقف الذي اشترط فيه الواقف ان تكون غلته للذريه ونحوهم من اقاربه. ثانيا: الجمعيات الخيريه والمؤسسات غير الهادفه للربح : ۱- لا تخضع للزكاه الجمعيات الخيريه وكذلك الجمعيات والمؤسسات غير الهادفه للربح ، بما في ذلك حصصهم في المنشات الاخري ، شريطه توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون الاموال ليست ملكا لشخص معين ولا يعود نفعها لشخص او اشخاص بعينهم. ب- ان تكون الاموال وعوايدها مخصصه لاعمال البر والخير والاحسان ، او ان تكون عوايدها مخصصه للمجالات العلميه او الخيريه. ج- ان تكون الاموال وعوايدها مخصصه لخدمه منسوبيها او المجتمع ، والا تكون ذات غرض تجاري كالغرف التجاريه والهييات المهنيه. د- ان تكون الجمعيه او المؤسسه مرخصه من الجهات المختصه ومحدده اغراضها واهدافها في نظامها الاساسي. ۲- علي الجمعيات الخيريه والمؤسسات غير الهادفه للربح الالتزام بالاتي : ا- التسجيل في الهييه العامه للزكاه والدخل قبل نهايه سنتها الماليه الاولي ، وتقديم اقرار معلومات مستند لحسابات نظاميه خلال ميه وعشرين يوما من انتهاء سنتها الماليه في كل عام وفقا للنموذج الذي تعده الهييه. ب- تزويد الهييه بالمعلومات التي تحتاجها وفقا للانظمه المطبقه كالالتزام بتزويد الهييه بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير واي معلومات اخري. ج- استقطاع الضريبه المتوجبه علي غير المقيمين ممن يحققون دخلا من مصدر في المملكه وفقا لاحكام الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل. # الماده العاشره ## الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي يجب علي المستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ممن يخضعون للزكاه تقديم اقراراتهم الزكويه وفقا لمتطلبات النظام وتسديد الزكاه المستحقه علي نشاطهم ، واذا كان هناك ضرايب دخل او ضرايب استثمار الغاز الطبيعي مستحقه عليهم بعد حسم الزكاه المسدده فيتعين تسديدها للهييه وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. # الماده الحاديه عشره ## الانشطه التمويليه ١- يقصد بالانشطه التمويليه جميع الانشطه التي تهدف الي تمويل مشاريع المستثمرين او احتياجات المستهلكين سواء من خلال الاقراض او التقسيط او شراء السندات او الصكوك او المرابحه او التورق او من خلال عقود التاجير المنتهيه بوعد التمليك (التاجير المالي) او غيرها من صور التمويل. ٢- اذا اجر مؤجر اصلا الي مستاجر وفقا لعقد تاجير مالي فانه للاغراض الزكويه يعامل المستاجر علي انه المالك وتعامل تسديدات الايجار علي انها تسديدات قرض ممنوح للمستاجر. ٣- لاغراض هذه الماده ، تتضمن مده الايجار اي فتره اضافيه قابله للتجديد. ٤- ان كان المؤجر مالكا للاصل قبل بدايه الايجار المالي ، فانه اضافه الي معامله القرض حسبما هو محدد في الفقره (1) من هذه الماده ، ينظر الي الاجراء علي انه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر. ٥- يعامل عقد التاجير المنتهي بالتمليك علي انه عمليه شراء من قبل المستاجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر ، ونتيجه لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الايجار علي المصاريف الدفتريه للسنه الماليه لانها تمثل تسديدات قرض. -٦ حيث ان المستاجر بعقد التاجير المنتهي بوعد التمليك سيعامل علي انه مالك للاصل للاغراض الزكويه ، لذلك يراعي الاتي : ا- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للاصل حيث ان الحق في ذلك اصبح للمستاجر. ب- تقسم تسديدات الايجار الي عنصرين هما مبلغ القرض الرييس ، وعوايد القرض . ويقصد بمبلغ القرض الرييس في بدايه الايجار القيمه الحاليه للتسديدات الدنيا بمقتضي عقد الايجار. ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرييس من كل دفعه مسدده علي انه تسديدا للقرض ، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للاغراض الزكويه بالنسبه للمستاجر ، اما الجزء الذي يمثل عوايد القرض من اجمالي الدفعه المسدده ، فيعد دخلا للمؤجر ومصروفا للمستاجر. د- اذا كان المؤجر مالكا للاصل قبل بدايه الايجار المنتهي بالتمليك ، فانه اضافه الي معامله القرض حسب الضوابط المحدده في هذه الماده ، تعد العمليه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر ، مع الاخذ في الاعتبار الاثار الزكويه التي تترتب علي عمليتي البيع والشراء بالنسبه لكل من البايع والمشتري. -٧ يحق للمستاجر - بموجب عقد تاجير مالي في مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) او مشاريع البناء والتملك والتشغيل (BOO) او مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيه (BOOT) او غيرها من الصور المماثله - حسم الاصول المموله بموجب هذه العقود من الوعاء الزكوي بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي. # الماده الثانيه عشره ## نشاط التامين ١- يتم تحديد الوعاء الزكوي لشركات التامين العامه الخليجيه التي تزاول النشاط داخل المملكه او داخلها وخارجها ، اذا اتضح ان ادارتها الرييسه في المملكه ، وفقا للقواعد المطبقه علي الشركات السعوديه بموجب حساباتها العالميه. ٢- يحدد الوعاء الزكوي لشركه التامين المقيمه التي تمارس نشاط التامين الادخاري في المملكه وفقا للقواعد المطبقه علي الشركات الاخري باستثناء تحديد الربح حيث يمثل دخل الشركه من الاستثمار ناقصا مصاريف الاداره المرتبطه بدخل الاستثمار. ٣- يقصد بالتامين الادخاري اصدار وثايق التامين التي تستحق عوايدها التسديد عند نهايه العقد او عند وفاه الشخص المؤمن عليه. # الفصل الرابع : محاسبه المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظاميه ## الماده الثالثه عشره ### تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه ١- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا - ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب - ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط ، و (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه ( مقاولات ، خدمات ، حرف ). - لا يندرج ضمن فيه صغار المكلفين حتي في حاله انطباق المعايير اعلاه - اصحاب الانشطه التاليه: - تجار البيع بالجمله. - تجار الذهب والمجوهرات . - معارض السيارات. - المصانع. - المؤسسات الماليه واعمال الصرافه . - خدمات التعليم. - الفنادق والشقق المفروشه. - الوكالات التجاريه. - الانشطه والمراكز الصحيه. - اذا خرج مكلف من تصنيف صغار المكلفين تتوقف معاملته ضمن فيه صغار المكلفين. - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - ا - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. - ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. - ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. - د - عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. - ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. -٦ يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: -ا راس المال العامل ، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري ، او عقود الشركه ونظامها ، او اي مستند اخر يؤيد ذلك ، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 15% كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات الاتيه فتكون النسبه علي النحو الاتي : | الفيه | النشاط / المهنه | نسبه الارباح | |---|---|---| | | اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين | %٢٠ | | ۲ | مكاتب الخدمات الاستشاريه والخدمات العامه | %٢٠ | | ۳ | مستوردو الارزاق ( القمح ، الذره ، الفول ، السكر ، الدقيق ، الدخن ، العدس ، السمن ، الارز ، الشعير ، البن ، الزيوت. | %٧ | | ٤ | مستوردو المواشي والفواكه والخضار | %٣,٥ | | ٥ | المقاولون | %١٠,٥ | | ٦ | محطات بيع المحروقات | %١٠ | -V التعاقدات التي تتم وفقا لطريقه التكلفه + هامش ربح يؤخذ بنسبه الربح المحدده بالعقد. عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه ، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم -۸ -۹ استيراداته ، وعقوده ، وعمالته ، والقروض والاعانات الحاصل عليها. عند تحديد وعاء زكوي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في السنه السابقه يجب الاخذ بعناصر الوعاء الظاهره في ذلك الاقرار بخلاف الربح والذي يقدر بنسبه 15% من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به ما لم تتوفر معلومات تفيد خلاف ذلك. ١٠- مع مراعاه ما ورد بالفقره (٦) اعلاه يجوز تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري للفيات التاليه من غير صغار المكلفين علي النحو الاتي : اولا : المستوردون السايق والمحفظات يتم حساب الزكاه علي المستوردين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظاميه وفق اقراراتهم ، واذا كانت هناك معلومات او قراين لدي الهييه تزيد علي ما ورد في اقراراتهم فان الهييه تلجا للتقدير ، وعند لجوء الهييه للتقدير يطلب من المكلف تقديم اقرار بمشترياته الداخليه والخارجيه (الاستيراد) وتطبق القاعده الاتيه متي ما اظهرت وعاء اكبر من اقرار المكلف: يحدد راس المال للمستورد خلال السنوات الخمس الاولي حسب الاتي : ا- يقسم اجمالي مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه في السنه الاولي علي ثمانيه لتحديد راسماله في السنه الاولي. ب في السنه الثانيه تضم مشترياته الداخليه والخارجيه في هذه السنه الي مشترياته في السنه الاولي ويقسم المجموع علي اثنين لاستخراج متوسط المشتريات ، ثم يقسم المتوسط علي ثمانيه لاستخراج راس المال في سنه المحاسبه الثانيه. ج - تطبق الطريقه نفسها لتحديد راس مال المكلف للسنوات الثالثه والرابعه والخامسه. -۲ يحدد راس المال للسنوات التي تتلو السنوات الخمس الاولي حسب الاتي: يتم جمع مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه عن السنوات الخمس الاخيره التي اخرها سنه المحاسبه ثم يقسم الناتج علي خمسه لاستخراج متوسط الاستيراد ، ثم يقسم متوسط الاستيراد علي ثمانيه لاستخراج راس المال في سنه المحاسبه. -٣ يقدر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب اجمالي استيراد العام في النسبه المحدده لكل فيه من فيات الاستيراد وهي ثلاثه ونصف بالميه (٣,٥) لمستوردي المواشي والاسماك الطازجه والخضار والفاكهه ، وسبعه بالميه (v) للارزاق ( القمح ، الذره ، الدقيق ، الشعير ، الدخن ، الارز، السكر ، الفول، العدس ، السمن ، البن ، الزيوت ) ، وعشره بالميه (10%) لما عدا ذلك ، كما يقدر صافي ربح بواقع 15% للمشتريات الداخليه. -٤ اذا اتضح عدم وجود مشتريات داخليه وخارجيه للمكلف في اي من السنوات تعتبر مشتريات تلك السنه صفرا وتؤخذ في الحسبان عند استخراج المتوسط . -٥ يكون الوعاء الزكوي للمكلف المستورد هو حاصل جمع راس المال مع صافي الربح اللذين تم تحديدهما في هذه الماده. -٦ عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف المستورد ، يراعي الاتي : -ا اذا كان الاستيراد مقابل عموله محدده ، تتم المحاسبه عن هذه العموله ، ويحاسب صاحب البضاعه الذي تم الاستيراد له عن هذه الاستيرادات بضمها لمشترياته واخذها في الاعتبار عند تقدير راس ماله وارباحه. -ب المكلفون الذين لديهم عقود توريد مع الدوله ، تقدر زكاتهم باضافه ارباح عقود التوريد او ارباح المشتريات - ايهما اكبر - الي راس مال المكلف في سنه المحاسبه. ج- لا يخضع لهذه القاعده من يقتصر استيراده علي مواد خام او اصول ثابته او قطع غيارها لاستخدامها في نشاطه ، حيث يحاسب عن منتجه النهايي وفق القواعد المطبقه علي النشاط الصناعي ، كما لا تطبق هذه القاعده علي الاستيراد العارض لمره واحده ، حيث تتم المحاسبه عن ارباح المكلف فقط طبقا لنسبه ربح كل فيه من فيات الاستيراد. د- لا يخضع لهذه القاعده مستوردو العملات والسبايك الذهبيه ، وانما تتم محاسبتهم علي اساس راسمالهم المثبت لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ، وتقدر الارباح بالاسترشاد بحالات المثل ممن لديهم دفاتر و سجلات نظاميه. ثانيا: المقاولون -۲ - يقدر راس المال العامل للمقاولين بنسبه لا تقل عن 5% من حجم المقاولات التي نفذها المكلف سنويا. يقدر صافي ربح النشاط بما لا يقل عن 10,5% من اجمالي المقاولات. لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كمقاولي الباطن وغيرها عند الربط التقديري. ثالثا: المصانع المصانع التي تمسك دفاتر وسجلات نظاميه يجب ان لا يقل التمويل المدفوع عن خمسه وعشرين بالميه من اجمالي التمويل الموضح في الترخيص ، ويشمل التمويل المدفوع راس المال ، والحساب الجاري الداين للشركاء والملاك وقروضهم والارباح المرحله ، واذا كان التمويل المدفوع اقل من خمسه وعشرين بالمايه من اجمالي التمويل الموضح في الترخيص فيتم الاخذ بما ورد في الترخيص ما لم يقدم المكلف شهاده من الجهه التي اصدرت الترخيص توضح حقيقه اجمالي التمويل. - المصانع التي ليس لديها دفاتر وسجلات نظاميه يقدر راسمالها العامل بما لا يقل عن خمسه وعشرين بالميه من راس المال المدفوع بموجب قرار ترخيص انشاء المصنع ، مضافا اليه صافي ربح تقديري بنسبه خمسه عشر بالميه من اجمالي ايرادات المصنع ما لم يثبت المكلف ان جميع راس ماله استخدم في اصول ثابته. وتبدا محاسبه اصحاب المصانع من تاريخ بدء الانتاج ما لم يثبت للهييه توفر راسمال عامل خاضع خلال فتره ما قبل الانتاج. رابعا: المشاريع الزراعيه 1- المنشاه الزراعيه التي تزاول نشاطا خاضعا لزكاه الثمار والحبوب ، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطا اخر يخضع لزكاه عروض التجاره ، يجب عليها ان تقدم حسابات منفصله ومستقله لنشاطها الخاص بزكاه عروض التجاره للهييه ، واذا لم تقدم حسابات منفصله لكل نشاط يتم حساب وعاء عروض التجاره للمنشاه وفقا لاقرار المكلف علي ان لا يقل الوعاء الزكوي عن ناتج المعادله الاتيه : وعاء الزكاه الكلي للمكلف X ايراد نشاط عروض التجاره الايراد الكلي 2- يقدر الوعاء الزكوي لاصحاب المشاريع الزراعيه الفرديه علي النحو التالي: ا- راس المال العامل والذي يحدد ب 10% من قيمه القرض ( بعد مرور سنه من تاريخ الحصول علي القرض بالاضافه الي كسور السنه التي حصل فيها علي القرض ). ب- الارباح الصافيه بواقع 15% من ايرادات المشروع. ج- يقصد باصحاب المشاريع الزراعيه الفرديه جميع الافراد الذين يمارسون نشاطا زراعيا مثل المشاريع الزراعيه لانتاج الخضار والفواكه ومزارع الدواجن ومزارع الاسماك ومنتجي البيض والالبان ممن يحق لهم الحصول علي قروض زراعيه من صندوق التنميه الزراعيه. خامسا: الفنادق والوحدات السكنيه المفروشه يتم حساب الزكاه علي اصحاب الفنادق والوحدات السكنيه المفروشه الذين لا يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي : ١- يتم تحديد الفيه المصنف بها كل فندق او وحده سكنيه ، وسعر الاقامه في كل منها ، ونسبه الاشغال فيها عن طريق مخاطبه الهييه العامه للسياحه والاثار لهذا الغرض بالنسبه للفنادق ، وحسب مصادر المعلومات المتاحه بالنسبه للانشطه الاخري ، مع مراعاه رفع الاسعار في المواسم حسب التسعيره المعتمده من الجهه المختصه او حسب مصادر المعلومات المتاحه. ٢- تحدد نسبه الربح بخمسه عشر بالميه للفنادق والوحدات السكنيه المستاجره ، وعشرين بالميه للفنادق والوحدات السكنيه المملوكه وذلك من اجمالي الايرادات التي يتم حسابها وفق الاتي: اجمالي الايرادات = عدد الوحدات او الغرف X ( سعر ايجار الوحده + الخدمه) X نسبه الاشغال × عدد ايام السنه. ثم يحسب وعاء الزكاه بضرب اجمالي الايرادات في نسبه الربح التقديري ، ويراعي مطالبه المكلف بتقديم عقد ايجار المبني او صك الملكيه عند المحاسبه. ٣- يتم تطبيق هذه الماده علي اصحاب الانشطه المماثله كالمدن السياحيه ، واصحاب الشاليهات ، وصالات الافراح ، والاستراحات ، والمراكز الترفيهيه بما يتلاءم مع طبيعه هذه الانشطه. سادسا: نشاط تاجير السيارات تتم محاسبه اصحاب هذا النشاط الذين لا يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفقا للاتي : -٢ -۳ يتم تقدير صافي الدخل لهذا النشاط وفقا للمعادله الاتيه : ( عدد السيارات X قيمه الايجار اليومي X ٣٥٤ يوم × متوسط نسبه التشغيل ٢٠ كصافي ايراد ). يراعي تقدير نسبه التشغيل لكل مكلف حسب اقراره بحيث لا تقل عن %50 كحد ادني والتي يمكن زيادتها عن هذا الحد في المدن الكبيره والمدن التي تشهد مواسم سياحيه او مناسبات دينيه. يتم التحقق من عدد السيارات من الجهات المختصه كاداره المرور او وزاره النقل. الفصل الخامس : قواعد المحاسبه الزكويه الماده الرابعه عشره تاريخ بدء المحاسبه الزكويه يبدا الحول الاول للنشاط لاغراض الزكاه لجميع المكلفين باستثناء شركات الاموال من تاريخ السجل التجاري او تاريخ الترخيص ، واذا كان النشاط يتطلبهما معا فيبدا الحول من تاريخ اخرهما. ٢- يبدا الحول في شركات الاموال من تاريخ ايداع راس المال. - اذا حدد المكلف تاريخا مغايرا لما سبق في الفقرتين (۱) (۲) فان كان سابقا اخذ به ، وان كان متاخرا عنه فعلي المكلف اثبات ذلك. # الماده الخامسه عشره ## السنه الماليه للمكلف الزكوي ١- السنه الماليه للمكلف الزكوي هي مده اثني عشر شهرا قمريا ، ويجوز للمكلف استخدام سنه ماليه ميلاديه. ٢- تبدا السنه الماليه للمكلف من تاريخ بدايه ممارسه النشاط والذي يتم تحديده بعده طرق منها تاريخ السجل التجاري او الترخيص او تاريخ ايداع راس المال في البنك ايهما ابعد ما لم تظهر قراين تثبت خلاف ذلك. ٣- عند تعديل المكلف الذي يمسك سجلات ودفاتر نظاميه سنته الماليه لتصبح سنه طويله او قصيره يتم حساب الزكاه عن كامل الفتره بالاخذ في الاعتبار المده التي تزيد او تنقص عن سنته الماليه وذلك بضرب الوعاء الزكوي في عدد ايام السنه الماليه الطويله او القصيره للمكلف منسوبا الي ٣٥٤ يوما للسنه القمريه و ٣٦٥ يوما للسنه الشمسيه ( بعد استبعاد صافي الدخل ) ثم اعاده صافي الدخل للوعاء للوصول الي وعاء السنه الماليه الطويله او القصيره. ٤- لا تتوجب الزكاه عن السنه الماليه القصيره سواء في بدايه النشاط او في نهايته لعدم حولان الحول ما لم يثبت ان راس المال حال عليه الحول في بدايه النشاط فيتم اخضاعه للزكاه. # الماده السادسه عشره ## الدفاتر والسجلات ١- يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها. - يقصد بالدفاتر والسجلات الواجب علي المكلف مسكها مجموعه الدفاتر التجاريه التي يحتفظ بها المكلف والتي تسجل بها جميع المعاملات التجاريه ، والموصوفه بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٤١٠/٧/٢٩ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (١١١٠) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه ، واي تعديلات لاحقه عليها وهي علي الاقل : دفتر اليوميه العامه ، دفتر الاستاذ العام ، ودفتر الجرد. - علي اصحاب الانشطه المهنيه مسك الدفاتر المحاسبيه وبحد ادني دفتر اليوميه العامه مع السجلات التي تتطلبها المهنه. - يجوز للمكلف تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بمسك دفاتره وسجلاته مع بقايه مسؤولا مسؤوليه مباشره عنها ، مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه. - يتم مسك الدفاتر عن طريق الحاسب الالي وفقا للضوابط التاليه: - ان يكون مقر الحاسب الالي بالمملكه - ان يكون تدوين البيانات الخاصه بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الالي باللغه العربيه ، وان تعكس نفس الصوره التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجاريه - حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه. - ان تستخرج الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه من الحاسب الالي مباشره ، وفي حاله استخدام الحسابات التقليديه مع الاستعانه بالحاسب الالي في بعض بنود الحسابات ، فانه يتعين ارفاق كافه قيود التسويه وان تكون باللغه العربيه. - يجب استخراج بيانات مطبوعه في الحاسب الالي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات. - ان توثق المنشاه نظام ادخال وتوجيه المعلومات ( القيود المحاسبيه ) في الحاسب الالي وذلك للرجوع اليها عند الحاجه. ز- ان تتوافر لدي المنشاه وسايل الامان اللازمه والضوابط الكافيه التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها. ح - للهييه الحق في المراجعه الاليه للنظم والبرامج المطبقه من قبل المكلف في اعداد حساباته علي الحاسب الالي. الفصل السادس : احكام عامه الماده السابعه عشره التسجيل بالهييه 1- يجب علي كل مكلف ان يسجل لدي الهييه بعد حصوله علي السجل التجاري او الترخيص قبل نهايه سنته الماليه الاولي بما في ذلك المكلفين الذين يبدا حولهم من تاريخ ايداع راس المال في البنك ، ولا يمنع ذلك من تقديم اقرارات زكويه والتسديد من واقعها عند نهايه الحول من تاريخ ايداع راس المال في البنك. 2- علي من يمارس النشاط بدون سجلات او تراخيص ممن يخضعون للزكاه بموجب هذا النظام التسجيل في الهييه من تاريخ ممارستهم النشاط وقبل انتهاء سنتهم الماليه الاولي . الماده الثامنه عشره حق الهييه في المعلومات 1- يجب علي كل شخص بما في ذلك الجهات الحكوميه تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقه بتطبيق تعليمات جبايه الزكاه بما في ذلك احكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها ، كما يتعين تزويد الهييه بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات او اي عقود اخري واي تعديلات تطرا عليها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد ، كما يجب # الماده التاسعه عشره ## سريه المعلومات تحافظ الهييه وجميع الاشخاص العاملين فيها علي سريه المعلومات المتعلقه بالمكلفين ممن اطلعوا عليها بحكم وظايفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الاتيه فقط: 1. مصلحه الجمارك لغرض تنفيذ واجباتها وفقا للنظام او لتطبيق النظام الجمركي. ابلاغ الهييه بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوه القاهره او لاي سبب اخر ، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدي الطرف الاخر نتيجه التوقف وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، ويحق للهييه عند الحاجه طلب نسخه من العقد. * يجب علي كل شخص له تعاملات تجاريه عاديه او دوريه مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي ان يبلغ الهييه خلال شهر من نهايه السنه الماليه ببيان تفصيلي عن الصفقات التجاريه والخدميه والمقاولات ومعاملات التامين واعاده التامين واي معاملات اخري بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها. * طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۷۸) وتاريخ ١٣٩١/٤/١٤ه ، يعد مديرو الادارات الماليه ومديرو ادارات المشاريع في المصالح الحكوميه والمؤسسات العامه مسؤولين عن ابلاغ الهييه بالمعلومات المطلوبه عن العقود المبرمه في الموعد المحدد. * يسري هذا الالتزام بصرف النظر عن مده العقد ، ويستثني من ذلك الاتي : * ا- العقود التي تقل قيمه كل منها عن ميه الف ريال. * ب- التعاملات التجاريه والخدميه التي تتم بدون عقود مسبقه والتي تقل عن خمسمايه الف ريال في السنه للشخص الواحد. * ج- عقود تاجير الاراضي والمباني المبرمه مع اشخاص طبيعيين. ديوان المراقبه العامه لاغراض التدقيق والمراجعه. - السلطات الضريبيه للدول الاجنبيه وفقا للمعاهدات التي تكون المملكه طرفا فيها. - الاجهزه المسؤوله عن تطبيق النظام لغرض الملاحقه الجناييه للمخالفات الضريبيه. - اي جهه قضاييه في المملكه في قضيه منظوره. الفصل السابع : تقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط الماده العشرون الاقرارات - تصدر الهييه نماذج الاقرارات الزكويه الضروريه واي بيانات او ايضاحات تساعد المكلف علي الوفاء بالتزاماته المتعلقه بتعبيه الاقرار الزكوي وتقديمه للهييه ، وعلي المكلف التقيد باستخدام النماذج المحدده ، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجه من الحاسب الالي اذا كانت متطابقه بشكل كامل مع النماذج المعتمده. - يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله ، وسداد الزكاه المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاء سنته الماليه ، وليس له ان يتاخر عن ذلك الا في حدود ما تقتضيه اجراءاته المحاسبيه علي الا يتجاوز ذلك (١٢٠) يوما ، وعليه الافصاح عن جميع عناصر وعايه الزكوي خلال فتره الاقرار ، ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه او اي جهه اخري مخوله بذلك ، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم السداد بموجبه في اول يوم عمل يلي الاجازه. - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف ، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. ## الماده الحاديه والعشرون ### اجراءات الفحص والربط 1- يحق للهييه اجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف للتحقق من وفايه بالالتزامات المفروضه عليه والتاكد من صحه المعلومات المقدمه للهييه ، كما يحق لها القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف اخر. ويتم القيام بالفحص الميداني اثناء ساعات العمل الخاصه بالشخص الخاضع للفحص ، والمكلف ملزم نظاما بتقديم المعلومات التي تطلبها الهييه ، كما يحق للهييه اجراء الفحص الميداني لكافه دفاتر وسجلات المكلف دون اشعار مسبق. ٢- يتم الفحص الميداني في موقع المكلف او في مكاتب الهييه ، بموجب خطاب رسمي من الهييه ، وفي حال نقل اي دفاتر او سجلات او مستندات من موقع المكلف يعطي سندا بها ، ويجوز لفاحص الهييه الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعه عمل المكلف. -۳ اذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته علي وسايط الكترونيه ، يجب عليه تزويد فاحصي الهييه بالمعلومات التي يطلبونها علي نسخ ورقيه عند طلبهم ذلك. -٤ يتم تحرير محضر يثبت به وقايع عمليه الفحص الميداني وكافه البيانات المطلوبه ، ويتم التوقيع عليه من قبل لجنه الفحص ومن قبل المكلف او من يمثله ، واذا رفض المكلف او من يمثله التوقيع يشار الي ذلك في المحضر ويعتبر المحضر حجه علي المكلف فيما يتعلق بوقايع الفحص ، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سببا لبطلانه. -٥ اذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تامين المعلومات المطلوبه ، فانه يحق للهييه الاستعانه بالاجهزه التنفيذيه المختصه لالزم المكلف علي تقديم هذه المعلومات ، كما يحق للهييه التحفظ علي سجلات ومستندات المكلف مؤقتا اذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد ان المكلف قد يحاول اخفاءها او اتلافها او التلاعب بها. -٦ عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات الي صاحبها خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الفحص ، وللهييه ان تحتفظ بصوره عن اي مستندات او قيود عند الحاجه. -٧ اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف ، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي ، واسباب التعديل ، ومقدار الزكاه الواجبه ، وحقه في الاعتراض ، والمده النظاميه المحدده للاعتراض ، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه. -٨ يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه : ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. -۹ يجوز للهييه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف ، او اذا تم اكتشافها من الهييه او الجهات الرقابيه. ويقصد بالاخطاء الحسابيه والماديه ، الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل الجمع ، الطرح ، الضرب ، والقسمه) ، او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح ، او ما شابه ذلك. # ١٠- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف ، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. # 11- اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما يلزمه شرعا. ## الفصل الثامن : لجان الاعتراض والاستيناف ### الماده الثانيه والعشرون #### اجراءات الاعتراض * يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط . وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. * يجب ان يكون الاعتراض مصحوبا بوكاله شرعيه او تفويض رسمي من المكلف اذا كان مقدم الاعتراض شخصا غير المكلف. * تدرس الهييه الاعتراض ، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس ، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه. * لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: * ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره ، او كان غير مسبب. * ب - اذا كان مقدم الاعتراض شخصا غير مفوض رسميا من المكلف. * في حال عدم قبول الاعتراض شكلا فان ذلك لا يمنع من احاله الاعتراض للجنه الابتداييه. علي الهييه فور احاله الاعتراض للجنه الابتداييه اشعار المكلف بذلك. **الماده الثالثه والعشرون** **اجراءات الاستيناف** 1. يجوز للمكلف وللهييه استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، وعند انتهاء مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. 2. يجب ان يكون الاستيناف مصحوبا بوكاله شرعيه او تفويض رسمي من المكلف اذا كان مقدم الاستيناف شخصا غير المكلف. 3. يعد استيناف المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه مقبولا من الناحيه الشكليه اذا توافر فيه ما ياتي: ا- ان يقدم خلال المده النظاميه للاستيناف. ب- ان يقدمه المكلف او المفوض الرسمي له. ج- ان يسدد المكلف عن جميع البنود غير المستانفه. د- ان يسدد المكلف عن البنود المستانفه، او يقدم ضمانا بنكيا عنها للهييه ويكون هذا الضمان ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه وقابلا للتجديد تلقاييا، كما يكون قابلا للمصادره بناء علي طلب الهييه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي. ه- ان يقدم المكلف عريضه مسببه مرفق بها اي مستندات اضافيه وصوره من ايصال التسديد او صوره الضمان البنكي الي اللجنه الاستينافيه المقدم اصله للهييه لقيد الاستيناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستيناف، ولا يتم الافراج عن هذا الضمان او رد المبالغ المسدده نقدا الا بعد صدور قرار نهايي في الخلاف. # الماده الرابعه والعشرون ## تكوين لجان الاعتراض الابتداييه واختصاصاتها ١- تكون لجان اعتراض ابتداييه بقرار من الوزير للفصل في الخلافات الزكويه التي تنشا بين الهييه والمكلفين، وتتكون كل لجنه من رييس وثلاثه اعضاء علي الاقل ويجب ان يكون اعضاء اللجنه من المختصين في مجال الشريعه، والمحاسبه، والانظمه، احدهم من موظفي الهييه، ولا تقل مرتبه اي منهم عن العاشره او ما يعادلها حسب نظام الخدمه المدنيه. ٢- يعاد تكوين اللجنه الابتداييه كل اربع سنوات، مع مراعاه استمرار واحد او اكثر من الاعضاء في اللجنه لفتره او لفترات اخري. ٣- يبلغ رييس اللجنه كلا من الهييه والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنه لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، علي ان يرفق مع ابلاغ المكلف نسخه من مذكره الهييه المرفوعه بشان اعتراضه وقبل موعد انعقاد الجلسه بخمسه عشر يوما علي الاقل. ٤- اذا تخلف احد الطرفين او كلاهما عن الحضور، فللجنه ان تصدر قرارها وفق الوقايع والاوراق المعروضه عليها، ويجوز تاجيل الجلسه لاسباب تقتنع بها اللجنه لمرتين بحد اقصي. ٥- لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. ٦- تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه. ٧- يجب ان يكون قرار اللجنه متفقا مع احكام الشريعه الاسلاميه وبما جاء في هذا القرار وبما يتوافق مع الانظمه والتعليمات ذات العلاقه وفي ضوء ما يتبين للجنه من وقايع مؤيده بمستندات ثبوتيه. ٨- تصدر لجنه الاعتراض الابتداييه قرارها في الاعتراض باغلبيه الاصوات، واذا تساوت الاصوات يغلب الراي الذي يصوت معه الرييس. تبلغ اللجنه كلا من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي او باي طريقه اخري تثبت تسلمه له ، ويعتبر قرار اللجنه الابتداييه نهاييا ما لم يتم استينافه من احد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه. علي الهييه تنفيذ القرار الابتدايي وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف حتي لو تم استينافه. ## الماده الخامسه والعشرون ### تكوين اللجنه الاستينافيه واختصاصاتها 1. تتولي اللجنه الاستينافيه المكلفه بالنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الضريبيه المستانفه من قبل المكلف او الهييه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٤ه وتعديلاته ، النظر في قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه المستانفه من قبل المكلف او الهييه. 2. لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 3. تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه. 4. تصدر اللجنه قرارها بعد سماع اراء الطرفين ودراسه حججهما واسانيدهما، وفي حاله اختلاف اراء اعضاء اللجنه يصدر القرار باغلبيه الاصوات ، واذا تساوت الاصوات يعتبر صوت الرييس مرجحا. 5. يجب ان يكون قرار اللجنه متفقا مع احكام الشريعه الاسلاميه وبما يتوافق مع الانظمه والتعليمات ذات العلاقه وفي ضوء ما يتبين للجنه من وقايع مؤيده بمستندات ثبوتيه. 6. يجوز للجنه عند الحاجه ان تستعين بمن تراه من اصحاب الخبره والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحاله ، علي ان يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف. 7. تبلغ اللجنه كلا من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي او باي طريقه اخري تثبت تسلمه له. علي الهييه تنفيذ قرار اللجنه الاستينافيه وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف بذلك. يصدر قرار وزاري يحدد مكافات رييس واعضاء اللجان الابتداييه والاستينافيه ومعاونيهم. الفصل التاسع : اجراءات التحصيل الماده السادسه والعشرون التقسيط ١- يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقه عليه وفق الضوابط الاتيه: ا - تقديم طلب خطي من المكلف الي الهييه موضحا به فتره او فترات التقسيط ، وقيمه الالتزام الزكوي ، ومبررات عدم سداد الالتزام الزكوي في مواعيد استحقاقه ، واثبات عدم القدره علي سداد المبلغ دفعه واحده بتقديم المستندات المؤيده لذلك. ب - يجب الا تزيد مده التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها المبلغ. ج - يلغي قرار التقسيط اذا توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين ، ويبلغ المكلف بالغاء التقسيط بخطاب رسمي ، وعليه سداد المبلغ المستحق فورا. -٢ لمدير عام الهييه صلاحيه تقسيط المبالغ المستحقه التي لا تزيد عن مليون ريال ، اما ما زاد عن ذلك فيتم العرض عنه لصاحب الصلاحيه. الماده السابعه والعشرون اجراءات الحجز والتحصيل الالزامي ١- للهييه البدء في اتخاذ اجراءات التحصيل الالزامي في الحالات الاتيه: ا - مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. -٣ ب انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط الذي تجريه الهييه. ج انتهاء الموعد النظامي لاستيناف قرارات لجان الاعتراض الابتداييه. - تطالب الهييه المكلف كتابيا بسداد ما عليه من مستحقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بتلك المطالبه ، وتكرر المطالبه كتابيا للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوما اخري. -٤ اذا لم يتجاوب المكلف مع المطالبات السابقه ، يبلغ بموجب خطاب رسمي بنيه الحجز علي امواله المنقوله وغير المنقوله اذا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الابلاغ ، وتزود مؤسسه النقد العربي السعودي بنسخه من هذا الابلاغ لايقاف اي سحوبات من ارصده المكلف البنكيه. -٥ تقوم الهييه بالتنسيق مع الجهات الرسميه المختصه بالحجز علي ممتلكات المكلف المنقوله وغير المنقوله وفق الاجراءات الاتيه: ا- الكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي للحجز علي اموال المكلف بالبنوك المحليه في حدود القيمه المستحقه عليه من زكاه وتوريدها لحساب الهييه عند الطلب. ب الكتابه لمصلحه الجمارك للحجز علي استيرادات المكلف في حدود القيمه المستحقه عليه من زكاه. ج الكتابه لوزاره الماليه للحجز علي اوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمه المستحقه عليه من زكاه. د الكتابه لوزاره العدل لايقاف اي تصرف بالممتلكات غير المنقوله للمكلف. -٦ يتعين علي كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الاصل المحجوز لديه الي الهييه عندما تطلب منه ذلك ، ويشمل هذا الالتزام اي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسلم اشعار الحجز او بعده. اذا كان المكلف المدين شخصا طبيعيا ، يتم الحجز علي امواله المنقوله وغير المنقوله الشخصيه المتعلقه بنشاطه في حدود المديونيه ، وينطبق ذلك علي المكلف اذا كان شريكا متضامنا في شركه اشخاص او في شركه توصيه بالاسهم ، اما اذا كان المدين شريكا في شركه اموال فيطالب في حدود حصته في راس مال الشركه. -V بعد انتهاء اجراءات الحجز وانتهاء مدد الانذار ، يتم التنفيذ علي اموال المكلف المنقوله وغير المنقوله وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقا للاجراءات النظاميه النافذه. -۸ لا يقع الحجز علي قيمه النفقه الشهريه الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشيه التي تقضي بهما احكام انظمه اخري نافذه. -۹ يسدد من حصيله البيع مصاريف الحجز والبيع ، ثم دين الزكاه واي مستحقات اخري علي المكلف للهييه ، ويعاد اي مبلغ يزيد عن ذلك الي المكلف. -۱۰ تبلغ الهييه - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقه علي المكلف - الجهات المعنيه بذلك لتتولي ايقاف جميع الاجراءات المتخذه بحقه. -۱۱ عند وفاه المكلف صاحب المؤسسه الفرديه الذي عليه مستحقات للهييه لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها ، فان قسمت التركه طولب بها الورثه كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات. ## الماده الثامنه والعشرون ### دعم الجهات الحكوميه لاعمال الهييه -۱ طبقا للامر السامي رقم ۷۰۲۷ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤ه فانه يتعين علي الجهات الحكوميه التعاون مع الهييه العامه للزكاه والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذا لما ورد في الماده الرابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم ، كما انه طبقا للامر السامي رقم ١٦١٤٥ وتاريخ ١٤٣٧/٤/١ه فانه يتعين علي الجهات الحكوميه والشركات التي تساهم فيها الدوله والهييات المهنيه التعاون مع الهييه العامه للزكاه والدخل بما يخدم رفع كفاءه وفاعليه جبايه الزكاه الشرعيه وتوجيهها الي مصارفها المعتبره. -۲ يحق للهييه في اي وقت التنسيق مع الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه او اي جهه اخري للتعاون معها من اجل عدم منح اي تسهيلات او خدمات للمكلف الذي لا يقدم اقراره الزكوي او لم يسدد التزامات مستحقه عليه. الماده التاسعه والعشرون رد المبالغ الزايده ۱- اذا تبين ان المكلف دفع للهييه مبلغا زايدا عن زكاته المستحقه عليه فيعد ذلك المبلغ تعجيلا منه لزكاه لاحقه ، وحينيذ يرحل ذلك المبلغ الي حساب المكلف للاعوام التاليه ما لم يطالب المكلف باسترداده خلال خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ. ۲- علي الهييه دراسه طلب المكلف بالاسترداد والتاكد من احقيته بالرد وانهاء اجراءات رد المبالغ المسدده بالزياده خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره بذلك. ۳- لا ينظر الي اي مطالبات برد مبالغ زايده في حالات الاعتراض او الاستيناف الا بعد صدور حكم نهايي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ ، وترد المبالغ الزايده للمكلف بعد صدور الحكم النهايي لصالحه. الماده الثلاثون التوقف عن النشاط ۱- عند التوقف عن النشاط ، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعارا للهييه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط ، ويقع عليه عبء اثبات التوقف. ۲- تعد الشركه متوقفه عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه قرارا بتصفيتها وصدور قرار بذلك ، وتدخل في دور التصفيه ، وعلي الشركه تقديم اقراراتها خلال سنوات التصفيه وتحاسب بموجبها. - تتم تسويه الموقف الزكوي للشركه الي تاريخ انتهاء التصفيه وتقديم حساب ختامي التصفيه. - يقع علي المكلف ، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبء الاثبات ، وللهييه حق التاكد من ذلك باي طرق تراها ملايمه. - علي كل شخص يعهد اليه بمسؤوليه تصفيه شركه ، او تركه ، او حاله افلاس ، او اعسار ، ان يشعر الهييه خطيا ببدء اجراءات التصفيه ، وتقديم الاقرارات الزكويه في مواعيدها النظاميه لحين انتهاء التصفيه ، وتزويد الهييه بنسخه من القوايم الماليه النهاييه ( الحساب الختامي للتصفيه ) ، وتسديد المبالغ الزكويه المستحقه للهييه في مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء التصفيه ، وفي حاله التخلف عن ذلك يعد مسؤولا عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع الملاك اذا ثبت توفر مبالغ لدي المصفي خلال فتره التصفيه وقصر في توريد المستحق للهييه. ## الماده الحاديه والثلاثون ### احكام ختاميه يتم تطبيق ما ورد في الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١ه او اي تعديلات عليها فيما يتعلق بالمكافات التشجيعيه علي المطبقين لهذه اللايحه.