tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4471205499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:b177bb86-d6c7-4225-bd37-c737ee9ed268 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471205499 لعام 1444ه 
 
المدعي:
عبدالله عباس محمد الشريف 
المدعي عليه:
مؤسسه ابراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضايع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 24\04\1440ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (كراتين ماء بعدد 2,160) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (73,500) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في حواله عبر مصرف الاهلي بتاريخ 24\04\1440ه، بمبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 30\12\1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؛ احال الي ما تقدم اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لاوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال. مقابل ان تورد المدعي عليها للمدعي كراتين ماء بعدد 2,160، وقدم في سبيل اثبات دعواه محرر عادي متمثل في حواله بنكيه بمبلغ المطالبه. ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر في 26\05\1443ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ تاريخ 15\08\1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره اليالحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام مؤسسه ابراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضايع ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ عبدالله عباس محمد الشريف رقم الهويه ((...)). مبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471205499 لعام 1444ه 
 
المدعي:
عبدالله عباس محمد الشريف 
المدعي عليه:
مؤسسه ابراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضايع
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. مقابل ان تورد المدعي عليها للمدعي كراتين ماء بعدد 2,160، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مؤسسه ابراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضايع ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل/ عبدالله عباس محمد الشريف رقم الهويه ((...)). مبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 20 / 02 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.