tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530990978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-29 date_hijri=1445-10-20 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:3811af0f-9a8d-4ad9-985c-a00bac0549c9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٠٢٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٣) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/٠٤ه الذي ينص علي انه: " اتفق الطرفان علي ان يتم الفصل في اي نزاع يتعلق بتطبيق هذا العقد تحال المساله للفصل بواسطه التحكيم"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: الاستاذ/ (...) "رييسا" والاستاذ/ (...) عضوا والاستاذ/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٧/١١ه والقاضي ب " اولا - رفض دعوي المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا - الزام | المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم ضدها شركه| (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤٠٧٥٠) | اربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات"، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: السبب الاول: عدم مراعاه الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم وذلك بموجب ما جاء في الفقره (٣١) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم ونصها اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه وقد جاء في الماده (٢٥/٢) من النظام انه لابد من مراعاه احكام الشريعه الاسلاميه، واحكام هذا النظام ومن شروط الحكم التي لابد من مراعاتها خلوه من موجبات النقض، ونصت الفقره (١) من الماده (۳۹) من نظام التحكيم علي شرط شكلي جوهري لصحه الحكم التحكيمي وهو وجوب صدوره بعد مداوله سريه حيث نصت علي (١١) يصدر حكم هييه التحكيم المشكله من اكثر من محكم واحد باغلبيه اعضايها بعد مداوله سريه وحيث ان الثابت بالحكم التحكيمي بالصفحه الاخيره منه النص علي عدم حضور المحكم (...) لجلسه النطق بالحكم او المداوله السريه للهييه التحكيميه مما بعد قصورا جوهريا بالحكم التحكيمي موجب لبطلانه ومما يؤكد عدم قيام البييه التحكيميه بالمداوله السريه فيما بينها ارسال المحكم (...) لرايه بخطاب للهييه التحكيميه وفق المرفق بالحكم التحكيمي بالصفحه الاخيره منه، فضلا عن توقيع رييس الهييه التحكيميه مكان المحكم (...) بذيل الحكم بالخانه المخصصه | للتوقيعات بالتاشير بانه لم يحضر مما يؤكد عدم حدوث اي مداوله سريه بين المحكمين قبل صدور الحكم | محل الطعن ويوجب بطلان الحكم التحكيمي. السبب الثاني: عدم مراعاه البييه التحكيميه لشروط العقد محل النزاع حيث نص بالبند (۲۳) من العقد بين الطرفين " المنازعات علي ما نصه: اتفق الطرفان علي ان يتم الفصل في اي نزاع يتعلق بتطبيق هذا العقد او تفسيره او تقرير الحقوق الوارده فيه بالطرق الوديه، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تحال المساله | للفصل بواسطه التحكيم او الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا بمدينه الرياض ونصت الفقره (ج) من البند (۱) من الماده (۳۸) من نظام التحكيم علي ما نصه: (۱) مع مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، علي هييه التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي: ج- يجب ان تراعي هييه التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجاريه في نوع المعامله، والعادات المتبعه، وما جري عليه التعامل بين الطرفين ووفقا لنص بعاليه فيجب علي الهييه التحكيميه قبل السير في اجراءات التحكيم النظر في لجوء الطرفين لطرق المصالحه الوديه قبل السير في التحكيم وحيث لم يتم اجراء ايا من طرق المصالحه الوديه للنزاع بين الطرفين وفق الشرط التعاقدي قبل السير في اجراءات التحكيم فيعد الحكم التحكيمي باطلا. فضلا علي ان الهييه التحكيميه جميع اعضاءها قانونيون ولا يوجد بين اعضاءها خبيرا هندسيا للنظر في النزاع بين الطرفين والذي منشاه عقد المقاوله ولم تستجب لطلب موكلتي من ندب جهه خبره هندسيه لابداء الراي الفني وفقا للعرف الهندسي بشان اخلال اي من الطرفين بالتزاماته التعاقديه وهو ما يوجب بطلا الحكم التحكيمي، وفي تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في القضيه، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، وبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم ومرفقاته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: " .... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥ه القاضي بما يلي: (اولا: - رفض دعوي المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: - الزام المحتكمه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤،٧٥٠) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا. ثالثا: - رفض ما عدا ذلك من طلبات.)