tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4228157 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-30 date_hijri=1442-06-01 document_type=ruling entity=document_number:429194724 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاحد 24/11/1442 ه، وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعيين/(...) (رقم السجل المدني (...))، و(...) (رقم السجل المدني (...))، علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (959) لعام 1441ه، في القضيه المقامه منهما ضد/(...)، و(...)، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 1/6/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله، وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعيان/(...)، و(...)، بلايحه دعوي للمحكمه العامه ببريده وباحالتها للدايره التجاريه الاولي اصدرت فيها حكمها القاضي بما ياتي: اولا: عدم قبول طلب المدعيين/(...) و(...) بالزام المدعي عليهما بدفع نصيبهما من مبلغ العجز الوارد بتقرير الخبير المحاسبي، (مكتب (...)) ومقداره (192. 694. 4) اربعه ملايين وست ميه واربعه وتسعون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: ثبوت العجز في ميزانيه مكتب (...) التابع لشركه (...) للتجاره بمبلغ مقداره (576. 082. 14) اربعه عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريالا، والزام المدعي عليهما/(...) و(...) بدفعه لشركه (...) من حساباتهما الخاصه. ثالثا: الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعيين مبلغا مقداره (000. 380) ثلاث ميه وثمانون الف ريال؛ وذلك قيمه التكاليف المدفوعه للخبير المحاسبي في هذه القضيه، لما هو موضح بالاسباب. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر في 11/11/1440ه في القضيه رقم 2464 لعام 1437ه. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي، واقامت الدايره حكمها علي ان مبلغ العجز الذي يطالب المدعيان بنصيبهما منه هو ناتج من الفرق بين مبيعات الشركه ومقبوضاتها مما يعني ان المدعيين يطالبان بنصيبهما من مبيعات الشركه قبل ان تستلمها الشركه وتدخل في حساباها، ومطالبه الشريك بنصيبه من مبيعات الشركه قبل دخول المبالغ في حساب الارباح والخساير يعتبر طلبات غير مقبوله كما ان الدايره الابتداييه قررت ان الضرر واقع علي مال الشركه عامه وليس علي نصيب المدعيين وان ذمه الشركه مستقله عن ذمه الشركاء، وعليه فمن هو المدعي في هذه الدعوي، وكيف يمكن الاستمرار فيها مع عدم وجود من تقبل منه الدعوي. ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم (429194724) وتاريخ 12/2/1442 ه، والذي بناه علي اسباب جاء فيها: ان الحكم وصف في اسبابه ان مبلغ العجز الذي يطالب المدعيان بنصيبهما منه هو ناتج الفرق بين مبيعات الشركات ومقبوضاتها، مما يعني ان الشريكين يطالبان بنصيبهما من مبيعات الشركه قبل ان تستلمها الشركه وتدخل في حساباتها، وهذا الذي وصفت به الدايره غير صحيح، فالعجز الذي يطالبان به هو حاصل الفرق بين مقبوضات الشركه وبين المبالغ التي ادخلت في حساباتها، مما يعد خطا في تكييف الواقعه، وختمها بطلب نقض الحكم. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي معه الدايره الي قبوله شكلا, اما عن الموضوع فلما كان المدعيان اقاما دعواهما بمطالبه المدعي عليهما بالعجز الحاصل بين مقبوضات الشركه والمبالغ التي دخلت في حساباتها، اذ قد ثبت دخولها في حساباتها ووصولها من العملاء، في حين ان الحكم بني علي اساس ان المدعيين يطالبان بنصيبهما من مبيعات الشركه قبل ان تستلمها الشركه وتدخل في حساباتها. واذ خالف الحكم (في تكييفه لمطالبه المدعيين) ما هو ثابت من مطالباتهما بالفرق بين المبالغ المقبوضه والداخله في حساب الشركه، وبني علي ذلك قضاءه، فان الاعتراض مؤسس علي المحل الوارد في الفقره (3) من الماده (88) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي نقض الحكم واعاده القضيه للمحكمه التي اصدرته للفصل فيها من غير من نظرها. 
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (959) لعام 1441ه، واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
فرحان بن يحيي الفيفي 
رييس الدايره
 عبدالوهاب بن محمد المنصوري