tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530042244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:01b38570-d114-48f6-88a0-bfd7a60bed58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470738101 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) السعوديه العربيه للانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...) السعوديه للانشاءات) المقيده في التجاريه الدمام برقم (327) وتاريخ 1440/01/02ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب(المطالبه بمستحقات اعمال مقاولات معماريه تتعلق بتاجير معدات وحافلات نقل مع السايقين)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (...) المبلغ المطالب به وقدره (873,446.10) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا عشره هللت، وذلك حسب الصك رقم (327) وتاريخ 1440/12/25ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالمماطله بسداد المستحقات مما ادي الي (تكليف المدعيه بسداد اتعاب المحاماه) من 1440/12/25ه الي 1444/01/01ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (87,344) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر في القضيه رقم (327) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه المحكمه التجاريه بالدمام، 2- قرار من ناجز برقم (41290427) وتاريخ 1441/02/14ه رقم الفاتوره (1910401377)، 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1440/01/06ه علي مطبوعات (...) محاماه توثيق تحكيم والمبرم بين: المحامي (...) و(...) وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، 4- سند قبض برقم (1481) وتاريخ 2019/10/29م علي مطبوعات المحامي (...) بمبلغ وقدره (87,344) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وممهور بتوقيع منسوب للمحاسب، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان هذه القضيه تم الحكم فيها برد الدعوي من المحكمه التجاريه بالدمام ولنفس المطالبه، وقد صدر الحكم من الاستيناف برد الدعوي فيما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/10/30ه وملخصها: تعقيبا علي ما ورد برد ممثل المدعي عليها من ان القضيه سبق وان تم الحكم فيها برد الدعوي غير صحيح، والصحيح ان الدعوي قد صدر فيها حكم من قضاه محكمه الاستيناف بعدم القبول لرفعها قبل اوانها حسب تسبيب الدايره والسبب في ذلك ان المدعيه لم تقدم في دعواها ما يفيد تحصيل المبالغ حسب الاتفاق ولا يمنع ذلك من رفع دعوي جديده متي توافرت الاسباب وقد ارفق في هذه الدعوي ما يثبت سداد المدعي عليها لاصل المطالبه من موقع ناجز التنفيذ كما تقدم بايصال سداد من المدعيه صادر من مكتب المحاماه اما عن موضوع الدعوي فقد تمت مناقشته بالدعوي السابقه، وارفق كلا من: 1- صك رقم (4430415260) وتاريخ 1444/06/04ه في القضيه رقم (439514112) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه المحكمه التجاريه بالدمام، 2- صك رقم (4430639332) وتاريخ 1444/07/25ه في القضيه رقم (439514112) الصادر من الدايره التجاريه الاولي المحكمه التجاريه بالدمام، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/10/26ه وملخصها: اولا: ان مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي في الدعوي المقيده بالرقم (327) وتاريخ 1440/01/02ه وطلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (87,344) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا في غير محلها، لان هذه الدعوي لا تخرج عن مسمي الدعاوي الكيديه، حيث ان المدعيه في هذه الدعوي وهي دعوي التعويض ليس لها صفه بالدعوي، باختلاف رقم الهويه الذي يعتبر ورقه رسميه في اثبات الشخص تنتفي صفه المدعيه في هذه الدعوي ولا يحق لها المطالبه باي تعويض فضلا عن انه لا يحق للمدعيه قيد الدعوي ابتداء، وحيث يستلزم التعويض عن اضرار التقاضي وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد وجود دين ثابت و كذلك ثبوت امتناع المدعي عليها عن السداد و مماطلتها، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الاصليه التي تطالب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فيها، الاصل في التقاضي انه حق لمن شاء ان يقيم دعوي ضد اخر، والاصل ان يباشر دعواه بنفسه، فان استعان بوكيل فانما يرمي الي تحقيق مصلحه خاصه، وبالتالي فلا يحق للمدعيه المطالبه باتعاب المحاماه، حيث ان هذه العقود من المعروف انها تكون محرره فيما بين الموكل ووكيله، وموكلتي ليست طرفا فيه، والاصل ان يستوفي الحق ممن هو عليه من دون زياده، وبما ان ما يدفع للمحامي من اتعاب واجره فهو لمصلحه المدعيه، وبالتالي فان المدعيه هي من تلتزم بدفع اتعاب محاميها او وكيلها، ولا يحق لها باي حال من الاحوال مطالبه موكلتي المدعي عليها بان تدفع عنها هذا الالتزام خاصه وان المدعيه قد استوفت حقها كاملا من موكلتي، كما انه لا يوجد اي محرر فيما بين المدعيه وموكلتي يلزمها بان تدفع لهم مقابل اتعاب المحاماه، وكذلك فان الدعوي الاصليه قد نظرت وحكم فيها قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وكما وضحنا لفضيلتكم اعلاه ان الحق في النزاع بين الطرفين لم يكن ثابتا وواضحا مما توجب معه اللجوء للقضاء للفصل بين الطرفين وهو ما يؤكد ان موكلتي لم يصدر عنها خطا بحق المدعيه ولم تتسبب في اي ضرر عليها وبالتالي فقد انتفت علاقه السببيه ولم تكتمل اركان, والاصل هو مجانيه الترافع امام المحاكم السعوديه وقت نشوء النزاع ونظر الدعوي الاصليه) حيث لم يكن قد صدر حينها نظام التكاليف القضاييه)، وهو المبدا المستقر نظاما حينها، وصدرت به العديد من الاحكام القضاييه برد دعوي اتعاب المحاماه، فان موكلتي لا علاقه لها بما تعاقدت به المدعيه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريق المدعيه. فلم تكن ملزمه او مضطره باي حال الي تكليف محامي لتمثيلها المسؤوليه الموجبه للتعويض بحق موكلتي وطالب برد الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم هويه المدعيه المقيده في هذه الدعوي وما سبب اختلافها عن رقم الهويه الموجود في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه ذات الرقم (327) ؟ اجاب قايلا: لما كانت الدعاوي سابقا تقدم ورقيا تم كتابه رقم المدعيه بالخطا، ومذكور في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه مؤسسه (...) وهي مملوكه للمدعيه بموجب السجل التجاري، وطلبت منه الدايره ارفاق السجل التجاري عبر المحاثه وجري ضمه لملف القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (87,344) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (۳۲۷) وتاريخ 1440/01/02ه والتي نظرت لدي هذه الدايره بشان المطالبه بمستحقات اعمال مقاولات معماريه، والقضيه صدر بشانها حكم برفض الدعوي من هذه الدايره، ثم جري نقضه من محكمه الاستيناف والحكم ب: (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (873,446,10) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريالا. وعشره هللات وذلك حسب الصك رقم (۳۲۷) وتاريخ 1440/12/25ه الصادر من محكمه الاستيناف، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم، كونها مطالبه بتعويض عن دعوي سبق نظرها من المحكمه كما تنص علي ذلك الماده 16/ 9 من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداده. وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا: (لا ضرر ولا ضرار). وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي. وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان الضرر يزال، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وبما ان تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (87.344) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وقدم صوره من عقد المحاماه موقع ومختم من الطرفين، وباطلاع الدايره عليه تضمن في الفقره الثانيه منه ان الاتعاب تستحق بعد تحصيل المبلغ من المدعي عليها، وبما ان المدعي قدم ما يثبت سداد المدعي عليها لاصل المطالبه، وبما ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبه هذا المبلغ وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الحق لم يكن ظاهرا او ثابتا، وان الاصل في التقاضي المجانيه وان يقيم المدعي الدعوي بنفسه دون الحاجه لتوكيل محامي، فالثابت من حكم الاستيناف ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه كليا، وانما استمهلت لتحديد استحقاق المدعيه، كما ان محكمه الاستيناف قد بنت حكمها علي ما قدم من بينات والتي رات انها موصله ومثبته للمبلغ المطالب به، مما يؤكد ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومماطلتها، واما عن الدفع بمجانيه التقاضي فان ذلك منقوض بان المدعي عليها هي من تسببت بهذا الضرر علي المدعيه؛ الامر الذي تري معه الدايره قيام الاركان الموجبه للتعويض في هذه الدعوي من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، مما تنتهي معه لما ورد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (87,344) سبعه وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470738101 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) السعوديه العربيه للانشاءات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (87,344) سبعه وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (استدلت الدايره الموقره في سبيل تكوين عقيدتها وحكمها في الدعوي محل الاعتراض بالحكم الصادر في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (۳۲۷) والتي نظرت لدي نفس الدايره الموقره بشان المطالبه بمستحقات اعمال مقاولات معماريه، واصدرت فيها حكما ابتداييا برفض الدعوي، ثم جري نقضه من محكمه الاستيناف، والثابت بصك الحكم الصادر في تلك الدعوي ان المدعيه كانت تطالب موكلتي بسداد مبلغ وقدره (990,545.3)، وقد انتهي الحكم الصادر فيها الي عدم استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه واستحقاقها جزء فقط من المبلغ وقدره (873,446.10)، وهو ما يثبت ان الحق المتنازع عليه لم يكن واضحا وثابتا مما توجب معه اللجوء للقضاء للفصل بين الطرفين وهو ما يؤكد ان موكلتي لم تكن ممتنعه او مماطله في السداد، مما يعني ان الاستدلال بالحكم الصادر في الدعوي رقم (327) لم يكن علي وجه سليم وصحيح ورد في تسبيب الحكم محل الاعتراض ما نصه (انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي علها ماطلت في سداده) وهذا التسبيب قد جانب الصواب، فالحق المتنازع فيه لم يكن واضحا وثابتا ولم تكن موكلتي مماطله ولم تلجا المدعيه للقضاء، والدليل علي ذلك هو عدم الحكم للمدعيه بكامل المبلغ الذي كانت تطالب به في الدعوي السابقه كما انه يستلزم التعويض عن اضرار التقاضي وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد وجود دين ثابت وكذلك ثبوت امتناع المدعي عليه عن السداد ومماطلته، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الاصليه التي تطالب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فيها، فالحق المتنازع عليه كان لابد من اللجوء الي القضاء للفصل فيه، كما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي لا نجد ان موكلتي قد ماطلت او احوجت المدعيه لرفع الدعوي رقم (327)، حيث ان الحق لم يكن ثابتا في ذمتها، وما يؤكد ذلك هو الحكم للمدعيه بجزء فقط من المبلغ الذي طالبت به، مما يثبت عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي. الطابات: نقض والغاء الحكم محل الاعتراض). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 13/1/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1/11/1444ه في القضيه رقم 4470738101 القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (87,344) سبعه وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.